انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٥
بالصب و نحوه , و الغسل واجب آخر , و تعذر الثانى لا يسقط الاول , اذ لا يترك الميسور بالمعسور , و ما لا يدرك كله لا يترك كله( [١] .
٢ و فيه فى احكام الجبائر ايضا عند نقل كلمات الاستاذ الاكبر فى شرح المفاتيح : ( ثم ايده بقوله ( ع )(( لا يسقط الميسور بالمعسور )) . [٢]
٣ و فيه ايضا فى باب غسل الميت فى ذيل كلام المحقق ( ره ) ( اذا وجد بعض الميت فان كان فيه الصدر او الصدر وحده غسل و كفن و صلى عليه و دفن : ( ( فيدل على تلك الاحكام الاستصحاب . . . و قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور و ما لا يدرك كله لا يترك كله( . [٣]
٤ و فيه فى باب غسل الميت ايضا : ( وهل يلحق بالصدر بعضه كما هو قضية بعض الادلة السابقة من الاستصحاب و عدم سقوط الميسور بالمعسور( . . . [٤] .
٥ و فيه فى نفس الباب فى مسئلة الصلاة على القطعة ذات العظم : ( و كيف كان فيؤيد ما ذهب اليه الاسكا فى بعد الاستصحاب و قاعدة الميسور( . . . [٥] .
٦ و فيه فى نفس الباب و فى نفس المسئلة ايضا : ( فان لم يكن له عظم اقتصر على لفه فى خرقة و دفنه , و قد يؤيده ما سمعت من القاعدة السابقة ( قاعدة الميسور ) لعدم معارضة الاجماع بها هنا( [٦] .
٧ - و فيه فى نفس الباب فى مسئلة عدم جواز الاقتصار على اقل من الغسلات المذكورة الا عنذ الضرورة : ( . . . و كأنه لقاعدة الميسور و الاستصحاب على بعض الوجوه( [٧] .
٨ و فيه فى ذيل كلام المحقق ( ره ) فى كتاب الحج ( اذا نذر الحج ماشيا وجب
[١]الجواهر , ج ٢ , ص ٢٩٣ .
[٢]الجواهر , ج ٢ , ص ٢٩٧ .
[٣]الجواهر , ج ٤ , ص ١٠١ .
[٤]الجواهر , ج ٤ , ص ١٠٤ .
[٥]الجواهر , ج ٤ , ص ١٠٩ .
[٦]الجواهر , ج ٤ , ص ١١٤ .
[٧]الجواهر , ج ٤ , ص ١٣٦ .