انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٠
الشهور , فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيته فأفطر( [١] .
و منها : ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( ع ) قال :(( اذا رأيتم الهلال فصوموا , و اذا رأيتموه فأفطروا , و ليس بالرأى و لا بالتظنى ولكن بالرؤية )) [٢] .
و منها : ما رواه عمروبن عثمان و الفضل و زيد الشحام جميعا عن ابى عبدالله ( ع ) انه سئل عن الاهلة , فقال : هى اهلة الشهور , فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيته فأفطر الحديث( [٣] . الى غير ذلك .
و ظاهرها اعتبار حصول القطع و اليقين بمشاهدة الهلال , فليكن الرواية الثالثة عشر من هذا الباب ( و هى رواية القاسانى المذكورة ) ايضا كذلك .
و اما الاحتمالات الاخرى فى الحديث فهى ثلاثة :
١ ان يكون المراد من الحديث لزوم العمل على اليقين بدخول شهر رمضان فقط , و هو جزء من احتمال المحقق الخراسانى ( ره ) .
و اورد عليه بانه ينافى ذيل الحديث : ( وافطر للرؤية( .
٢ ان يكون المراد منه اعتبار اليقين فى كل يوم من شهر رمضان لا خصوص الاول و الاخر .
و فيه : انه يستلزم عدم وجوب الصيام فى اليوم الاخر المشكوك كونه من رمضان او من شوال , و لا يقول به احد .
٣ ان يكون الحديث ناظرا الى قاعدة الاشتغال اساسا ( الاشتغال اليقينى يقتضى البرائة اليقينى ) .
و يرد عليه ان لازمه وجوب الصيام فى اليوم الاول المشكوك كونه من رمضان او من شعبان , و هو ايضا لا يقول به احد .
ثم انه يستفاد من مجموع كلمات المحقق الخراسانى و المحقق النائينى
[١]الوسائل , الباب ٣ , من ابواب احكام شهر رمضان , ح ١ .
[٢]الوسائل , الباب ٣ , من ابواب احكام شهر رمضان , ح ٢ .
[٣]الوسائل , الباب ٣ , من ابواب احكام شهر رمضان , ح ٣ .