المشتري بالثمن، وكان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنهما، فإن حقه يثبت في العين. وبه قال الشافعي في الجديد (١).
وقال في القديم: إذا قبض بعض ثمن العين، لم يكن له فيها حق إذا وجدها (٢). وبه قال مالك (٣).
دليلنا: قوله عليه السلام: " فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ".
وهذا وجد عين متاعه، فيجب أن يكون أحق.
مسألة ٦: إذا باع زيتا، فخلطه المشتري بأجود منه، ثم أفلس المشتري بالثمن، سقط حق البائع من عين الزيت، وبه قال الشافعي (٤).
وقال المزني: لا يسقط حقه من عينه (٥).
دليلنا: أن عين زيته نافذة، بدلالة أنها ليست موجودة مشاهدة، لأنا لا نشاهدها، ولا من طريق الحكم، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته. وإذا لم تكن موجودة من الوجهين، كانت بمنزلة التالفة، فسقط حقه من عينها.
مسألة ٧: إذا باع رجل ثوبا من رجل وكان خاما، فقصره أو قطعه قميصا، وخاط بخيوط منه، أو باعه حنطة فطحنها، أو غزلا فنسجه، ثم أفلس بالثمن، ثم
الخلاف
(١)
صحة بيع خيار الرؤية
٤ ص
(٢)
عدم ثبوت الخيار للمشتري بعد الرؤية
٥ ص
(٣)
صحة العقد في بيع يسلمه البائع بعد شهر
٥ ص
(٤)
لو اشترى شيئا لم يره حال العقد
٥ ص
(٥)
صحة البيع فيما يتلف ولم يره حال العقد
٦ ص
(٦)
في خيار المجلس
٦ ص
(٧)
أنواع بيع الخيار
٧ ص
(٨)
خيار الحيوان ثلاثة أيام
١١ ص
(٩)
دخول خيار الشرط في السلم
١١ ص
(١٠)
حكم الرجوع في الصلح إذا كان معاوضة
١١ ص
(١١)
دخول خيار الشرط في الحوالة
١٢ ص
(١٢)
دخول خيار الشرط في الوكالة والعارية
١٢ ص
(١٣)
لو ملك الشفيع الشقص بالثمن فليس له خيار المجلس
١٣ ص
(١٤)
المساقاة لا يدخلها خيار المجلس
١٣ ص
(١٥)
أنواع الإجارة ودخول الخيار عليها
١٤ ص
(١٦)
حكم الخيار في الهبة
١٤ ص
(١٧)
أحكام الخيار في النكاح
١٥ ص
(١٨)
أحكام الخيار في الخلع
١٦ ص
(١٩)
الخلع المعلق بصفة
١٦ ص
(٢٠)
دخول الخيار في القسمة
١٧ ص
(٢١)
دخول الخيار في الكتابة
١٧ ص
(٢٢)
جواز البيع بالشرط
١٨ ص
(٢٣)
أحكام الخيار في السبق والرماية
١٨ ص
(٢٤)
مدة الخيار في المبيع
١٩ ص
(٢٥)
حكم من ابتاع شيئا بشرط الخيار
١٩ ص
(٢٦)
أقل ما ينقطع به خيار المجلس
٢٠ ص
(٢٧)
قول أحد المتبايعين للاخر: إختر
٢٠ ص
(٢٨)
لو شرط قبل العقد لم يثبت بينهما الخيار
٢٠ ص
(٢٩)
ثبوت العقد بالايجاب والقبول
٢١ ص
(٣٠)
لو أعتق المشتري في مدة الخيار
٢٢ ص
(٣١)
لو وطأ المشتري في مدة الخيار
٢٢ ص
(٣٢)
لو وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار
٢٣ ص
(٣٣)
لو وطأ المشتري في مدة الخيار لم يبطل خيار البائع
٢٤ ص
(٣٤)
خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان
٢٥ ص
(٣٥)
إذا اكره المتبايعان على التفرق
٢٥ ص
(٣٦)
خيار الثلاث موروث
٢٦ ص
(٣٧)
انتقال الخيار للولي في المجنون والمغمى عليه
٢٦ ص
(٣٨)
وراثة المدة المتبقية في الخيار للوارث
٢٧ ص
(٣٩)
الحمل لا حكم له في الخيار
٢٧ ص
(٤٠)
صحة البيع بالشرط
٢٨ ص
(٤١)
جواز التقابض في مدة الخيار
٣٠ ص
(٤٢)
مدة خيار الشرط
٣٠ ص
(٤٣)
حكم ما زاد على الثلاث من الشرط
٣١ ص
(٤٤)
بدء خيار الشرط
٣٢ ص
(٤٥)
صحة الشرط في بدء خيار الشرط
٣٢ ص
(٤٦)
لو تبايعا نهارا وشرطاه إلى الليل
٣٣ ص
(٤٧)
لو اختار من له الفسخ في مدة الخيار
٣٣ ص
(٤٨)
لو باع عينا بشرط الخيار لأجنبي
٣٤ ص
(٤٩)
الخيار لمن شرط من المتبايعين
٣٥ ص
(٥٠)
لو باع بشرط أن يستأمر فلانا
٣٦ ص
(٥١)
لو صح الاستيمار فليس له حد
٣٦ ص
(٥٢)
لو باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما
٣٦ ص
(٥٣)
جواز الاختيار في العبد من العبدين
٣٧ ص
(٥٤)
لو هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض
٣٨ ص
(٥٥)
لو قال: بعتك بألف، فقال: بعتك
٣٨ ص
(٥٦)
لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث
٣٩ ص
(٥٧)
لو قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد
٣٩ ص
(٥٨)
لو دفع قطعة إلى البقلي
٤٠ ص
(٥٩)
لو اشترى فبان له الغين فيه
٤٠ ص
(٦٠)
لا يجوز بيع درهم بدرهمين نسيئة
٤١ ص
(٦١)
لو ثبت تحريم التفاضل في الجنس
٤٢ ص
(٦٢)
الربا في كل مكيل وموزون
٤٢ ص
(٦٣)
ثبوت الربا بالنص لا بالعلة
٤٣ ص
(٦٤)
جواز بيع ما فيه الربا مختلف الجنس
٤٥ ص
(٦٥)
الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا
٤٦ ص
(٦٦)
لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض
٤٧ ص
(٦٧)
جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا
٤٨ ص
(٦٨)
حرمة أكل الطين
٤٨ ص
(٦٩)
الماء لا ربا فيه
٤٨ ص
(٧٠)
يجوز بيع الخبز بعضه ببعض
٤٩ ص
(٧١)
لا ربا في المعدودات
٤٩ ص
(٧٢)
جواز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه
٥٠ ص
(٧٣)
جواز بيع الحنطة بالسويق
٥٢ ص
(٧٤)
جواز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة
٥٢ ص
(٧٥)
جواز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل
٥٣ ص
(٧٦)
جواز بيع خل الزبيب بخل الزبيب
٥٣ ص
(٧٧)
جواز بيع خل الزبيب بخل العنب
٥٣ ص
(٧٨)
جواز بيع خل الزبيب بخل التمر
٥٤ ص
(٧٩)
عدم جواز مكيل بمكيل جزافا
٥٤ ص
(٨٠)
جواز بيع الشيرج بعضه ببعض
٥٥ ص
(٨١)
جواز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل
٥٥ ص
(٨٢)
دهن البذر والسمك فيه الربا
٥٥ ص
(٨٣)
ما يجوز بيعه من العصير بعضه ببعض
٥٦ ص
(٨٤)
جواز بيع العسل بعضه ببعض
٥٦ ص
(٨٥)
في جواز بيع العسل المصفى بعضه ببعض
٥٦ ص
(٨٦)
بيع العسل بالعسل وزنا دون الكيل
٥٧ ص
(٨٧)
جواز بيع مد من طعام بمد من طعام
٥٧ ص
(٨٨)
الألبان أجناس مختلفة
٥٧ ص
(٨٩)
جواز بيع اللبن بالزبد متماثلا
٥٨ ص
(٩٠)
جواز بيع الحليب بالدوغ
٥٨ ص
(٩١)
جواز بيع اللبن بالجبن والمصل
٥٨ ص
(٩٢)
جواز بيع الزبد متماثلا
٥٩ ص
(٩٣)
يجوز بيع الجبن بالجبن
٥٩ ص
(٩٤)
جواز بيع الجبن بالأقط، والجبن بالسمن
٥٩ ص
(٩٥)
يجوز بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل
٥٩ ص
(٩٦)
جواز بيع الزبد بالمخيض مثلا بمثل
٦٠ ص
(٩٧)
جواز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر
٦٠ ص
(٩٨)
لو باع شاة في ضرعها لبن بلبن
٦١ ص
(٩٩)
القسمة تمييز الحقين وليس ببيع
٦١ ص
(١٠٠)
لو ثبت ان القسمة تمييز الحقين
٦٢ ص
(١٠١)
لو كانت الثمرة على أصولها مشتركة
٦٢ ص
(١٠٢)
عدم جواز بيع الرطب بالتمر
٦٣ ص
(١٠٣)
جواز بيع الرطب بالرطب
٦٤ ص
(١٠٤)
