انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٩
و على عياله فليخرج ولا شىء عليه( [١] .
منها : ما رواه حمران فى حديث طويل قال : قال ابو جعفر عليه السلام :(( لا يكون ظهار فى يمين ولا فى اضرار ولا فى غضب )) [٢] .
هذه هى الروايات الواردة من طرق الخاصة .
و اما ما ورد من طريق العامة فمنها : ما رواه احمد فى مسنده عن عبادة بن صامت [٣] مسندا قال : ان من قضاء رسول الله صلى الله عليه و آله ان المعدن جبار , و البئر جبار , و العجماء جرحها جبار , و العجماء البهيمة من الانعام , و الجبار هو الهدى الذى لا يعزم , وقضى فى الركاز الخمس , و قضى ان النخل لمن ابرها الا ان يشترط المبتاع , و قضى ان مال المملوك لمن باعه . . . الى ان قال : و قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما , و قضى ان من اعتق شركاء فى المملوك فعليه جواز عتقه ان كان له مال , و قضى ان لا ضرر و لا ضرار , و قضى انه ليس لعرق ظالم حق , و قضى بين اهل المدينة فى النخل لا يمنع نفع بئر , و قضى بين اهل البادية ( المدينة ) انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء( [٤] .
و من الواضح ( بشهادة مضمون الرواية ) عدم صدور هذه الاقضية فى زمان واحد و فى رواية واحدة بل انها صدرت فى وقايع مختلفة جمعها عبادة بن صامت فى هذا الحديث , و حينئذ لا يبعد عدم كون قوله ( ص )(( لا ضرر و لا ضرار )) رواية مستقلة غير ما ورد فى قضية سمرة و شبهها التى مر ذكرها .
منها : ما رواه احمد ايضا فى مسنده مسندا عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله :لا ضرر و لا ضرار , و للرجل ان يجعل خشبه فى حائط جاره و الطريق الميثاء سبعة ازرع )) [٥] .
[١]الوسائل , كتاب الايمان , ج ١٦ , الباب ٤٠ , ح ١ .
[٢]الوسائل , ج ١٥ , كتاب الظهار , الباب ٢ , ح ١ .
[٣]وهو من جمع اقضية رسول الله صلى الله عليه و آله .
[٤]مسند احمد , ج ٥ , ص ٣٢٧ .
[٥]مسند احمد , ج ١ , ص ٣١٣ .