انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠١
فى يوم الجمعة فان وجوب كل من الظهر و الجمعة و ان لم يمتنع اجتماعهما ذاتا ولكن حيث نعلم بالاجماع بل الضرورة , بعدم وجوب اكثر من خمس صلوات فى اليوم و الليلة فيتنافيان بالعرض .
و المراد من التناقض ان يقول احدهما بوجوب صلاة الجمعة و الاخر بعدم وجوبها , و من التضاد ان يقول احدهما بوجوب صلاة الجمعة و الاخر بحرمتها مثلا .
و المراد من قوله ( بحسب الدلالة و مقام الاثبات( نفس ما جاء فى تعريف الشيخ الاعظم , و هو ( تنافى الدليلين بحسب مدلولهما( , و ليس هذا عدولا عن تعريف الشيخ ( ره ) من هذه الجهة كما ذهب اليه بعض الشراح للكفاية , حيث انه من الواضح ان التعارض عبارة عن تنافى مدلولى الدليلين ( اى الوجوب و الحرمة ) و انه لا تعارض بين الدلالتين .
اقول : و مع ذلك كله يرد على تعريف المحقق الخراسانى اولا : ان قيد ( بحسب الدلالة و مقام الاثبات( اضافى و من قبيل توضيح الواضح , لان من الواضح ان التعبير بتعارض الادلة ناظر الى الدليل بما هو دليل و فى مقام الاثبات , ولا ربط للتعارض بمقام الثبوت لانه لا يصح للمولى الحكيم انشاء حكمين متضادين او متناقضين فى الواقع .
ثانيا : التعبير بالتضاد لا يناسب الامور الاعتبارية فانه انما يتصور فى الامور التكوينية لان الاعتبار سهل المؤونة فيمكن فى عالم الاعتبار ان يعتبر وجوب شىء مع اعتبار حرمته , نعم انه لا يصدر من المولى الحكيم لكونه لغوا و قبيحا , و بعبارة اخرى : التضاد فيها مستحيل بالغير لا بالذات , ولذلك نعبر عنه بشبه التضاد .
و ثالثا : التضاد بالعرض فى مثل وجوب صلاة الجمعة بالنسبة الى وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة يرجع الى التضاد , الحقيقى حيث ان التضاد فيه حقيقة يكون بين ثلاث ادلة ( لا دليلين ) و ان كان اثنان منها فى جانب ( و هما الدليلان المذكوران فى المثال ) و دليل واحد فى جانب آخر , و هو الاجماع او الضرورة الدالة على عدم جواز الجمع بينهما , فان مدلولهما الالتزامى جواز الجمع , و مدلول الاجماع او