أصول الفقه
(١)
تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي
٢ ص
(٢)
المدخل تعريف علم الأصول
٤٦ ص
(٣)
الحكم واقعي وظاهري
٤٧ ص
(٤)
موضوع علم الأصول وفائدته
٤٨ ص
(٥)
تقسيم أبحاثه
٤٩ ص
(٦)
المقدمة وفيها 14 مبحثا: 1 - حقيقة الوضع
٥٠ ص
(٧)
2 - من الواضع؟
٥١ ص
(٨)
3 - الوضع تعييني وتعيني
٥٢ ص
(٩)
4 - أقسام الوضع
٥٢ ص
(١٠)
5 - استحالة القسم الرابع
٥٤ ص
(١١)
6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، وتحقيق المعنى الحرفي
٥٥ ص
(١٢)
7 - الاستعمال حقيقي ومجازي
٦٠ ص
(١٣)
8 - الدلالة تابعة للإرادة
٦١ ص
(١٤)
9 - الوضع شخصي ونوعي
٦٤ ص
(١٥)
10 - وضع المركبات
٦٤ ص
(١٦)
11 - علامات الحقيقة والمجاز
٦٥ ص
(١٧)
12 - الأصول اللفظية
٧٠ ص
(١٨)
13 - الترادف والاشتراك
٧٤ ص
(١٩)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٧٥ ص
(٢٠)
14 - الحقيقة الشرعية
٧٩ ص
(٢١)
الصحيح والأعم
٨١ ص
(٢٢)
المقصد الأول: مباحث الألفاظ تمهيد في المقصود من مباحث الألفاظ
٨٩ ص
(٢٣)
الباب الأول: المشتق ما المراد من المشتق؟
٩٣ ص
(٢٤)
جريان النزاع في اسم الزمان
٩٥ ص
(٢٥)
اختلاف المشتقات من جهة المبادئ
٩٦ ص
(٢٦)
استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس
٩٧ ص
(٢٧)
الباب الثاني: الأوامر وفيه بحثان: المبحث الأول: مادة الأمر، وفيه ثلاث مسائل: 1 - معنى كلمة الأمر
١٠١ ص
(٢٨)
2 - اعتبار العلو في معنى الأمر
١٠٣ ص
(٢٩)
3 - دلالة لفظ ((الأمر)) على الوجوب
١٠٣ ص
(٣٠)
المبحث الثاني: صيغة الأمر، وفيه 11 مسألة: 1 - معنى صيغة الأمر
١٠٥ ص
(٣١)
2 - ظهور الصيغة في الوجوب
١٠٧ ص
(٣٢)
3 - التعبدي والتوصلي
١١١ ص
(٣٣)
محل الخلاف من وجوه قصد القربة
١١٣ ص
(٣٤)
الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب
١١٤ ص
(٣٥)
عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب
١١٥ ص
(٣٦)
4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة
١١٨ ص
(٣٧)
5 - الواجب التعيني وإطلاق الصيغة
١١٩ ص
(٣٨)
6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة
١١٩ ص
(٣٩)
7 - الفور والتراخي
١٢٠ ص
(٤٠)
8 - المرة والتكرار
١٢٢ ص
(٤١)
9 - هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟
١٢٤ ص
(٤٢)
10 - الأمر بشئ مرتين
١٢٥ ص
(٤٣)
11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب
١٢٧ ص
(٤٤)
الخاتمة في تقسيمات الواجب 1 - المطلق والمشروط
١٢٩ ص
(٤٥)
2 - المعلق والمنجز
١٣٠ ص
(٤٦)
3 - الأصلي والتبعي
١٣٢ ص
(٤٧)
4 - التخييري والتعييني
١٣٣ ص
(٤٨)
5 - العيني والكفائي
١٣٥ ص
(٤٩)
6 - الموسع والمضيق
١٣٧ ص
(٥٠)
هل يتبع القضاء الأداء؟
١٣٩ ص
(٥١)
الباب الثالث: النواهي وفيه خمس مسائل: 1 - مادة النهي
١٤٣ ص
(٥٢)
2 - صيغة النهي
١٤٣ ص
(٥٣)
3 - ظهور صيغة النهي في التحريم
١٤٤ ص
(٥٤)
4 - ما المطلوب في النهي؟
١٤٥ ص
(٥٥)
5 - دلالة صيغة النهي على الدوام
١٤٦ ص
(٥٦)
الباب الرابع: المفاهيم تمهيد في: 1 - معنى كلمة المفهوم
١٤٩ ص
(٥٧)
2 - النزاع في حجية المفهوم
١٥١ ص
(٥٨)
3 - أقسام المفهوم، وهي ستة
١٥٢ ص
(٥٩)
1 - مفهوم الشرط تحرير محل النزاع فيه
١٥٤ ص
(٦٠)
المناط في مفهوم الشرط
١٥٥ ص
(٦١)
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
١٥٨ ص
(٦٢)
تنبيهان: الأول: تداخل المسببات
١٦٢ ص
(٦٣)
الثاني: الأصل العملي في المسألتين
١٦٣ ص
(٦٤)
2 - مفهوم الوصف
١٦٤ ص
(٦٥)
3 - مفهوم الغاية
١٦٩ ص
(٦٦)
4 - مفهوم الحصر
١٧٢ ص
(٦٧)
5 - مفهوم العدد
١٧٦ ص
(٦٨)
6 - مفهوم اللقب
١٧٧ ص
(٦٩)
خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة
١٧٨ ص
(٧٠)
الباب الخامس: العام والخاص تمهيد في معنى العام وأقسامه
١٨٥ ص
(٧١)
وفيه 11 فصلا: 1 - ألفاظ العموم
١٨٦ ص
(٧٢)
2 - المخصص المتصل والمنفصل
١٨٨ ص
(٧٣)
3 - هل استعمال العام في المخصص مجاز؟
١٩٠ ص
(٧٤)
4 - حجية العام المخصص في الباقي
١٩٢ ص
(٧٥)
5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟
١٩٤ ص
(٧٦)
(أ) الشبهة المفهومية
١٩٥ ص
(٧٧)
(ب) الشبهة المصداقية
١٩٧ ص
(٧٨)
6 - لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٢٠٣ ص
(٧٩)
7 - تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد
٢٠٥ ص
(٨٠)
8 - تعقيب الاستثناء لجمل متعددة
٢٠٧ ص
(٨١)
9 - تخصيص العام بالمفهوم
٢٠٩ ص
(٨٢)
10 - تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٢١١ ص
(٨٣)
11 - الدوران بين التخصيص والنسخ
٢١٢ ص
(٨٤)
الباب السادس: المطلق والمقيد وفيه ست مسائل: 1 - معنى المطلق والمقيد
٢١٨ ص
(٨٥)
2 - الاطلاق والتقييد متلازمان
٢١٩ ص
(٨٦)
3 - الاطلاق في الجمل
٢٢٠ ص
(٨٧)
4 - هل الاطلاق بالوضع؟
٢٢٠ ص
(٨٨)
اعتبارات الماهية
٢٢٢ ص
(٨٩)
اعتبارات الماهية عند الحكم عليها
٢٢٥ ص
(٩٠)
الأقوال في المسألة
٢٢٨ ص
(٩١)
5 - مقدمات الحكمة
٢٣٢ ص
(٩٢)
القدر المتيقن في مقام التخاطب
٢٣٤ ص
(٩٣)
الانصراف
٢٣٦ ص
(٩٤)
6 - المطلق والمقيد المتنافيان
٢٣٨ ص
(٩٥)
الباب السابع: المجمل والمبين وفيه مسألتان: 1 - معنى المجمل والمبين
٢٤٢ ص
(٩٦)
2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها
٢٤٤ ص
 
