الخلاف
(١)
صحة بيع خيار الرؤية
٤ ص
(٢)
عدم ثبوت الخيار للمشتري بعد الرؤية
٥ ص
(٣)
صحة العقد في بيع يسلمه البائع بعد شهر
٥ ص
(٤)
لو اشترى شيئا لم يره حال العقد
٥ ص
(٥)
صحة البيع فيما يتلف ولم يره حال العقد
٦ ص
(٦)
في خيار المجلس
٦ ص
(٧)
أنواع بيع الخيار
٧ ص
(٨)
خيار الحيوان ثلاثة أيام
١١ ص
(٩)
دخول خيار الشرط في السلم
١١ ص
(١٠)
حكم الرجوع في الصلح إذا كان معاوضة
١١ ص
(١١)
دخول خيار الشرط في الحوالة
١٢ ص
(١٢)
دخول خيار الشرط في الوكالة والعارية
١٢ ص
(١٣)
لو ملك الشفيع الشقص بالثمن فليس له خيار المجلس
١٣ ص
(١٤)
المساقاة لا يدخلها خيار المجلس
١٣ ص
(١٥)
أنواع الإجارة ودخول الخيار عليها
١٤ ص
(١٦)
حكم الخيار في الهبة
١٤ ص
(١٧)
أحكام الخيار في النكاح
١٥ ص
(١٨)
أحكام الخيار في الخلع
١٦ ص
(١٩)
الخلع المعلق بصفة
١٦ ص
(٢٠)
دخول الخيار في القسمة
١٧ ص
(٢١)
دخول الخيار في الكتابة
١٧ ص
(٢٢)
جواز البيع بالشرط
١٨ ص
(٢٣)
أحكام الخيار في السبق والرماية
١٨ ص
(٢٤)
مدة الخيار في المبيع
١٩ ص
(٢٥)
حكم من ابتاع شيئا بشرط الخيار
١٩ ص
(٢٦)
أقل ما ينقطع به خيار المجلس
٢٠ ص
(٢٧)
قول أحد المتبايعين للاخر: إختر
٢٠ ص
(٢٨)
لو شرط قبل العقد لم يثبت بينهما الخيار
٢٠ ص
(٢٩)
ثبوت العقد بالايجاب والقبول
٢١ ص
(٣٠)
لو أعتق المشتري في مدة الخيار
٢٢ ص
(٣١)
لو وطأ المشتري في مدة الخيار
٢٢ ص
(٣٢)
لو وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار
٢٣ ص
(٣٣)
لو وطأ المشتري في مدة الخيار لم يبطل خيار البائع
٢٤ ص
(٣٤)
خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان
٢٥ ص
(٣٥)
إذا اكره المتبايعان على التفرق
٢٥ ص
(٣٦)
خيار الثلاث موروث
٢٦ ص
(٣٧)
انتقال الخيار للولي في المجنون والمغمى عليه
٢٦ ص
(٣٨)
وراثة المدة المتبقية في الخيار للوارث
٢٧ ص
(٣٩)
الحمل لا حكم له في الخيار
٢٧ ص
(٤٠)
صحة البيع بالشرط
٢٨ ص
(٤١)
جواز التقابض في مدة الخيار
٣٠ ص
(٤٢)
مدة خيار الشرط
٣٠ ص
(٤٣)
حكم ما زاد على الثلاث من الشرط
٣١ ص
(٤٤)
بدء خيار الشرط
٣٢ ص
(٤٥)
صحة الشرط في بدء خيار الشرط
٣٢ ص
(٤٦)
لو تبايعا نهارا وشرطاه إلى الليل
٣٣ ص
(٤٧)
لو اختار من له الفسخ في مدة الخيار
٣٣ ص
(٤٨)
لو باع عينا بشرط الخيار لأجنبي
٣٤ ص
(٤٩)
الخيار لمن شرط من المتبايعين
٣٥ ص
(٥٠)
لو باع بشرط أن يستأمر فلانا
٣٦ ص
(٥١)
لو صح الاستيمار فليس له حد
٣٦ ص
(٥٢)
لو باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما
٣٦ ص
(٥٣)
جواز الاختيار في العبد من العبدين
٣٧ ص
(٥٤)
لو هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض
٣٨ ص
(٥٥)
لو قال: بعتك بألف، فقال: بعتك
٣٨ ص
(٥٦)
لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث
٣٩ ص
(٥٧)
لو قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد
٣٩ ص
(٥٨)
لو دفع قطعة إلى البقلي
٤٠ ص
(٥٩)
لو اشترى فبان له الغين فيه
٤٠ ص
(٦٠)
لا يجوز بيع درهم بدرهمين نسيئة
٤١ ص
(٦١)
لو ثبت تحريم التفاضل في الجنس
٤٢ ص
(٦٢)
الربا في كل مكيل وموزون
٤٢ ص
(٦٣)
ثبوت الربا بالنص لا بالعلة
٤٣ ص
(٦٤)
جواز بيع ما فيه الربا مختلف الجنس
٤٥ ص
(٦٥)
الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا
٤٦ ص
(٦٦)
لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض
٤٧ ص
(٦٧)
جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا
٤٨ ص
(٦٨)
حرمة أكل الطين
٤٨ ص
(٦٩)
الماء لا ربا فيه
٤٨ ص
(٧٠)
يجوز بيع الخبز بعضه ببعض
٤٩ ص
(٧١)
لا ربا في المعدودات
٤٩ ص
(٧٢)
جواز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه
٥٠ ص
(٧٣)
جواز بيع الحنطة بالسويق
٥٢ ص
(٧٤)
جواز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة
٥٢ ص
(٧٥)
جواز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل
٥٣ ص
(٧٦)
جواز بيع خل الزبيب بخل الزبيب
٥٣ ص
(٧٧)
جواز بيع خل الزبيب بخل العنب
٥٣ ص
(٧٨)
جواز بيع خل الزبيب بخل التمر
٥٤ ص
(٧٩)
عدم جواز مكيل بمكيل جزافا
٥٤ ص
(٨٠)
جواز بيع الشيرج بعضه ببعض
٥٥ ص
(٨١)
جواز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل
٥٥ ص
(٨٢)
دهن البذر والسمك فيه الربا
٥٥ ص
(٨٣)
ما يجوز بيعه من العصير بعضه ببعض
٥٦ ص
(٨٤)
جواز بيع العسل بعضه ببعض
٥٦ ص
(٨٥)
في جواز بيع العسل المصفى بعضه ببعض
٥٦ ص
(٨٦)
بيع العسل بالعسل وزنا دون الكيل
٥٧ ص
(٨٧)
جواز بيع مد من طعام بمد من طعام
٥٧ ص
(٨٨)
الألبان أجناس مختلفة
٥٧ ص
(٨٩)
جواز بيع اللبن بالزبد متماثلا
٥٨ ص
(٩٠)
جواز بيع الحليب بالدوغ
٥٨ ص
(٩١)
جواز بيع اللبن بالجبن والمصل
٥٨ ص
(٩٢)
جواز بيع الزبد متماثلا
٥٩ ص
(٩٣)
يجوز بيع الجبن بالجبن
٥٩ ص
(٩٤)
جواز بيع الجبن بالأقط، والجبن بالسمن
٥٩ ص
(٩٥)
يجوز بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل
٥٩ ص
(٩٦)
جواز بيع الزبد بالمخيض مثلا بمثل
٦٠ ص
(٩٧)
جواز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر
٦٠ ص
(٩٨)
لو باع شاة في ضرعها لبن بلبن
٦١ ص
(٩٩)
القسمة تمييز الحقين وليس ببيع
٦١ ص
(١٠٠)
لو ثبت ان القسمة تمييز الحقين
٦٢ ص
(١٠١)
لو كانت الثمرة على أصولها مشتركة
٦٢ ص
(١٠٢)
عدم جواز بيع الرطب بالتمر
٦٣ ص
(١٠٣)
جواز بيع الرطب بالرطب
٦٤ ص
(١٠٤)
جواز بيع الرطب الذي لا يصير تمرا بعضه ببعض
٦٤ ص
(١٠٥)
حكم بيع الفجل المغروس في الأرض وغيره
٦٤ ص
(١٠٦)
لو اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها
٦٥ ص
(١٠٧)
الدرهم والدنانير تتعينان بالعقد
٦٦ ص
(١٠٨)
لو ثبت ان الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد
٦٦ ص
(١٠٩)
لو وجد بالدراهم عيبا من جنسه
٦٧ ص
(١١٠)
لو باع دراهم بدراهم بأعيانها
٦٨ ص
(١١١)
لو باع دراهم بدنانير في الذمة
٦٨ ص
(١١٢)
جواز بيع الدرهم الجيد والردئ بالدرهم المتوسط
٦٩ ص
(١١٣)
جواز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين
٦٩ ص
(١١٤)
لو باع سيفا محلى بفضة بدراهم
٧٠ ص
(١١٥)
لو باع السيف بغير جنس حليته
٧٠ ص
(١١٦)
لو باع خاتما من فضة بدراهم
٧١ ص
