اعتبارها، ففرق بين الملكية والفوقية فإنه ليس للفوقية وجود إلا بوجود منشأ انتزاعها، وأما الملكية فلها وجود اعتباري، بل يمكن أن يقال: إن الملكية الاعتبارية إنما تكون من سنخ الملكية الحقيقية التي هي إحدى المقولات التسع المعبر عنها بالجدة، فان حقيقة الملكية هي الواجدية والسلطنة والإحاطة على الشئ، وهي ذات مراتب أقواها وأتمها ملكية السماوات والأرضين وما فوقهما وما بينهما وما تحتهما لله (تعالى) فان إحاطة الباري (تعالى) وواجديته للسماوات والأرضين أقوى مراتب الواجدية وأعلى درجات الإحاطة وأي واجدية تكون أقوى من واجدية العلة لمعلولها الذي وجوده يكون من مراتب وجودها!؟ نظير واجدية النفس للصور المخلوقة لها.
وبالجملة: لا إشكال في أن واجدية الله (تعالى) لما سواه أقوى مراتب الواجدية، ثم دون ذلك واجدية اولي الامر الذين هم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فان واجديتهم - صلوات الله عليهم - إنما تكون من مراتب واجدية الباري - عز اسمه - ثم دون ذلك واجدية الشخص لما يملكه من أمواله، فان الشخص واجد لما يملك ومحيط عليه وإن لم يكن تحت يده وكان بعيدا عنه، ثم دون ذلك الواجدية الحاصلة من إحاطة شئ بشئ، كالقميص المحيط للبدن عند التقمص والعمامة المحيطة بالرأس عند التعمم.
فظهر: أنه لا وجه لجعل الجدة خصوص المرتبة الأخيرة من الواجدية التي هي أضعف المراتب، وهي الحاصلة من إحاطة شئ بشئ كالتعمم والتقمص، بل ينبغي تعميم مقولة الجدة لجميع مراتب الواجدية، غايته أنه تارة:
فوائد الأصول
(١)
الفصل الثاني من المقام الثالث في الشك في المكلف به والكلام يقع فيه في مقامين:
٤ ص
(٢)
المقام الأول في تردد المكلف به بين المتباينين في ضابط الشك في المكلف به
٤ ص
(٣)
أقسام الشك في المكلف به
٧ ص
(٤)
في بيان ما هو المبحوث عنه
٨ ص
(٥)
المبحث الأول: في الشك في المكلف به في الشبهة الموضوعية التحريمية، والبحث عنه يقع في مقامين:
٩ ص
(٦)
المقام الأول: في الشبهة المحصورة، والكلام يقع فيه من جهتين: الجهة الأولى: في حرمة المخالفة القطعية
١٠ ص
(٧)
في أن الأصول العملية تختلف من حيث الجريان وعدم الجريان في أطراف العلم الاجمالي بحسب اختلاف المجعول فيها وحسب اختلاف المعلوم بالإجمال
١٠ ص
(٨)
في عدم جريان أصالة الإباحة عند دوران الأمر بين المحذورين لمضادتها لنفس المعلوم بالإجمال
١٢ ص
(٩)
في عدم جريان الأصول التنزيلية المحرزة في أطراف العلم الإجمالي من حيث قصور المجعول فيها عن شموله لأطراف العلم الإجمالي
١٤ ص
(١٠)
لا مانع من جريان الأصول الغير التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي إلا المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم في البين
١٦ ص
(١١)
اختلاف كلمات الشيخ - رحمه الله - في المقام، حيث يظهر من بعضها الإشكال الثبوتي ومن بعضها الإشكال الاثباتي
١٩ ص
(١٢)
ما يرد على الشيخ على فرض رجوع كلامه إلى مقام الإثبات
٢١ ص
(١٣)
الجهة الثانية: في وجوب الموافقة القطعية
٢٤ ص
(١٤)
بيان ما قيل في وجه التخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين قياسا على الأمارات بناء على السببية
٢٥ ص
(١٥)
رفع شبهة التخيير في تعارض الأصول، وبيان ملاك التخيير
٢٧ ص
(١٦)
كفاية الامتثال التعبدي عن المعلوم بالإجمال
٣٢ ص
(١٧)
في بيان ما يوجب الترخيص الواقعي أو الظاهري في بعض الأطراف دون الآخر
٣٦ ص
(١٨)
وجوه انحلال العلم الإجمالي
٣٧ ص
(١٩)
رد ما يظهر من بعض: من تسمية ما نحن فيه بالانحلال التعبدي، وإثبات أنه لا معنى للتعبد بالانحلال
٤٢ ص
(٢٠)
لا فرق في انحلال العلم الإجمالي بين أن يكون الأصل المثبت للتكليف موجودا من أول الأمر وبين أن يوجد بعد سقوط الأصول النافية للتكليف
٤٤ ص
(٢١)
دفع ما يتوهم: من أنه كيف يمكن انحلال العلم الإجمالي بالأصل المثبت للتكليف في البعض، مع أن قوام الأصل المثبت للتكليف يكون بالعلم الإجمالي
٤٦ ص
(٢٢)
تتمة - في فرض انحلال العلم الإجمالي وإن لم يكن في الطرف الآخر أصل مثبت للتكليف، وبيان ما يمكن أن يقع مثالا لذلك
٤٦ ص
(٢٣)
التنبيه على أمور: الأول: لا فرق في تأثير العلم الإجمالي بين أن يكون متعلق العلم عنوانا معينا ذا حقيقة واحدة وبين أن يكون المتعلق عنوانا مرددا بين عنوانين مختلفي الحقيقة، ورد ما توهمه صاحب الحدائق
٤٩ ص
(٢٤)
الأمر الثاني: لا يترتب على مخالفة الاحتياط أزيد مما يترتب على مخالفة الواقع
٥٠ ص
(٢٥)
الأمر الثالث: يعتبر في تأثير العلم الإجمالي إمكان الابتلاء بكل واحد من الأطراف
٥٠ ص
(٢٦)
فساد قياس باب عدم الابتلاء عدم الإرادة
٥٢ ص
(٢٧)
حكم الشك في الخروج عن مورد الابتلاء
٥٤ ص
(٢٨)
الأقوى: وجوب الاجتناب عن المشكوك لمكان العلم بالملاك
٥٥ ص
(٢٩)
ما أفاده الشيخ في المسألة: من التمسك باطلاق أدلة المحرمات
٥٧ ص
(٣٠)
الإشكال على التمسك بالمطلقات وجوابه
٥٩ ص
(٣١)
تكملة - في بيان أقسام الخروج عن مورد الابتلاء
٦٥ ص
(٣٢)
الأمر الرابع: لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحد طرفي المعلوم بالإجمال، إلا إذا قلنا بأن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لأجل سراية النجاسة
٦٧ ص
(٣٣)
إشكال على قياس الثمرة والحمل على منافع الدار، والجواب عنه
٧٣ ص
(٣٤)
في وجه نجاسة الملاقي وأنها هل بالتعبد أم بالسراية؟ وبيان ابتناء المسألة على الوجهين
٧٥ ص
(٣٥)
الإشكال على المحقق الخراساني - رحمه الله - حيث ذهب إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد الطرفين مطلقا حتى على القول بالسرابة
٧٧ ص
(٣٦)
في ما هو المستفاد من الأدلة، وتحقيق أنه لا دليل على كون نجاسته الملاقي من الآثار المترتبة على نفس النجس
٧٨ ص
(٣٧)
الإشكال على جريان الأصل في الملاقي لأحد الأطراف، والجواب عنه
٨٠ ص
(٣٨)
نقل كلام المحقق الخراساني - قدس سره - في مسألة الملاقي، وإزاحة شبهته
٨٤ ص
(٣٩)
تذييل - في تأسيس الأصل عند الشك في وجه نجاسة الملاقي
٨٨ ص
(٤٠)
الأمر الخامس: في حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف
٩٢ ص
(٤١)
حكم الاضطرار إلى المعين بعد تعلق التكليف وقبل العلم به، وما إذا كان العلم مقارنا للاضطرار
٩٣ ص
(٤٢)
حكم الاضطرار إلى المعين بعد العلم الإجمالي
٩٤ ص
(٤٣)
قياس الاضطرار قبل العلم الإجمالي بتلف البعض قبله والاضطرار بعد العلم الإجمالي بتلف البعض بعده، ورد ما قيل في المقام من الفرق
٩٦ ص
(٤٤)
حكم الاضطرار إلى غير المعين
٩٧ ص
(٤٥)
بيان الفرق بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غير المعين
٩٩ ص
(٤٦)
رد ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من أن الترخيص في بعض الأطراف ينافي فعلية الحكم
١٠٠ ص
(٤٧)
كشف قناع - وهو أن الاضطرار إلى غير المعين هل يقتضي التوسط في التكليف أو التنجيز؟
١٠٣ ص
(٤٨)
الأمر السادس: حكم ما لو كانت الأطراف تدريجية الوجود
١٠٧ ص
(٤٩)
توجيه ما أفاده الشيخ - قدس سره - في المقام، والإيراد عليه
١٠٨ ص
(٥٠)
استقلال العقل بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى المخالفة وتفويت مراد المولى مطلقا، من دون فرق بين أن لا يكون للزمان دخل في الملاك والخطاب وبين أن يكون له دخل فيهما
١١١ ص
(٥١)
تذييل - في أنه لو بنينا في الموجودات التدريجية على عدم وجوب الموافقة القطعية فلا تحرم المخالفة القطعية أيضا
١١١ ص
(٥٢)