جواز بيع الرطب الذي لا يصير تمرا بعضه ببعض
٦٤ ص
(١٠٥)
حكم بيع الفجل المغروس في الأرض وغيره
٦٤ ص
(١٠٦)
لو اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها
٦٥ ص
(١٠٧)
الدرهم والدنانير تتعينان بالعقد
٦٦ ص
(١٠٨)
لو ثبت ان الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد
٦٦ ص
(١٠٩)
لو وجد بالدراهم عيبا من جنسه
٦٧ ص
(١١٠)
لو باع دراهم بدراهم بأعيانها
٦٨ ص
(١١١)
لو باع دراهم بدنانير في الذمة
٦٨ ص
(١١٢)
جواز بيع الدرهم الجيد والردئ بالدرهم المتوسط
٦٩ ص
(١١٣)
جواز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين
٦٩ ص
(١١٤)
لو باع سيفا محلى بفضة بدراهم
٧٠ ص
(١١٥)
لو باع السيف بغير جنس حليته
٧٠ ص
(١١٦)
لو باع خاتما من فضة بدراهم
٧١ ص
(١١٧)
جواز بيع الخاتم بالذهب
٧١ ص
(١١٨)
لو كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري
٧١ ص
(١١٩)
اللحمان أجناس مختلفة
٧٢ ص
(١٢٠)
الأسماك أجناس مختلفة
٧٢ ص
(١٢١)
حكم بيع اللحم بعضه ببعض لو كان رطبا أو يابسا
٧٣ ص
(١٢٢)
جواز بيع اللحم المطبوخ بعضه ببعض
٧٤ ص
(١٢٣)
حكم بيع لحم الحيوان بالحيوان
٧٤ ص
(١٢٤)
لو باع لحم مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه
٧٦ ص
(١٢٥)
يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي
٧٦ ص
(١٢٦)
من باع نخلا مطلعة
٧٧ ص
(١٢٧)
لو أبر بعض ما في البستان
٧٨ ص
(١٢٨)
لو باع نخلا مؤبرا
٧٩ ص
(١٢٩)
لو قال بعتك هذه الأرض، ولم يقل بحقوقها
٨٠ ص
(١٣٠)
لو باع دارا وفيها رحى مبنية
٨١ ص
(١٣١)
الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار
٨١ ص
(١٣٢)
معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة
٨٢ ص
(١٣٣)
من باع أرضا وفيها حنطة أو شعير
٨٢ ص
(١٣٤)
جواز بيع الحنطة في سنبلها منفردا
٨٣ ص
(١٣٥)
لو باع أرضا فيها بذر
٨٣ ص
(١٣٦)
لو باع ثمرة منفردة عن الأصل
٨٣ ص
(١٣٧)
حكم من باع سنة واحدة
٨٤ ص
(١٣٨)
لو كانت الأصول لرجل والتمر لاخر
٨٦ ص
(١٣٩)
صحة بيع الثمر بعد بدو الصلاح
٨٦ ص
(١٤٠)
لو بدأ الصلاح في بعض الجنس
٨٧ ص
(١٤١)
لو باع البطيخ وغيره دون الأصول
٨٩ ص
(١٤٢)
حكم بيع الباقلاء والجوز مع قشره
٨٩ ص
(١٤٣)
جواز بيع الحنطة في سنبلها
٩٠ ص
(١٤٤)
لو باع ثمرة بستان جاز أن يستثني منها
٩٠ ص
(١٤٥)
عدم جواز بيع الشاة واستثناء رأسها
٩١ ص
(١٤٦)
من باع ثمرة واصابتها جائحة بعد التسليم
٩١ ص
(١٤٧)
القبض في الثمرة على رؤوس النخل
٩٢ ص
(١٤٨)
عدم جواز المحاقلة
٩٢ ص
(١٤٩)
حرمة بيع المزابنة
٩٣ ص
(١٥٠)
جواز بيع العرايا
٩٤ ص
(١٥١)
لو كان لرجل نخلة عليها تمر
٩٥ ص
(١٥٢)
لا تكون العرية إلا في النخل
٩٦ ص
(١٥٣)
جواز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض
٩٦ ص
(١٥٤)
جواز بيع الصداق قبل القبض
٩٧ ص
(١٥٥)
يجوز بيع الثمن إذا كان معينا قبل قبضه
٩٨ ص
(١٥٦)
حكم السلم
٩٨ ص
(١٥٧)
لو كان الرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم
٩٩ ص
(١٥٨)
لو كان الطعامان قرضين جازت الحوالة
٩٩ ص
(١٥٩)
لو انقطع المسلم فيه لم ينفسخ السلم
١٠٠ ص
(١٦٠)
لو باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة
١٠٠ ص
(١٦١)
التصرية تدليس يثبت به الخيار
١٠١ ص
(١٦٢)
مدة خيار المصراة ثلاثة أيام
١٠٢ ص
(١٦٣)
عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر
١٠٣ ص
(١٦٤)
التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة
١٠٤ ص
(١٦٥)
حكم من صرى جارية وباعها
١٠٤ ص
(١٦٦)
إذا صرى أتانا لم يثبت فيه حكم التصرية
١٠٥ ص
(١٦٧)
لو اشتراها مصراة ثم زال تصريتها
١٠٥ ص
(١٦٨)
لو حصل من البيع فائدة من نتاج
١٠٦ ص
(١٦٩)
لو اشترى حيوانا حاملا
١٠٦ ص
(١٧٠)
لو اشترى جارية حاملا
١٠٧ ص
(١٧١)
من اشترى جارية فوطأها
١٠٧ ص
(١٧٢)
لو حدث بالمبيع عيب في يد البائع
١٠٨ ص
(١٧٣)
لو اشترى نفسان من إنسان وقبضاها
١٠٩ ص
(١٧٤)
حكم تفريق الصفقة
١٠٩ ص
(١٧٥)
حكم البيع لاثنين
١١٠ ص
(١٧٦)
لو اشترى جارية رأى شعرها جعدا
١١٠ ص
(١٧٧)
لو بيض وجه الجارية بالطلاء
١١٠ ص
(١٧٨)
لو اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا
١١١ ص
(١٧٩)
لو اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما
١١١ ص
(١٨٠)
لو اشترى عبدا فوجده زانيا
١١١ ص
(١٨١)
لو اشترى عبدا فوجده أبخر
١١٢ ص
(١٨٢)
لو كان العبد يبول في الفراش لا يثبت الخيار فيه
١١٢ ص
(١٨٣)
إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه
١١٢ ص
(١٨٤)
من اشترى جارية فوجدها مغنية
١١٣ ص
(١٨٥)
لو اشترى عبدا فقتله
١١٣ ص
(١٨٦)
من وجد عيبا بعد القبض
١١٣ ص
(١٨٧)
لو اشترى رجل من غيره عبدين
١١٤ ص
(١٨٨)
لو اشترى عبدين ووجد بهما عيبا
١١٥ ص
(١٨٩)
لو أراد أن يرد المعيب بالعيب
١١٥ ص
(١٩٠)
لو باع ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره
١١٥ ص
(١٩١)
لو اشترى ثوبا ونشره فوجد به عيبا
١١٦ ص
(١٩٢)
إذا كان لرجل عبد فجنى
١١٦ ص
(١٩٣)
إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض
١١٧ ص
(١٩٤)
لو باع ثوبا وذهبا بذهب
١١٨ ص
(١٩٥)
حكم البيع مع المكاتبة في العبد
١١٨ ص
(١٩٦)
إذا قال: بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف
١١٨ ص
(١٩٧)
لو قال: زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها
١١٩ ص
(١٩٨)
لو ملك العبد سيده شيئا
١٢٠ ص
(١٩٩)
لو كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم
١٢٣ ص
(٢٠٠)
إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع
١٢٤ ص
(٢٠١)
لو علم بالعيب بعد بيع العبد والمال
١٢٤ ص
(٢٠٢)
حكم من باع شيئا وبه عيب لم يبينه
١٢٤ ص
(٢٠٣)
من اختلط ماله الحلال بالحرام
١٢٥ ص
(٢٠٤)
لو باع عبدا أو حيوانا بالبراءة
١٢٦ ص
(٢٠٥)
لو اشترى ثوبا فقطعه وباعه
١٢٨ ص
(٢٠٦)
إذا وكل وكيلا لبيع عبد له فباعه
١٢٩ ص
(٢٠٧)
لو ادعى عمرو عبدا في يد زيد
١٢٩ ص
(٢٠٨)
لو اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة
١٣٠ ص
(٢٠٩)
الاستبراء واجب على البائع في الجارية
١٣٠ ص
(٢١٠)
إذا حاضت الجارية في مدة الخيار
١٣١ ص
(٢١١)
الاستبراء يكون عند المشتري
١٣٢ ص
(٢١٢)
لو اشترى جارية في حال حيضها
١٣٢ ص
(٢١٣)
يكره بيع المرابحة إلى أصل المال
١٣٣ ص
(٢١٤)
لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة
١٣٤ ص
(٢١٥)
لو باع سلعة بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة
١٣٤ ص
(٢١٦)
لو قال هذا علي بمائة بعتك بربح كل عشرة درهم
١٣٦ ص
(٢١٧)
إذا باع سلعة ثم حط من ثمنه بعد لزوم العقد
١٣٧ ص
(٢١٨)
لو اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر
١٣٨ ص
(٢١٩)
لو باع عبدا وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن
١٣٨ ص
(٢٢٠)
لو اشترى سلعتين بثمن واحد
١٤٣ ص
(٢٢١)
لو باع شيئين صفقة واحدة
١٤٣ ص
(٢٢٢)
لو باع حرا وعبدا صفقة واحدة
١٤٤ ص
(٢٢٣)
حكم تفريق الصفقة
١٤٥ ص
(٢٢٤)
لو اختار إمساك المبيع بكل الثمن
١٤٥ ص
(٢٢٥)
لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن
١٤٦ ص
(٢٢٦)
لو اختلفا في شرط يلحق بالعقد
١٤٨ ص
(٢٢٧)
لو اختلفا في شرط يفسد البيع
١٤٩ ص
(٢٢٨)
إذا باع شيئا بثمن في الذمة
١٥٠ ص
(٢٢٩)
إذا كان البيع عينا بعين
١٥٠ ص
(٢٣٠)
لو اختلفا في جنس المبيع
١٥١ ص
(٢٣١)
إذا مات المتبايعان واختلف الورثة في الثمن
١٥٢ ص
(٢٣٢)
إذا تلف المبيع قبل قبض السلعة
١٥٣ ص
(٢٣٣)
إذا كان الثمن معينا فتلف قبل القبض
١٥٣ ص
(٢٣٤)
حكم بيع السمك في الأجمة
١٥٤ ص
(٢٣٥)
إذا باع عبدا بيعا فاسدا وتقابضا
١٥٥ ص
(٢٣٦)
لو اشترى جارية بشرط عدم الخسارة عليه
١٥٦ ص
(٢٣٧)
لو اشترى جارية شراء فاسدا
١٥٧ ص
(٢٣٨)
لو اشترى جارية بالبيع الفاسد ووطأها
١٥٧ ص
(٢٣٩)
لو حبلت الجارية وأتت بولد
١٥٨ ص
(٢٤٠)
إذا ملك هذه الجارية بعقد صحيح
١٥٨ ص
(٢٤١)
لو اشترى عبدا وشرط العتق
١٥٩ ص
(٢٤٢)
إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه
١٥٩ ص
(٢٤٣)
لو باعه دارا وأجره أخرى
١٦٠ ص
(٢٤٤)
إذا باع زرعا بشرط أن يحصده
١٦٠ ص
(٢٤٥)
إذا باعه صبرة كل قفيز بدرهم، صح البيع
١٦١ ص
(٢٤٦)
إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة
١٦٢ ص
(٢٤٧)
لو قال بعتك نصف هذه الصبرة
١٦٢ ص
(٢٤٨)
لو قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار
١٦٢ ص
(٢٤٩)
في البيع المشاع من الدار
١٦٣ ص
(٢٥٠)
لو عين المبيع صح البيع
١٦٣ ص
(٢٥١)
إذا باع ذراعا معينا من ثوب صح البيع
١٦٤ ص
(٢٥٢)
لو باع سمنا مع ظرفه كان جائزا
١٦٤ ص
(٢٥٣)
لو اختلف المتبايعان في الوزن
١٦٥ ص
(٢٥٤)
كراهية إجارة الفحل للضراب
١٦٥ ص
(٢٥٥)
عدم جواز بيع وأكل بيض ما لا يؤكل لحمه
١٦٥ ص
(٢٥٦)
حكم بيض ما يؤكل لحمه بعد الموت
١٦٦ ص
(٢٥٧)
جواز بيع دود القز والنحل إذا رآها
١٦٦ ص
(٢٥٨)
لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا
١٦٧ ص
(٢٥٩)
إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه
١٦٧ ص
(٢٦٠)
عدم جواز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا
١٦٨ ص
(٢٦١)
حكم بيع المسك وطهارته
١٦٩ ص
(٢٦٢)
جواز بيع الأعمى وشراؤه
١٦٩ ص
(٢٦٣)
إذا نجش بأمر البائع ومواطاته
١٧٠ ص
(٢٦٤)
لا يجوز بيع حاضر لباد
١٧١ ص
(٢٦٥)
عدم جواز تلقي الركبان
١٧١ ص
(٢٦٦)
كراهية البيع والسلف في عقد واحد
١٧٢ ص
(٢٦٧)
حكم من أقرض غيره مالا
١٧٢ ص
(٢٦٨)
إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه
١٧٣ ص
(٢٦٩)
إذا لم يجد مال القرض بعينه
١٧٤ ص
(٢٧٠)
كلما يضبط بالوصف يجوز إقراضه
١٧٤ ص
(٢٧١)
جواز استقراض الخبز
١٧٤ ص
(٢٧٢)
حكم إقراض الجواري
١٧٥ ص
(٢٧٣)
المستقرض يملك القرض بالقبض
١٧٦ ص
(٢٧٤)
يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض
١٧٦ ص
(٢٧٥)
من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا
١٧٦ ص
(٢٧٦)
لا يصح بيع الصبي وشراؤه
١٧٧ ص
(٢٧٧)
الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم
١٧٨ ص
(٢٧٨)
لا يصح شراء العبد بغير إذن مولاه
١٧٨ ص
(٢٧٩)
لو أذن المولى للعبد في التجارة
١٧٨ ص
(٢٨٠)
لو أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص
١٧٩ ص
(٢٨١)
لو أقر العبد بسرقة توجب القطع
١٧٩ ص
(٢٨٢)
لو أقر العبد بمال وقد تلف المال
١٨٠ ص
(٢٨٣)
لو أقر العبد بمال في يده لغير سيده
١٨٠ ص
(٢٨٤)
يجوز بيع كلاب الصيد
١٨٠ ص
(٢٨٥)
جواز إجارة كلب الصيد
١٨١ ص
(٢٨٦)
اقتناء الكلب لحفظ البيوت وغيرها جائز
١٨٢ ص
(٢٨٧)
لا يجوز بيع القرود
١٨٢ ص
(٢٨٨)
حكم بيع الغراب
١٨٣ ص
(٢٨٩)
حكم بيع شئ من المسوخ
١٨٣ ص
(٢٩٠)
حكم تطهير الزيت النجس
١٨٣ ص
(٢٩١)
عدم جواز بيع الخمر
١٨٤ ص
(٢٩٢)
حكم بيع الزيوت النجسة
١٨٦ ص
(٢٩٣)
يجوز بيع لبن الآدميات
١٨٦ ص
(٢٩٤)
جواز بيع لبن الأتن
١٨٧ ص
(٢٩٥)
لو اشترى كافر عبدا مسلما
١٨٧ ص
(٢٩٦)
لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها
١٨٧ ص
(٢٩٧)
إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم
١٨٩ ص
(٢٩٨)
إذا قال كافر المسلم أعتق عبدك عن كفارتي
١٨٩ ص
(٢٩٩)
لو استأجر كافر مسلما العمل في الذمة
١٨٩ ص
(٣٠٠)
لو اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه
١٩٠ ص
(٣٠١)
صحة رهن المبيع من البائع قبل قبضه
١٩٠ ص
(٣٠٢)
كتاب السلم يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع
١٩٢ ص
(٣٠٣)
لو أسلم في رطب إلى أجل
١٩٣ ص
(٣٠٤)
السلم لا يكون إلا مؤجلا
١٩٣ ص
(٣٠٥)
حكم رأس المال إن كان معينا
١٩٥ ص
(٣٠٦)
كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه
١٩٦ ص
(٣٠٧)
في شرط صحة السلم
١٩٧ ص
(٣٠٨)
لا يجوز تأجيل صحة السلم
١٩٧ ص
(٣٠٩)
لا يجوز تأجيل السلم إلى الحصاد
١٩٨ ص
(٣١٠)
حكم من جعل محل السلم يوم كذا
١٩٩ ص
(٣١١)
وجوب ذكر موضع التسليم في السلم
١٩٩ ص
(٣١٢)
جواز السلم في الأثمان
٢٠٠ ص
(٣١٣)
لو سلف دراهم في دراهم كان باطلا
٢٠١ ص
(٣١٤)
لا يجوز السلم في اللحوم
٢٠١ ص
(٣١٥)
الإقالة فسخ في حق المتعاقدين
٢٠٢ ص
(٣١٦)
لو أقاله بأكثر من الثمن
٢٠٣ ص
(٣١٧)
صحة الإقالة في بعض السلم
٢٠٣ ص
(٣١٨)
لو أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه
٢٠٤ ص
(٣١٩)
لو أسلف في شئ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره
٢٠٥ ص
(٣٢٠)
لا يجوز السلم في الجوز والبيض إلا وزنا
٢٠٦ ص
(٣٢١)
لا يصح السلم في الرؤوس
٢٠٦ ص
(٣٢٢)
حكم السلم في الجلود
٢٠٧ ص
(٣٢٣)
حكم السلم في النقد والنسيئة
٢٠٧ ص
(٣٢٤)
حكم السلم في الجنسين المختلفين
٢٠٨ ص
(٣٢٥)
إذا اختلفا في قدر المبيع أو الاجل
٢٠٨ ص
(٣٢٦)
إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة أو نقصان
٢٠٩ ص
(٣٢٧)
إذا أسلم في تمر فأتاه بزبيب
٢٠٩ ص
(٣٢٨)
لو أسلم في نوع من الزبيب فأتاه بنوع آخر
٢١٠ ص
(٣٢٩)
من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه
