لمحات الأصول
(١)
المقدمة بقلم آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٤ ص
(٢)
المقدمة
٣٨ ص
(٣)
فصل: البحث حول موضوع العلم
٣٩ ص
(٤)
تمايز العلوم بتمايز الموضوعات
٤٢ ص
(٥)
حول تمايز المسائل
٤٤ ص
(٦)
موضوع علم الاصول
٤٨ ص
(٧)
فصل: البحث في الوضع
٥٢ ص
(٨)
حول أقسام الوضع والموضوع له
٥٣ ص
(٩)
المقصد الأول: في الأوامر
٦١ ص
(١٠)
المطلب الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر
٦٢ ص
(١١)
الجهة الثالثة: الطلب والإرادة
٦٢ ص
(١٢)
دليلا الأشاعرة على وجود صفة نفسانية قبال العلم
٦٢ ص
(١٣)
الجبر والتفويض
٦٦ ص
(١٤)
الجهة الرابعة: في أن الأمر إذا كان مطلقا، هل يحمل على الوجوب؟
٧٢ ص
(١٥)
لابد من تقديم امور:
٧٢ ص
(١٦)
الأول: في معنى الطلب
٧٢ ص
(١٧)
الثاني: ما به الامتياز بين مبدأ الطلب الندبي والوجوبي
٧٢ ص
(١٨)
الثالث: الفرق بين الطلب الندبي والوجوبي
٧٤ ص
(١٩)
الرابع: دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقلية
٧٥ ص
(٢٠)
الخامس: تحرير محل النزاع
٧٦ ص
(٢١)
تحقيق المقام:
٧٧ ص
(٢٢)
المطلب الثاني: فيما يتعلق بصيغة الأمر
٨٠ ص
(٢٣)
فيه مباحث:
٨٠ ص
(٢٤)
المبحث الأول: في صيغ الأمر
٨٠ ص
(٢٥)
المبحث الثاني: كثرة استعمال الأمر في الندب
٨٢ ص
(٢٦)
تنبيه: في الأحكام السلطانية
٨٥ ص
(٢٧)
المبحث الثالث: في التعبدي والتوصلي
٨٧ ص
(٢٨)
هاهنا امور:
٨٧ ص
(٢٩)
الأمر الأول: في تعريفهما
٨٧ ص
(٣٠)
الأمر الثاني: في أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر
٨٨ ص
(٣١)
تفصيات: عن عويصة أخذ قصد التقرب
٩٤ ص
(٣٢)
تحقيق ودفع
٩٩ ص
(٣٣)
لابد من تمهيد مقدمات:
٩٩ ص
(٣٤)
الاولى: أنحاء أخذ القصد
٩٩ ص
(٣٥)
الثانية: الميزان في مقربية المقدمات
٩٩ ص
(٣٦)
الثالثة: فيما هو الباعث نحو العمل
١٠٠ ص
(٣٧)
رجع
١٠٦ ص
(٣٨)
الأمر الثالث: في مقام الشك في التعبدية والتوصلية
١٠٨ ص
(٣٩)
المبحث الرابع: في " المرة والتكرار " و " الفور والتراخي "
١٠٨ ص
(٤٠)
تنبيه:
١١٠ ص
(٤١)
المطلب الثالث: في الإجزاء
١١١ ص
(٤٢)
لابد من تمهيد امور:
١١١ ص
(٤٣)
الأمر الأول: تحرير محل النزاع
١١١ ص
(٤٤)
الأمر الثاني: المراد من " على وجهه "
١١٢ ص
(٤٥)
الأمر الثالث: الفرق بين هذه المسألة وبعض اخرى
١١٣ ص
(٤٦)
يقع الكلام في ثلاثة مواضع:
١١٤ ص
(٤٧)
الموضع الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن التعبد ثانيا
١١٤ ص
(٤٨)
الموضع الثاني: في الأوامر الاضطرارية
١١٦ ص
(٤٩)
تنبيه:
١٢٠ ص
(٥٠)
الموضع الثالث: الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يقتضي الإجزاء أم لا؟
١٢١ ص
(٥١)
يقع الكلام في مقامين:
١٢٢ ص
