فتعين القول الرابع، وهو أن الموضوع له ذات المعنى، ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو اللابشرط القسمي. وهو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني كما أشرنا إليه، فلا اختلاف.
ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه مجاز في المقيد، وهو مشكوك فيه.
بيان هذا القول الرابع: أن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له، فمعناه: أنه قد لاحظة مقيسا إلى الغير، فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهية. وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده لابد أن يعتبر على نحو اللابشرط القسمي. ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو اللابشرط القسمي، لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهني - كما تقدم - صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى، وهو المصحح للموضوع له. وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو اللابشرط القسمي، بل يجوز أن يعتبر بأي اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى، فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه بما هو هو، ويجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة. وملاحظة ذات المعنى بنحو اللابشرط القسمي حين الوضع تصحيحا له لا توجب أن تكون قيدا للموضوع له.
وعليه، فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا إذا كان له اعتبار اللابشرط القسمي حين الوضع، لأ أنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر، بل ذات المعتبر. كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير، فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شئ، وهو المقيد.
أصول الفقه
(١)
تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي
٢ ص
(٢)
المدخل تعريف علم الأصول
٤٦ ص
(٣)
الحكم واقعي وظاهري
٤٧ ص
(٤)
موضوع علم الأصول وفائدته
٤٨ ص
(٥)
تقسيم أبحاثه
٤٩ ص
(٦)
المقدمة وفيها 14 مبحثا: 1 - حقيقة الوضع
٥٠ ص
(٧)
2 - من الواضع؟
٥١ ص
(٨)
3 - الوضع تعييني وتعيني
٥٢ ص
(٩)
4 - أقسام الوضع
٥٢ ص
(١٠)
5 - استحالة القسم الرابع
٥٤ ص
(١١)
6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، وتحقيق المعنى الحرفي
٥٥ ص
(١٢)
7 - الاستعمال حقيقي ومجازي
٦٠ ص
(١٣)
8 - الدلالة تابعة للإرادة
٦١ ص
(١٤)
9 - الوضع شخصي ونوعي
٦٤ ص
(١٥)
10 - وضع المركبات
٦٤ ص
(١٦)
11 - علامات الحقيقة والمجاز
٦٥ ص
(١٧)
12 - الأصول اللفظية
٧٠ ص
(١٨)
13 - الترادف والاشتراك
٧٤ ص
(١٩)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٧٥ ص
(٢٠)
14 - الحقيقة الشرعية
٧٩ ص
(٢١)
الصحيح والأعم
٨١ ص
(٢٢)
المقصد الأول: مباحث الألفاظ تمهيد في المقصود من مباحث الألفاظ
٨٩ ص
(٢٣)
الباب الأول: المشتق ما المراد من المشتق؟
٩٣ ص
(٢٤)
جريان النزاع في اسم الزمان
٩٥ ص
(٢٥)
اختلاف المشتقات من جهة المبادئ
٩٦ ص
(٢٦)
استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس
٩٧ ص
(٢٧)
الباب الثاني: الأوامر وفيه بحثان: المبحث الأول: مادة الأمر، وفيه ثلاث مسائل: 1 - معنى كلمة الأمر
١٠١ ص
(٢٨)
2 - اعتبار العلو في معنى الأمر
١٠٣ ص
(٢٩)
3 - دلالة لفظ ((الأمر)) على الوجوب
١٠٣ ص
(٣٠)
المبحث الثاني: صيغة الأمر، وفيه 11 مسألة: 1 - معنى صيغة الأمر
١٠٥ ص
(٣١)
2 - ظهور الصيغة في الوجوب
١٠٧ ص
(٣٢)
3 - التعبدي والتوصلي
١١١ ص
(٣٣)
محل الخلاف من وجوه قصد القربة
١١٣ ص