٢١٠ ص
(٣٣٠)
لو شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره
٢١١ ص
(٣٣١)
لو أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب
٢١١ ص
(٣٣٢)
لو جاء المسلم اليه بالمسلم فيه أجود مما شرط
٢١١ ص
(٣٣٣)
لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة
٢١١ ص
(٣٣٤)
حكم استصناع الخفاف من الحديد والرصاص
٢١٢ ص
(٣٣٥)
يجوز أن يشتري قلعة بدراهم
٢١٢ ص
(٣٣٦)
لو أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه
٢١٣ ص
(٣٣٧)
لو اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره
٢١٤ ص
(٣٣٨)
كتاب الرهن جواز الرهن في السفر والحضر
٢١٦ ص
(٣٣٩)
يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة
٢١٦ ص
(٣٤٠)
لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق
٢١٧ ص
(٣٤١)
لزوم الرهن بالايجاب والقبول
٢١٨ ص
(٣٤٢)
حكم من عقد الرهن ثم جن أو مات
٢١٨ ص
(٣٤٣)
رهن المشاع جائز
٢١٩ ص
(٣٤٤)
إستدامة القبض ليس شرط في الرهن
٢٢٠ ص
(٣٤٥)
إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن
٢٢٠ ص
(٣٤٦)
إذا غلب على عقل المرتهن
٢٢١ ص
(٣٤٧)
إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن
٢٢١ ص
(٣٤٨)
لو أذن له في قبض الرهن ثم جن
٢٢١ ص
(٣٤٩)
إذا رهنه وديعة عنده في يده
٢٢١ ص
(٣٥٠)
لو تصرف الراهن بالرهن
٢٢٢ ص
(٣٥١)
لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه
٢٢٢ ص
(٣٥٢)
لو كان له في يد رجل وديعة فجعله رهنا
٢٢٢ ص
(٣٥٣)
لو غصب رجل من غيره عينا من الأعيان
٢٢٣ ص
(٣٥٤)
إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها
٢٢٤ ص
(٣٥٥)
إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة
٢٢٤ ص
(٣٥٦)
لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة
٢٢٦ ص
(٣٥٧)
لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن
٢٢٦ ص
(٣٥٨)
إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن
٢٢٧ ص
(٣٥٩)
لو أتت الجارية الموطوءة بولد
٢٢٧ ص
(٣٦٠)
لو بيعت هذه الجارية ثم اشتراها المرتهن
٢٢٧ ص
(٣٦١)
إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن
٢٢٨ ص
(٣٦٢)
رهن أرض الخراج باطل
٢٢٩ ص
(٣٦٣)
إذا جنى العبد جناية ثم رهنه
٢٣٠ ص
(٣٦٤)
لو رهن عبده رهنا وقبضه الراهن
٢٣١ ص
(٣٦٥)
لو أقر أن عبده جنى على غيره ثم رهنه
٢٣١ ص
(٣٦٦)
إذا دبر عبده ثم رهنه
٢٣٢ ص
(٣٦٧)
لو علق عتق عبده بصفة ثم رهنه
٢٣٣ ص
(٣٦٨)
إذا رهنه عبدا ثم دبره
٢٣٤ ص
(٣٦٩)
لو كان الرهن شاة فماتت
٢٣٤ ص
(٣٧٠)
لو اشترى عبدا ورهن به عصيرا
٢٣٥ ص
(٣٧١)
الخمر ليست بمملوكة ويجوز امساكها للتخلل
٢٣٦ ص
(٣٧٢)
لو رهن نخلا مطلعا
٢٣٦ ص
(٣٧٣)
لو رهن ما يسرع اليه الفساد
٢٣٦ ص
(٣٧٤)
إذا رهن عند غيره شيئا وشرط
٢٣٧ ص
(٣٧٥)
إذا عزل الراهن العدل عن البيع
٢٣٨ ص
(٣٧٦)
لو عزل المرتهن العدل لم ينعزل
٢٣٨ ص
(٣٧٧)
لو أراد العدل بيع الرهن فلابد من إذن المرتهن
٢٣٩ ص
(٣٧٨)
لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بثمن مثله
٢٣٩ ص
(٣٧٩)
الرهن غير مضمون
٢٤٠ ص
(٣٨٠)
إذا باع العدل الرهن فهو من ضمان الراهن
٢٤٠ ص
(٣٨١)
لو باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن
٢٤١ ص
(٣٨٢)
لو غاب المتراهنان وأراد العدل رد الرهن
٢٤٢ ص
(٣٨٣)
لو شرط أن يكون الرهن عند عدلين
٢٤٢ ص
(٣٨٤)
لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن
٢٤٣ ص
(٣٨٥)
لو استقرض ذمي من مسلم مالا
٢٤٣ ص
(٣٨٦)
لو أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص
٢٤٣ ص
(٣٨٧)
لو أكره المولى عبده المرهون على جناية
٢٤٤ ص
(٣٨٨)
لو باع شيئا بثمن معلوم وشرط رهنا مجهولا
٢٤٥ ص
(٣٨٩)
لو اختلفا في عبدين
٢٤٥ ص
(٣٩٠)
منفعة الرهن للراهن دون المرتهن
٢٤٦ ص
(٣٩١)
ليس للراهن أن يكري داره المرهونة
٢٤٧ ص
(٣٩٢)
إذا زوج الراهن عبده المرهون كان تزويجه صحيحا
٢٤٨ ص
(٣٩٣)
لو شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة
٢٤٨ ص
(٣٩٤)
لو رهن نخلا أو ماشية
٢٤٩ ص
(٣٩٥)
لو رهن حقا بما فيه لا يصح فيما فيه
٢٥٠ ص
(٣٩٦)
حكم ضمان الرهن
٢٥١ ص
(٣٩٧)
لو ادعى المرتهن هلاك الرهن
٢٥٢ ص
(٣٩٨)
إذا كاتب عبده على نجمين وأخذ به رهنا
٢٥٣ ص
(٣٩٩)
كتاب التفليس تعريف المفلس
٢٥٥ ص
(٤٠٠)
إذا مات المديون عليه
٢٥٧ ص
(٤٠١)
لو باع شقصا من أرض وفلس المشتري
٢٥٨ ص
(٤٠٢)
لو اختار عين ماله في أموال المفلس
٢٥٩ ص
(٤٠٣)
لو باع رجل من رجل عبدين قيمتهما سواء
٢٥٩ ص
(٤٠٤)
إذا باع زيتا فخلطه المشتري ثم أفلس
٢٦٠ ص
(٤٠٥)
إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم آخر
٢٦١ ص
(٤٠٦)
للحاكم أن يحجر على من عليه الدين
٢٦٢ ص
(٤٠٧)
يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس
٢٦٢ ص
(٤٠٨)
لو أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله
٢٦٣ ص
(٤٠٩)
إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره
٢٦٤ ص
(٤١٠)
من كان عليه ديون حالة ومؤجلة وحجر عليه
٢٦٥ ص
(٤١١)
من مات وعليه دين مؤجل
٢٦٥ ص
(٤١٢)
لو أفلس من عليه الدين لا يؤجر ليكتسب
٢٦٦ ص
(٤١٣)
المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن يجهزها
٢٦٦ ص
(٤١٤)
لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها
٢٦٧ ص
(٤١٥)
المفلس إذا ادعى على غيره مالا
٢٦٧ ص
(٤١٦)
لو باع الوكيل على رجل ماله
٢٦٧ ص
(٤١٧)
لو كانت للمفلس درا فبيعت في دينه
٢٦٨ ص
(٤١٨)
تقبل البينة على إعسار الانسان
٢٦٨ ص
(٤١٩)
إذا قامت البينة على الاعسار وجب سماعها
٢٦٩ ص
(٤٢٠)
لو أقام البينة من عليه الدين على إعساره
٢٧٠ ص
(٤٢١)
لو ثبت إعساره وخلاه الحاكم
٢٧٠ ص
(٤٢٢)
إذا فك حجره فادعى الغرماء أن له مالا
٢٧١ ص
(٤٢٣)
من كان له على غيره مال مؤجل إلى شهر
٢٧١ ص
(٤٢٤)
إذا كان سفره إلى الجهاد فليس له منعه منه
٢٧٢ ص
(٤٢٥)
كتاب الحجر الانبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين
٢٧٤ ص
(٤٢٦)
حد البلوغ في الذكر والأنثى
٢٧٥ ص
(٤٢٧)
لا يدفع المال إلى الصبي حتى يبلغ
٢٧٦ ص
(٤٢٨)
إذا بلغ من وجد فيه الرشد فك حجره
٢٧٨ ص
(٤٢٩)
دفع المال للمرأة بعد رشدها
٢٧٨ ص
(٤٣٠)
لا يفتقر تصرف المرأة الرشيدة إلى إذن زوجها
٢٧٩ ص
(٤٣١)
الحجر على الصبي المبذر حتى لو كان رشيدا
٢٧٩ ص
(٤٣٢)
الأحوط على الصبي الفاسق
٢٨٢ ص
(٤٣٣)
وقوع الطلاق من البالغ المحجور عليه
٢٨٢ ص