(١١٧)
جواز بيع الخاتم بالذهب
٧١ ص
(١١٨)
لو كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري
٧١ ص
(١١٩)
اللحمان أجناس مختلفة
٧٢ ص
(١٢٠)
الأسماك أجناس مختلفة
٧٢ ص
(١٢١)
حكم بيع اللحم بعضه ببعض لو كان رطبا أو يابسا
٧٣ ص
(١٢٢)
جواز بيع اللحم المطبوخ بعضه ببعض
٧٤ ص
(١٢٣)
حكم بيع لحم الحيوان بالحيوان
٧٤ ص
(١٢٤)
لو باع لحم مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه
٧٦ ص
(١٢٥)
يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي
٧٦ ص
(١٢٦)
من باع نخلا مطلعة
٧٧ ص
(١٢٧)
لو أبر بعض ما في البستان
٧٨ ص
(١٢٨)
لو باع نخلا مؤبرا
٧٩ ص
(١٢٩)
لو قال بعتك هذه الأرض، ولم يقل بحقوقها
٨٠ ص
(١٣٠)
لو باع دارا وفيها رحى مبنية
٨١ ص
(١٣١)
الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار
٨١ ص
(١٣٢)
معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة
٨٢ ص
(١٣٣)
من باع أرضا وفيها حنطة أو شعير
٨٢ ص
(١٣٤)
جواز بيع الحنطة في سنبلها منفردا
٨٣ ص
(١٣٥)
لو باع أرضا فيها بذر
٨٣ ص
(١٣٦)
لو باع ثمرة منفردة عن الأصل
٨٣ ص
(١٣٧)
حكم من باع سنة واحدة
٨٤ ص
(١٣٨)
لو كانت الأصول لرجل والتمر لاخر
٨٦ ص
(١٣٩)
صحة بيع الثمر بعد بدو الصلاح
٨٦ ص
(١٤٠)
لو بدأ الصلاح في بعض الجنس
٨٧ ص
(١٤١)
لو باع البطيخ وغيره دون الأصول
٨٩ ص
(١٤٢)
حكم بيع الباقلاء والجوز مع قشره
٨٩ ص
(١٤٣)
جواز بيع الحنطة في سنبلها
٩٠ ص
(١٤٤)
لو باع ثمرة بستان جاز أن يستثني منها
٩٠ ص
(١٤٥)
عدم جواز بيع الشاة واستثناء رأسها
٩١ ص
(١٤٦)
من باع ثمرة واصابتها جائحة بعد التسليم
٩١ ص
(١٤٧)
القبض في الثمرة على رؤوس النخل
٩٢ ص
(١٤٨)
عدم جواز المحاقلة
٩٢ ص
(١٤٩)
حرمة بيع المزابنة
٩٣ ص
(١٥٠)
جواز بيع العرايا
٩٤ ص
(١٥١)
لو كان لرجل نخلة عليها تمر
٩٥ ص
(١٥٢)
لا تكون العرية إلا في النخل
٩٦ ص
(١٥٣)
جواز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض
٩٦ ص
(١٥٤)
جواز بيع الصداق قبل القبض
٩٧ ص
(١٥٥)
يجوز بيع الثمن إذا كان معينا قبل قبضه
٩٨ ص
(١٥٦)
حكم السلم
٩٨ ص
(١٥٧)
لو كان الرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم
٩٩ ص
(١٥٨)
لو كان الطعامان قرضين جازت الحوالة
٩٩ ص
(١٥٩)
لو انقطع المسلم فيه لم ينفسخ السلم
١٠٠ ص
(١٦٠)
لو باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة
١٠٠ ص
(١٦١)
التصرية تدليس يثبت به الخيار
١٠١ ص
(١٦٢)
مدة خيار المصراة ثلاثة أيام
١٠٢ ص
(١٦٣)
عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر
١٠٣ ص
(١٦٤)
التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة
١٠٤ ص
(١٦٥)
حكم من صرى جارية وباعها
١٠٤ ص
(١٦٦)
إذا صرى أتانا لم يثبت فيه حكم التصرية
١٠٥ ص
(١٦٧)
لو اشتراها مصراة ثم زال تصريتها
١٠٥ ص
(١٦٨)
لو حصل من البيع فائدة من نتاج
١٠٦ ص
(١٦٩)
لو اشترى حيوانا حاملا
١٠٦ ص
(١٧٠)
لو اشترى جارية حاملا
١٠٧ ص
(١٧١)
من اشترى جارية فوطأها
١٠٧ ص
(١٧٢)
لو حدث بالمبيع عيب في يد البائع
١٠٨ ص
(١٧٣)
لو اشترى نفسان من إنسان وقبضاها
١٠٩ ص
(١٧٤)
حكم تفريق الصفقة
١٠٩ ص
(١٧٥)
حكم البيع لاثنين
١١٠ ص
(١٧٦)
لو اشترى جارية رأى شعرها جعدا
١١٠ ص
(١٧٧)
لو بيض وجه الجارية بالطلاء
١١٠ ص
(١٧٨)
لو اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا
١١١ ص
(١٧٩)
لو اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما
١١١ ص
(١٨٠)
لو اشترى عبدا فوجده زانيا
١١١ ص
(١٨١)
لو اشترى عبدا فوجده أبخر
١١٢ ص
(١٨٢)
لو كان العبد يبول في الفراش لا يثبت الخيار فيه
١١٢ ص
(١٨٣)
إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه
١١٢ ص
(١٨٤)
من اشترى جارية فوجدها مغنية
١١٣ ص
(١٨٥)
لو اشترى عبدا فقتله
١١٣ ص
(١٨٦)
من وجد عيبا بعد القبض
١١٣ ص
(١٨٧)
لو اشترى رجل من غيره عبدين
١١٤ ص
(١٨٨)
لو اشترى عبدين ووجد بهما عيبا
١١٥ ص
(١٨٩)
لو أراد أن يرد المعيب بالعيب
١١٥ ص
(١٩٠)
لو باع ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره
١١٥ ص
(١٩١)
لو اشترى ثوبا ونشره فوجد به عيبا
١١٦ ص
(١٩٢)
إذا كان لرجل عبد فجنى
١١٦ ص
(١٩٣)
إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض
١١٧ ص
(١٩٤)
لو باع ثوبا وذهبا بذهب
١١٨ ص
(١٩٥)
حكم البيع مع المكاتبة في العبد
١١٨ ص
(١٩٦)
إذا قال: بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف
١١٨ ص
(١٩٧)
لو قال: زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها
١١٩ ص
(١٩٨)
لو ملك العبد سيده شيئا
١٢٠ ص
(١٩٩)
لو كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم
١٢٣ ص
(٢٠٠)
إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع
١٢٤ ص
(٢٠١)
لو علم بالعيب بعد بيع العبد والمال
١٢٤ ص
(٢٠٢)
حكم من باع شيئا وبه عيب لم يبينه
١٢٤ ص
(٢٠٣)
من اختلط ماله الحلال بالحرام
١٢٥ ص
(٢٠٤)
لو باع عبدا أو حيوانا بالبراءة
١٢٦ ص
(٢٠٥)
لو اشترى ثوبا فقطعه وباعه
١٢٨ ص
(٢٠٦)
إذا وكل وكيلا لبيع عبد له فباعه
١٢٩ ص
(٢٠٧)
لو ادعى عمرو عبدا في يد زيد
١٢٩ ص
(٢٠٨)
لو اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة
١٣٠ ص
(٢٠٩)
الاستبراء واجب على البائع في الجارية
١٣٠ ص
(٢١٠)
إذا حاضت الجارية في مدة الخيار
١٣١ ص
(٢١١)
الاستبراء يكون عند المشتري
١٣٢ ص
(٢١٢)
لو اشترى جارية في حال حيضها
١٣٢ ص
(٢١٣)
يكره بيع المرابحة إلى أصل المال
١٣٣ ص
(٢١٤)
لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة
١٣٤ ص
(٢١٥)
لو باع سلعة بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة
١٣٤ ص
(٢١٦)
لو قال هذا علي بمائة بعتك بربح كل عشرة درهم
١٣٦ ص
(٢١٧)
إذا باع سلعة ثم حط من ثمنه بعد لزوم العقد
١٣٧ ص
(٢١٨)
لو اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر
١٣٨ ص
(٢١٩)
لو باع عبدا وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن
١٣٨ ص
(٢٢٠)
لو اشترى سلعتين بثمن واحد
١٤٣ ص
(٢٢١)
لو باع شيئين صفقة واحدة
١٤٣ ص
(٢٢٢)
لو باع حرا وعبدا صفقة واحدة
١٤٤ ص
(٢٢٣)
حكم تفريق الصفقة
