انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٣
٣ ما تدل على لزوم العمل بالاحتياط مطلقا اى باحوط الاحتمالات الجارية فى المسئلة لابا حوط الخبرين .
٤ ما تدل على لزوم الاخذ بالاحدث من الخبرين .
٥ ما تدل على لزوم التوقف و الارجاء الى القاء الحجة ( ع ) .
اخبار التخيير
اما الطائفة الاولى فهى روايات كثيرة :
١ ما رواه الحسن بن الجهم عن الرضا ( ع ) قال : قلت له : تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة فقال : ما جائك عنا فقس على كتاب الله عز و جل . . . قلت : يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم ايهما الحق , قال : فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت( [١] .
٢ ما رواه الحارث بن المغيرة عن ابى عبدالله ( ع ) قال : اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم ( ع ) فترد اليه( [٢] .
و دلالة هاتين الروايتين تامة على المقصود و ان اورد على سندهما بالارسال .
٣ ما رواه على بن مهزيار قال : قرأت فى كتاب لعبدالله بن محمد الى ابى الحسن ( ع ) اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن ابى عبدالله ( ع ) فى ركعتى الفجر فى السفر فروى بعضهم صلها فى المحمل وروى بعضهم لا تصلها الا على الارض فوقع ( ع ) موسع عليك بأية عملت( [٣] .
ولكن يرد عليه بان مورده هو التخيير فى نافلة الفجر المستحبة فيحمل على التخيير بين مراتب الفضيلة فلا يمكن التعدى عنه الى الواجبات .
لان حكم المتعارضين فى المستحبات غير حكمهما فى الواجبات كما مر .
٤ ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج فى جواب مكاتبة محمد بن عبدالله بن
[١]الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٤٠ .
[٢]الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٤١ .
[٣]الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٤٤ .