الإشكال على ما أفاده الشيخ - رحمه الله - من أن العلم الإجمالي كما لا يمنع من جريان الأصول العملية كذلك لا يمنع من جريان الأصول اللفظية
١١٢ ص
(٥٣)
الإشكال على ما أفاده الشيخ - قدس سره - من عدم الملازمة بين الحلية التكليفية والحلية الوضعية في المعاملات
١١٤ ص
(٥٤)
المقام الثاني: في الشبهة الغير المحصورة بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة وتحقيق حكمها، وبيان وجه عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية فيها
١١٥ ص
(٥٥)
تنبيه - في بيان إمكان المخالفة القطعية في الشبهات الوجوبية، ولزوم القول بتبعض الاحتياط فيها
١١٨ ص
(٥٦)
ضعف الوجوه المذكورة لعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة الغير المحصورة
١١٩ ص
(٥٧)
تذييل - هل يسقط حكم الشك عن أطراف الشبهة الغير المحصورة أم لا؟
١٢١ ص
(٥٨)
المبحث الثاني: في الشك في المكلف به في الشبهة التحريمية الحكمية، والكلام فيه الكلام في الشبهة الموضوعية من حيث وجوب الموافقة القطعية
١٢٢ ص
(٥٩)
المبحث الثالث: في الشك في المكلف به في الشبهة الوجوبية. والأقوى فيه: وجوب الموافقة القطعية، ورد ما ينسب إلى المحقق الخوانساري والقمي - قدس سرهما - من جواز المخالفة القطعية
١٢٢ ص
(٦٠)
رد ما ذكره الشيخ من عدم تصوير إجمال النص بالنسبة إلى الغائبين
١٢٣ ص
(٦١)
دفع ما ربما يتوهم: من أن وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر عند الإتيان بأحد المحتملين مما يقتضيه استصحاب بقاء التكليف فلا حاجة في إثبات ذلك إلى قاعدة الاشتغال
١٢٤ ص
(٦٢)
تحقيق عدم جريان استصحاب الفرد المردد
١٢٥ ص
(٦٣)
يعتبر في الاستصحاب أن يكون الأثر المقصود إثباته مترتبا على بقاء المستصحب لا على حدوثه، وأن يكون مترتبا على نفس الواقع المشكوك فيه لا على الشك
١٢٨ ص
(٦٤)
لا إشكال في أن الاستصحاب وارد على قاعدة الاشتغال والبراءة
١٢٩ ص
(٦٥)
رد ما نسبه بعض إلى الشيخ - قدس سره - من القول بعدم جريان الاستصحاب في الموارد التي يستقل العقل فيها بالبراءة والاشتغال
١٢٩ ص
(٦٦)
تحقيق عدم جريان استصحاب بقاء التكليف عند العلم بوجوب أحد الشيئين وإتيان أحد المحتملين، وتمييز مورد قاعدة الاشتغال عن مورد الاستصحاب
١٣٠ ص
(٦٧)
التنبيه على أمور: الأمر الأول: في رد القول بعدم وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع، ورد ما حكي عن المحقق القمي - رحمه الله - من التفصيل في ذلك
١٣٣ ص
(٦٨)
الأمر الثاني: في رد ما يظهر من الشيخ - قدس سره - من التفصيل بين الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي في كيفية النية إذا كان المحتمل أو المعلوم بالإجمال من العبادات
١٣٥ ص
(٦٩)
الأمر الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتبين، وتحقيق وجوب تأخير محتملات العصر عن محتملات الظهر
١٣٦ ص
(٧٠)
الأمر الرابع: بيان تأثير العلم الإجمالي في الشبهات الوجوبية وإن كانت الأطراف غير محصورة
١٤٠ ص
(٧١)
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في بيان أقسام الأقل والأكثر ولزوم إفراد كل واحد من هذه الأقسام بفصل يخصه
١٤٢ ص
(٧٢)
الفصل الأول: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات. والأقوى فيه: عدم جريان البراءة عن الأكثر مطلقا
١٤٣ ص
(٧٣)
مجرد القول بالسببية لا يكفي في شمول أدلة البراءة لموارد الشك في المحصل ما لم ينضم إليه القول بجعل الجزئية والشرطية مستقلا
١٤٥ ص
(٧٤)
الفصل الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية. والأقوى فيه: جريان البراءة عن حرمة الأقل مطلقا
١٤٧ ص
(٧٥)
الفصل الثالث: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الغير الارتباطيين في الشبهة الوجوبية، وأنه لا كلام ولا إشكال في جريان البراءة في الأكثر
١٤٩ ص
(٧٦)
الفصل الرابع: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الوجوبية الحكمية في باب الأجزاء. والأقوى فيه: التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية
١٤٩ ص
(٧٧)
تقرير ما أفاده الشيخ - قدس سره - في المسألة: من جريان البراءة مطلقا
١٥٠ ص
(٧٨)
في ما حكي عن المحقق صاحب الحاشية - رحمه الله - في الإشكال على الشيخ
١٥١ ص
(٧٩)
بيان مقالة المحقق الخراساني - رحمه الله - وردها
١٥٤ ص
(٨٠)
بيان المختار في وجه عدم جريان البراءة العقلية
١٥٨ ص
(٨١)
تحقيق جريان البراءة الشرعية في الجزء المشكوك، ودفع توهم لزوم القول بالأصل المثبت
١٦١ ص
(٨٢)
استغراب ما زعمه المحقق الخراساني: من حكومة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل على أدلة البراءة الشرعية
١٦٤ ص
(٨٣)
تذييل - في شرح الكلام الشيخ - قدس سره - حيث استثنى من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر مورد الشك في حصول العنوان ومورد الشك في حصول الغرض، وبيان الفرق بين المسببات التوليدية والعلل الغائية
١٦٤ ص
(٨٤)
في بيان معنى " الغرض " المعطوف على " العنوان " في كلام الشيخ
١٦٨ ص
(٨٥)
تحقيق عدم صحة تعلق الطلب بالملاكات
١٧٣ ص
(٨٦)
ضعف ما أفاده الشيخ - قدس سره - في دفع الإشكال
١٧٦ ص
(٨٧)
في رد ما أفاده المحقق الخراساني - رحمه الله - من أن الملاك يكون مسببا توليديا، وعليه بنى عدم جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطي
١٧٩ ص
(٨٨)
دفع وهم: وهو التمسك باستصحاب الاشتغال لإثبات وجوب الأقل
١٨٠ ص
(٨٩)
بسط الكلام في أقسام استصحاب عدم وجوب الأكثر، وتحقيق عدم جريانه بأقسامه الأربعة
١٨١ ص
(٩٠)
الفصل الخامس: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشروط والموانع. والكلام فيه عين الكلام في الأجزاء
١٨٨ ص
(٩١)
في وجه إفراد البحث عن الشروط، وبيان التفصيل بينها بحسب منشأ انتزاعها
١٨٩ ص
(٩٢)
تتمة - في أن وجود النص المجمل في المسألة لا يمنع عن الرجوع إلى الأصول العملية واللفظية، إلا في المخصص المحمل المتصل بالعام حيث إن إجماله يسري إلى العام
١٩٢ ص
(٩٣)
في أن متعلقات التكاليف وموضوعاتها إنما هي المسميات والمعنونات الخارجية، لا المفاهيم والعناوين
١٩٤ ص
(٩٤)
فساد ما ربما يتوهم: من أنه لا بد من إحراز انطباق مفهوم الصلاة مثلا على المأتي به خارجا، فلا يجوز الاقتصار على الأقل المتيقن للشك في صدق الصلاة عليه
١٩٤ ص
(٩٥)
لولا إطلاق أدلة التخيير في باب تعارض الأخبار كان الحكم - عند تعارض النصين في وجوب الأكثر - الرجوع إلى البراءة
١٩٥ ص
(٩٦)
حاصل ما أفاده الشيخ - قدس سره - في وجه المنع عن إطلاق أدلة التخيير وعدم شمولها لمورد وجود العام الموافق لأحد المتعارضين، وعدوله عن ذلك واختياره التفصيل بين القول بالتخيير في المسألة الأصولية والقول بالتخيير في المسألة الفقهية
١٩٦ ص
(٩٧)
الفصل السادس: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية
١٩٩ ص
(٩٨)
في بيان إمكان تحقق الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر الارتباطي ورد إرجاع الشيخ - قدس سره - هذه المسألة بمسألة الشك في المحصل
١٩٩ ص
(٩٩)
مثال فقهي لتردد نفس متعلق التكليف بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية
٢٠٢ ص
(١٠٠)
تحقيق عدم إمكان تحقق الشبهة الموضوعية في الأجزاء والشرائط وانحصارها بباب الموانع
٢٠٣ ص
(١٠١)
الفصل السابع: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركبات التحليلية وبيان المراد من المركب التحليلي
٢٠٤ ص
(١٠٢)