(٥٢)
المقام الأول: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعية
١٢٢ ص
(٥٣)
المقام الثاني: الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعية
١٢٥ ص
(٥٤)
تذييل استطرادي: الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية
١٢٩ ص
(٥٥)
المطلب الرابع: في مقدمة الواجب
١٣٣ ص
(٥٦)
لتوضيح المقصود نقدم امورا:
١٣٣ ص
(٥٧)
الأمر الأول: في عدم كون المسألة اصولية
١٣٣ ص
(٥٨)
الأمر الثاني: تقسيمات المقدمة
١٣٥ ص
(٥٩)
منها: تقسيمها إلى الداخلية والخارجية
١٣٥ ص
(٦٠)
منها: تقسيمها إلى مقدمة الوجوب، والواجب؛ والصحة، والعلم
١٣٩ ص
(٦١)
منها: تقسيمها إلى السبب، والشرط، وعدم المانع، والمعد
١٣٩ ص
(٦٢)
منها: تقسيمها إلى المقارن والمتقدم والمتأخر
١٤٣ ص
(٦٣)
الأمر الثالث: في أقسام الواجب
١٤٧ ص
(٦٤)
منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط
١٤٧ ص
(٦٥)
منها: تقسيمه إلى المعلق والمنجز
١٥٥ ص
(٦٦)
فذلكة
١٦١ ص
(٦٧)
منها: تقسيمه إلى الأصلي والتبعي
١٦٢ ص
(٦٨)
منها: تقسيمه إلى النفسي والغيري
١٦٤ ص
(٦٩)
حكم الشك في النفسية والغيرية
١٦٦ ص
(٧٠)
تذنيبان:
١٦٨ ص
(٧١)
الأول: في استحقاق المثوبات
١٦٨ ص
(٧٢)
إشكال ودفع
١٧٠ ص
(٧٣)
الثاني: في الوضوء التهيئي
١٧٢ ص
(٧٤)
الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب في باب المقدمة
١٧٣ ص
(٧٥)
إيقاظ:
١٧٧ ص
(٧٦)
تذنيب: في ثمرة النزاع في هذه المسألة
١٧٧ ص
(٧٧)
تتمة: حول الأصل عند الشك في الملازمة
١٧٨ ص
(٧٨)
حول استدلال القائلين بوجوب المقدمة
١٧٨ ص
(٧٩)
المطلب الخامس: في مسألة الضد
١٨٣ ص
(٨٠)
لابد من تقديم امور:
١٨٣ ص
(٨١)
الأول: كون المسألة من المبادئ الأحكامية
١٨٣ ص
(٨٢)
الثاني: في الضد العام
١٨٣ ص
(٨٣)
الثالث: في الضد الخاص
١٨٤ ص
(٨٤)
الرابع: في ثمرة المسألة
١٨٨ ص
(٨٥)
تحقيق في مسألة الترتب
١٩٢ ص
(٨٦)
نقل كلام لتحقيق مرام
٢٠٠ ص
(٨٧)
المطلب السادس: في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٠٢ ص
(٨٨)
المطلب السابع: في الواجب التخييري
٢٠٤ ص
(٨٩)
المطلب الثامن: في الواجب الكفائي
٢٠٩ ص
(٩٠)
بقي تنبيهان:
٢١٢ ص
(٩١)
المطلب التاسع: ينقسم الواجب باعتبار إلى المطلق والموقت
٢١٥ ص
(٩٢)
المطلب العاشر: هل متعلق الأوامر والنواهي الطبايع أو الأفراد؟
٢١٨ ص
(٩٣)
المقصد الثاني: في النواهي
٢٢٢ ص
(٩٤)
فيه فصول:
٢٢٢ ص
(٩٥)
فصل: في اختلاف الأمر والنهي
٢٢٣ ص
(٩٦)
تنبيه:
٢٢٦ ص
(٩٧)
فصل: اجتماع الأمر والنهي
٢٢٩ ص
(٩٨)
لابد من تمهيد مقدمات:
٢٣٠ ص
(٩٩)
المقدمة الاولى: تحرير محل الخلاف والنزاع
٢٣٠ ص
(١٠٠)
المقدمة الثانية: في المراد بالواحد في عنوان المسألة