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ٢١٤ - 11 - الدوران بين التخصيص والنسخ

الجميع لوجب أن ينصب قرينة على ذلك، وإلا كان مخلا ببيانه.
وهذا - القول الرابع - هو أرجح الأقوال، وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء، فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الأخيرة، فلعله كان ناظرا إلى مثل الآية المباركة التي تكرر فيها الموضوع (١). ومن ذهب إلى القول برجوعه إلى الجميع فلعله كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع إلا في صدر الكلام. فيكون النزاع على هذا لفظيا، ويقع التصالح بين المتنازعين.
- ٩ - تخصيص العام بالمفهوم المفهوم ينقسم - كما تقدم - إلى الموافق والمخالف، فإذا ورد عام ومفهوم أخص مطلقا، فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم إذا كان " مفهوما موافقا ". مثاله: قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (٢) فإنه عام يشمل كل عقد يقع باللغة العربية وغيرها، فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي، فقد قيل: إنه يدل بالأولوية على اعتبار العربية في العقد (٣) لأ أنه لما دل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية، فلئن لم يصح من لغة أخرى فمن طريق أولى. ولا شك أن مثل هذا المفهوم إن ثبت فإنه يخصص العام المتقدم، لأ أنه كالنص أو أظهر من عموم العام، فيقدم عليه.
وأما التخصيص بالمفهوم المخالف، فمثاله قوله تعالى: * (إن الظن

(١) كذا، والآية المباركة تكرر فيها المحمول، كما نبهنا عليه.
(٢) المائدة: ١.
(٣) نسبه في التقريرات إلى المحقق الثاني (مطارح الأنظار: ص ٢١٠) لكنا لم نظفر به في جامع المقاصد.
(٢١٤)