انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٦
ان يقوم فى مواضع العبور : ( ( لخبر السكونى . . . و لان المشى يتضمن القيام و الحركة , و لا يسقط الميسور منهما بالمعسور( . [١] .
٩ و فى كتاب الطهارة لشيخنا الاعظم الانصارى ( ره ) فى احكام الجبائر حاكيا عن الذكرى : ( لو التصق بالجرح خرقة او قطنة او نحوهما و امكن النزع و ايصال الماء حال الطهارة وجب كما فى الجبيرة , و الا مسح عليه , ولو استفاد بالنزع غسل البعض الصحيح , فالاقرب الوجوب لان الميسور لا يسقط بالمعسور( [٢] .
١٠ و فى موضع آخر منه فى نفس الباب : ( ولو الصق الحاجب عبثا او التصق به اتفاقا و تعذر نزعه فصرح فى الذكرى بالحاقه بالجبيرة , و هو حسن بناء على ان حكم الجبيرة المتعذر نزعها مطابق للقاعدة المستفادة من قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور . . . )) [٣] .
لكن الشيخ ( ره ) استشكل بعد ذلك فى ثبوت القاعدة فى مثل المقام لامور تختص به ( بالمقام ) .
١١ و فيه ايضا : ( ثم انك لتعرف مما ذكرنا من حكم الجروح و القروح الكائنة فى محل الغسل حكم الكائن منها فى محل المسح فيمسح على الجبيرة مراعيا لكيفية المسح على البشرة , و فى وجوب تكرار الماء حتى يمس البشرة وجه استظهره جامع المقاصد تمسكا بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور( [٤] .
١٢ و قال فى باب غسل الميت عند فقد الماء للغسلات الثلاثة : ( . . . فيه ان المستفاد من ادلة عدم سقوط الميسور بالمعسور وجوب ايجاد الجزء المقدور على النحو الذى وجب ايجاده حال انضمام غير المقدور اليه( [٥] .
١٣ و قال فى ذلك الباب عند فقد السدر و الكافور فى توجيه وجوب الغسل
[١]الجواهر , ج ١٧ , ص ٣٥١ .
[٢]كتاب الطهارة , الطبع الحجرى لمؤسسة آل البيت , ص ١٤٣ .
[٣]نفس المدرك , ص ١١٤ .
[٤]نفس المدرك , ص ١٤٨ .
[٥]نفس المدرك , ص ٢٩٠ .