(٤٣٤)
كتاب الصلح الصلح على الانكار جائز
٢٨٥ ص
(٤٣٥)
لو أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين
٢٨٦ ص
(٤٣٦)
حكم معاقد القمط
٢٨٧ ص
(٤٣٧)
لو تنازعا في جدار بين ملكيهما
٢٨٧ ص
(٤٣٨)
إذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها
٢٨٨ ص
(٤٣٩)
لو كان حائط مشترك بين نفسين
٢٨٩ ص
(٤٤٠)
لو أذن أحد الشريكين في وضع خشبة على الحائط
٢٨٩ ص
(٤٤١)
لو تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة
٢٩٠ ص
(٤٤٢)
إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم
٢٩٠ ص
(٤٤٣)
لو أتلف رجل على غيره ثوبا فأقر به وصالحه
٢٩١ ص
(٤٤٤)
لو ادعى عليه مالا مجهولا فأقر له به وصالحه
٢٩٢ ص
(٤٤٥)
لو كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين
٢٩٢ ص
(٤٤٦)
كتاب الحوالة المحتال هو الذي يقبل الحوالة ويعتبر رضاه
٢٩٥ ص
(٤٤٧)
المحال عليه يعتبر رضاه
٢٩٥ ص
(٤٤٨)
لو أحال على من ليس عليه دين
٢٩٦ ص
(٤٤٩)
لو أحال رجلا على رجل بالحق
٢٩٦ ص
(٤٥٠)
لو انتقل الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه
٢٩٧ ص
(٤٥١)
لو شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه
٢٩٧ ص
(٤٥٢)
لو اشترى رجل من غيره عبدا ثم أحال البائع
٢٩٨ ص
(٤٥٣)
لو أحال رجل على رجل بحق واختلفا
٢٩٩ ص
(٤٥٤)
الحوالة عند الشافعي بيع
٢٩٩ ص
(٤٥٥)
جواز الحوالة بما لا مثل له
٣٠٠ ص
(٤٥٦)
لو أحال زيد على عمرو فقبله عمر وصحت الحوالة
٣٠٠ ص
(٤٥٧)
كتاب الضمان ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له
٣٠٢ ص
(٤٥٨)
ليس من شرط صحة الضمان رضاهما
٣٠٢ ص
(٤٥٩)
انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن
٣٠٣ ص
(٤٦٠)
ليس للمضمون له أن يطالب إلا الضامن
٣٠٤ ص
(٤٦١)
إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه
٣٠٤ ص
(٤٦٢)
لو ضمن عنه بإذنه وأدى بغير إذنه
٣٠٥ ص
(٤٦٣)
يصح ضمان مال الجعالة
٣٠٥ ص
(٤٦٤)
صحة الضمان مال المسابقة
٣٠٦ ص
(٤٦٥)
إذا جنى على حر فاستحق بالجناية إبلا
٣٠٦ ص
(٤٦٦)
لا يصح ضمان نفقة الزوجة
٣٠٦ ص
(٤٦٧)
يصح ضمان الثمن مدة الخيار
٣٠٧ ص
(٤٦٨)
يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا
٣٠٧ ص
(٤٦٩)
لا يصح ضمان المجهول
٣٠٨ ص
(٤٧٠)
يصح الضمان عن الميت
٣٠٩ ص
(٤٧١)
لا يصح ضمان العبد الذي لم يؤذن له في التجارة
٣١٠ ص
(٤٧٢)
كفالة الأبدان تصح
٣١٠ ص
(٤٧٣)
إلزام الكفيل احضار المكفول به عند غيبته
٣١٢ ص
(٤٧٤)
زوال الكفالة بموت المكفول به
٣١٢ ص
(٤٧٥)
إذا رهن شيئا ولم يسلمه
٣١٣ ص
(٤٧٦)
كتاب الشركة كراهية شركة المسلم لليهودي والنصراني
٣١٥ ص
(٤٧٧)
لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين
٣١٥ ص
(٤٧٨)
صحة الشركة في العروض التي لها أمثال
٣١٦ ص
(٤٧٩)
عدم انعقاد الشركة باختلاف جنس رأس المال
٣١٦ ص
(٤٨٠)
شركة المعاوضة باطلة
٣١٧ ص
(٤٨١)
بطلان شركة الأبدان
٣١٨ ص
(٤٨٢)
شركة الوجوه باطلة
٣١٩ ص
(٤٨٣)
لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا
٣٢٠ ص
(٤٨٤)
لا يجوز تفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال
٣٢٠ ص
(٤٨٥)
إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة
٣٢١ ص
(٤٨٦)
لو باع أحد الشريكين عبدا بألف
٣٢١ ص
(٤٨٧)
لو غصب غاصب مال أحد الشريكين
٣٢٢ ص
(٤٨٨)
لو كان لرجلين عبدان
٣٢٣ ص
(٤٨٩)
إذا عقدا شركة فاسدة
٣٢٤ ص
(٤٩٠)
إذا كان بينهما شئ فباعاه بثمن معلوم
٣٢٤ ص
(٤٩١)
كتاب الوكالة جواز وكالة الحاضر
٣٢٧ ص
(٤٩٢)
إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل
٣٢٨ ص
(٤٩٣)
لو وكل رجل رجلا في الخصومة عنه
٣٢٩ ص
(٤٩٤)
لو أذن للوكيل في الاقرار عنه صح إقراره
٣٣٠ ص
(٤٩٥)
لو وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف
٣٣٠ ص
(٤٩٦)
صحة التوكيل في استيفاء الحدود
٣٣١ ص
(٤٩٧)
إذا وكله في تصرف سماه له
٣٣٢ ص
(٤٩٨)
من له حق بيع مال الغير
٣٣٢ ص
(٤٩٩)
لو أطلق الوكالة في البيع
٣٣٤ ص
(٥٠٠)
لو اختلف الخياط وصاحب الثوب
٣٣٤ ص
(٥٠١)
لو كان لرجل على غيره دين
٣٣٥ ص
(٥٠٢)
إذا صدقه من عليه الدين في توكيله لم يجبر على التسليم اليه
٣٣٥ ص
(٥٠٣)
إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لم يصح
٣٣٦ ص
(٥٠٤)
يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم
٣٣٦ ص
(٥٠٥)
للوكيل والموكل المطالبة بالثمن
٣٣٦ ص
(٥٠٦)
لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن
٣٣٧ ص
(٥٠٧)
إذا وكل رجلا في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها
٣٣٧ ص
(٥٠٨)
إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة
٣٣٨ ص
(٥٠٩)
لو وكله في بيع فاسد
٣٣٨ ص
(٥١٠)
إذا وكل صبيا في بيع أو شراء لم يصح التوكيل
٣٣٩ ص
(٥١١)
إذا وكله في شراء شاة بدينار أعطاه فاشترى به شاتين
٣٣٩ ص
(٥١٢)
إذا قال إن قدم الحاج فقد وكلتك
٣٤٠ ص
(٥١٣)
كتاب الإقرار لو قال: له عندي مال جليل أو عظيم
٣٤٣ ص
(٥١٤)
في تفسير الكثير عند الاقرار
٣٤٥ ص
(٥١٥)
لو قال: له علي دراهم
٣٤٦ ص
(٥١٦)
لو قال: له علي ألف ودرهم
٣٤٦ ص
(٥١٧)
لو قال: لفلان علي ألف ودرهمان
٣٤٧ ص
(٥١٨)
لو قال: لفلان علي درهم ودرهم إلا درهما
٣٤٨ ص
(٥١٩)
لو قال: غصبتك ثوبا في منديل كان اقرارا بالثوب دون المنديل
٣٤٩ ص
(٥٢٠)
لو قال: لفلان كذا درهما يكون اقرارا بعشرين درهما
٣٤٩ ص
(٥٢١)
لو قال: له عندي كذا كذا درهما يلزمه أحد عشر درهما
٣٥٠ ص
(٥٢٢)
لو قال: له عندي كذا وكذا درهما يلزمه أحد وعشرون
٣٥٠ ص
(٥٢٣)
لو قال: له علي كذا درهم لزمه مائة درهم
٣٥١ ص
(٥٢٤)
إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض
٣٥١ ص
(٥٢٥)
يصح الاقرار للوارث في حال المرض
٣٥٢ ص
(٥٢٦)
لو أقر بولد من جاريته في حال مرضه
٣٥٣ ص
(٥٢٧)
لو أقر بحمل وأطلق فان إقراره باطل
٣٥٤ ص
(٥٢٨)
لو أقر العبد بما يجب عليه به الحد
٣٥٥ ص
(٥٢٩)
عدم قبول الاقرار بالسرقة من العبد
٣٥٥ ص
(٥٣٠)
لو قال: لفلان علي ألف درهم فجاء بألف
٣٥٦ ص
(٥٣١)
لو قال: لفلان علي قفيز لا بل قفيزان
٣٥٧ ص
(٥٣٢)
لو أقر يوم السبت بدرهم ثم قال يوم الأحد له علي درهم
٣٥٨ ص
(٥٣٣)
لو قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمته تسعة
٣٥٨ ص
(٥٣٤)
لو قال: له عندي ما بين الواحد إلى العشرة لزمته ثمانية
٣٥٩ ص
(٥٣٥)
لو شهد له رجل بألف وشهد آخر بألفين
٣٦٠ ص
(٥٣٦)