(٣٤)
الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب
١١٤ ص
(٣٥)
عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب
١١٥ ص
(٣٦)
4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة
١١٨ ص
(٣٧)
5 - الواجب التعيني وإطلاق الصيغة
١١٩ ص
(٣٨)
6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة
١١٩ ص
(٣٩)
7 - الفور والتراخي
١٢٠ ص
(٤٠)
8 - المرة والتكرار
١٢٢ ص
(٤١)
9 - هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟
١٢٤ ص
(٤٢)
10 - الأمر بشئ مرتين
١٢٥ ص
(٤٣)
11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب
١٢٧ ص
(٤٤)
الخاتمة في تقسيمات الواجب 1 - المطلق والمشروط
١٢٩ ص
(٤٥)
2 - المعلق والمنجز
١٣٠ ص
(٤٦)
3 - الأصلي والتبعي
١٣٢ ص
(٤٧)
4 - التخييري والتعييني
١٣٣ ص
(٤٨)
5 - العيني والكفائي
١٣٥ ص
(٤٩)
6 - الموسع والمضيق
١٣٧ ص
(٥٠)
هل يتبع القضاء الأداء؟
١٣٩ ص
(٥١)
الباب الثالث: النواهي وفيه خمس مسائل: 1 - مادة النهي
١٤٣ ص
(٥٢)
2 - صيغة النهي
١٤٣ ص
(٥٣)
3 - ظهور صيغة النهي في التحريم
١٤٤ ص
(٥٤)
4 - ما المطلوب في النهي؟
١٤٥ ص
(٥٥)
5 - دلالة صيغة النهي على الدوام
١٤٦ ص
(٥٦)
الباب الرابع: المفاهيم تمهيد في: 1 - معنى كلمة المفهوم
١٤٩ ص
(٥٧)
2 - النزاع في حجية المفهوم
١٥١ ص
(٥٨)
3 - أقسام المفهوم، وهي ستة
١٥٢ ص
(٥٩)
1 - مفهوم الشرط تحرير محل النزاع فيه
١٥٤ ص
(٦٠)
المناط في مفهوم الشرط
١٥٥ ص
(٦١)
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
١٥٨ ص
(٦٢)
تنبيهان: الأول: تداخل المسببات
١٦٢ ص
(٦٣)
الثاني: الأصل العملي في المسألتين
١٦٣ ص
(٦٤)
2 - مفهوم الوصف
١٦٤ ص
(٦٥)
3 - مفهوم الغاية
١٦٩ ص
(٦٦)
4 - مفهوم الحصر
١٧٢ ص
(٦٧)
5 - مفهوم العدد
١٧٦ ص
(٦٨)
6 - مفهوم اللقب
١٧٧ ص
(٦٩)
خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة
١٧٨ ص
(٧٠)
الباب الخامس: العام والخاص تمهيد في معنى العام وأقسامه
١٨٥ ص
(٧١)
وفيه 11 فصلا: 1 - ألفاظ العموم
١٨٦ ص
(٧٢)
2 - المخصص المتصل والمنفصل
١٨٨ ص
(٧٣)
3 - هل استعمال العام في المخصص مجاز؟
١٩٠ ص
(٧٤)
4 - حجية العام المخصص في الباقي
١٩٢ ص
(٧٥)
5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟
١٩٤ ص
(٧٦)
(أ) الشبهة المفهومية
١٩٥ ص
(٧٧)
(ب) الشبهة المصداقية
١٩٧ ص
(٧٨)
6 - لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٢٠٣ ص
(٧٩)
7 - تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد
٢٠٥ ص
(٨٠)
8 - تعقيب الاستثناء لجمل متعددة
٢٠٧ ص
(٨١)
9 - تخصيص العام بالمفهوم
٢٠٩ ص
(٨٢)
10 - تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٢١١ ص
(٨٣)
11 - الدوران بين التخصيص والنسخ
٢١٢ ص
(٨٤)
الباب السادس: المطلق والمقيد وفيه ست مسائل: 1 - معنى المطلق والمقيد
٢١٨ ص
(٨٥)
2 - الاطلاق والتقييد متلازمان
٢١٩ ص
(٨٦)
3 - الاطلاق في الجمل
٢٢٠ ص
(٨٧)
4 - هل الاطلاق بالوضع؟
٢٢٠ ص
(٨٨)
اعتبارات الماهية
٢٢٢ ص
(٨٩)
اعتبارات الماهية عند الحكم عليها
٢٢٥ ص
(٩٠)
الأقوال في المسألة
٢٢٨ ص
(٩١)
5 - مقدمات الحكمة
٢٣٢ ص
(٩٢)
القدر المتيقن في مقام التخاطب
٢٣٤ ص
(٩٣)
الانصراف
٢٣٦ ص
(٩٤)
6 - المطلق والمقيد المتنافيان
٢٣٨ ص
(٩٥)
الباب السابع: المجمل والمبين وفيه مسألتان: 1 - معنى المجمل والمبين
٢٤٢ ص
(٩٦)
2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها
٢٤٤ ص
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ٢٣٧ - الانصراف
(٢٣٧)