٢٣١ ص
(١٠١)
المقدمة الثالثة: هل هذه المسألة من المسائل الاصولية؟
٢٣١ ص
(١٠٢)
المقدمة الرابعة: هل يجري النزاع على القول بتعلق الأحكام بالأفراد؟
٢٣٢ ص
(١٠٣)
المقدمة الخامسة: في المراد من الإمكان والامتناع في محل النزاع
٢٣٣ ص
(١٠٤)
دليل امتناع الاجتماع
٢٣٤ ص
(١٠٥)
تنبيهات:
٢٤٠ ص
(١٠٦)
التنبيه الأول: حكم العبادة في الدار المغصوبة
٢٤٠ ص
(١٠٧)
التنبيه الثاني: جريان النزاع في العامين من وجه
٢٤٥ ص
(١٠٨)
التنبيه الثالث: جريان النزاع عند أخصية المنهي عنه مطلقا
٢٤٧ ص
(١٠٩)
التنبيه الرابع: لافرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر والنهي
٢٤٨ ص
(١١٠)
التنبيه الخامس: بعض أدلة المجوزين
٢٤٩ ص
(١١١)
التنبيه السادس: حكم توسط الأرض المغصوبة
٢٥٣ ص
(١١٢)
حول التصرف التخلصي
٢٥٦ ص
(١١٣)
وجوه واحتمالات:
٢٥٦ ص
(١١٤)
حكم من تاب بعد دخوله في ملك الغير
٢٦١ ص
(١١٥)
تذنيب: التصرفات الخروجية مقدمة للكون في الخارج
٢٦٢ ص
(١١٦)
فصل: اقتضاء النهي للفساد
٢٦٤ ص
(١١٧)
تنبيه: الميزان في الاتصاف بالصحة والفساد
٢٦٧ ص
(١١٨)
تتميم: أقسام النهي المتعلق بالمعاملات
٢٦٩ ص
(١١٩)
تذنيب: الاستدلال على الفساد بفهم العلماء
٢٧٢ ص
(١٢٠)
تتمة: في الاستدلال بالروايات
٢٧٣ ص
(١٢١)
ختام: حول كلام أبي حنيفة
٢٧٥ ص
(١٢٢)
المقصد الثالث: في المفاهيم
٢٧٧ ص
(١٢٣)
مقدمة: في كيفية الدلالة على المفهوم
٢٧٨ ص
(١٢٤)
رجع
٢٨٦ ص
(١٢٥)
إبانة: في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم
٢٨٨ ص
(١٢٦)
فصل: الجملة الشرطية
٢٩٣ ص
(١٢٧)
بقي امور:
٢٩٥ ص
(١٢٨)
الأمر الأول: المفهوم في الجمل الإنشائية
٢٩٥ ص
(١٢٩)
الأمر الثاني: إذا تعدد الشرط مع وحدة الجزاء
٢٩٩ ص
(١٣٠)
الأمر الثالث: تعدد الشرط واتحاد الجزاء [تداخل الأسباب والمسببات]
٣٠١ ص
(١٣١)
الأمر الرابع: المفهوم فيما أفاد السلب الكلي
٣٠٧ ص
(١٣٢)
تنبيه: البحث حول باقي المفاهيم
٣٠٨ ص
(١٣٣)
المقصد الرابع: العام والخاص
٣١٠ ص
(١٣٤)
فصل: تعريف العام والخاص
٣١١ ص
(١٣٥)
فصل: النكرة واسم الجنس في سياق النفي
٣١٧ ص
(١٣٦)
فصل: في حجية العام المخصص
٣١٩ ص
(١٣٧)
فصل: في الخاص المجمل
٣٢٦ ص
(١٣٨)
بقي هاهنا امور:
٣٣٣ ص
(١٣٩)
الأمر الأول: في إخراج الأفراد بجهة تعليلية
٣٣٣ ص
(١٤٠)
الأمر الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم
٣٣٤ ص
(١٤١)
الأمر الثالث: في إحراز المشتبه بالأصل
٣٣٥ ص
(١٤٢)
وهم وإزاحة:
٣٤٠ ص
(١٤٣)
الأمر الرابع: الشك بين التخصيص والتخصص
٣٤٤ ص
(١٤٤)
الأمر الخامس: لو دار الأمر بين التخصيص والتخصص لإجمال الخاص
٣٤٤ ص
(١٤٥)
الأمر السادس: دفع توهم
٣٤٦ ص
(١٤٦)