١٤٥ ص
(٢٢٤)
لو اختار إمساك المبيع بكل الثمن
١٤٥ ص
(٢٢٥)
لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن
١٤٦ ص
(٢٢٦)
لو اختلفا في شرط يلحق بالعقد
١٤٨ ص
(٢٢٧)
لو اختلفا في شرط يفسد البيع
١٤٩ ص
(٢٢٨)
إذا باع شيئا بثمن في الذمة
١٥٠ ص
(٢٢٩)
إذا كان البيع عينا بعين
١٥٠ ص
(٢٣٠)
لو اختلفا في جنس المبيع
١٥١ ص
(٢٣١)
إذا مات المتبايعان واختلف الورثة في الثمن
١٥٢ ص
(٢٣٢)
إذا تلف المبيع قبل قبض السلعة
١٥٣ ص
(٢٣٣)
إذا كان الثمن معينا فتلف قبل القبض
١٥٣ ص
(٢٣٤)
حكم بيع السمك في الأجمة
١٥٤ ص
(٢٣٥)
إذا باع عبدا بيعا فاسدا وتقابضا
١٥٥ ص
(٢٣٦)
لو اشترى جارية بشرط عدم الخسارة عليه
١٥٦ ص
(٢٣٧)
لو اشترى جارية شراء فاسدا
١٥٧ ص
(٢٣٨)
لو اشترى جارية بالبيع الفاسد ووطأها
١٥٧ ص
(٢٣٩)
لو حبلت الجارية وأتت بولد
١٥٨ ص
(٢٤٠)
إذا ملك هذه الجارية بعقد صحيح
١٥٨ ص
(٢٤١)
لو اشترى عبدا وشرط العتق
١٥٩ ص
(٢٤٢)
إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه
١٥٩ ص
(٢٤٣)
لو باعه دارا وأجره أخرى
١٦٠ ص
(٢٤٤)
إذا باع زرعا بشرط أن يحصده
١٦٠ ص
(٢٤٥)
إذا باعه صبرة كل قفيز بدرهم، صح البيع
١٦١ ص
(٢٤٦)
إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة
١٦٢ ص
(٢٤٧)
لو قال بعتك نصف هذه الصبرة
١٦٢ ص
(٢٤٨)
لو قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار
١٦٢ ص
(٢٤٩)
في البيع المشاع من الدار
١٦٣ ص
(٢٥٠)
لو عين المبيع صح البيع
١٦٣ ص
(٢٥١)
إذا باع ذراعا معينا من ثوب صح البيع
١٦٤ ص
(٢٥٢)
لو باع سمنا مع ظرفه كان جائزا
١٦٤ ص
(٢٥٣)
لو اختلف المتبايعان في الوزن
١٦٥ ص
(٢٥٤)
كراهية إجارة الفحل للضراب
١٦٥ ص
(٢٥٥)
عدم جواز بيع وأكل بيض ما لا يؤكل لحمه
١٦٥ ص
(٢٥٦)
حكم بيض ما يؤكل لحمه بعد الموت
١٦٦ ص
(٢٥٧)
جواز بيع دود القز والنحل إذا رآها
١٦٦ ص
(٢٥٨)
لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا
١٦٧ ص
(٢٥٩)
إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه
١٦٧ ص
(٢٦٠)
عدم جواز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا
١٦٨ ص
(٢٦١)
حكم بيع المسك وطهارته
١٦٩ ص
(٢٦٢)
جواز بيع الأعمى وشراؤه
١٦٩ ص
(٢٦٣)
إذا نجش بأمر البائع ومواطاته
١٧٠ ص
(٢٦٤)
لا يجوز بيع حاضر لباد
١٧١ ص
(٢٦٥)
عدم جواز تلقي الركبان
١٧١ ص
(٢٦٦)
كراهية البيع والسلف في عقد واحد
١٧٢ ص
(٢٦٧)
حكم من أقرض غيره مالا
١٧٢ ص
(٢٦٨)
إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه
١٧٣ ص
(٢٦٩)
إذا لم يجد مال القرض بعينه
١٧٤ ص
(٢٧٠)
كلما يضبط بالوصف يجوز إقراضه
١٧٤ ص
(٢٧١)
جواز استقراض الخبز
١٧٤ ص
(٢٧٢)
حكم إقراض الجواري
١٧٥ ص
(٢٧٣)
المستقرض يملك القرض بالقبض
١٧٦ ص
(٢٧٤)
يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض
١٧٦ ص
(٢٧٥)
من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا
١٧٦ ص
(٢٧٦)
لا يصح بيع الصبي وشراؤه
١٧٧ ص
(٢٧٧)
الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم
١٧٨ ص
(٢٧٨)
لا يصح شراء العبد بغير إذن مولاه
١٧٨ ص
(٢٧٩)
لو أذن المولى للعبد في التجارة
١٧٨ ص
(٢٨٠)
لو أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص
١٧٩ ص
(٢٨١)
لو أقر العبد بسرقة توجب القطع
١٧٩ ص
(٢٨٢)
لو أقر العبد بمال وقد تلف المال
١٨٠ ص
(٢٨٣)
لو أقر العبد بمال في يده لغير سيده
١٨٠ ص
(٢٨٤)
يجوز بيع كلاب الصيد
١٨٠ ص
(٢٨٥)
جواز إجارة كلب الصيد
١٨١ ص
(٢٨٦)
اقتناء الكلب لحفظ البيوت وغيرها جائز
١٨٢ ص
(٢٨٧)
لا يجوز بيع القرود
١٨٢ ص
(٢٨٨)
حكم بيع الغراب
١٨٣ ص
(٢٨٩)
حكم بيع شئ من المسوخ
١٨٣ ص
(٢٩٠)
حكم تطهير الزيت النجس
١٨٣ ص
(٢٩١)
عدم جواز بيع الخمر
١٨٤ ص
(٢٩٢)
حكم بيع الزيوت النجسة
١٨٦ ص
(٢٩٣)
يجوز بيع لبن الآدميات
١٨٦ ص
(٢٩٤)
جواز بيع لبن الأتن
١٨٧ ص
(٢٩٥)
لو اشترى كافر عبدا مسلما
١٨٧ ص
(٢٩٦)
لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها
١٨٧ ص
(٢٩٧)
إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم
١٨٩ ص
(٢٩٨)
إذا قال كافر المسلم أعتق عبدك عن كفارتي
١٨٩ ص
(٢٩٩)
لو استأجر كافر مسلما العمل في الذمة
١٨٩ ص
(٣٠٠)
لو اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه
١٩٠ ص
(٣٠١)
صحة رهن المبيع من البائع قبل قبضه
١٩٠ ص
(٣٠٢)
كتاب السلم يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع
١٩٢ ص
(٣٠٣)
لو أسلم في رطب إلى أجل
١٩٣ ص
(٣٠٤)
السلم لا يكون إلا مؤجلا
١٩٣ ص
(٣٠٥)
حكم رأس المال إن كان معينا
١٩٥ ص
(٣٠٦)
كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه
١٩٦ ص
(٣٠٧)
في شرط صحة السلم
١٩٧ ص
(٣٠٨)
لا يجوز تأجيل صحة السلم
١٩٧ ص
(٣٠٩)
لا يجوز تأجيل السلم إلى الحصاد
١٩٨ ص
(٣١٠)
حكم من جعل محل السلم يوم كذا
١٩٩ ص
(٣١١)
وجوب ذكر موضع التسليم في السلم
١٩٩ ص
(٣١٢)
جواز السلم في الأثمان
٢٠٠ ص
(٣١٣)
لو سلف دراهم في دراهم كان باطلا
٢٠١ ص
(٣١٤)
لا يجوز السلم في اللحوم
٢٠١ ص
(٣١٥)
الإقالة فسخ في حق المتعاقدين
٢٠٢ ص
(٣١٦)
لو أقاله بأكثر من الثمن
٢٠٣ ص
(٣١٧)
صحة الإقالة في بعض السلم
٢٠٣ ص
(٣١٨)
لو أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه
٢٠٤ ص
(٣١٩)
لو أسلف في شئ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره
٢٠٥ ص
(٣٢٠)
لا يجوز السلم في الجوز والبيض إلا وزنا
٢٠٦ ص
(٣٢١)
لا يصح السلم في الرؤوس
٢٠٦ ص
(٣٢٢)
حكم السلم في الجلود
٢٠٧ ص
(٣٢٣)
حكم السلم في النقد والنسيئة
٢٠٧ ص
(٣٢٤)
حكم السلم في الجنسين المختلفين
٢٠٨ ص
(٣٢٥)
إذا اختلفا في قدر المبيع أو الاجل
٢٠٨ ص
(٣٢٦)
إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة أو نقصان
٢٠٩ ص
(٣٢٧)
إذا أسلم في تمر فأتاه بزبيب
٢٠٩ ص
(٣٢٨)
لو أسلم في نوع من الزبيب فأتاه بنوع آخر
٢١٠ ص
(٣٢٩)
من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه
٢١٠ ص
(٣٣٠)
لو شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره
٢١١ ص
(٣٣١)
لو أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب
٢١١ ص
(٣٣٢)