في اختصاص المركب التحليلي بما إذا كان من قبيل الجنس والنوع. وأن الأقوى فيه: وجوب الاحتياط وعدم جريان البراءة عن الأكثر
٢٠٦ ص
(١٠٣)
التنبيه على أمور: الأمر الأول: لو شك في ركنية جزء للعمل فهل الأصل يقتضي الركنية أولا؟
٢٠٧ ص
(١٠٤)
بيان الفرق بين الجزء الركني وغيره
٢٠٨ ص
(١٠٥)
المقام الأول: في اقتضاء نقص الجزء سهوا للبطلان وعدمه، والكلام يقع فيه من جهات ثلاث:
٢٠٩ ص
(١٠٦)
الجهة الأولي: هل يمكن ثبوتا التكليف بما عدا الجزء المنسى أو لا يمكن؟
٢٠٩ ص
(١٠٧)
في بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في تصوير تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسي
٢١٠ ص
(١٠٨)
1 - ما حكاه الشيخ الأستاذ عن تقريرات بعض الأجلة لبحث الشيخ - قدس سره - وهو عدم لزوم التفات المكلف إلى العنوان
٢١٠ ص
(١٠٩)
2 - ما أفاده المحقق الخراساني - رحمه الله - من أنه يمكن أن يؤخذ عنوان آخر يلازم عنوان الناسي
٢١١ ص
(١١٠)
3 - ما أفاده المحقق الخراساني أيضا وارتضاه الشيخ الأستاذ: من إمكان أن يكون المكلف به في الواقع في حق الذاكر والناسي هو خصوص ما عدا الجز المنسي، ثم يختص الذاكر بخطاب يخصه بالنسبة إلى الجزء الذاكر له
٢١٢ ص
(١١١)
الإشكال على الوجه الثالث، والجواب عنه
٢١٣ ص
(١١٢)
الجهة الثانية: هل يكون في مقام الإثبات دليل على كون الناسي مكلفا ببقية الأجزاء أم لا؟
٢١٥ ص
(١١٣)
إناطة المسألة بإطلاق دليل الجزء المنسي وعدمه
٢١٥ ص
(١١٤)
توجيه كلام الشيخ - رحمه الله - في المقام
٢١٦ ص
(١١٥)
في ما حكي عن المحقق القمي - قدس سره -
٢١٨ ص
(١١٦)
أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة عن الجزء المنسي هو رفع الجزئية في حال النسيان فقط، ولا تقتضي رفعها تمام الوقت إلا مع استيعاب النسيان لتمام الوقت
٢١٩ ص
(١١٧)
دفع ما يتوهم: من أن مقتضى " حديث الرفع " الحاكم على الأدلة الأولية هو عدم الجزئية في حال النسيان واختصاصها بحال الذكر
٢٢٠ ص
(١١٨)
يعتبر في جواز التمسك بحديث الرفع أمور
٢٢١ ص
(١١٩)
وجوب رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الأولي للحديث
٢٢٢ ص
(١٢٠)
في اختصاص الحديث الشريف بالأحكام الانحلالية العدمية التي لها تعلق بالموضوعات الخارجية
٢٢٣ ص
(١٢١)
بيان الفرق بين قوله - صلى الله عليه وآله -: " رفع ما لا يعلمون " وقوله: " رفع النسيان " حيث إن مقتضى الأول رفع التكليف عن الجزء المجهول فقط، ومقتضي الثاني رفع التكليف عن الكل رأسا
٢٢٦ ص
(١٢٢)
الجهة الثالثة: هل هناك دليل اجتهادي أو أصل عملي يقتضى الإجزاء بالمأتي به في حال النسيان وكونه مجزيا عن الواقع، أم لا؟
٢٢٧ ص
(١٢٣)
المقام الثاني: في بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا أو سهوا، والكلام فيه يقع من جهات ثلاث:
٢٢٨ ص
(١٢٤)
الجهة الأولى: في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء والشرائط
٢٢٨ ص
(١٢٥)
الاستشكال في إمكان تحقق الزيادة ثبوتا، والجواب عنه بالصدق العرفي
٢٢٩ ص
(١٢٦)
الجهة الثانية: في بطلان العمل بالزيادة العمدية أو السهوية وعدمه، وتحقيق أن الزيادة العمدية تجتمع مع الصحة ثبوتا فضلا عن السهوية
٢٣٠ ص
(١٢٧)
التمسك باستصحاب الصحة التأهلية لإثبات عدم مانعية الزيادة، والإشكال عليه
٢٣١ ص
(١٢٨)
في بيان استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية، وإمكان تصورها في الصلاة، وبيان الفرق بين المانع والقاطع
٢٣٢ ص
(١٢٩)
الإشكال على استصحاب الهيئة الاتصالية
٢٣٤ ص
(١٣٠)
الجهة الثالثة: هل قام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة أم لا؟ وتحقيق أنه لم يقم دليل على بطلان المركب بالزيادة السهوية أو العمدية إلا في باب الصلاة
٢٣٧ ص
(١٣١)
في الجمع بين الأخبار الواردة في بطلان الصلاة بالزيادة وحديث لا تعاد
٢٣٨ ص
(١٣٢)
تكملة - في أنه لا يتحقق الزيادة بفعل ما لا يكون من سنخ اجزاء المركب قولا وفعلا، والتفصيل بين قصد الجزئية وعدمه فيما إذا كانت من سنخها
٢٣٩ ص
(١٣٣)
الأمر الثاني من التنبيهات: فيما لو تعذر أحد القيود الوجودية أو العدمية باضطرار ونحوه
٢٤٢ ص
(١٣٤)
تحرير محل النزاع
٢٤٢ ص
(١٣٥)
تحقيق عدم سقوط المانعية بسقوط النهي في باب النهى عن العبادة، والتفصيل بين ما إذا كانت المانعية معلولة للنهي وبين ما إذا كانت معلولة للملاك، والإشارة إلى المحكي عن المشهور: من جواز الصلاة في الحرير عند الاضطرار إلى لبسه
٢٤٣ ص
(١٣٦)
في المانعية المنتزعة من النهي في باب اجتماع الأمر والنهي، وتحقيق سقوط المانعية بسقوط النهي في هذا الباب
٢٤٥ ص
(١٣٧)
في ما تقتضيه القاعدة الأولية في باب القيود
٢٤٨ ص
(١٣٨)
حكم القيدية المستفادة من نفس الأمر بالمركب بماله من القيود والشرايط. والأقوى فيه: سقوط الأمر بالمقيد عند تعذر القيد
٢٤٩ ص
(١٣٩)
حكم ما إذا كان للقيد أمر يخصه، والتفصيل بين إطلاق دليل القيد وإطلاق دليل المقيد، وما إذا لم يكن لهما إطلاق، وبيان حكم كل من الصور الثلاث على حدة
٢٤٩ ص
(١٤٠)
في التفصيل المنسوب إلى الوحيد البهبهاني - قدس سره - في مورد إطلاق دليل القيد، وما يرد عليه
٢٥٠ ص
(١٤١)
في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة الأولية
٢٥٢ ص
(١٤٢)
مدرك قاعدة " الميسور " والتمسك بها على وجوب الباقي المتمكن منه
٢٥٣ ص
(١٤٣)
إيقاظ - يعتبر في القاعدة أن يكون الباقي المتمكن منه مما يعد عرفا ميسور المتعذر ولا بد من إحراز ذلك
٢٥٥ ص
(١٤٤)
صعوبة تشخيص الركن عن غيره والميسور عن المباين في الموضوعات الشرعية
٢٥٦ ص
(١٤٥)
في وجه ما قيل: إن التمسك بقاعدة " الميسور " يتوقف على عمل الأصحاب
٢٥٧ ص
(١٤٦)
التمسك بالاستصحاب على وجوب الباقي وبيان ضابط جريان الاستصحاب
٢٥٧ ص
(١٤٧)
الأقوى في جريان الاستصحاب التفصيل بين إجمال دليل القيد وإطلاقه
٢٥٩ ص
(١٤٨)
فرعان: 1 - إذ دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط 2 - إذا كان للمركب بدل اضطراري - كالوضوء - ودار الأمر بين الناقص والبدل
٢٥٩ ص
(١٤٩)
الأمر الثالث من التنبيهات: فيما لو دار الأمر بين كون الشئ شرطا أو مانعا. والأقوى فيه: الاحتياط بتكرار العبادة لكونه من دوران الأمر بين المتباينين، ورد ما يظهر من الشيخ - قدس سره - من اندراجه في الأقل والأكثر
٢٦٠ ص
(١٥٠)
تتمة - في اشتباه الواجب بالحرام
٢٦٢ ص
(١٥١)
الإشكال على الشيخ - رحمه الله - حيث أطلق الحكم بالتخيير بين فعل أحدهما وترك الآخر. وترجيح ملاحظة مرجحات باب التزاحم
٢٦٢ ص
(١٥٢)
خاتمة: في بيان ما يعتبر في الأخذ بالبراءة والاحتياط
٢٦٣ ص
(١٥٣)
المقام الأول: في ما يعتبر في العمل بالاحتياط يعتبر في حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حجة شرعية أن يعمل المكلف أولا بمودى الحجة، ثم يعقبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجة إحرازا للواقع
٢٦٤ ص
(١٥٤)
في أن وجوب تقديم العمل بمودى الحجة يختص بالأمارات والأصول المحرزة، أما الأصول غير المحرزة فلا يجب التقديم
٢٦٥ ص
(١٥٥)
التفصيل بين القول بالكشف والقول بالحكومة إذا كان اعتبار الحجة بدليل الانسداد
٢٦٥ ص
(١٥٦)
إزاحة شبهة اعتبار قصه الوجه، وبيان فساد بعض التوهمات في المقام
٢٦٦ ص
(١٥٧)
في تقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي
٢٦٨ ص
(١٥٨)
تذييل - لا يجوز الاحتياط في الشبهة الحكمية الإلزامية إلا بعد الفحص واليأس عن زوال الشبهة، بخلاف الاحتياط في الشبهات الموضوعية والحكمية الغير الإلزامية، حيث يحسن الاحتياط فيهما ولو مع التمكن من الفحص