فصل: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن مخصصه؟
٣٤٧ ص
(١٤٧)
فصل: هل الخطابات الشفاهية تختص بالحاضرين؟
٣٥٥ ص
(١٤٨)
فصل: تعقب العام بالضمير
٣٦٢ ص
(١٤٩)
فصل: فرق بين المفهوم المخالف والموافق
٣٦٦ ص
(١٥٠)
فصل: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
٣٦٩ ص
(١٥١)
فصل: جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣٧٢ ص
(١٥٢)
المقصد الخامس: المطلق والمقيد
٣٧٦ ص
(١٥٣)
فصل: تعريف المطلق
٣٧٧ ص
(١٥٤)
تنبيه: الألفاظ المطلقة
٣٨٠ ص
(١٥٥)
فصل: الشياع والسريان
٣٨٩ ص
(١٥٦)
الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة
٣٩١ ص
(١٥٧)
فذلكة: في ملخص ما حققناه في معنى الإطلاق والتقييد
٣٩٥ ص
(١٥٨)
تنبيه: حول مقالة سلطان العلماء
٣٩٨ ص
(١٥٩)
ينبغي التنبيه على امور:
٣٩٩ ص
(١٦٠)
الأمر الأول: طريق إحراز كون المتكلم في مقام البيان
٣٩٩ ص
(١٦١)
الأمر الثاني: إشكال ودفع
٤٠١ ص
(١٦٢)
الأمر الثالث: أقسام المطلق
٤٠٣ ص
(١٦٣)
الأمر الرابع: شرط الاحتياج إلى مقدمات الحكمة
٤٠٥ ص
(١٦٤)
المقصد السادس: في بيان الأمارات المعتبرة عقلا وشرعا
٤٠٩ ص
(١٦٥)
وفيه فصول:
٤٠٩ ص
(١٦٦)
الفصل الأول: تمهيدات لمباحث القطع
٤١٠ ص
(١٦٧)
تذكر فيه امور:
٤١٠ ص
(١٦٨)
الأمر الأول: إن مبحث القطع اصولية
٤١٠ ص
(١٦٩)
الأمر الثاني: المراد ب " المكلف " في تقسيم الشيخ
٤١١ ص
(١٧٠)
الأمر الثالث: مراتب الحكم
٤١٢ ص
(١٧١)
الأمر الرابع: تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري
٤١٤ ص
(١٧٢)
الأمر الخامس: تقسيم حالات المكلف باعتبار وجود المنجز وعدمه
٤١٥ ص
(١٧٣)
الفصل الثاني: معنى حجية القطع
٤٢١ ص
(١٧٤)
الفصل الثالث: قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي
٤٢٥ ص
(١٧٥)
الفصل الرابع: في التجري
٤٣٢ ص
(١٧٦)
تحرير محل النزاع
٤٣٢ ص
(١٧٧)
تحقيق المقام
٤٣٤ ص
(١٧٨)
مقالة المحقق الخراساني في هذا المقام
٤٣٨ ص
(١٧٩)
تفصيل صاحب الفصول
٤٤١ ص
(١٨٠)
الفصل الخامس: هل العلم الإجمالي كالتفصيلي مطلقا، أو لا مطلقا؟
٤٤٥ ص
(١٨١)
الكلام يقع في مقامين:
٤٤٥ ص
(١٨٢)
المقام الأول: في إثبات التكليف
٤٤٥ ص
(١٨٣)
المقام الثاني: في إسقاط التكليف
٤٥١ ص
(١٨٤)
الفصل السادس: الأمارات الغير العلمية
٤٥٦ ص
(١٨٥)
وفيه مباحث:
٤٥٦ ص
(١٨٦)
المبحث الأول: في إمكان التعبد بها
٤٥٦ ص
(١٨٧)
المراد بالإمكان
٤٥٦ ص
(١٨٨)
استدلال ابن قبة لامتناع التعبد بالأمارات
٤٥٨ ص
(١٨٩)
التعبد بالأمارات بناء على السببية
٤٦١ ص
(١٩٠)
بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة
٤٦٦ ص
(١٩١)
كلام حول جعل الحجية والطريقية وأمثالهما
٤٧٢ ص
(١٩٢)
ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء
٤٧٣ ص
(١٩٣)
الفهارس العامة
٤٧٩ ص
(١٩٤)
1 - فهرس الآيات الكريمة
٤٨٠ ص
(١٩٥)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
٤٨٣ ص
(١٩٦)
3 - فهرس المعصومين (عليهم السلام)
٤٨٥ ص
(١٩٧)
4 - فهرس الأعلام
٤٨٦ ص
(١٩٨)
5 - فهرس الكتب
٤٨٩ ص
(١٩٩)
6 - مصادر التحقيق
٤٩١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٣ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
المقدمة ١ ص
المقدمة ١٠ ص
المقدمة ١١ ص
المقدمة ١٢ ص
المقدمة ١٣ ص
المقدمة ١٤ ص
المقدمة ١٥ ص
المقدمة ١٦ ص
المقدمة ١٧ ص
المقدمة ١٨ ص
المقدمة ١٩ ص
المقدمة ٢ ص
المقدمة ٢٠ ص
المقدمة ٢١ ص
المقدمة ٢٢ ص
المقدمة ٢٣ ص
المقدمة ٢٤ ص
المقدمة ٢٥ ص
المقدمة ٢٦ ص
المقدمة ٢٧ ص
المقدمة ٢٨ ص
المقدمة ٢٩ ص
المقدمة ٣ ص
المقدمة ٣٠ ص
المقدمة ٣١ ص
المقدمة ٣٢ ص
المقدمة ٣٣ ص
المقدمة ٤ ص
المقدمة ٥ ص
المقدمة ٦ ص
المقدمة ٧ ص
المقدمة ٨ ص
المقدمة ٩ ص
هوية الكتاب ١ ص
هوية الكتاب ٢ ص
هوية الكتاب ٣ ص
لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - الصفحة ٩١ - الأمر الثاني: في أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر
مقدميا (٢٠).
٢٠ - وفيه: أنه لو كان الوجوب المتعلق بشيء لأجل تحصيل غرض من قبيل الوجوب المقدمي، كانت جميع الوجوبات النفسية من قبيل المقدمي، وهو لا يلتزم به، فما نحن فيه من قبيل الوجوب النفسي، لا المقدمي، حتى يأتي فيه ما ذكر، وقد حققنا في محله ميزان النفسية والمقدمية. (مناهج الوصول ١: ٣٠٨).
التحقيق: أنه فرق بين تبديل امتثال بامتثال وتبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر ولو لم يكن امتثالا؛ فإن تبديل الامتثال يتوقف على تحقق امتثالين مترتبين؛ بمعنى أنه يكون للمولى أمر متعلق بطبيعة، فيمتثل المكلف ويبقى الأمر، ثم يمتثل ثانيا، ويجعل المصداق الثاني الذي تحقق به الامتثال بدل الأول الذي كان الامتثال تحقق به.
وأما تبديل مصداق المأمور به - الذي تحقق به الامتثال بمصداق آخر غير محقق للامتثال، لكن محصل للغرض اقتضاء مثل المصداق الأول أو بنحو أوفى - فهو لا يتوقف على بقاء الأمر، بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر، لا بصفة كونه مأمورا به.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن محل كلام الأعلام إنما هو الأول؛ أي تبديل الامتثال بالامتثال، كما هو ظاهر العنوان، ولهذا تصدى المحقق الخراساني لإقامة البرهان على بقاء الأمر.
والتحقيق: عدم الإمكان مطلقا فيما هو محل كلامهم، والجواز فيما ذكرنا إذا لم يكن المصداق الأول علة تامة لحصول الغرض.
