انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤٠
و فى مجمع البحرين : ( والارش ما يأخذه المشترى من البايع اذا اطلع على عيب فى المبيع , و الخدش تفرق اتصال فى الجلد او الظفر او نحو ذلك و ان لم يخرج الدم , خدشه خدشا اذا جرحه فى ظاهر الجلد( .
و فى مقاييس اللغة : ( الهاء و الراء و الشين ( هرش ) هى مهارشة الكلاب , تحريش بعضها على بعض( .
و منها : ما رواه ابو بصير عن ابى عبدالله ( ع ) قال سمعته يقول : ( و ذكر ابن شبرمه فى فتياه , فقال : اين هو من الجامعة املى رسول الله ( ص ) و خطه على ( ع ) بيده , فيها جميع الحلال و الحرام حتى ارش الخدش فيه( [١] .
و منها : ما رواه جعفر بن بشير عن رجل عن ابى عبدالله ( ع ) قال :(( ما ترك على ( ع ) شيئا الا كتبه حتى ارش الخدش )) [٢] .
و منها : ما رواه على بن سعيد قال سمعت ابا عبدالله ( ع ) يقول :(( اما قوله فى الجفر انما هو جلد ثور مدبوغ كالجراب , فيه كتب و علم ما يحتاج اليه الى يوم القيامة من حلال و حرام , املاء رسول الله ( ص ) و خط على ( ع ) )) [٣] .
و فى مجمع البحرين : ( الجراب بالكسر و عاء من اهاب شاة يوعى فيه الحب و الدقيق و نحوها( .
الطائفة الرابعة : روايات متضافرة ايضا تحكم بالاحتياط و الوقوف عند الشبهات حتى فى موارد الشك فى الحكم , و تأمر بوجوب الفحص و السؤال عند عدم العلم بحكم الله الواقعى , فانها تدل بالملازمة على وجود حكم واقعى فى كل واقعة كما لا يخفى .
منها : ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج قال : ( سألت ابا الحسن ( ع ) عن رجلين اصابا صيدا و هما محرمان , الجزاء بينهما او على كل واحد مهنما جزاء ؟ قال : لا , بل عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد , قلت : ان بعض اصحابنا سألنى عن ذلك
[١]جامع احاديث الشيعة , الباب ٤ , من ابواب المقدمات , ح ٢٥ .
[٢]جامع احاديث الشيعة , الباب ٤ , من ابواب المقدمات , ح ٢٦ .
[٣]جامع احاديث الشيعة , الباب ٤ , من ابواب المقدمات , ح ٤١ .