المسبب يكون عنوانا للسبب ويكون وجوده بعين وجود سببه ويتحد معه في الوجود بنحو من الاتحاد، فليس هناك أمران: تعلق أحدهما بالسبب والآخر بالمسبب، حتى يبحث عن استحقاق الثواب على امتثال امر السبب، بل هناك امر واحد وله امتثال فارد، وذلك أيضا واضح.
واما ما كان منها من قبيل المعدات، فقد يتوهم جريان البحث فيه، حيث إنه قد تعلق بالمعد امر مقدمي، فيبحث عن استحقاق الثواب عند امتثال ذلك الامر هذا.
ولكن الانصاف انه أيضا لا مجال للبحث عن ذلك، لان الامر المقدمي بالمعد انما تولد من الامر بذى المقدمة، فليس له امتثال بحيال ذاته، بل امتثاله انما يكون بامتثال الامر الذي تولد هو منه، وليس له امتثال على غير هذا الوجه، فيسقط البحث عن استحقاق الثواب عند امتثال الواجب الغيري بالمرة، فتأمل في المقام.
(الامر الثاني) قد أشكل في الطهارات الثلث، أولا في وجه استحقاق الثواب عند فعلها المعلوم بالضرورة، مع أن أوامرها غيرية لمكان مقدميتها للصلاة، وقد تقدم ان الامر الغيري لا يقتضى استحقاق الثواب.
وثانيا ان الأوامر الغيرية كلها توصلية، لا يعتبر في سقوطها قصد امتثال أمرها والتعبد بها، مع قيام الضرورة على اعتبار قصد التعبد بالطهارات الثلث.
وهذان الاشكالان قد ذكرهما الشيخ (قده) على ما في التقرير (١) وتبعه صاحب الكفاية (قده) (٢) ولكن الشيخ (قده) قد قرر الاشكال في كتاب الطهارة عند البحث عن نية الوضوء بوجه آخر (٣) ولعله يرجع إلى اشكال ثالث.
فوائد الأصول
(١)
مقدمة الأستاذ المحقق محمود الشهابي الخراساني نشأة علم الأصول وسيره وارتقائه
٥ ص
(٢)
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته الضابطة الكلية لمعرفة مسائل علم الأصول
٢١ ص
(٣)
المايز بين المسئلة الأصولية والقاعدة الفقهية
٢١ ص
(٤)
تفسير العرض الذاتي والعرض الغريب
٢٢ ص
(٥)
بيان النسبة بين موضوع العلم وموضوع كل مسئلة من مسائله
٢٤ ص
(٦)
اشكال لزوم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع وبيان حله
٢٥ ص
(٧)
المايز بين العلوم، وبيان وجه العدول عن مسلك المشهور
٢٦ ص
(٨)
بيان ما قيل: من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات
٢٧ ص
(٩)
البحث في موضوع علم الأصول الاشكالات الواردة على أخذ الموضوع خصوص الأدلة الأربعة
٢٨ ص
(١٠)
تحقيق انه لا داعي لجعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة
٣٠ ص
(١١)
المبحث الأول في بيان ماهية الوضع تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني، والإشكال عليه
٣١ ص
(١٢)
تقسيم الوضع بحسب الوضع والموضوع له إلى أربعة أقسام
٣٣ ص
(١٣)
في بيان معاني الحروف والمايز بينها وبين الأسماء
٣٥ ص
(١٤)
شرح ما قيل: من أن الاسم ما دل على معنى في نفسه والحرف ما دل على معنى في غيره
٣٧ ص
(١٥)
تقسيم معاني الألفاظ إلى الاخطارية والايجادية
٣٩ ص
(١٦)
الاشكال على كون جميع معاني الحروف ايجادية، وحله
٤٠ ص
(١٧)
بيان معنى (النسبة) وأقسامها وترتيبها
٤١ ص
(١٨)
تحقيق معنى قول النجاة في تعريف الظرف المستقر واللغو
٤٢ ص
(١٩)
تحقيق كون معاني الحروف كلها ايجادية
٤٤ ص
(٢٠)
بيان ان النسبة بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية هي النسبة بين المصداق والمفهوم
٤٥ ص
(٢١)
قوام المعنى الحرفي بأمور أربعة
٤٦ ص
(٢٢)
بيان الفرق بين المعاني الايجادية في باب الحروف والمعاني الايجادية في باب الانشائيات
٤٧ ص
(٢٣)
تضعيف مقالة من يقول: ليس للحروف معنى أصلا بل انما هي علامات
٤٩ ص
(٢٤)
