انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٠٨
نشأ من مناقشة لفظية و اشتراك لفظى او معنوى فى كلمة الاجتهاد او الرأى او الظن , فان للاجتهاد معنيين : المعنى العام و المعنى الخاص ( و قد مر تعريفهما و بيان المقصود من كل واحد منهما ) كما ان للعمل بالظن و هكذا العمل بالرأى ايضا معنيين , فهما عند الاصوليين بمعنى العمل بالامارات المعتبرة و ظواهر الكتاب و السنة , و عند العامة بمعنى العمل بالقياس الظنى او الاستحسان الظنى , فقد وقع الخلط بين المعنيين لاجل هذا الاشتراك .
والشاهد على لفظية النزاع ان بعض الاخباريين أيضا بحثوا عن كثير من مباحث الاصول فى ابتداء كتبهم الفقهية كالمحدث البحرانى , حيث خصص قسما كبيرا من المجلد الاول من حدائقه بالبحث عن المسائل الاصولية اى قواعد الاجتهاد بالمعنى العام و ان عبر عنه بمقدمات الحدائق لا المسائل الاصولية , كما ان تتبع كلمة الاجتهاد فى تاريخ الفقه و الحديث يدلنا بوضوح ان هذه الكلمة كانت تستخدم للتعبير عن الاجتهاد بالمعنى الخاص منذ عصر الائمة عليهم السلام الى عدة قرون و كان هو المراد منها فى الروايات المأثورة عن الائمة المعصومين التى تذم الاجتهاد و كذلك فى كلمات الاصحاب و تصنيفاتهم التى الفوها فى هذا المجال , و يكفيك مثل هذا التعبير فى بعض كلماتهم : ( ان الاجتهاد باطل , و ان الامامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأى ولا الاجتهاد( , فانه دليل ظاهر على ان مرادهم من الاجتهاد هو ما يرادف الرأى و الظن .
و بهذا نعرف ايضا ان لكلمة الاخبارى ايضا معنيين : احدهما ما يرادف مصطلح المحدث الذى يطلق فى الكلمات على مثل الصدوق و الكلينى ( ره ) , و الثانى ما يقابل مصطلح الاصولى , الذى ظهر امره و انتشر انتشارا كثيرا فى القرن الحادى عشر على يد امين الاسترآبادى , و المتبادر منه هو الاخير كما ان المتبادر من المحدث هو الاول .
هذا كله فى المورد الاول من موارد الاختلاف بين الاخبارى و الاصولى .
اما المورد الثانى : و هو حجية العقل فقد وقع النزاع فيه ايضا بين الطائفتين