٢٧٠ ص
(١٥٩)
التنبيه على أمرين: 1 - الأقوى: سقوط الامتثال التفصيلي عند دوران الأمر بينه وبين سقوط الجزء أو الشرط 2 - لو عرض في الأثناء ما يوجب الترديد في النية، والوجوه المحتملة في ذلك
٢٧١ ص
(١٦٠)
المقام الثاني: في شرائط العمل بالبراءة، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعي البحث عن جهات ثلاث:
٢٧٦ ص
(١٦١)
الجهة الأولى: في أدلة وجوب الفحص في الشبهات الحكمية
٢٧٦ ص
(١٦٢)
تقرير حكم العقل بوجوب الفحص من طريق العلم الإجمالي، ودفع الإشكالات الواردة عنه
٢٧٧ ص
(١٦٣)
الجهة الثانية: في استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه
٢٧٩ ص
(١٦٤)
ذكر الأقوال في المسألة وبيان مبناها، وأن هذه الأقوال تأتي أيضا في التارك للاحتياط في موارد وجوبه
٢٨٠ ص
(١٦٥)
في أن مناط وجوب التعلم والاحتياط غير مناط وجوب حفظ القدرة وتحصيلها، والإشارة إلى خلط الشيخ - رحمه الله - بين البابين
٢٨٠ ص
(١٦٦)
الجهة الثالثة: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده
٢٨٤ ص
(١٦٧)
مقتضى أصول المخطئة أن يكون المدار في الصحة والفساد على موافقة العمل للواقع ومخالفته، لا على موافقته للطريق المنصوب ومخالفته
٢٨٤ ص
(١٦٨)
لو عمل الجاهل عملا ثم بنى على التقليد أو الاجتهاد
٢٨٥ ص
(١٦٩)
التنبيه على أمور: الأمر الأول: في حكم التارك للفحص إذا وافق عمله للواقع وخالف الطريق، أو بالعكس
٢٨٦ ص
(١٧٠)
الأمر الثاني: في بيان الملازمة بين استحقاق العقاب وبطلان العمل، وكذا الملازمة بين عدم استحقاق العقاب وصحة العمل. واستثناء الأصحاب من هذه الملازمة مسألة الجهر بالقراءة في موضع وجوب الإخفات وبالعكس، ومسألة الإتمام في موضع وجوب القصر
٢٨٨ ص
(١٧١)
وجوه التفصي عن الإشكال: 1 - ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من منع الملازمة بين صحة العمل والأمر به
٢٨٩ ص
(١٧٢)
2 - ما أفاده الشيخ - قدس سره - من الالتزام تارة: بعدم تعلق الأمر بالصلاة المقصورة عند الجهل بالحكم وأخرى: بعدم تعلق الأمر بالمأتي به في حال الجهل
٢٩١ ص
(١٧٣)
3 - ما أفاده الشيخ الكبير - رحمه الله - من الالتزام بالأمر الترتبي
٢٩٢ ص
(١٧٤)
4 - ما أفاده الشيخ الأستاذ: من منع استحقاق الجاهل العامل العقاب
٢٩٣ ص
(١٧٥)
الأمر الثالث: في وجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية: التحريمية والوجوبية
٣٠٠ ص
(١٧٦)
تذييل - قد ذكر لأصل البراءة شرطان آخران 1 - أن لا يلزم من العمل بالبراءة إثبات حكم آخر 2 - أن لا يلزم من جريانها ضرر على الغير
٣٠١ ص
(١٧٧)
الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب الأمر الأول: في تعريف الاستصحاب
٣٠٥ ص
(١٧٨)
الأمر الثاني: في ضابط المسألة الأصولية، وتحقيق أن الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية تكون من المسائل الأصولية والاستصحابات الجارية في الشبهات الموضوعية تكون من القواعد الفقهية
٣٠٦ ص
(١٧٩)
الأمر الثالث: في الفرق بين الاستصحاب و " قاعدة اليقين " و " قاعدة المقتضى والمانع "
٣١٢ ص
(١٨٠)
إيقاظ - في أن المراد من " المتقضي " الذي ذهب الشيخ - قدس سره - إلى عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك فيه معنى آخر أجنبي عن " قاعدة المقتضي والمانع " وبيان الوجوه المحتملة في المراد من المقتضي والمانع في القاعدة
٣١٣ ص
(١٨١)
الأمر الرابع: يعتبر في الاستصحاب أمور ثلاثة: 1 - اجتماع اليقين والشك في الزمان
٣١٥ ص
(١٨٢)
2 - سبق زمان المتيقن على زمان الشك
٣١٥ ص
(١٨٣)
3 - فعلية الشك واليقين
٣١٦ ص
(١٨٤)
الأمر الخامس: في بيان الانقسامات اللاحقة للاستصحاب باعتبار: اختلاف المستصحب، الدليل الدال عليه، منشأ الشك في بقائه
٣١٨ ص
(١٨٥)
تحرير ما أفاده الشيخ - قدس سره - من عدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان الدليل الدال على ثبوت المستصحب هو العقل، والإشكال عليه
٣١٩ ص
(١٨٦)
الأمر السادس: في بيان مراد الشيخ والمحقق الخونساري - قدس سرهما - من الشك في المقتضي، حيث اختارا عدم جريان الاستصحاب فيه
٣٢٣ ص
(١٨٧)
توضيح معنى الشك في المقتضي، وبيان الفرق بين الشك في الرافع والشك في الغاية
٣٢٥ ص
(١٨٨)
أدلة الاستصحاب: 1 - بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة 2 - الإجماع المحكي في جملة من الكلمات 3 - الأخبار - منها: مضمرة زرارة
٣٣٠ ص
(١٨٩)
الاستدلال بالرواية يتوقف على إلغاء خصوصية تعلق اليقين بالوضوء
٣٣٤ ص
(١٩٠)
في عدم توقف الاستدلال بالرواية على تعيين الجزاء
٣٣٥ ص
(١٩١)
دفع ما يتوهم: من أن غاية ما تدل عليه الرواية هو سلب العموم لا عموم السلب، وتمييز الموارد التي يصح فيها سلب العموم عما لا يصح
٣٣٧ ص
(١٩٢)
مضمرة أخرى لزرارة
٣٣٩ ص
(١٩٣)
إزاحة شبهة - في تطبيق التعليل الوارد في الرواية على المورد
٣٤٠ ص
(١٩٤)
إشارة إلى كيفية أخذ العلم في باب الطهارة والنجاسة الخبثية موضوعا لصحة الصلاة وفسادها
٣٤١ ص
(١٩٥)
منافاة ما ورد في بعض الروايات مع أخذ العلم بالنجاسة موضوعا لوجوب الإعادة
٣٤٧ ص
(١٩٦)
في ما تضمنت المضمرة: من حكم جملة من صور وقوع الصلاة مع النجاسة
٣٥٢ ص
(١٩٧)
تذييل - في وجه الجمع بين ما دل على عدم وجوب إعادة الصلاة عند انكشاف وقوعها في نجاسة الثوب أو البدن وبين ما دل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن الظاهر في الطهارة الواقعية
٣٥٣ ص
(١٩٨)
في بيان وجه إجزاء الناقص عن التام عند قيام الدليل عليه، ودفع توهم لزوم التخيير بين التام والناقص
٣٥٥ ص
(١٩٩)
صحيحة ثالثة لزرارة
٣٥٧ ص
(٢٠٠)
الإشكال على الاستدلال بالرواية
٣٥٧ ص
(٢٠١)
الإشكال على ما أفاده الشيخ في وجه عدم صحة الاستدلال بالرواية
٣٦٠ ص
(٢٠٢)
تحقيق أن مفاد الرواية ليس إلا الاستصحاب بلا مؤنة الحمل على التقية حتى في تطبيق الاستصحاب على المورد
٣٦١ ص
(٢٠٣)
رواية محمد بن مسلم
٣٦٣ ص
(٢٠٤)
دفع ما أورد على الاستدلال بها: من أنها ظاهرة في قاعدة اليقين
٣٦٤ ص
(٢٠٥)
مكاتبة علي بن محمد القاساني
٣٦٥ ص
(٢٠٦)
الإشكال على الشيخ - قدس سره - حيث جعلها من أظهر الروايات في دلالتها على حجية الاستصحاب
٣٦٥ ص
(٢٠٧)
دفع ما يتوهم: من دلالة أخبار أصالة الحل والطهارة على اعتبار الاستصحاب
٣٦٦ ص
(٢٠٨)
الكلام في مقدار دلالة أدلة الاستصحاب
٣٧١ ص
(٢٠٩)
بيان وجه المختار، وهو حجية الاستصحاب في جميع الأقسام، إلا في الشك في المقتضي وما يلحق به من الشك في الغاية
٣٧١ ص
(٢١٠)
تحقيق عميق في معنى " اليقين " وامتيازه عن العلم والقطع
٣٧٣ ص
(٢١١)
في عدم شمول الأخبار للشك في المقتضي
٣٧٤ ص
(٢١٢)
تحقيق اندراج الشك في الرافع بجميع أقسامه في الأخبار، ورد ما ينسب إلى المحقق السبزواري - رحمه الله - من عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود. ورد ما يحكى عن الفاضل التوني (رحمه الله) من التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية واختصاص الاستصحاب بالوضعيات
٣٧٦ ص
(٢١٣)
تذييل - في تفصيل الأحكام الوضعية، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعى تقديم أمور:
٣٧٧ ص
(٢١٤)
الأمر الأول: في بيان ابتناء تقسيم الأحكام إلى التكليفية والوضعية على القول بأن للشارع جعل وإنشاء، ورد ما حكي عن بعض: من إنكار الجعل والإنشاء بتوهم عدم إمكان قيام الإرادة والكراهة في المبدء الأعلى