لو جاء المسلم اليه بالمسلم فيه أجود مما شرط
٢١١ ص
(٣٣٣)
لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة
٢١١ ص
(٣٣٤)
حكم استصناع الخفاف من الحديد والرصاص
٢١٢ ص
(٣٣٥)
يجوز أن يشتري قلعة بدراهم
٢١٢ ص
(٣٣٦)
لو أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه
٢١٣ ص
(٣٣٧)
لو اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره
٢١٤ ص
(٣٣٨)
كتاب الرهن جواز الرهن في السفر والحضر
٢١٦ ص
(٣٣٩)
يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة
٢١٦ ص
(٣٤٠)
لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق
٢١٧ ص
(٣٤١)
لزوم الرهن بالايجاب والقبول
٢١٨ ص
(٣٤٢)
حكم من عقد الرهن ثم جن أو مات
٢١٨ ص
(٣٤٣)
رهن المشاع جائز
٢١٩ ص
(٣٤٤)
إستدامة القبض ليس شرط في الرهن
٢٢٠ ص
(٣٤٥)
إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن
٢٢٠ ص
(٣٤٦)
إذا غلب على عقل المرتهن
٢٢١ ص
(٣٤٧)
إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن
٢٢١ ص
(٣٤٨)
لو أذن له في قبض الرهن ثم جن
٢٢١ ص
(٣٤٩)
إذا رهنه وديعة عنده في يده
٢٢١ ص
(٣٥٠)
لو تصرف الراهن بالرهن
٢٢٢ ص
(٣٥١)
لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه
٢٢٢ ص
(٣٥٢)
لو كان له في يد رجل وديعة فجعله رهنا
٢٢٢ ص
(٣٥٣)
لو غصب رجل من غيره عينا من الأعيان
٢٢٣ ص
(٣٥٤)
إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها
٢٢٤ ص
(٣٥٥)
إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة
٢٢٤ ص
(٣٥٦)
لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة
٢٢٦ ص
(٣٥٧)
لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن
٢٢٦ ص
(٣٥٨)
إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن
٢٢٧ ص
(٣٥٩)
لو أتت الجارية الموطوءة بولد
٢٢٧ ص
(٣٦٠)
لو بيعت هذه الجارية ثم اشتراها المرتهن
٢٢٧ ص
(٣٦١)
إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن
٢٢٨ ص
(٣٦٢)
رهن أرض الخراج باطل
٢٢٩ ص
(٣٦٣)
إذا جنى العبد جناية ثم رهنه
٢٣٠ ص
(٣٦٤)
لو رهن عبده رهنا وقبضه الراهن
٢٣١ ص
(٣٦٥)
لو أقر أن عبده جنى على غيره ثم رهنه
٢٣١ ص
(٣٦٦)
إذا دبر عبده ثم رهنه
٢٣٢ ص
(٣٦٧)
لو علق عتق عبده بصفة ثم رهنه
٢٣٣ ص
(٣٦٨)
إذا رهنه عبدا ثم دبره
٢٣٤ ص
(٣٦٩)
لو كان الرهن شاة فماتت
٢٣٤ ص
(٣٧٠)
لو اشترى عبدا ورهن به عصيرا
٢٣٥ ص
(٣٧١)
الخمر ليست بمملوكة ويجوز امساكها للتخلل
٢٣٦ ص
(٣٧٢)
لو رهن نخلا مطلعا
٢٣٦ ص
(٣٧٣)
لو رهن ما يسرع اليه الفساد
٢٣٦ ص
(٣٧٤)
إذا رهن عند غيره شيئا وشرط
٢٣٧ ص
(٣٧٥)
إذا عزل الراهن العدل عن البيع
٢٣٨ ص
(٣٧٦)
لو عزل المرتهن العدل لم ينعزل
٢٣٨ ص
(٣٧٧)
لو أراد العدل بيع الرهن فلابد من إذن المرتهن
٢٣٩ ص
(٣٧٨)
لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بثمن مثله
٢٣٩ ص
(٣٧٩)
الرهن غير مضمون
٢٤٠ ص
(٣٨٠)
إذا باع العدل الرهن فهو من ضمان الراهن
٢٤٠ ص
(٣٨١)
لو باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن
٢٤١ ص
(٣٨٢)
لو غاب المتراهنان وأراد العدل رد الرهن
٢٤٢ ص
(٣٨٣)
لو شرط أن يكون الرهن عند عدلين
٢٤٢ ص
(٣٨٤)
لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن
٢٤٣ ص
(٣٨٥)
لو استقرض ذمي من مسلم مالا
٢٤٣ ص
(٣٨٦)
لو أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص
٢٤٣ ص
(٣٨٧)
لو أكره المولى عبده المرهون على جناية
٢٤٤ ص
(٣٨٨)
لو باع شيئا بثمن معلوم وشرط رهنا مجهولا
٢٤٥ ص
(٣٨٩)
لو اختلفا في عبدين
٢٤٥ ص
(٣٩٠)
منفعة الرهن للراهن دون المرتهن
٢٤٦ ص
(٣٩١)
ليس للراهن أن يكري داره المرهونة
٢٤٧ ص
(٣٩٢)
إذا زوج الراهن عبده المرهون كان تزويجه صحيحا
٢٤٨ ص
(٣٩٣)
لو شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة
٢٤٨ ص
(٣٩٤)
لو رهن نخلا أو ماشية
٢٤٩ ص
(٣٩٥)
لو رهن حقا بما فيه لا يصح فيما فيه
٢٥٠ ص
(٣٩٦)
حكم ضمان الرهن
٢٥١ ص
(٣٩٧)
لو ادعى المرتهن هلاك الرهن
٢٥٢ ص
(٣٩٨)
إذا كاتب عبده على نجمين وأخذ به رهنا
٢٥٣ ص
(٣٩٩)
كتاب التفليس تعريف المفلس
٢٥٥ ص
(٤٠٠)
إذا مات المديون عليه
٢٥٧ ص
(٤٠١)
لو باع شقصا من أرض وفلس المشتري
٢٥٨ ص
(٤٠٢)
لو اختار عين ماله في أموال المفلس
٢٥٩ ص
(٤٠٣)
لو باع رجل من رجل عبدين قيمتهما سواء
٢٥٩ ص
(٤٠٤)
إذا باع زيتا فخلطه المشتري ثم أفلس
٢٦٠ ص
(٤٠٥)
إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم آخر
٢٦١ ص
(٤٠٦)
للحاكم أن يحجر على من عليه الدين
٢٦٢ ص
(٤٠٧)
يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس
٢٦٢ ص
(٤٠٨)
لو أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله
٢٦٣ ص
(٤٠٩)
إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره
٢٦٤ ص
(٤١٠)
من كان عليه ديون حالة ومؤجلة وحجر عليه
٢٦٥ ص
(٤١١)
من مات وعليه دين مؤجل
٢٦٥ ص
(٤١٢)
لو أفلس من عليه الدين لا يؤجر ليكتسب
٢٦٦ ص
(٤١٣)
المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن يجهزها
٢٦٦ ص
(٤١٤)
لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها
٢٦٧ ص
(٤١٥)
المفلس إذا ادعى على غيره مالا
٢٦٧ ص
(٤١٦)
لو باع الوكيل على رجل ماله
٢٦٧ ص
(٤١٧)
لو كانت للمفلس درا فبيعت في دينه
٢٦٨ ص
(٤١٨)
تقبل البينة على إعسار الانسان
٢٦٨ ص
(٤١٩)
إذا قامت البينة على الاعسار وجب سماعها
٢٦٩ ص
(٤٢٠)
لو أقام البينة من عليه الدين على إعساره
٢٧٠ ص
(٤٢١)
لو ثبت إعساره وخلاه الحاكم
٢٧٠ ص
(٤٢٢)
إذا فك حجره فادعى الغرماء أن له مالا
٢٧١ ص
(٤٢٣)
من كان له على غيره مال مؤجل إلى شهر
٢٧١ ص
(٤٢٤)
إذا كان سفره إلى الجهاد فليس له منعه منه
٢٧٢ ص
(٤٢٥)
كتاب الحجر الانبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين
٢٧٤ ص
(٤٢٦)
حد البلوغ في الذكر والأنثى
٢٧٥ ص
(٤٢٧)
لا يدفع المال إلى الصبي حتى يبلغ
٢٧٦ ص
(٤٢٨)
إذا بلغ من وجد فيه الرشد فك حجره
٢٧٨ ص
(٤٢٩)
دفع المال للمرأة بعد رشدها
٢٧٨ ص
(٤٣٠)
لا يفتقر تصرف المرأة الرشيدة إلى إذن زوجها
٢٧٩ ص
(٤٣١)
الحجر على الصبي المبذر حتى لو كان رشيدا
٢٧٩ ص
(٤٣٢)