صحة شرط الخيار في الكفالة والضمان
٣٦٠ ص
(٥٣٧)
لو أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار صح إقراره
٣٦١ ص
(٥٣٨)
لو قال: له علي ألف درهم إلى وقت كذا لزمه الألف
٣٦١ ص
(٥٣٩)
لو مات رجل وله ابنان فأقر أحد أحدهما بأخ ثالث
٣٦٢ ص
(٥٤٠)
لو كان الوارث جماعة فأقر فأقر اثنان بنسب
٣٦٣ ص
(٥٤١)
لو أقر ببنوة صبي لم يكن إقرارا بزوجية أمه
٣٦٣ ص
(٥٤٢)
لو دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الاسلام
٣٦٤ ص
(٥٤٣)
لو كان لرجل جاريتان ولهما ولدان فأقر بأحد الولدين
٣٦٥ ص
(٥٤٤)
لو كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم
٣٦٥ ص
(٥٤٥)
لو شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا
٣٦٧ ص
(٥٤٦)
كتاب العارية العارية أمانة غير مضمونة
٣٦٩ ص
(٥٤٧)
لو رد العارية إلى صاحبها أو وكيله
٣٧٠ ص
(٥٤٨)
لو اختلف صاحب الدابة والراكب
٣٧٠ ص
(٥٤٩)
لو اختلف الزارع وصاحب الأرض
٣٧١ ص
(٥٥٠)
لو اختلفا فقال أحدهم غصبتها وقال الآخر أعرتنيها
٣٧١ ص
(٥٥١)
إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها
٣٧١ ص
(٥٥٢)
لو أبرأه صاحبه من الوديعة بعد تعديه فيها
٣٧٢ ص
(٥٥٣)
لو أعاره أرضا ليبنى فيها فلا يجوز أن يغرس فيها
٣٧٢ ص
(٥٥٤)
لو طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه
٣٧٣ ص
(٥٥٥)
كتاب الغصب من غصب شيئا يضمن بالمثلية
٣٧٥ ص
(٥٥٦)
لو غصب مالا له مثل
٣٧٦ ص
(٥٥٧)
لو جنى على حمار القاضي وعلى حمار غيره
٣٧٦ ص
(٥٥٨)
إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها
٣٧٧ ص
(٥٥٩)
إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر
٣٧٨ ص
(٥٦٠)
إذا مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق
٣٧٨ ص
(٥٦١)
كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته
٣٧٩ ص
(٥٦٢)
الحارصة والباضعة مقدرة في الحر
٣٧٩ ص
(٥٦٣)
إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش
٣٨٠ ص
(٥٦٤)
إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة
٣٨١ ص
(٥٦٥)
المنافع تضمن بالغصب كالأعيان
٣٨٢ ص
(٥٦٦)
المقبوض بيع فاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض
٣٨٣ ص
(٥٦٧)
لو غصب جاريه حاملا ضمنها وضمن ولدها
٣٨٣ ص
(٥٦٨)
إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده
٣٨٤ ص
(٥٦٩)
لو أكره امرأة على الزنا وجب عليه الرد
٣٨٤ ص
(٥٧٠)
السارق يقطع ويغرم ما يسرقه
٣٨٥ ص
(٥٧١)
يصح غصب العقار ويضمن بالغصب
٣٨٥ ص
(٥٧٢)
إذا غصب ثوبا فصبغه
٣٨٦ ص
(٥٧٣)
لو غصب شيئا ثم غيره عن صفته
٣٨٧ ص
(٥٧٤)
إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا
٣٨٨ ص
(٥٧٥)
لو غصب ساجة فبنى عليه أوفي مجنبها
٣٨٨ ص
(٥٧٦)
لو غصب طعاما فأطعم مالكه فأكله
٣٩٠ ص
(٥٧٧)
إذا حل دابة أو فتح قفصا وفيه طائر
٣٩١ ص
(٥٧٨)
لو غصب عبدا فأبق
٣٩٢ ص
(٥٧٩)
إذا باع عبدا وقبضه المشتري أو لم يقبضه
٣٩٣ ص
(٥٨٠)
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف
٣٩٤ ص
(٥٨١)
لو غصب ماله مثل فعليه أكثر ما كانت قيمته
٣٩٥ ص
(٥٨٢)
لو غصب ما لا يبقى كالفواكه الرطبة
٣٩٥ ص
(٥٨٣)
ان غصب ما يجري فيه الربا
٣٩٦ ص
(٥٨٤)
لو غصب جارية فأتت بولد مملوك
٣٩٧ ص
(٥٨٥)
إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته
٣٩٧ ص
(٥٨٦)
لو غصب عبدا ومات العبد واختلفا
٣٩٨ ص
(٥٨٧)
لو غصب ماله مثل فجنى عليه جناية
٣٩٨ ص
(٥٨٨)
لو غصب عبدا قيمته ألف فزاده في يده
٣٩٩ ص
(٥٨٩)
إذا غصب ألف درهم من رجل
٤٠٠ ص
(٥٩٠)
إذا غصب حبا فزرعه
٤٠٠ ص
(٥٩١)
لو غصب عبدا فمات في يده
٤٠١ ص
(٥٩٢)
لو غصب حرا صغيرا فتلف في يده
٤٠١ ص
(٥٩٣)
كتاب الشفعة لا شفعة في كل ما يمكن تحويله
٤٠٣ ص
(٥٩٤)
لو باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط
٤٠٤ ص
(٥٩٥)
تثبت الشفعة للشريك المخالط
٤٠٥ ص
(٥٩٦)
مطالبة الشفيع على الفور
٤٠٨ ص
(٥٩٧)
لا تبطل الشفعة بالغيبوبة
٤٠٩ ص
(٥٩٨)
لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن
٤٠٩ ص
(٥٩٩)
لو كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب وغيره
٤١٠ ص
(٦٠٠)
إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة
٤١١ ص
(٦٠١)
لو اشترى شقصا إلى سنة كان للشفيع المطالبة بالشفعة
٤١١ ص
(٦٠٢)
لو مات وخلف ابنين ودارا فهي بينهما نصفين
٤١٢ ص
(٦٠٣)
بطلان الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من واحد
٤١٣ ص
(٦٠٤)
الشفعة لا تورث
٤١٤ ص
(٦٠٥)
لو اشترى دارا ووجب للشفيع الشفعة
٤١٥ ص
(٦٠٦)
إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه
٤١٧ ص
(٦٠٧)
لو اشترى النخل والأرض وشرط الثمرة
٤١٨ ص
(٦٠٨)
لو باع شقصا من مشاع
٤١٩ ص
(٦٠٩)
إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة
٤٢٠ ص
(٦١٠)
للصبي والمجنون والمحجور عليه الشفعة
٤٢١ ص
(٦١١)
لو كان الصبي شفعة الحظ له تركها
٤٢٢ ص
(٦١٢)
لو باع شقصا بشرط الخيار
٤٢٣ ص
(٦١٣)
لو اشترى شقصا وعرضا من العروض
٤٢٣ ص
(٦١٤)
لو أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع
٤٢٤ ص
(٦١٥)
لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا
٤٢٥ ص
(٦١٦)
لو ضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري
٤٢٥ ص
(٦١٧)
لو كان دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه
٤٢٥ ص
(٦١٨)
لو كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحق بالشفعة
٤٢٦ ص
(٦١٩)
لو حط البائع من الثمن شيئا بعد لزوم العقد
٤٢٦ ص
(٦٢٠)
لو زاد في الثمن زيادة بعد استقرار العقد
٤٢٧ ص
(٦٢١)
لو كانت دار بين نفسين فادعى أجنبي
٤٢٧ ص
(٦٢٢)
إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع
٤٢٨ ص
(٦٢٣)
لو وهب شقصا لغيره فإنه لا يستحق به الشفعة
٤٢٩ ص
(٦٢٤)
لو ادعى أحد الشريكين أنه باع نصيبه من أجنبي
٤٢٩ ص
(٦٢٥)
الشفعة على عدد الرؤوس
٤٣٠ ص
(٦٢٦)
لو شج غيره موضحة عمدا أو خطأ
٤٣٠ ص
(٦٢٧)
لو باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير
٤٣١ ص
(٦٢٨)
لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم
٤٣١ ص
(٦٢٩)
لو اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا
٤٣٢ ص
(٦٣٠)
لو باع في مرضه المخوف شقصا
٤٣٣ ص
(٦٣١)
إذا وجب له الشفعة فصالحه المشتري
٤٣٣ ص
(٦٣٢)
إذا وجبت الشفعة فسار إلى المطالبة
٤٣٤ ص
(٦٣٣)
إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى
٤٣٤ ص
(٦٣٤)
كتاب القراض لا يجوز القراض إلا بالأثمان
٤٣٦ ص
(٦٣٥)
لا يجوز القراض بالفلوس
٤٣٦ ص
(٦٣٦)
لا يجوز القراض بالورق المغشوش
٤٣٧ ص
(٦٣٧)
إذا كان القراض فاسدا استحق العامل أجرة المثل
٤٣٧ ص
(٦٣٨)
ليس للعامل أن يسافر بمال القراض
٤٣٨ ص
(٦٣٩)
لو سافر باذن رب المال كانت نفقته من مال القراض
٤٣٨ ص
(٦٤٠)
لو أعطاه ألفين على أن له أف وللعامل ألف من الأرباح
٤٣٩ ص
(٦٤١)
لو دفع اليه مالا قراضا وأذن له بالتصرف
٤٣٩ ص
(٦٤٢)
لو اشترى العامل أباه بمال القراض
٤٤٠ ص
(٦٤٣)
لو فسخ رب المال القراض وكان في المال نسئ
٤٤٠ ص
(٦٤٤)
لو حال الحول على مال القراض وبلغ نصاب الزكاة
٤٤١ ص
(٦٤٥)
لو اشترى رب المال أن الربح كان قراضا فاسدا
٤٤٢ ص
(٦٤٦)
لو كان العامل نصرانيا فاشترى بمال القراض خمرا
٤٤٢ ص
(٦٤٧)
لو قال اثنان لواحد خذ هذا المال قراضا
٤٤٣ ص
(٦٤٨)
إذا دفع إليه ألفا للقراض فاشترى به عبدا
٤٤٤ ص
(٦٤٩)
ليس للعامل أن يبيع بالدين
٤٤٥ ص
(٦٥٠)
لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا
٤٤٦ ص
(٦٥١)
إذا قال خذ ألفا على أن لك نصف ربحها
٤٤٦ ص
(٦٥٢)
كتاب المساقاة جواز المساقاة
٤٤٨ ص
(٦٥٣)
يجوز المساقاة في النخل والكرم
٤٥٠ ص
(٦٥٤)
يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار
٤٥١ ص
(٦٥٥)
يجوز أن يعطي غيره ببعض ما يخرج منها
٤٥١ ص
(٦٥٦)
لو اختلف أنواع النخل والنسبة في المساقاة
٤٥٢ ص
(٦٥٧)
إذا شرط في حال العقد على العامل
٤٥٣ ص
(٦٥٨)
إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة كان جائزا
٤٥٣ ص
(٦٥٩)
يجوز أن يشرط المساقي على رب المال
٤٥٤ ص
(٦٦٠)
إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز
٤٥٤ ص
(٦٦١)
لو اختلف رب النخل والعامل
٤٥٥ ص
(٦٦٢)
لو ظهرت الثمرة وبلغت الأوسق التي فيها الزكاة
٤٥٥ ص
(٦٦٣)
كتاب الإجارة كلما استباح بالعارية استباح بالإجارة
٤٥٨ ص
(٦٦٤)
عقد الإجارة من العقود اللازمة
٤٦١ ص
(٦٦٥)
المستأجر يملك المنفعة والمؤجر يملك الأجرة
٤٦٢ ص
(٦٦٦)
لو أطلق العقد ولم يشترط تعجيل الأجرة ولا تأجيلها لزمته عاجلا
٤٦٢ ص
(٦٦٧)
إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كانت إجارة صحيحة
٤٦٣ ص
(٦٦٨)
لو استأجر دارا فتلفت بعد القبض قبل استيفاء المنفعة
٤٦٤ ص
(٦٦٩)
الموت يبطل الإجارة
٤٦٤ ص
(٦٧٠)
حكم لو أكرى دابة لمسافة معينة فزاد على المسافة
٤٦٥ ص
(٦٧١)
ضمان المعقود عليه في الإجارة لو زاد على المسافة
٤٦٦ ص
(٦٧٢)
يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء
٤٦٦ ص
(٦٧٣)
يجوز استئجار دار واجارتها بأكثر أو أقل مما استأجره
٤٦٧ ص
(٦٧٤)
الإجارة إما أن تكون معينه أو في الذمة
٤٦٨ ص
(٦٧٥)
حكم الاطلاق في أول وقت الإجارة
٤٦٩ ص
(٦٧٦)
إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها إليه
٤٦٩ ص
(٦٧٧)
لو اكترى دابة مثلا ليقطع بها مسافة وأمسكها مدة من الزمن
٤٧٠ ص
(٦٧٨)
لو استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها
٤٧٠ ص
(٦٧٩)
لو استأجر مرضعة لولده فمات أحد الثلاثة بطلت الإجارة
٤٧١ ص
(٦٨٠)
لو آجرت نفسها للرضاع باذن زوجها صحت الإجارة
٤٧١ ص
(٦٨١)
لو وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل
٤٧٢ ص
(٦٨٢)
لو باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة
٤٧٢ ص
(٦٨٣)
لو آجر الأب من ماله مدة صحت الإجارة
٤٧٣ ص
(٦٨٤)
لو استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه جاز ذلك
٤٧٣ ص
(٦٨٥)
يجوز إجارة الدفاتر ما لم يكن بها كفر
٤٧٤ ص
(٦٨٦)
لا يجوز إجارة حائط مزوق للتفرج عليه
٤٧٤ ص
(٦٨٧)
لو انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر
٤٧٤ ص
(٦٨٨)
الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم
٤٧٦ ص
(٦٨٩)
لو حبس حرا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها
٤٧٦ ص
(٦٩٠)
لا ضمان على الراعي إذا اطلق له الرعي
٤٧٦ ص
(٦٩١)
لو اكترى دابة فضربها على ما جرت به العادة فتلفت
٤٧٧ ص
(٦٩٢)
إذا سلم مملوكا إلى معلم حتف أنفه
٤٧٧ ص
(٦٩٣)
لو عزر الامام رجلا فادى إلى تلفه
٤٧٧ ص
(٦٩٤)
إذا أسلم الثوب إلى غسال ولم يشرط الأجرة
٤٧٨ ص
(٦٩٥)
إجارة المشاع جائزة
٤٧٩ ص
(٦٩٦)
إذا سلم إلى الخياط ثوبا فقطعه الخياط ثم اختلفا
٤٧٩ ص
(٦٩٧)
لو اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة فامسكها ولم يسير فيها
٤٨٠ ص
(٦٩٨)
لو استأجر دارا على أن يتخذها مسجد يصلي فيه
٤٨١ ص
(٦٩٩)
لو استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيها الخمر
٤٨١ ص
(٧٠٠)
لو استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع
٤٨١ ص
(٧٠١)
لو استأجره ليخيط له ثوبا بعينه
٤٨٢ ص
(٧٠٢)
لو استأجره لخياطة ثوب
٤٨٣ ص
(٧٠٣)
يجوز إجارة الدراهم والدنانير
٤٨٣ ص
(٧٠٤)
لو عين جهة الانتفاع بالدراهم والدنانير المستأجرة
٤٨٣ ص
(٧٠٥)
يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية
٤٨٤ ص
(٧٠٦)
لو استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها
٤٨٤ ص
(٧٠٧)
لو استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منه
٤٨٤ ص
(٧٠٨)
لو استأجر رجلان جملا للعقبة صحت الإجارة
٤٨٥ ص
(٧٠٩)
كتاب المزارعة المزارعة بالثلث أو أكثر أو أقل بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة
٤٨٧ ص
(٧١٠)
يجوز إجارة الأرضين للزراعة
٤٨٨ ص
(٧١١)
يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا
٤٨٩ ص
(٧١٢)
لو أكراه أرضا ليزرع فيها طعام صح العقد
٤٨٩ ص
(٧١٣)
لو أكرى أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع فيها صح العقد
٤٩٠ ص
(٧١٤)
لو أكرى أرضا للغراس وأطلق جاز
٤٩١ ص
(٧١٥)
لو أكراه أرضا للزراعة والغرس ولم يعين مقدار كل واحد منهما
٤٩١ ص
(٧١٦)
لو أكراه أرضا سنة للغراس فغرس في مدة السنة
٤٩١ ص
(٧١٧)
لو استأجر دارا إجارة صحيحة ومضت المدة استقرت الأجرة
٤٩٢ ص
(٧١٨)
لو اختلف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأجرة
٤٩٣ ص
(٧١٩)
لو زرع أرض غيره ثم اختلفا
٤٩٣ ص
(٧٢٠)
كتاب إحياء الموات الأرضون العامرة والتي لا يعرف لها صاحب هي للامام خاصة
٤٩٦ ص
(٧٢١)
الأرضون الموات للامام خاصة
٤٩٦ ص
(٧٢٢)
لو أذن الامام للذمي في إحياء الأرض فإنه يملك بالاذن
٤٩٧ ص
(٧٢٣)
لو أحيا أرضا مواتا بقرب العامر باذن الامام ملك بالاحياء