٣٧٨ ص
(٢١٥)
الأمر الثاني: في الفرق بين الأمور الانتزاعية والاعتبارية، والإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات
٣٧٩ ص
(٢١٦)
الأمر الثالث: في بيان المراد من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وبيان أقسامهما
٣٨٣ ص
(٢١٧)
الأمر الرابع: في تحقيق أن الأحكام الوضعية متأصلة بالجعل، ورد مقالة الشيخ - قدس سره - حيث التزم بأن هذه الأمور كلها منتزعة عن التكاليف التي في موردها
٣٨٥ ص
(٢١٨)
الأمر الخامس: في أن موضوعات التكاليف إنما تكون من المخترعات الشرعية، وأما موضوعات الأحكام الوضعية قد تكون تأسيسية وقد تكون إمضائية، وبيان الاصطلاح الجاري في السبب والموضوع والشرط
٣٨٧ ص
(٢١٩)
الأمر السادس: في الفرق بين شرائط الجعل وشرائط المجعول، والإشارة إلى الخلط الواقع للمحقق الخراساني - رحمه الله - في باب الشرط المتأخر
٣٨٨ ص
(٢٢٠)
بيان نتيجة المقدمات، وإثبات عدم امكان جعل السببية
٣٩١ ص
(٢٢١)
إزاحة شبهة - التي حصلت للمحقق الخراساني - رحمه الله - وهي الخلط بين علل التشريع وموضوعات الأحكام، والخلط بين كون المجعولات الشرعية من الأحكام الخارجية الجزئية أو كونها من القضايا الحقيقية الكلية
٣٩٤ ص
(٢٢٢)
تتمة: في بيان معنى الصحة والفساد، وتحقيق أنهما ليسا من الأحكام الوضعية المتأصلة بالجعل
٣٩٧ ص
(٢٢٣)
تعقيب كلام الشيخ - قدس سره - في الطهارة والنجاسة حيث جعلهما من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشرع
٤٠٠ ص
(٢٢٤)
في أن الرخصة والعزيمة أمس إلى الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية
٤٠٢ ص
(٢٢٥)
تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول: يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك
٤٠٢ ص
(٢٢٦)
التنبيه الثاني: إثبات جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والأمارات، والإشكال على جريانه في مؤديات الأصول
٤٠٢ ص
(٢٢٧)
تقريب جريان الاستصحاب في مؤديات الأصول
٤٠٥ ص
(٢٢٨)
ما أفاده المحقق الخراساني - رحمه الله - في الذب عن الإشكال المتوهم في استصحاب مؤديات الطرق والأمارات
٤٠٦ ص
(٢٢٩)
دفع ما توهمه المحقق الخراساني - قدس سره -
٤٠٨ ص
(٢٣٠)
التنبيه الثالث: في بيان أقسام استصحاب الكلي وأحكامها
٤١٠ ص
(٢٣١)
تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الأول بلا إشكال
٤١١ ص
(٢٣٢)
تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني لوجود المقتضي وفقد المانع
٤١٢ ص
(٢٣٣)
المانع الذي يمكن توهمه هو أن الجامع إنما يكون مسببا عن حدوث الفرد الباقي فبجريان الاستصحاب في السبب لا تصل النوبة إلى المسبب
٤١٢ ص
(٢٣٤)
دفع المانع المتوهم أولا: بأن ارتفاع القدر المشترك ليس مسببا عن عدم حدوث الفرد الباقي بل هو مسبب عن ارتفاع الفرد الزائل
٤١٤ ص
(٢٣٥)
وثانيا: يعتبر في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي: 1 - أن يكون الترتب شرعيا 2 - أن يكون الأصل الجاري في الشك السببي رافعا لموضوع الأصل المسببي ومزيلا للشك فيه
٤١٤ ص
(٢٣٦)
في أن استصحاب بقاء الكلي إنما يقتضي ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على نفس الكلى ولا يثبت به الآثار المترتبة على حدوث الفرد الباقي
٤١٧ ص
(٢٣٧)
في أن محل الكلام في استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقن السابق بهويته وحقيقته مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء، أما إذا كان الإجمال والترديد في محل المتيقن وموضوعه فلا يجري، والجواب عن الشبهة العبائية
٤١٩ ص
(٢٣٨)
في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وبيان الوجوه المتصورة فيه
٤٢١ ص
(٢٣٩)
تحقيق عدم جريان الاستصحاب في الوجه الأول من القسم الثالث
٤٢٢ ص
(٢٤٠)
في بيان فساد الثمرة المذكورة في الوجه الأول
٤٢٤ ص
(٢٤١)
تحقيق عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثاني
٤٢٦ ص
(٢٤٢)
الأقوى جريان الاستصحاب في الوجه الثالث
٤٢٦ ص
(٢٤٣)
فيما يتفرع على الوجه الثالث
٤٢٧ ص
(٢٤٤)
تذييل - في الإشارة إلى مخالفة الفاضل التوني - رحمه الله - للمشهور في جريان أصالة عدم التذكية عند الشك فيها، والاستدلال عليه بوجهين يمكن تطبيق كلام الفاضل على كل منهما بيان ما في كلا الوجهين من النظر، وتحقيق جريان استصحاب عدم التذكية
٤٢٩ ص
(٢٤٥)
التنبيه الرابع: في الاستشكال على جريان الاستصحاب في الزمان والزماني، والكلام فيه يقع في مقامين:
٤٣٢ ص
(٢٤٦)
المقام الأول: في استصحاب بقاء نفس الزمان
٤٣٣ ص
(٢٤٧)
الشك في الزمان يمكن فرضه بوجهين: 1 - الشك بمفاد " كان " و " ليس " التامتين 2 - الشك بمفاد " كان " و " ليس " الناقصتين
٤٣٣ ص
(٢٤٨)
إثبات عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثاني، وجريانه في الوجه الأول
٤٣٣ ص
(٢٤٩)
الإشكال في أن استصحاب وجود الليل أو النهار هل يثبت وقوع متعلق التكليف أو موضوعه في الليل أو النهار، أو أنه لا يثبت ذلك إلا على القول بالأصل المثبت؟
٤٣٤ ص
(٢٥٠)
ادعاء أن أدلة التوقيت لا تقتضي أزيد من اعتبار وقوع الفعل عند وجود وقته وإن لم يتحقق معنى الظرفية، ورد هذه الدعوى
٤٣٥ ص
(٢٥١)
إشكال آخر يتولد من استصحاب بقاء الوقت
٤٣٦ ص
(٢٥٢)
المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
٤٣٧ ص
(٢٥٣)
بيان ما يتصور من الوجوه التي يمكن أن يقع عليها الشك في بقاء الزمانيات المتدرجة في الوجود
٤٣٧ ص
(٢٥٤)
تحقيق جريان الاستصحاب في الوجه الأول والثاني دون الوجه الثالث
٤٣٨ ص
(٢٥٥)
تذييل - في ما حكاه الشيخ - قدس سره - عن الفاضل النراقي - رحمه الله - من القول بتعارض استصحاب الوجود مع استصحاب العدم الأزلي في الأحكام
٤٤٠ ص
(٢٥٦)
ما أورده الشيخ - رحمه الله - على الفاضل النراقي بقوله: أولا، ثانيا، ثالثا
٤٤٢ ص
(٢٥٧)
الإشكال على ما أفاده الشيخ - قدس سره -
٤٤٣ ص
(٢٥٨)
في فساد مقالة الفاضل النراقي - قدس سره -
٤٤٦ ص
(٢٥٩)
التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الموضوعات التي حكم العقل بحسنها أو قبحها والأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية بقاعدة الملازمة. والمناظرة مع الشيخ - قدس سره - في المقام
٤٤٧ ص
(٢٦٠)
التنبيه على جريان البراءة في المستقلات العقلية وبيان منشأ الفرق بينها وبين الأحكام الشرعية، والإشارة إلى أن الحكم العقلي تارة: تعم صورة العلم والظن والشك بمناط واحد، وأخرى: يكون للعقل حكمان: حكم لصورة العلم، وحكم طريقي لصورة الظن والشك
٤٥١ ص
(٢٦١)
التنبيه السادس: تحقيق الكلام في الاستصحاب التعليقي
٤٥٥ ص
(٢٦٢)
يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له
٤٥٥ ص
(٢٦٣)
الأسماء والعناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام تارة: يستفاد من نفس الدليل أو من الخارج أن لها دخلا في موضوع الحكم. وأخرى: ليس لها دخل. وثالثة لا يستفاد أحد الوجهين
٤٥٥ ص
(٢٦٤)
الشك في بقاء الحكم الكلي يتصور على أحد وجوه ثلاث: 1 - الشك في بقائه من جهة احتمال النسخ
٤٥٨ ص
(٢٦٥)
تنظير استصحاب الملكية المنشأة بالعقود التعليقية - كالجعالة والسبق والرماية - باستصحاب بقاء الحكم عند الشك في النسخ
٤٥٨ ص
(٢٦٦)
الإيراد على الشيخ - قدس سره - حيث منع - في مبحث الخيارات من المكاسب - عن جريان الاستصحاب في العقود التعليقية، مع أنه من القائلين بصحة الاستصحاب التعليقي في مثل العنب والزبيب