الأحوط على الصبي الفاسق
٢٨٢ ص
(٤٣٣)
وقوع الطلاق من البالغ المحجور عليه
٢٨٢ ص
(٤٣٤)
كتاب الصلح الصلح على الانكار جائز
٢٨٥ ص
(٤٣٥)
لو أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين
٢٨٦ ص
(٤٣٦)
حكم معاقد القمط
٢٨٧ ص
(٤٣٧)
لو تنازعا في جدار بين ملكيهما
٢٨٧ ص
(٤٣٨)
إذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها
٢٨٨ ص
(٤٣٩)
لو كان حائط مشترك بين نفسين
٢٨٩ ص
(٤٤٠)
لو أذن أحد الشريكين في وضع خشبة على الحائط
٢٨٩ ص
(٤٤١)
لو تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة
٢٩٠ ص
(٤٤٢)
إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم
٢٩٠ ص
(٤٤٣)
لو أتلف رجل على غيره ثوبا فأقر به وصالحه
٢٩١ ص
(٤٤٤)
لو ادعى عليه مالا مجهولا فأقر له به وصالحه
٢٩٢ ص
(٤٤٥)
لو كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين
٢٩٢ ص
(٤٤٦)
كتاب الحوالة المحتال هو الذي يقبل الحوالة ويعتبر رضاه
٢٩٥ ص
(٤٤٧)
المحال عليه يعتبر رضاه
٢٩٥ ص
(٤٤٨)
لو أحال على من ليس عليه دين
٢٩٦ ص
(٤٤٩)
لو أحال رجلا على رجل بالحق
٢٩٦ ص
(٤٥٠)
لو انتقل الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه
٢٩٧ ص
(٤٥١)
لو شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه
٢٩٧ ص
(٤٥٢)
لو اشترى رجل من غيره عبدا ثم أحال البائع
٢٩٨ ص
(٤٥٣)
لو أحال رجل على رجل بحق واختلفا
٢٩٩ ص
(٤٥٤)
الحوالة عند الشافعي بيع
٢٩٩ ص
(٤٥٥)
جواز الحوالة بما لا مثل له
٣٠٠ ص
(٤٥٦)
لو أحال زيد على عمرو فقبله عمر وصحت الحوالة
٣٠٠ ص
(٤٥٧)
كتاب الضمان ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له
٣٠٢ ص
(٤٥٨)
ليس من شرط صحة الضمان رضاهما
٣٠٢ ص
(٤٥٩)
انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن
٣٠٣ ص
(٤٦٠)
ليس للمضمون له أن يطالب إلا الضامن
٣٠٤ ص
(٤٦١)
إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه
٣٠٤ ص
(٤٦٢)
لو ضمن عنه بإذنه وأدى بغير إذنه
٣٠٥ ص
(٤٦٣)
يصح ضمان مال الجعالة
٣٠٥ ص
(٤٦٤)
صحة الضمان مال المسابقة
٣٠٦ ص
(٤٦٥)
إذا جنى على حر فاستحق بالجناية إبلا
٣٠٦ ص
(٤٦٦)
لا يصح ضمان نفقة الزوجة
٣٠٦ ص
(٤٦٧)
يصح ضمان الثمن مدة الخيار
٣٠٧ ص
(٤٦٨)
يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا
٣٠٧ ص
(٤٦٩)
لا يصح ضمان المجهول
٣٠٨ ص
(٤٧٠)
يصح الضمان عن الميت
٣٠٩ ص
(٤٧١)
لا يصح ضمان العبد الذي لم يؤذن له في التجارة
٣١٠ ص
(٤٧٢)
كفالة الأبدان تصح
٣١٠ ص
(٤٧٣)
إلزام الكفيل احضار المكفول به عند غيبته
٣١٢ ص
(٤٧٤)
زوال الكفالة بموت المكفول به
٣١٢ ص
(٤٧٥)
إذا رهن شيئا ولم يسلمه
٣١٣ ص
(٤٧٦)
كتاب الشركة كراهية شركة المسلم لليهودي والنصراني
٣١٥ ص
(٤٧٧)
لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين
٣١٥ ص
(٤٧٨)
صحة الشركة في العروض التي لها أمثال
٣١٦ ص
(٤٧٩)
عدم انعقاد الشركة باختلاف جنس رأس المال
٣١٦ ص
(٤٨٠)
شركة المعاوضة باطلة
٣١٧ ص
(٤٨١)
بطلان شركة الأبدان
٣١٨ ص
(٤٨٢)
شركة الوجوه باطلة
٣١٩ ص
(٤٨٣)
لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا
٣٢٠ ص
(٤٨٤)
لا يجوز تفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال
٣٢٠ ص
(٤٨٥)
إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة
٣٢١ ص
(٤٨٦)
لو باع أحد الشريكين عبدا بألف
٣٢١ ص
(٤٨٧)
لو غصب غاصب مال أحد الشريكين
٣٢٢ ص
(٤٨٨)
لو كان لرجلين عبدان
٣٢٣ ص
(٤٨٩)
إذا عقدا شركة فاسدة
٣٢٤ ص
(٤٩٠)
إذا كان بينهما شئ فباعاه بثمن معلوم
٣٢٤ ص
(٤٩١)
كتاب الوكالة جواز وكالة الحاضر
٣٢٧ ص
(٤٩٢)
إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل
٣٢٨ ص
(٤٩٣)
لو وكل رجل رجلا في الخصومة عنه
٣٢٩ ص
(٤٩٤)
لو أذن للوكيل في الاقرار عنه صح إقراره
٣٣٠ ص
(٤٩٥)
لو وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف
٣٣٠ ص
(٤٩٦)
صحة التوكيل في استيفاء الحدود
٣٣١ ص
(٤٩٧)
إذا وكله في تصرف سماه له
٣٣٢ ص
(٤٩٨)
من له حق بيع مال الغير
٣٣٢ ص
(٤٩٩)
لو أطلق الوكالة في البيع
٣٣٤ ص
(٥٠٠)
لو اختلف الخياط وصاحب الثوب
٣٣٤ ص
(٥٠١)
لو كان لرجل على غيره دين
٣٣٥ ص
(٥٠٢)
إذا صدقه من عليه الدين في توكيله لم يجبر على التسليم اليه
٣٣٥ ص
(٥٠٣)
إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لم يصح
٣٣٦ ص
(٥٠٤)
يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم
٣٣٦ ص
(٥٠٥)
للوكيل والموكل المطالبة بالثمن
٣٣٦ ص
(٥٠٦)
لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن
٣٣٧ ص
(٥٠٧)
إذا وكل رجلا في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها
٣٣٧ ص
(٥٠٨)
إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة
٣٣٨ ص
(٥٠٩)
لو وكله في بيع فاسد
٣٣٨ ص
(٥١٠)
إذا وكل صبيا في بيع أو شراء لم يصح التوكيل
٣٣٩ ص
(٥١١)
إذا وكله في شراء شاة بدينار أعطاه فاشترى به شاتين
٣٣٩ ص
(٥١٢)
إذا قال إن قدم الحاج فقد وكلتك
٣٤٠ ص
(٥١٣)
كتاب الإقرار لو قال: له عندي مال جليل أو عظيم
٣٤٣ ص
(٥١٤)
في تفسير الكثير عند الاقرار
٣٤٥ ص
(٥١٥)
لو قال: له علي دراهم
٣٤٦ ص
(٥١٦)
لو قال: له علي ألف ودرهم
٣٤٦ ص
(٥١٧)
لو قال: لفلان علي ألف ودرهمان
٣٤٧ ص
(٥١٨)
لو قال: لفلان علي درهم ودرهم إلا درهما
٣٤٨ ص
(٥١٩)
لو قال: غصبتك ثوبا في منديل كان اقرارا بالثوب دون المنديل
٣٤٩ ص
(٥٢٠)
لو قال: لفلان كذا درهما يكون اقرارا بعشرين درهما
٣٤٩ ص
(٥٢١)
لو قال: له عندي كذا كذا درهما يلزمه أحد عشر درهما
٣٥٠ ص
(٥٢٢)
لو قال: له عندي كذا وكذا درهما يلزمه أحد وعشرون
٣٥٠ ص
(٥٢٣)
لو قال: له علي كذا درهم لزمه مائة درهم
٣٥١ ص
(٥٢٤)
إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض
٣٥١ ص
(٥٢٥)
يصح الاقرار للوارث في حال المرض
٣٥٢ ص
(٥٢٦)
لو أقر بولد من جاريته في حال مرضه
٣٥٣ ص
(٥٢٧)
لو أقر بحمل وأطلق فان إقراره باطل
٣٥٤ ص
(٥٢٨)
لو أقر العبد بما يجب عليه به الحد
٣٥٥ ص
(٥٢٩)
عدم قبول الاقرار بالسرقة من العبد
٣٥٥ ص
(٥٣٠)
لو قال: لفلان علي ألف درهم فجاء بألف
٣٥٦ ص
(٥٣١)
