انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٧
استصحاب الكلى فى شىء لان استصحاب الكلى انما هو فيما اذا كان الكلى المتيقن مرددا بين فرد من الصنف الطويل و فرد من الصنف القصير كالحيوان المردد بين البق و الفيل على ما هو المعروف , بخلاف المقام فان الشك فيه فى خصوصية محل النجس مع العلم بخصوصية الفرد , و الشك فى خصوصية المكان او الزمان لا يوجب كلية المتيقن , فليس الشك حينئذ فى بقاء الكلى و ارتفاعه حتى يجرى الاستصحاب فيه , كما اذا علمنا بوجود زيد فى الدار فانهدم الطرف الشرقى منها , فلو كان زيد فيه فقدمات بانهدامه , ولو كان فى الطرف الغربى فهو حى , فحياة زيد و ان كانت مشكوكا فيها الا انه لا مجال معه لاستصحاب الكلى( [١] .
و اورد عليه مقرره المحقق بان الاشكال ليس فى تسمية الاستصحاب الجارى فى مسألة العباء باستصحاب الكلى , بل الاشكال انما هو فى ان جريان استصحاب النجاسة لا يجتمع مع القول بطهارة الملاقى لاحد اطراف الشبهة , سواء كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلى او الجزئى( [٢] .
ولكن يمكن الدفاع عن المحقق النائينى بان مقصود المحقق انما هو اثبات سلامة استصحاب القسم الثانى من الكلى من الاشكال و هو حاصل بجوابه .
نعم يمكن الايراد عليه بان قياس ما نحن فيه بمثال وجود زيد فى الدار مع الفارق , لان البحث فى ما نحن فيه ليس فى خصوصية المكان و ان النجاسة هل وقعت فى الطرف الايمن او الطرف الايسر ؟ بل الكلام فى تنجس العباء ( فانه يتنجس بالملاقاة ) و ان نجاسته هل هى باقية ضمن فرده الايمن او الايسر اولا ؟ نظير ما اذا علمنا بنجاسة كلى الاناء ولا نعلم بوجوده ضمن الاناء الايمن او الاناء الايسر فالاستصحاب من قبيل القسم الثانى من الكلى على مبنى القوم , و بعبارة اخرى : العباء ليس ظرفا للنجاسة , بخلاف مثال زيد فى طرفى الدار , بل العباء يتنجس بنفسه ثم نشك فى ارتفاع نجاسته .
[١]نقل عنه فى مصباح الاصول , طبع مطبعة النجف , ج ٣ , ص ١١٠ .
[٢]مصباح الاصول , طبع مطبعة النجف , ج ٣ , ص ١١١ .