٤٩٨ ص
(٧٢٤)
للامام المعصوم أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين
٤٩٩ ص
(٧٢٥)
للامام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل الله
٤٩٩ ص
(٧٢٦)
ما حماه رسول الله فإنه لا يجوز حله
٥٠٠ ص
(٧٢٧)
حكم ما حماه الامام المعصوم
٥٠٠ ص
(٧٢٨)
حريم البئر أربعون ذراعا
٥٠١ ص
(٧٢٩)
لو سبق نفسان إلى المعادن الظاهرة أقرع بينهما
٥٠٢ ص
(٧٣٠)
لا يجوز للامام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع
٥٠٢ ص
(٧٣١)
لو ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها فهو أحق بها
٥٠٢ ص
(٧٣٢)
كتاب الوقف إذا تلفظ بالوقف لزم التوقف
٥٠٦ ص
(٧٣٣)
من شرط لزوم الوقف القبض
٥٠٨ ص
(٧٣٤)
إذا وقف دارا زال ملك الواقف
٥٠٨ ص
(٧٣٥)
تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم
٥٠٩ ص
(٧٣٦)
لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض
٥٠٩ ص
(٧٣٧)
يجوز وقف المشاع
٥١١ ص
(٧٣٨)
ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها
٥١١ ص
(٧٣٩)
لو وقف على من يصح انقراضه في العادة
٥١٢ ص
(٧٤٠)
لو وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد
٥١٣ ص
(٧٤١)
إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه
٥١٣ ص
(٧٤٢)
لو وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله
٥١٤ ص
(٧٤٣)
يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه
٥١٤ ص
(٧٤٤)
إذا وقف على مولاه
٥١٥ ص
(٧٤٥)
لو وقف على أولاده وأولاد أولاده
٥١٥ ص
(٧٤٦)
لو حدد مدة الوقف بطل الوقف
٥١٧ ص
(٧٤٧)
لو وقف على بني هاشم مثلا صح الوقف
٥١٧ ص
(٧٤٨)
لو وقف على نفسه ثم على أولاده لم يصح الوقف على نفسه
٥١٨ ص
(٧٤٩)
لو حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ الحكم
٥١٩ ص
(٧٥٠)
لو بنى مسجدا وأذن للناس فصلوا فيه
٥١٩ ص
(٧٥١)
إذا وقف مسجدا ثم أنه خرب وخربت المحلة
٥١٩ ص
(٧٥٢)
لو خرب الوقف ولا يرجى عوده
٥٢٠ ص
(٧٥٣)
لو انقلعت نخلة من بستان وقف
٥٢٠ ص
(٧٥٤)
إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول الوقف
٥٢١ ص
(٧٥٥)
كتاب الهبة الهبة لا تلزم إلا بالقبض
٥٢٣ ص
(٧٥٦)
لو قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب
٥٢٤ ص
(٧٥٧)
هبة المشاع جائزة
٥٢٥ ص
(٧٥٨)
لو أعمره ولعقبه كانت العمرى صحيحة
٥٢٦ ص
(٧٥٩)
لو أعمره وأطلق لم تصح العمرى
٥٢٨ ص
(٧٦٠)
لو قال: أعمرتك على أنك إن مت أنت رجع إلي
٥٢٩ ص
(٧٦١)
الرقبى جائزة، وهي العمرى سواء
٥٣٠ ص
(٧٦٢)
يستحب أن لا يفضل بعض ولده على بعض
٥٣١ ص
(٧٦٣)
حكم من فضل بعض ولده على بعض
٥٣٣ ص
(٧٦٤)
لا يجوز الرجوع في الهبة للولد
٥٣٤ ص
(٧٦٥)
يجوز الرجوع في الهبة للأجنبي
٥٣٥ ص
(٧٦٦)
أنواع الهبات
٥٣٦ ص
(٧٦٧)
لو وهب وأطلق الثواب
٥٣٨ ص
(٧٦٨)
لو شرط الثواب فكان مجهولا صح
٥٣٨ ص
(٧٦٩)
إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له
٥٣٩ ص
(٧٧٠)
لو وهب ثوبا خاما وتصرف فيه الموهوب له
٥٣٩ ص
(٧٧١)
لو وهب له شيئا من حلي فأثابه في المجلس
٥٤٠ ص
(٧٧٢)
إذا كان له على غيره حق جاز له بيعه
٥٤٠ ص
(٧٧٣)
لو وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه
٥٤١ ص
(٧٧٤)
كتاب اللقطة أنواع اللقطة
٥٤٤ ص
(٧٧٥)
كلما يمتنع من الإبل وغيره فليس لأحد أخذه
٥٤٦ ص
(٧٧٦)
كراهية أخذ اللقطة
٥٤٦ ص
(٧٧٧)
يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها
٥٤٧ ص
(٧٧٨)
إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا
٥٤٨ ص
(٧٧٩)
لو وجد كلبا للصيد وجب أن يعرفه سنة
٥٤٩ ص
(٧٨٠)
مقدار اللقطة في وجوب تعريفها
٥٤٩ ص
(٧٨١)
يجوز للعبد إذا وجد لقطة أن يلتقطها
٥٥٠ ص
(٧٨٢)
من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها لم يجز له وكان ضامنا
٥٥١ ص
(٧٨٣)
إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره
٥٥١ ص
(٧٨٤)
يكره للفاسق أخذ اللقطة
٥٥٢ ص
(٧٨٥)
حكم لقطة الحرم
٥٥٢ ص
(٧٨٦)
يجوز للمكاتب أخذ اللقطة
٥٥٤ ص
(٧٨٧)
العبد إذا كان نصفه حرا جاز له أخذ اللقطة
٥٥٤ ص
(٧٨٨)
من وجد لقطة فجاء من وصفها له جاز له أن يعطيها
٥٥٤ ص
(٧٨٩)
الذمي إذا وجد لقطة في دار الاسلام جاز له أخذها
٥٥٥ ص
(٧٩٠)
حكم الجعالة على الضوال واللقطة
٥٥٦ ص
(٧٩١)
لو اختلف صاحب اللقطة وواجدها
٥٥٧ ص
(٧٩٢)
لو أسلمت الام وهي حبلى من مشرك
٥٥٨ ص
(٧٩٣)
المراهق لو أسلم، حكم باسلامه
٥٥٨ ص
(٧٩٤)
إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا
٥٦١ ص
(٧٩٥)
لو ادعى أجنبيان بأنه ولدهما
٥٦٢ ص
(٧٩٦)
لو ادعى نفسان لقيطا ويدهما عليه
٥٦٢ ص
(٧٩٧)
لو ادعى ذمي لقيطا
٥٦٣ ص
(٧٩٨)
الحر، والعبد، والمسلم، والكافر في دعوى النسب سواء
٥٦٣ ص
(٧٩٩)
لو ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها
٥٦٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧١ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٣ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٥ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٦ - المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن يجهزها
(١) مختصر المزني: ١٠٣، والمجموع ١٣: ٣٠٣، وفتح العزيز ١٠: ٢٤٨، وعمدة القاري ١٢: ٢٣٨ - ٢٣٩، وبداية المجتهد ٢: ٢٨٤.
(٢) الأم ٣: ٢٠٢، والمجموع ١٣: ٣٠٣، وفتح العزيز ١٠: ٢٤٨، وعمدة القاري ١٢: ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٣) الموطأ ٢: ٦٧٩، وبداية المجتهد ٢: ٢٨٤، وجواهر الإكليل ٢: ٩٥، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢: ١٣٦، وعمدة القاري ١٢: ٢٣٨، والمجموع ١٣: ٣٠٣.
(٤) الأم ٣: ٢٠٣، ومختصر المزني: ١٠٣، وفتح العزيز ١٠: ٢٦٥، والمغني لابن قدامة ٤: ٥٠١، والشرح الكبير ٤: ٥١٩.
(٥) الأم ٣: ٢٠٣، ومختصر المزني: ١٠٣، وفتح العزيز ١٠: ٢٦٥.
(٢) الأم ٣: ٢٠٢، والمجموع ١٣: ٣٠٣، وفتح العزيز ١٠: ٢٤٨، وعمدة القاري ١٢: ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٣) الموطأ ٢: ٦٧٩، وبداية المجتهد ٢: ٢٨٤، وجواهر الإكليل ٢: ٩٥، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢: ١٣٦، وعمدة القاري ١٢: ٢٣٨، والمجموع ١٣: ٣٠٣.
(٤) الأم ٣: ٢٠٣، ومختصر المزني: ١٠٣، وفتح العزيز ١٠: ٢٦٥، والمغني لابن قدامة ٤: ٥٠١، والشرح الكبير ٤: ٥١٩.
(٥) الأم ٣: ٢٠٣، ومختصر المزني: ١٠٣، وفتح العزيز ١٠: ٢٦٥.
(٢٦٦)