لو قال: لفلان علي قفيز لا بل قفيزان
٣٥٧ ص
(٥٣٢)
لو أقر يوم السبت بدرهم ثم قال يوم الأحد له علي درهم
٣٥٨ ص
(٥٣٣)
لو قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمته تسعة
٣٥٨ ص
(٥٣٤)
لو قال: له عندي ما بين الواحد إلى العشرة لزمته ثمانية
٣٥٩ ص
(٥٣٥)
لو شهد له رجل بألف وشهد آخر بألفين
٣٦٠ ص
(٥٣٦)
صحة شرط الخيار في الكفالة والضمان
٣٦٠ ص
(٥٣٧)
لو أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار صح إقراره
٣٦١ ص
(٥٣٨)
لو قال: له علي ألف درهم إلى وقت كذا لزمه الألف
٣٦١ ص
(٥٣٩)
لو مات رجل وله ابنان فأقر أحد أحدهما بأخ ثالث
٣٦٢ ص
(٥٤٠)
لو كان الوارث جماعة فأقر فأقر اثنان بنسب
٣٦٣ ص
(٥٤١)
لو أقر ببنوة صبي لم يكن إقرارا بزوجية أمه
٣٦٣ ص
(٥٤٢)
لو دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الاسلام
٣٦٤ ص
(٥٤٣)
لو كان لرجل جاريتان ولهما ولدان فأقر بأحد الولدين
٣٦٥ ص
(٥٤٤)
لو كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم
٣٦٥ ص
(٥٤٥)
لو شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا
٣٦٧ ص
(٥٤٦)
كتاب العارية العارية أمانة غير مضمونة
٣٦٩ ص
(٥٤٧)
لو رد العارية إلى صاحبها أو وكيله
٣٧٠ ص
(٥٤٨)
لو اختلف صاحب الدابة والراكب
٣٧٠ ص
(٥٤٩)
لو اختلف الزارع وصاحب الأرض
٣٧١ ص
(٥٥٠)
لو اختلفا فقال أحدهم غصبتها وقال الآخر أعرتنيها
٣٧١ ص
(٥٥١)
إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها
٣٧١ ص
(٥٥٢)
لو أبرأه صاحبه من الوديعة بعد تعديه فيها
٣٧٢ ص
(٥٥٣)
لو أعاره أرضا ليبنى فيها فلا يجوز أن يغرس فيها
٣٧٢ ص
(٥٥٤)
لو طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه
٣٧٣ ص
(٥٥٥)
كتاب الغصب من غصب شيئا يضمن بالمثلية
٣٧٥ ص
(٥٥٦)
لو غصب مالا له مثل
٣٧٦ ص
(٥٥٧)
لو جنى على حمار القاضي وعلى حمار غيره
٣٧٦ ص
(٥٥٨)
إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها
٣٧٧ ص
(٥٥٩)
إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر
٣٧٨ ص
(٥٦٠)
إذا مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق
٣٧٨ ص
(٥٦١)
كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته
٣٧٩ ص
(٥٦٢)
الحارصة والباضعة مقدرة في الحر
٣٧٩ ص
(٥٦٣)
إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش
٣٨٠ ص
(٥٦٤)
إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة
٣٨١ ص
(٥٦٥)
المنافع تضمن بالغصب كالأعيان
٣٨٢ ص
(٥٦٦)
المقبوض بيع فاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض
٣٨٣ ص
(٥٦٧)
لو غصب جاريه حاملا ضمنها وضمن ولدها
٣٨٣ ص
(٥٦٨)
إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده
٣٨٤ ص
(٥٦٩)
لو أكره امرأة على الزنا وجب عليه الرد
٣٨٤ ص
(٥٧٠)
السارق يقطع ويغرم ما يسرقه
٣٨٥ ص
(٥٧١)
يصح غصب العقار ويضمن بالغصب
٣٨٥ ص
(٥٧٢)
إذا غصب ثوبا فصبغه
٣٨٦ ص
(٥٧٣)
لو غصب شيئا ثم غيره عن صفته
٣٨٧ ص
(٥٧٤)
إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا
٣٨٨ ص
(٥٧٥)
لو غصب ساجة فبنى عليه أوفي مجنبها
٣٨٨ ص
(٥٧٦)
لو غصب طعاما فأطعم مالكه فأكله
٣٩٠ ص
(٥٧٧)
إذا حل دابة أو فتح قفصا وفيه طائر
٣٩١ ص
(٥٧٨)
لو غصب عبدا فأبق
٣٩٢ ص
(٥٧٩)
إذا باع عبدا وقبضه المشتري أو لم يقبضه
٣٩٣ ص
(٥٨٠)
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف
٣٩٤ ص
(٥٨١)
لو غصب ماله مثل فعليه أكثر ما كانت قيمته
٣٩٥ ص
(٥٨٢)
لو غصب ما لا يبقى كالفواكه الرطبة
٣٩٥ ص
(٥٨٣)
ان غصب ما يجري فيه الربا
٣٩٦ ص
(٥٨٤)
لو غصب جارية فأتت بولد مملوك
٣٩٧ ص
(٥٨٥)
إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته
٣٩٧ ص
(٥٨٦)
لو غصب عبدا ومات العبد واختلفا
٣٩٨ ص
(٥٨٧)
لو غصب ماله مثل فجنى عليه جناية
٣٩٨ ص
(٥٨٨)
لو غصب عبدا قيمته ألف فزاده في يده
٣٩٩ ص
(٥٨٩)
إذا غصب ألف درهم من رجل
٤٠٠ ص
(٥٩٠)
إذا غصب حبا فزرعه
٤٠٠ ص
(٥٩١)
لو غصب عبدا فمات في يده
٤٠١ ص
(٥٩٢)
لو غصب حرا صغيرا فتلف في يده
٤٠١ ص
(٥٩٣)
كتاب الشفعة لا شفعة في كل ما يمكن تحويله
٤٠٣ ص
(٥٩٤)
لو باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط
٤٠٤ ص
(٥٩٥)
تثبت الشفعة للشريك المخالط
٤٠٥ ص
(٥٩٦)
مطالبة الشفيع على الفور
٤٠٨ ص
(٥٩٧)
لا تبطل الشفعة بالغيبوبة
٤٠٩ ص
(٥٩٨)
لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن
٤٠٩ ص
(٥٩٩)
لو كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب وغيره
٤١٠ ص
(٦٠٠)
إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة
٤١١ ص
(٦٠١)
لو اشترى شقصا إلى سنة كان للشفيع المطالبة بالشفعة
٤١١ ص
(٦٠٢)
لو مات وخلف ابنين ودارا فهي بينهما نصفين
٤١٢ ص
(٦٠٣)
بطلان الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من واحد
٤١٣ ص
(٦٠٤)
الشفعة لا تورث
٤١٤ ص
(٦٠٥)
لو اشترى دارا ووجب للشفيع الشفعة
٤١٥ ص
(٦٠٦)
إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه
٤١٧ ص
(٦٠٧)
لو اشترى النخل والأرض وشرط الثمرة
٤١٨ ص
(٦٠٨)
لو باع شقصا من مشاع
٤١٩ ص
(٦٠٩)
إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة
٤٢٠ ص
(٦١٠)
للصبي والمجنون والمحجور عليه الشفعة
٤٢١ ص
(٦١١)
لو كان الصبي شفعة الحظ له تركها
٤٢٢ ص
(٦١٢)
لو باع شقصا بشرط الخيار
٤٢٣ ص
(٦١٣)
لو اشترى شقصا وعرضا من العروض
٤٢٣ ص
(٦١٤)
لو أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع
٤٢٤ ص
(٦١٥)
لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا
٤٢٥ ص
(٦١٦)
لو ضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري
٤٢٥ ص
(٦١٧)
لو كان دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه
٤٢٥ ص
(٦١٨)
لو كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحق بالشفعة
٤٢٦ ص
(٦١٩)
لو حط البائع من الثمن شيئا بعد لزوم العقد
٤٢٦ ص
(٦٢٠)
لو زاد في الثمن زيادة بعد استقرار العقد
٤٢٧ ص
(٦٢١)
لو كانت دار بين نفسين فادعى أجنبي
٤٢٧ ص
(٦٢٢)
إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع
٤٢٨ ص
(٦٢٣)
لو وهب شقصا لغيره فإنه لا يستحق به الشفعة
