انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٩
الحكم الذى انزل فى التورية .
٧ ما يستفاد من قصة موسى و شعيب فى قوله تعالى :﴿قال انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تأجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندك﴾ [١] اولا من جواز الترديد فى الزوجة حين اجراء عقد النكاح حيث قال :احدى ابنتى هاتين﴾ و ثانيا من جواز الترديد فى المهر ايضا لقوله تعالى :﴿فان اتممت عشرا فمن عندك﴾ و ثالثا من جواز اعطاء المهر بأب الزوجة لقوله تعالى ﴿و تأجرنى﴾فكان المهر عبارة عن عمل موسى لشعيب , و رابعا من جواز وقوع عمل الحر مهرا فى النكاح .
ولكن يرد على الاول و الثانى بانهما مبنيان على صدور هذا القول من شعيب فى مجلس اجراء الصيغة لا مجلس المقاولة للنكاح و مقدار المهر , و انى لنا باثبات ذلك .
و على الثالث بان الانتفاع باستيجار موسى ( ع ) كان لجميع اهل البيت ولم يكن حيوتهم الا على المشاركة القريبة جدا فكان استيجار ابيها كاستيجارها بنفسها .
و على الرابع بانه لا حاجة الى هذا الاستصحاب بعد وضوح المسئلة فى شريعتنا , فانه لا شك فى الجواز .
التنبيه الثامن فى الاصول المثبتة و عدم حجيتها
و تحقيق حالها فيها يطلب البحث فى مقامات اربع :
١ فى المراد من الاصل المثبت .
٢ فى انه لماذا ليس بحجة .
٣ فى ما استثنى من الاصل المثبت .
٤ فى الفرق بين مثبتات الامارات و مثبتات الاصول .
[١]القصص ٢٧ .