٤٥٩ ص
(٢٦٧)
2 - الشك في بقاء الحكم الكلي على موضوعه المقدر وجوده عند فرض تغيير بعض حالات الموضوع
٤٥٩ ص
(٢٦٨)
3 - الشك في بقاء الحكم الكلي المرتب على موضوع مركب من جزئين عند فرض وجود أحد جزئيه وتبدل حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر، وهذا القسم من الاستصحاب هو المصطلح عليه ب " الاستصحاب التعليقي "
٤٦٠ ص
(٢٦٩)
تحقيق أن الاستصحاب التعليقي مما لا أساس له ولا يرجع إلى معنى محصل
٤٦١ ص
(٢٧٠)
تقريب آخر للاستصحاب التعليقي، وبيان فساده
٤٦٣ ص
(٢٧١)
في أن أخذ موضوع الدليل المثبت للحكم من العرف غير أخذ موضوع الاستصحاب من العرف
٤٦٤ ص
(٢٧٢)
رد ما يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - من استصحاب الملازمة بين الغليان والحرمة والنجاسة
٤٦٦ ص
(٢٧٣)
القائل بالاستصحاب التعليقي لا يلتزم بجريانه في جميع الموارد
٤٦٧ ص
(٢٧٤)
المناقشة في مثال العنب والزبيب، بأن موضوع الحرمة والنجاسة هو ماء العنب وقد جف والزبيب لا يغلي إلا إذ اكتسب ماء جديدا من الخارج
٤٦٧ ص
(٢٧٥)
تتمة - في حكومة الاستصحاب التعليقي المثبت لنجاسة الزبيب وحرمته عند غليانه (على فرض الصحة) على استصحاب الطهارة والحلية الفعلية، الثابتة للزبيب قبل غليانه
٤٦٨ ص
(٢٧٦)
إشكال نشأ من الخلط بين الأصول السببية والمسببية الجارية في الشبهات الحكمية والجارية في الشبهات الموضوعية
٤٧٠ ص
(٢٧٧)
التنبيه السابع: في استصحاب أحكام الشرايع السابقة ورد الوجهين الذين استدل بهما على المنع
٤٧٣ ص
(٢٧٨)
التنبيه الثامن: في بيان اعتبار مثبتات الأمارات دون مثبتات الأصول
٤٧٦ ص
(٢٧٩)
أمور تمتاز بها الأمارات عن الأصول موضوعا
٤٧٦ ص
(٢٨٠)
ما تمتاز به الأمارات عن الأصول حكما
٤٧٧ ص
(٢٨١)
تحقيق أن المجعول في باب الطرق والأمارات إنما هو الطريقية والكاشفية والوسطية في الإثبات، دون مجرد تطبيق العمل على المؤدى، بل تطبيق العمل على المؤدى من لوزام المجعول فيها
٤٧٩ ص
(٢٨٢)
المجعول في باب الأصول العملية مطلقا هو مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل، سواء كان الأصل من الأصول المحرزة أو كان من الأصول الغير المحرزة، وأن الإحراز في باب الأصول المحرزة غير الإحراز في باب الأمارات
٤٨١ ص
(٢٨٣)
تفصيل الكلام في وجه اعتبار مثبتات الأمارات دون الأصول
٤٨٢ ص
(٢٨٤)
تضعيف ما في بعض الكلمات: من أن الوجه في اعتبار مثبتات الأمارة هو حكايتها عن اللوازم والملزومات، وأضعف من ذلك دعوى دلالة إطلاق أدلة اعتبار الأمارات على إثبات اللوازم والملزومات دون الأصول
٤٨٦ ص
(٢٨٥)
تنظير الحكم الواقعي المجعول في باب الرضاع وفي باب إجازة العقد الفضولي بالحكم الظاهري المجعول في باب الأصول، من حيث عدم إثبات اللوازم والملزومات
٤٨٧ ص
(٢٨٦)
في أنه لا أثر لخفاء الواسطة أو جلائها في جريان الأصل المثبت وعدم جريانه
٤٨٩ ص
(٢٨٧)
توجيه الأمثلة التي ذكرها الشيخ - قدس سره - لخفاء الواسطة
٤٩١ ص
(٢٨٨)
تحقيق معنى " أول الشهر " وأن استصحاب بقاء رمضان أو عدم هلال شوال لا يثبت كون الغد أول شوال
٤٩٣ ص
(٢٨٩)
في الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت
٤٩٥ ص
(٢٩٠)
التنبيه التاسع: في مقتضي الأصل عند الشك في تقدم الحدوث وتأخره مع العلم بأصل الحدوث
٤٩٨ ص
(٢٩١)
تحقيق جريان الاستصحاب إذا كان الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزاء الزمان
٤٩٨ ص
(٢٩٢)
فيما إذا كان الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى حادث زماني آخر، واختيار التفصيل في المسألة
٤٩٩ ص
(٢٩٣)
في أن اعتبار التوصيف وكون أحد الشيئين وصفا للآخر إنما يتصور بالنسبة إلى العرض ومحله
٤٩٩ ص
(٢٩٤)
عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ
٥٠٣ ص
(٢٩٥)
تحقيق جريان الأصل في مجهول التاريخ
٥٠٤ ص
(٢٩٦)
الإشكال على بعض الأعاظم حيث ذهب إلى عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ بزعم عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين فيه
٥٠٥ ص
(٢٩٧)
بسط الكلام لتمييز الموارد التي لا يتصل فيها الشك باليقين، وبيان الضابط في المسألة
٥٠٥ ص
(٢٩٨)
تفريع عدم جريان استصحاب النجاسة في الدم المردد بين كونه من المسفوح أو من المتخلف والدم المردد بين كونه من البق أو من البدن على مسألة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٥١٠ ص
(٢٩٩)
بيان فساد ما ذكره المحقق الخراساني - رحمه الله - من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين في باب الحادثين بعد العلم بالحدوث والشك في المتقدم والمتأخر منهما
٥١١ ص
(٣٠٠)
تكملة - في أن عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ وجريانه في مجهول التاريخ ليس على إطلاقه، بل قد يجري في معلوم التاريخ أيضا، وقد لا يجري في كل من معلوم التاريخ ومجهوله
٥١٦ ص
(٣٠١)
التنبيه العاشر: في الإشارة إلى ما تقدم في مباحث الأقل والأكثر: من أنه لا مجال لاستصحاب صحة الأجزاء السابقة في العبادات عند الشك في عروض المانع أو القاطع
٥٢٣ ص
(٣٠٢)
التنبيه الحادي عشر: إشارة إجمالية إلى عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية المطلوب فيها العلم واليقين
٥٢٤ ص
(٣٠٣)
التنبيه الثاني عشر: في بيان تمييز الموارد التي يرجع فيها إلى استصحاب حكم المخصص عن الموارد التي يرجع فيها إلى عموم العام
٥٢٤ ص
(٣٠٤)
1 - تنقيح البحث يستدعي تقديم أمور: الأصل في باب الزمان أن يكون ظرفا لوجود الزماني، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على القيدية
٥٢٥ ص
(٣٠٥)
2 - الزمان المأخوذ قيدا في الحكم أو المتعلق تارة: يلاحظ على وجه الارتباطية، وأخرى: على وجه الاستقلالية
٥٢٦ ص
(٣٠٦)
3 - اعتبار العموم الزماني بأحد الوجهين يتوقف على قيام الدليل عليه، والدليل الدال على العموم تارة يكون نفس دليل الحكم، وأخرى يستفاد من دليل لفظي آخر، وثالثة من مقدمات الحكمة
٥٢٧ ص
(٣٠٧)
4 - مصب العموم الزماني تارة يكون متعلق الحكم، وأخرى يكون نفس الحكم
٥٢٨ ص
(٣٠٨)
5 - يختلف العموم الزماني الملحوظ في ناحية المتعلق مع العموم الزماني الملحوظ في ناحية الحكم من جهتين
٥٢٩ ص
(٣٠٩)
ضابط استصحاب حكم المخصص هو ما إذا كان مصب العموم الزماني نفس الحكم، ومورد التمسك بالعام هو ما إذا كان مصب العموم الزماني متعلق الحكم
٥٣٠ ص
(٣١٠)
شرح مراد الشيخ في المسألة، ودفع ما تخيله بعض الأعلام في مراده
٥٣٥ ص
(٣١١)
تكملة - في تشخيص مصب العموم الزماني، وأنه في كل مورد شك في مصب العموم الزماني بعد العلم به، فالأصل يقتضي أن يكون مصبه نفس الحكم الشرعي، لا المتعلق
٥٣٧ ص
(٣١٢)
مصب العموم الزماني في باب الأحكام الوضعية
٥٤٠ ص
(٣١٣)
مصب العموم الزماني في باب المحرمات
٥٤٢ ص
(٣١٤)
مصب العموم الزماني في باب الواجبات
٥٤٤ ص
(٣١٥)
في بيان الثمرة بين أن يكون الاستمرار قيدا للطلب وبين أن يكون قيدا للمطلوب
٥٤٥ ص
(٣١٦)
التنبيه الثالث عشر: في استصحاب الوجوب عند تعذر بعض أجزاء المركب الارتباطي
٥٤٨ ص
(٣١٧)
تضعيف الوجوه التي ذكرها الشيخ - قدس سره - في وجه جريان الاستصحاب في المقام
٥٤٨ ص
(٣١٨)
تقريب الاستصحاب بوجه آخر لعله يسلم عن الإشكال
٥٥١ ص
(٣١٩)
تتمة - يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد دخول الوقت أو قبله
٥٥٣ ص
(٣٢٠)