أما الثاني: فلحكم العقل بحسن تحصيل غرض المولى ولو لم يأمر به، ولزوم تحصيله إذا كان لازم التحصيل. ألا ترى أنه إذا وقع ابن المولى في هلكة، وغفل المولى عنه ولم يأمر عبده بإنجائه، لزم بحكم العقل عليه إنجاؤه، ولو تركه يستحق العقوبة؛ وذلك لأن الأمر وسيلة لتحصيل الغرض ولا موضوعية له، وبعد علم المكلف بغرض المولى لا يجوز له التقاعد عنه مع لزوم تحصيله.
وكذا لو كان له غرض غير لازم التحصيل ولم يأمر بتحصيله واطلع المكلف عليه، يحسن له تحصيله، ومعه يصير مأجورا عليه وموردا للعناية مع عدم كونه امتثالا، فلو أمره بإتيان الماء للشرب، فأتى بمصداق منه، ثم رأى مصداقا آخر أوفى بغرضه فأتى به؛ ليختار المولى أحبهما إليه، يكون ممتثلا بإتيان الأول لا غير، وموردا للعناية؛ لإتيانه ما هو أوفى بغرض المولى، لا لصدق الامتثال وتبديل الامتثال بالامتثال، وهذا واضح.
وأما عدم الإمكان فيما هو محل كلامهم؛ فلعدم تعقل بقاء الأمر مع الإتيان بمتعلقه بجميع الخصوصيات المعتبرة فيه؛ لعين ما ذكر من البرهان. (مناهج الوصول ١: ٣٠٥ - ٣٠٦).
التحقيق: أنه فرق بين تبديل امتثال بامتثال وتبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر ولو لم يكن امتثالا؛ فإن تبديل الامتثال يتوقف على تحقق امتثالين مترتبين؛ بمعنى أنه يكون للمولى أمر متعلق بطبيعة، فيمتثل المكلف ويبقى الأمر، ثم يمتثل ثانيا، ويجعل المصداق الثاني الذي تحقق به الامتثال بدل الأول الذي كان الامتثال تحقق به.
وأما تبديل مصداق المأمور به - الذي تحقق به الامتثال بمصداق آخر غير محقق للامتثال، لكن محصل للغرض اقتضاء مثل المصداق الأول أو بنحو أوفى - فهو لا يتوقف على بقاء الأمر، بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر، لا بصفة كونه مأمورا به.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن محل كلام الأعلام إنما هو الأول؛ أي تبديل الامتثال بالامتثال، كما هو ظاهر العنوان، ولهذا تصدى المحقق الخراساني لإقامة البرهان على بقاء الأمر.
والتحقيق: عدم الإمكان مطلقا فيما هو محل كلامهم، والجواز فيما ذكرنا إذا لم يكن المصداق الأول علة تامة لحصول الغرض.
أما الثاني: فلحكم العقل بحسن تحصيل غرض المولى ولو لم يأمر به، ولزوم تحصيله إذا كان لازم التحصيل. ألا ترى أنه إذا وقع ابن المولى في هلكة، وغفل المولى عنه ولم يأمر عبده بإنجائه، لزم بحكم العقل عليه إنجاؤه، ولو تركه يستحق العقوبة؛ وذلك لأن الأمر وسيلة لتحصيل الغرض ولا موضوعية له، وبعد علم المكلف بغرض المولى لا يجوز له التقاعد عنه مع لزوم تحصيله.
وكذا لو كان له غرض غير لازم التحصيل ولم يأمر بتحصيله واطلع المكلف عليه، يحسن له تحصيله، ومعه يصير مأجورا عليه وموردا للعناية مع عدم كونه امتثالا، فلو أمره بإتيان الماء للشرب، فأتى بمصداق منه، ثم رأى مصداقا آخر أوفى بغرضه فأتى به؛ ليختار المولى أحبهما إليه، يكون ممتثلا بإتيان الأول لا غير، وموردا للعناية؛ لإتيانه ما هو أوفى بغرض المولى، لا لصدق الامتثال وتبديل الامتثال بالامتثال، وهذا واضح.
وأما عدم الإمكان فيما هو محل كلامهم؛ فلعدم تعقل بقاء الأمر مع الإتيان بمتعلقه بجميع الخصوصيات المعتبرة فيه؛ لعين ما ذكر من البرهان. (مناهج الوصول ١: ٣٠٥ - ٣٠٦).
(٩١)