انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧
المقصد السابع فى مباحث الشك و الاصول العملية
بعد التكلم عن احكام القطع و الظن تصل النوبة الى البحث عن احكام الشك , و بتعبير القوم انه اذا لم يكن هناك دليل اجتهادى كان المرجع هو الاصول العملية , و حينئذ لابد من البحث فى امور :
١ فى تعريف الاصول العملية
٢ فى انها داخلة فى مسائل علم الاصول اولا ؟
٣ فى انحصارها فى الاربعة
٤ فى حكومة الامارات و الادلة الاجتهادية عليها
٥ فى عدم اختصاص الامارة بموارد الظن
اما الاول : و هو تعريف الاصول العملية فالصحيح منه ما افاده المحقق الخراسانى فى الكفاية من انها ( هى التى ينتهى اليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل( نعم لا بد من اضافة قيد ( على الحكم الواقعى( فى ذيله لا خراج الدليل على الحكم الظاهرى فان الذى ينتهى المجتهد الى الاصول العملية بعد اليأس عنه انما هو الدليل على الحكم الواقعى لا مطلقا .
ثم انه ينبغى الالتفات الى ان تمامية هذا التعريف مبنى على مذهب اصحابنا الامامية من عدم الخلا القانونى فى الشريعة و عدم خلو موضوع من الموضوعات