التنبيه الرابع عشر: في أن المراد من الشك الذي أخذ موضوعا في باب الأصول العملية وموردا في باب الأمارات ليس خصوص ما تساوي طرفاه، بل يشمل الظن بالخلاف
٥٥٥ ص
(٣٢١)
خاتمة في بيان أمور: الأمر الأول: في أن اعتبار اتحاد متعلق الشك مع متعلق اليقين في الاستصحاب من القضايا التي قياساتها معها
٥٥٦ ص
(٣٢٢)
تحقيق جريان الاستصحاب في المحمولات الأولية وفي المحمولات المترتبة وتفصيل الكلام في ذلك
٥٥٧ ص
(٣٢٣)
في معنى أخذ الموضوع من العرف، وأن محل الكلام والإشكال إنما هو في الاستصحابات الحكمية
٥٦٢ ص
(٣٢٤)
في أن التعويل على العرف إنما يكون في باب المفاهيم ولا عبرة بنظر العرف في باب المصاديق
٥٦٥ ص
(٣٢٥)
الاستشكال فيما أفاده الشيخ - قدس سره - من الترديد بين أخذ الموضوع من العقل أو العرف أو الدليل بأن الرجوع إلى العقل إنما يستقيم في المستقلات العقلية وأما الموضوعات الشرعية فليس للعقل إليها سبيل، وأنه لا وجه للمقابلة بين الموضوع العرفي والشرعي
٥٦٦ ص
(٣٢٦)
دفع الإشكال عما أفاده الشيخ - قدس سره -
٥٦٦ ص
(٣٢٧)
في بيان معنى " الرافع " المقابل للمانع وأنه غير " الرافع " المقابل للمقتضي، وبذلك يندفع ما ربما يتوهم: من أنه بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي لم يبق فرق بين أخذ الموضوع من العقل أو العرف أو الدليل
٥٦٨ ص
(٣٢٨)
توضيح معنى أخذ الموضوع من العرف، وأن الرجوع إلى العرف في الصدق غير الرجوع إليه في المصداق
٥٧٢ ص
(٣٢٩)
الأقوى: اتباع نظر العرف في بقاء الموضوع ولا عبرة بنظر العقل، كما أنه لا عبرة بظاهر الدليل بعد ما كان المرتكز العرفي بمناسبة الحكم والموضوع على خلاف ما يقتضيه الدليل ابتداء
٥٧٦ ص
(٣٣٠)
الأمر الثاني: في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، وتحقيق عدم شمول الأخبار لقاعدة اليقين
٥٧٧ ص
(٣٣١)
الأمر الثالث: في وجه تقدم الأمارات على الأصول العمليته والأصول المحرزة على غيرها، وتحقيق أنه بالحكومة لا بالورود
٥٨٢ ص
(٣٣٢)
في الفرق بين الورود والتخصص، والحكومة والتخصيص
٥٨٢ ص
(٣٣٣)
لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من دليل المحكوم
٥٨٤ ص
(٣٣٤)
تحقيق أنه لا يعتبر في الحكومة أزيد من تصرف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر وفي عقد حمله ولو لم يكن بلسان الشرح والتفسير
٥٨٥ ص
(٣٣٥)
في تقسيم الحكومة على قسمين
٥٨٦ ص
(٣٣٦)
في أن دعوى ورد الأمارات على الأصول والأصول بعضها على بعض لا تستقيم إلا بأحد وجوه ثلاث، وكلها مخدوشة
٥٨٨ ص
(٣٣٧)
الأمر الرابع: في الأمور التي قد وقع البحث والخلاف في أنها من الأمارات أو من الأصول العملية
٥٩٣ ص
(٣٣٨)
1 - قاعدة اليد استظهار كون اليد من الأمارات وتحقيق تقديمها على الاستصحاب ولو كانت من الأصول العملية
٥٩٤ ص
(٣٣٩)
لا أثر لليد مع العلم بحالها من كونها غصبا أو أمانة أو إجازة، بل لا بد من العمل بما يقتضيه الاستصحاب، وعلى ذلك يبتنى قبول السجلات وأوراق الإجارة
٥٩٥ ص
(٣٤٠)
في عدم اعتبار اليد على ما كان وقفا، وبطلان قياسه بالأراضي المفتوحة عنوة ومدعي الحرية
٥٩٧ ص
(٣٤١)
القسم المتيقن من موارد اعتبار اليد وحكومتها على الاستصحاب هو ما إذا لم يعلم حال اليد واحتمل أن المال حدث في ملك صاحبها
٦٠٠ ص
(٣٤٢)
تتمة - فيما لو كان في مقابل ذي اليد من يدعي الملكية مع ثبوت كون المال ملكا للمدعي قبل استيلاء ذي اليد عليه
٦٠١ ص
(٣٤٣)
انقلاب الدعوى وصيرورة المنكر مدعيا باقرار ذي اليد بالملكية السابقة للمدعي
٦٠٢ ص
(٣٤٤)
دفع دخل - في محاجة أمير المؤمنين - عليه السلام - مع أبي بكر في قصة فدك
٦٠٤ ص
(٣٤٥)
2 - قاعدة الفراغ والتجاوز استظهار كون قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات، وأنها تقدم على الاستصحاب ولو كانت من الأصول العملية
٦٠٩ ص
(٣٤٦)
الكلام في بعض المباحث الفقهية المرتبطة بالقاعدة
٦١٠ ص
(٣٤٧)
المبحث الأول: في أن الكبرى المجعولة في قاعدة الفراغ هل هي عين الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز؟
٦١١ ص
(٣٤٨)
في ما يرد على الشيخ حيث يستظهر من كلامه اتحاد القاعدتين
٦١١ ص
(٣٤٩)
استظهار اتحاد القاعدتين من ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب ودفع الإشكالات الواردة
٦١٤ ص
(٣٥٠)
المبحث الثاني: تحقيق أن التجاوز عن الجزء إنما يكون بالتجاوز عن محله لا عن نفسه، وأنه لا اعتبار بالمحل العادي، وأنه لا يعتبر في صدق المضي والتجاوز عن الشئ عدم كون المشكوك فيه الجزء الأخير
٦١٨ ص
(٣٥١)
المبحث الثالث: في اعتبار " الدخول في الغير " في قاعدة التجاوز طبعا وفي قاعدة الفراغ تعبدا
٦٢٢ ص
(٣٥٢)
المبحث الرابع: في بيان المراد من " الغير " الذي يعتبر الدخول فيه، وتحقيق أنه يختص بالأجزاء المستقلة بالتبويب - كالقراءة والركوع والسجود وغير ذلك - فلا يعم المقدمات ولا أجزاء الأجزاء
٦٢٤ ص
(٣٥٣)
التنبيه على بعض فروع قاعدة التجاوز
٦٢٧ ص
(٣٥٤)
المبحث الخامس: في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشرائط
٦٣٠ ص
(٣٥٥)
التنبيه على كون قاعدتي التجاوز والفراغ من الأصول المحرزة
٦٣٠ ص
(٣٥٦)
تقسيم الشروط على أقسام ثلاثة وبيان ما لكل منها من الحكم
٦٣١ ص
(٣٥٧)
المبحث السادس: يعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون الشك في صحة العمل راجعا إلى كيفية صدوره وانطباقه على المأمور به بعد العلم بمتعلق التكليف بأجزائه وشرائطه وموانعه موضوعا وحكما، فلو كان الشك في الصحة من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية لا تجري فيه القاعدة
٦٣٨ ص
(٣٥٨)
الوجوه المتصورة في الشك في صحة العمل المأتي به وفساده
٦٣٨ ص
(٣٥٩)
المبحث السابع: في عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في حق من يحتمل الترك عمدا
٦٤٣ ص
(٣٦٠)
3 - أصالة الصحة في مدرك أصالة الصحة
٦٤٤ ص
(٣٦١)
بسط الكلام في أصالة الصحة في العقود، وبيان اختلاف كلمات الأعلام في حكومتها على أصول الموضوعية المقتضية للفساد
٦٤٥ ص
(٣٦٢)
تحقيق تقدم أصالة الصحة على أصالة بقاء المال على ملك مالكه الأول، وعدم تقدمها على سائر الأصول الموضوعية الآخر
٦٤٨ ص
(٣٦٣)
في معنى أصالة الصحة وأن صحة كل شئ بحسبه
٦٥٢ ص
(٣٦٤)
تحقيق عدم جريان أصالة الصحة في عمل الغير إلا بعد إحراز صدور العمل بعنوانه الذي تعلق به الأمر أو ترتب عليه الأثر
٦٥٤ ص
(٣٦٥)
هل يكفي في إثبات كون العمل المأتي به كان واجدا للعنوان إخبار العامل بذلك؟ أو أنه لا بد من العلم به أو قيام البينة عليه؟
٦٥٦ ص
(٣٦٦)
في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة، وشرح كلام العلامة - رحمه الله - في مسألة اختلاف المالك والمستأجر
٦٥٧ ص
(٣٦٧)
في ما إذا كان في مقابل أصالة الصحة أصل موضوعي آخر غير أصالة عدم النقل والانتقال
٦٦٠ ص
(٣٦٨)
إشارة إلى اختلاف نسخ " الفرائد " في هذا المقام، ونقل كلام السيد الكبير الشيرازي - قدس سره - وبيان المقصود منه
٦٦٢ ص
(٣٦٩)
الأمر الخامس: في بيان نسبة الاستصحاب مع سائر الوظائف المقررة للجاهل
٦٦٩ ص
(٣٧٠)
نسبة الاستصحاب مع القرعة
٦٦٩ ص
(٣٧١)
نسبة الاستصحاب مع سائر الأصول العملية
٦٧١ ص
(٣٧٢)
الأمر السادس: في تعارض الاستصحابين
٦٧٢ ص
(٣٧٣)
في حكومة كل أصل سببي على كل أصل مسببي إذا كان الأصل السببي واجدا لشرطين: 1 - أن يكون ترتب المسبب على السبب شرعيا 2 - أن يكون الأصل السببي رافعا للشك المسببي
٦٧٣ ص
(٣٧٤)
بيان منشأ الإشكال والترديد في حكومة الأصل السببي على المسببي