٤٢٩ ص
(٦٢٤)
لو ادعى أحد الشريكين أنه باع نصيبه من أجنبي
٤٢٩ ص
(٦٢٥)
الشفعة على عدد الرؤوس
٤٣٠ ص
(٦٢٦)
لو شج غيره موضحة عمدا أو خطأ
٤٣٠ ص
(٦٢٧)
لو باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير
٤٣١ ص
(٦٢٨)
لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم
٤٣١ ص
(٦٢٩)
لو اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا
٤٣٢ ص
(٦٣٠)
لو باع في مرضه المخوف شقصا
٤٣٣ ص
(٦٣١)
إذا وجب له الشفعة فصالحه المشتري
٤٣٣ ص
(٦٣٢)
إذا وجبت الشفعة فسار إلى المطالبة
٤٣٤ ص
(٦٣٣)
إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى
٤٣٤ ص
(٦٣٤)
كتاب القراض لا يجوز القراض إلا بالأثمان
٤٣٦ ص
(٦٣٥)
لا يجوز القراض بالفلوس
٤٣٦ ص
(٦٣٦)
لا يجوز القراض بالورق المغشوش
٤٣٧ ص
(٦٣٧)
إذا كان القراض فاسدا استحق العامل أجرة المثل
٤٣٧ ص
(٦٣٨)
ليس للعامل أن يسافر بمال القراض
٤٣٨ ص
(٦٣٩)
لو سافر باذن رب المال كانت نفقته من مال القراض
٤٣٨ ص
(٦٤٠)
لو أعطاه ألفين على أن له أف وللعامل ألف من الأرباح
٤٣٩ ص
(٦٤١)
لو دفع اليه مالا قراضا وأذن له بالتصرف
٤٣٩ ص
(٦٤٢)
لو اشترى العامل أباه بمال القراض
٤٤٠ ص
(٦٤٣)
لو فسخ رب المال القراض وكان في المال نسئ
٤٤٠ ص
(٦٤٤)
لو حال الحول على مال القراض وبلغ نصاب الزكاة
٤٤١ ص
(٦٤٥)
لو اشترى رب المال أن الربح كان قراضا فاسدا
٤٤٢ ص
(٦٤٦)
لو كان العامل نصرانيا فاشترى بمال القراض خمرا
٤٤٢ ص
(٦٤٧)
لو قال اثنان لواحد خذ هذا المال قراضا
٤٤٣ ص
(٦٤٨)
إذا دفع إليه ألفا للقراض فاشترى به عبدا
٤٤٤ ص
(٦٤٩)
ليس للعامل أن يبيع بالدين
٤٤٥ ص
(٦٥٠)
لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا
٤٤٦ ص
(٦٥١)
إذا قال خذ ألفا على أن لك نصف ربحها
٤٤٦ ص
(٦٥٢)
كتاب المساقاة جواز المساقاة
٤٤٨ ص
(٦٥٣)
يجوز المساقاة في النخل والكرم
٤٥٠ ص
(٦٥٤)
يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار
٤٥١ ص
(٦٥٥)
يجوز أن يعطي غيره ببعض ما يخرج منها
٤٥١ ص
(٦٥٦)
لو اختلف أنواع النخل والنسبة في المساقاة
٤٥٢ ص
(٦٥٧)
إذا شرط في حال العقد على العامل
٤٥٣ ص
(٦٥٨)
إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة كان جائزا
٤٥٣ ص
(٦٥٩)
يجوز أن يشرط المساقي على رب المال
٤٥٤ ص
(٦٦٠)
إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز
٤٥٤ ص
(٦٦١)
لو اختلف رب النخل والعامل
٤٥٥ ص
(٦٦٢)
لو ظهرت الثمرة وبلغت الأوسق التي فيها الزكاة
٤٥٥ ص
(٦٦٣)
كتاب الإجارة كلما استباح بالعارية استباح بالإجارة
٤٥٨ ص
(٦٦٤)
عقد الإجارة من العقود اللازمة
٤٦١ ص
(٦٦٥)
المستأجر يملك المنفعة والمؤجر يملك الأجرة
٤٦٢ ص
(٦٦٦)
لو أطلق العقد ولم يشترط تعجيل الأجرة ولا تأجيلها لزمته عاجلا
٤٦٢ ص
(٦٦٧)
إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كانت إجارة صحيحة
٤٦٣ ص
(٦٦٨)
لو استأجر دارا فتلفت بعد القبض قبل استيفاء المنفعة
٤٦٤ ص
(٦٦٩)
الموت يبطل الإجارة
٤٦٤ ص
(٦٧٠)
حكم لو أكرى دابة لمسافة معينة فزاد على المسافة
٤٦٥ ص
(٦٧١)
ضمان المعقود عليه في الإجارة لو زاد على المسافة
٤٦٦ ص
(٦٧٢)
يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء
٤٦٦ ص
(٦٧٣)
يجوز استئجار دار واجارتها بأكثر أو أقل مما استأجره
٤٦٧ ص
(٦٧٤)
الإجارة إما أن تكون معينه أو في الذمة
٤٦٨ ص
(٦٧٥)
حكم الاطلاق في أول وقت الإجارة
٤٦٩ ص
(٦٧٦)
إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها إليه
٤٦٩ ص
(٦٧٧)
لو اكترى دابة مثلا ليقطع بها مسافة وأمسكها مدة من الزمن
٤٧٠ ص
(٦٧٨)
لو استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها
٤٧٠ ص
(٦٧٩)
لو استأجر مرضعة لولده فمات أحد الثلاثة بطلت الإجارة
٤٧١ ص
(٦٨٠)
لو آجرت نفسها للرضاع باذن زوجها صحت الإجارة
٤٧١ ص
(٦٨١)
لو وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل
٤٧٢ ص
(٦٨٢)
لو باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة
٤٧٢ ص
(٦٨٣)
لو آجر الأب من ماله مدة صحت الإجارة
٤٧٣ ص
(٦٨٤)
لو استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه جاز ذلك
٤٧٣ ص
(٦٨٥)
يجوز إجارة الدفاتر ما لم يكن بها كفر
٤٧٤ ص
(٦٨٦)
لا يجوز إجارة حائط مزوق للتفرج عليه
٤٧٤ ص
(٦٨٧)
لو انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر
٤٧٤ ص
(٦٨٨)
الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم
٤٧٦ ص
(٦٨٩)
لو حبس حرا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها
٤٧٦ ص
(٦٩٠)
لا ضمان على الراعي إذا اطلق له الرعي
٤٧٦ ص
(٦٩١)
لو اكترى دابة فضربها على ما جرت به العادة فتلفت
٤٧٧ ص
(٦٩٢)
إذا سلم مملوكا إلى معلم حتف أنفه
٤٧٧ ص
(٦٩٣)
لو عزر الامام رجلا فادى إلى تلفه
٤٧٧ ص
(٦٩٤)
إذا أسلم الثوب إلى غسال ولم يشرط الأجرة
٤٧٨ ص
(٦٩٥)
إجارة المشاع جائزة
٤٧٩ ص
(٦٩٦)
إذا سلم إلى الخياط ثوبا فقطعه الخياط ثم اختلفا
٤٧٩ ص
(٦٩٧)
لو اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة فامسكها ولم يسير فيها
٤٨٠ ص
(٦٩٨)
لو استأجر دارا على أن يتخذها مسجد يصلي فيه
٤٨١ ص
(٦٩٩)
لو استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيها الخمر
٤٨١ ص
(٧٠٠)
لو استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع
٤٨١ ص
(٧٠١)
لو استأجره ليخيط له ثوبا بعينه
٤٨٢ ص
(٧٠٢)
لو استأجره لخياطة ثوب
٤٨٣ ص
(٧٠٣)
يجوز إجارة الدراهم والدنانير
٤٨٣ ص
(٧٠٤)
لو عين جهة الانتفاع بالدراهم والدنانير المستأجرة
٤٨٣ ص
(٧٠٥)
يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية
٤٨٤ ص
(٧٠٦)
لو استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها
٤٨٤ ص
(٧٠٧)
لو استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منه
٤٨٤ ص
(٧٠٨)
لو استأجر رجلان جملا للعقبة صحت الإجارة
٤٨٥ ص
(٧٠٩)
كتاب المزارعة المزارعة بالثلث أو أكثر أو أقل بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة
٤٨٧ ص
(٧١٠)
يجوز إجارة الأرضين للزراعة
٤٨٨ ص
(٧١١)
يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا
٤٨٩ ص
(٧١٢)
لو أكراه أرضا ليزرع فيها طعام صح العقد
٤٨٩ ص
(٧١٣)
لو أكرى أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع فيها صح العقد
٤٩٠ ص
(٧١٤)
لو أكرى أرضا للغراس وأطلق جاز
٤٩١ ص
(٧١٥)
لو أكراه أرضا للزراعة والغرس ولم يعين مقدار كل واحد منهما
٤٩١ ص
(٧١٦)
لو أكراه أرضا سنة للغراس فغرس في مدة السنة
٤٩١ ص
(٧١٧)
لو استأجر دارا إجارة صحيحة ومضت المدة استقرت الأجرة
٤٩٢ ص
(٧١٨)
لو اختلف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأجرة
٤٩٣ ص
(٧١٩)
لو زرع أرض غيره ثم اختلفا
٤٩٣ ص
(٧٢٠)
كتاب إحياء الموات الأرضون العامرة والتي لا يعرف لها صاحب هي للامام خاصة
٤٩٦ ص
(٧٢١)
الأرضون الموات للامام خاصة
٤٩٦ ص
(٧٢٢)
لو أذن الامام للذمي في إحياء الأرض فإنه يملك بالاذن
٤٩٧ ص
(٧٢٣)
لو أحيا أرضا مواتا بقرب العامر باذن الامام ملك بالاحياء
٤٩٨ ص
(٧٢٤)
للامام المعصوم أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين
٤٩٩ ص
(٧٢٥)
للامام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل الله
٤٩٩ ص
(٧٢٦)
ما حماه رسول الله فإنه لا يجوز حله
٥٠٠ ص
(٧٢٧)
حكم ما حماه الامام المعصوم
٥٠٠ ص
(٧٢٨)
حريم البئر أربعون ذراعا
٥٠١ ص
(٧٢٩)
لو سبق نفسان إلى المعادن الظاهرة أقرع بينهما
٥٠٢ ص
(٧٣٠)
لا يجوز للامام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع
٥٠٢ ص
(٧٣١)
لو ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها فهو أحق بها
٥٠٢ ص
(٧٣٢)
كتاب الوقف إذا تلفظ بالوقف لزم التوقف
٥٠٦ ص
(٧٣٣)
من شرط لزوم الوقف القبض
٥٠٨ ص
(٧٣٤)
إذا وقف دارا زال ملك الواقف
٥٠٨ ص
(٧٣٥)
تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم
٥٠٩ ص
(٧٣٦)
لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض
٥٠٩ ص
(٧٣٧)
يجوز وقف المشاع
٥١١ ص
(٧٣٨)
ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها
٥١١ ص
(٧٣٩)
لو وقف على من يصح انقراضه في العادة
٥١٢ ص
(٧٤٠)
لو وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد
٥١٣ ص
(٧٤١)
إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه
٥١٣ ص
(٧٤٢)
لو وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله
٥١٤ ص
(٧٤٣)
يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه
٥١٤ ص
(٧٤٤)
إذا وقف على مولاه
٥١٥ ص
(٧٤٥)
لو وقف على أولاده وأولاد أولاده
٥١٥ ص
(٧٤٦)
لو حدد مدة الوقف بطل الوقف
٥١٧ ص
(٧٤٧)
لو وقف على بني هاشم مثلا صح الوقف
٥١٧ ص
(٧٤٨)
لو وقف على نفسه ثم على أولاده لم يصح الوقف على نفسه
٥١٨ ص
(٧٤٩)
لو حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ الحكم
٥١٩ ص
(٧٥٠)
لو بنى مسجدا وأذن للناس فصلوا فيه
٥١٩ ص
(٧٥١)
إذا وقف مسجدا ثم أنه خرب وخربت المحلة
٥١٩ ص
(٧٥٢)
لو خرب الوقف ولا يرجى عوده
٥٢٠ ص
(٧٥٣)
لو انقلعت نخلة من بستان وقف
٥٢٠ ص
(٧٥٤)
إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول الوقف
٥٢١ ص
(٧٥٥)
كتاب الهبة الهبة لا تلزم إلا بالقبض
٥٢٣ ص
(٧٥٦)
لو قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب
٥٢٤ ص
(٧٥٧)
هبة المشاع جائزة
٥٢٥ ص
(٧٥٨)
لو أعمره ولعقبه كانت العمرى صحيحة
٥٢٦ ص
(٧٥٩)
لو أعمره وأطلق لم تصح العمرى
٥٢٨ ص
(٧٦٠)
لو قال: أعمرتك على أنك إن مت أنت رجع إلي
٥٢٩ ص
(٧٦١)
الرقبى جائزة، وهي العمرى سواء
٥٣٠ ص
(٧٦٢)
يستحب أن لا يفضل بعض ولده على بعض
٥٣١ ص
(٧٦٣)
حكم من فضل بعض ولده على بعض
٥٣٣ ص
(٧٦٤)
لا يجوز الرجوع في الهبة للولد
٥٣٤ ص
(٧٦٥)
يجوز الرجوع في الهبة للأجنبي
٥٣٥ ص
(٧٦٦)
أنواع الهبات
٥٣٦ ص
(٧٦٧)
لو وهب وأطلق الثواب
٥٣٨ ص
(٧٦٨)
لو شرط الثواب فكان مجهولا صح
٥٣٨ ص
(٧٦٩)
إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له
٥٣٩ ص
(٧٧٠)
لو وهب ثوبا خاما وتصرف فيه الموهوب له
٥٣٩ ص
(٧٧١)
لو وهب له شيئا من حلي فأثابه في المجلس
٥٤٠ ص
(٧٧٢)
إذا كان له على غيره حق جاز له بيعه
٥٤٠ ص
(٧٧٣)
لو وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه
٥٤١ ص
(٧٧٤)
كتاب اللقطة أنواع اللقطة
٥٤٤ ص
(٧٧٥)
كلما يمتنع من الإبل وغيره فليس لأحد أخذه
٥٤٦ ص
(٧٧٦)
كراهية أخذ اللقطة
٥٤٦ ص
(٧٧٧)
يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها
٥٤٧ ص
(٧٧٨)
إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا
٥٤٨ ص
(٧٧٩)
لو وجد كلبا للصيد وجب أن يعرفه سنة
٥٤٩ ص
(٧٨٠)
مقدار اللقطة في وجوب تعريفها
٥٤٩ ص
(٧٨١)
يجوز للعبد إذا وجد لقطة أن يلتقطها
٥٥٠ ص
(٧٨٢)
من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها لم يجز له وكان ضامنا
٥٥١ ص
(٧٨٣)
إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره
٥٥١ ص
(٧٨٤)
يكره للفاسق أخذ اللقطة
٥٥٢ ص
(٧٨٥)
حكم لقطة الحرم
٥٥٢ ص
(٧٨٦)
يجوز للمكاتب أخذ اللقطة
٥٥٤ ص
(٧٨٧)
العبد إذا كان نصفه حرا جاز له أخذ اللقطة
٥٥٤ ص
(٧٨٨)
من وجد لقطة فجاء من وصفها له جاز له أن يعطيها
٥٥٤ ص
(٧٨٩)
الذمي إذا وجد لقطة في دار الاسلام جاز له أخذها
٥٥٥ ص
(٧٩٠)
حكم الجعالة على الضوال واللقطة
٥٥٦ ص
(٧٩١)
لو اختلف صاحب اللقطة وواجدها
٥٥٧ ص
(٧٩٢)
لو أسلمت الام وهي حبلى من مشرك
٥٥٨ ص
(٧٩٣)
المراهق لو أسلم، حكم باسلامه
٥٥٨ ص
(٧٩٤)
إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا
٥٦١ ص
(٧٩٥)
لو ادعى أجنبيان بأنه ولدهما
٥٦٢ ص
(٧٩٦)
لو ادعى نفسان لقيطا ويدهما عليه
٥٦٢ ص
(٧٩٧)
لو ادعى ذمي لقيطا
٥٦٣ ص
(٧٩٨)
الحر، والعبد، والمسلم، والكافر في دعوى النسب سواء
٥٦٣ ص
(٧٩٩)
لو ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها
٥٦٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧١ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٣ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٥ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص

الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٣ - حكم لقطة الحرم

كتاب الهبة
(٥٥٣)