٦٧٦ ص
(٣٧٥)
في ما إذا كان الشك في كل منهما مسببا عن أمر ثالث
٦٧٨ ص
(٣٧٦)
هل الأصل في تعارض الأصول يقتضي التخيير في إعمال أحدها؟ أو يقتضي التساقط؟ والأقوى هو التساقط
٦٧٩ ص
(٣٧٧)
بيان الفرق بين الأمارات المتعارضة والأصول المتعارضة
٦٨٠ ص
(٣٧٨)
في عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي، وتحقيق أن المانع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي إنما هو عدم قابلية المجعول فيها لأن يعم جميع الأطراف، لا ما يظهر من الشيخ - قدس سره - من لزوم تناقض الصدر والذيل في دليل الاستصحاب
٦٨٤ ص
(٣٧٩)
تحقيق في دفع شبهة عدم جواز التفكيك بين المتلازمين الشرعيين، وأنه لا محذور في التعبد بالاستصحابين المتخالفين الذي يلزم من جريانهما التفكيك بين المتلازمين
٦٨٥ ص
(٣٨٠)
الإشكال على الشيخ - قدس سره - في تحرير الأقسام التي ذكرها لتعارض الاستصحابين، وبيان ما هو الأولى في ذلك
٦٨٧ ص
(٣٨١)
في التعادل والترجيح في أن البحث عن التعادل والترجيح من أهم المباحث الأصولية وليست من المباحث الفقهية ولا من المبادي
٦٩٠ ص
(٣٨٢)
المبحث الأول: في ضابط التعارض
٦٩١ ص
(٣٨٣)
المبحث الثاني: في الفرق بين التعارض والتزاحم
٦٩٥ ص
(٣٨٤)
رد ما في بعض الكلمات: من أن تزاحم الحكمين إنما يكون لأجل تزاحم المقتضيين والملاكين
٦٩٦ ص
(٣٨٥)
وقوع التزاحم بين من الحكمين لا يختص بصورة عدم القدرة على الجمع بينهما في الامتثال
٦٩٧ ص
(٣٨٦)
أقسام التزاحم
٦٩٧ ص
(٣٨٧)
مرجحات باب التزاحم
٦٩٩ ص
(٣٨٨)
المبحث الثالث: في أنه يعتبر في التعارض أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر، وتحقيق أنه لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لمدلول الآخر
٧٠٠ ص
(٣٨٩)
إجمال الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص والتخصص
٧٠٤ ص
(٣٩٠)
المبحث الرابع: في أن أصالة الظهور في طرف الخاص حاكمة على أصالة الظهور في طرف العام، بل في بعض الفروض يحتمل أن تكون واردة عليها. وشرح ما أفاده الشيخ - قدس سره - في المقام
٧٠٥ ص
(٣٩١)
الدلالة التصديقية تطلق على معنيين
٧٠٦ ص
(٣٩٢)
هل المناط في عمل العقلاء على ظواهر الكلام هو حصول الظن بأن ظاهره هو المراد؟ أو لأجل البناء على أصالة عدم القرينة المنفصلة؟
٧٠٧ ص
(٣٩٣)
الوجوه المتصورة في العام والخاص
٧٠٩ ص
(٣٩٤)
الأقوى وجوب الأخذ بظهور الخاص وتخصيص العام به ولو كان ظهوره أضعف من ظهور العام، وبيان الوجه في ذلك
٧١٠ ص
(٣٩٥)
في حكم ما إذا كان الخاص ظني السند وقطعي الدلالة، وشرح ما ذكره الشيخ - قدس سره - في المقام، فإنه بنى أولا على كون ظهور الخاص حاكما على ظهور العام ثم احتمل أن يكون واردا عليه
٧١٢ ص
(٣٩٦)
المبحث الخامس: في بيان حكم التعارض
٧١٥ ص
(٣٩٧)
بيان المزية التي توجب الجمع بين المتعارضين في الدلالة إذا كان التعارض بين دليلين
٧١٦ ص
(٣٩٨)
في انحصار رفع التعارض بين الدليلين بأحد أمرين: 1 - أن يكون أحدهما نصا في مدلوله والآخر ظاهرا فيه 2 - أن يكون أحدهما بظهوره أو أظهريته في مدلوله قرينة عرفية على التصرف في الآخر
٧١٧ ص
(٣٩٩)
في بيان الموارد التي تندرج في النصوصية
٧١٨ ص
(٤٠٠)
في بيان الموارد التي تندرج في القرينة العرفية
٧١٩ ص
(٤٠١)
تفصيل الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، وتوجيه التخصيصات الواردة عن الأئمة - عليهم السلام - بعد حضور وقت العمل بالعام، وبيان المحتملات في ذلك
٧٢٣ ص
(٤٠٢)
استبعاد الشيخ - قدس سره - الاحتمال الثاني وتقويته الاحتمال الثالث
٧٢٦ ص
(٤٠٣)
الإشكال فيما أفاده الشيخ - قدس سره - وتقوية الاحتمال الثاني
٧٢٧ ص
(٤٠٤)
بيان ما قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ وما قيل في وجه تقديم النسخ على التخصيص، والنظر في كلا الوجهين
٧٢٨ ص
(٤٠٥)
المبحث السادس: فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٧٣٠ ص
(٤٠٦)
في بيان صور وقوع التعارض بين أكثر من دليلين، وتمييز موارد انقلاب النسبة عن غيرها
٧٣١ ص
(٤٠٧)
تكملة - في الإشارة إلى بيان النسبة بين أدلة ضمان العارية
٧٣٧ ص
(٤٠٨)
المبحث السابع: فيما إذا لم يمكن الجمع بين المتعارضين، هل الأصل يقتضي سقوطهما رأسا - مع قطع النظر عن أخبار الترجيح والتخيير - أو يجب التعبد بصدورهما؟
٧٤٢ ص
(٤٠٩)
تحقيق عدم صحة التعبد بصدور المتعارضين على القول بالطريقية
٧٤٢ ص
(٤١٠)
حجية المتعارضين لنفي الثالث
٧٤٤ ص
(٤١١)
حكم الأمارات المتعارضة على القول بحجيتها من باب السببية
٧٤٧ ص
(٤١٢)
الكلام فيما يظهر من إطلاق كلام الشيخ - قدس سره - من أنه لا فرق في جريان حكم التزاحم هنا بين القول بالسببية التي توافق مذهب التصويب وبين السببية التي توافق مسلك التخطئة
٧٤٧ ص
(٤١٣)
المبحث الثامن: في النصوص المستفيضة الدالة على عدم سقوط المتعارضين مع فقد المرجح
٧٥٢ ص
(٤١٤)
التحقيق في الجمع بين الأخبار
٧٥٣ ص
(٤١٥)
اختصاص أدلة التخيير بتعارض الروايات وعدم شمولها لتعارض الأقوال في سلسلة طرق الروايات
٧٥٤ ص
(٤١٦)
عدم شمول الأدلة لصورة اختلاف النسخ
٧٥٥ ص
(٤١٧)
لا يجوز الأخذ بأحد المتعارضين تخييرا إلا بعد الفحص عن المرجحات
٧٥٥ ص
(٤١٨)
الأقوى: كون التخيير في المسألة الأصولية، لا في المسألة الفقهية
٧٥٥ ص
(٤١٩)
بيان بعض الثمرات التي تترتب على كون التخيير في المسألة الأصولية أو في المسألة الفقهية
٧٥٦ ص
(٤٢٠)
لمبحث التاسع: في بيان أن المشهور بين الأصحاب اختصاص التخيير بصورة تعادل المتعارضين وفقد ما يقتضي ترجيح أحدهما، خلافا لما حكي عن بعض من القول بالتخيير مطلقا - لإطلاق أدلة التخيير - وحمل أخبار الترجيح على الاستصحاب
٧٥٨ ص
(٤٢١)
الاستدلال للمشهور - وجوب الأخذ بالمرجحات - بمقبولة " عمر بن حنظلة " ورفع الإشكالات الواردة عليها
٧٥٩ ص
(٤٢٢)
الأقوى وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة
٧٦٣ ص
(٤٢٣)
المبحث العاشر: في أن المرجحات المنصوصة أربعة، والكلام في ترتب المرجحات المنصوصة وتقدم بعضها على بعض
٧٦٧ ص
(٤٢٤)
بيان الأقوال في المسألة، وتقوية القول بتقديم المرجح السندي على المرجح الجهتي والمرجح المضموني
٧٦٨ ص
(٤٢٥)
رد ما ينسب إلى الوحيد البهبهاني - رحمه الله - من تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، وما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من وقوع التزاحم بين المرجحات عند التعارض وتقديم ما هو الأقوى مناطا وإلا فالتخيير
٧٧٠ ص
(٤٢٦)
التنبيه على أمور: 1 - الأقوى: وجوب الترجيح بصفات الراوي التي لها دخل في أقربية صدور أحد المتعارضين
٧٧٣ ص
(٤٢٧)
2 - في أقسام الشهرة وأحكامها
٧٧٤ ص
(٤٢٨)
3 - في ما ذكره الشيخ - قدس سره - للترجيح بمخالفة العامة: من الوجوه الأربعة، وتحقيق الكلام في ذلك
٧٧٨ ص
(٤٢٩)
4 - وجه الجمع بين الطائفتين من الأخبار الواردة في الأخذ بموافق الكتاب وطرح المخالف له
٧٧٩ ص
(٤٣٠)
5 - في حكم تعارض العامين من وجه، وتحقيق عدم جواز الرجوع فيه إلى المرجحات الصدورية، بل لابد من الرجوع إلى المرجحات الجهتية، ومع فقدها إلى المرجحات المضمونية
٧٨١ ص
(٤٣١)
6 - في أن موافقة أحد المتعارضين للأصل لا يقتضي ترجيحه على الآخر
٧٨٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ٣٨٣ - الأمر الثالث: في بيان المراد من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وبيان أقسامهما
(٣٨٣)