فساد القول باتحاد المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وانما لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر باشتراط الواضع
٤٩ ص
(٢٥)
الإشكال على ما عرف به الحرف: من أنه ما دل على معنى في الغير
٥٢ ص
(٢٦)
بيان معنى ما روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله: الاسم ما أنبأ عن المسمى الخ
٥٣ ص
(٢٧)
تحقيق مبدء الاشتقاق وانه ليس بمصدر ولا اسم مصدر
٥٣ ص
(٢٨)
الفرق بين معاني الأسماء والافعال والسر في تثليث اقسام الكلمة
٥٥ ص
(٢٩)
بيان المراد من قوله عليه السلام (والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى) وانه هو الحركة من القوة إلى الفعل
٥٥ ص
(٣٠)
تحقيق الموضوع له في الحروف، هل انه عام أو خاص؟
٥٦ ص
(٣١)
تفسير الكلية والجزئية في الحروف، وانها بمعنى آخر غير ما تتصف الأسماء بهما
٥٦ ص
(٣٢)
وقوع المفاهيم الأسمية في عقد الحمل، وعدم صحة وقوع المفاهيم الحرفية فيه
٥٩ ص
(٣٣)
ان الحق هو كلية المعنى الحرفي وكون الموضوع له فيه عاما
٦٠ ص
(٣٤)
المبحث الثاني في الصحيح والأعم تعريف الصحة والفساد
٦٢ ص
(٣٥)
ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط السابقة للأمر وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط اللاحقة للأمر
٦٢ ص
(٣٦)
رد توهم ان الصلاة وضعت للأفراد الطولية والعرضية بالاشتراك اللفظي وانها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
٦٣ ص
(٣٧)
الاشكال في تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم
٦٦ ص
(٣٨)
بيان ما قيل: من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو (المسمى) والإشارة إليه اما من ناحية المعلول واما من ناحية العلة وبيان ما فيه من الاشكالات
٦٧ ص
(٣٩)
بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات
٦٩ ص
(٤٠)
تصوير الجامع بناء على الأعم والمناقشة في الوجوه التي ذكروها
٧٦ ص
(٤١)
فساد توهم ان تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك
٧٧ ص
(٤٢)
بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعم
٧٩ ص
(٤٣)
اشكال جريان الأصل في المعاملات على القول بالصحيح، وحله
٨١ ص
(٤٤)
المبحث الثالث في المشتق اختصاص النزاع بالعناوين العرضية لا الذاتية التي يتقوم بها الذات
٨٥ ص
(٤٥)
في أن المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجودا
٨٦ ص
(٤٦)
نقل ما حكى عن (القواعد) من تفريع مسئلة الرضاع على المشتق
٨٧ ص
(٤٧)
بيان الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول
٩٠ ص
(٤٨)
الاستشكال في إدراج مثل اسم الزمان في محل النزاع
٩١ ص
(٤٩)
تحقيق ان المراد من الحال هو حال التلبس بالمبدء
٩٢ ص
(٥٠)
تحقيق المراد من الحال في قول النحاة حيث قالوا: (ان اسم الفاعل ان كان بمعنى الحال يعمل عمل الفعل المضارع)
٩٢ ص
(٥١)
في ان البحث في باب المشتق انما يكون في مفهومه الافرادي، فلا يرتبط بالمقام اختلاف الشيخ والفارابي
٩٣ ص
(٥٢)
بيان المراد من (الاستعمال) و (التطبيق) والفرق بينهما وعدم اتصاف التطبيق والانطباق بالحقيقة والمجاز
٩٥ ص
(٥٣)
في بيان مبدء الاشتقاق، وعدم الترتب بين صيغها
٩٨ ص
(٥٤)
تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغ
١٠١ ص
(٥٥)
شرح ما قيل: من ان الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف
١٠٣ ص
(٥٦)
رد ما اشتهر: من ان المضارع يكون بمعنى الحال والاستقبال
١٠٤ ص
(٥٧)
في بساطة المشتق وتركيبه
١٠٥ ص
(٥٨)
تحقيق ما حكى عن الشيخ (ره) من قياس المشتق بالجوامد من حيث عدم أخذ الذات فيه
١٠٦ ص
(٥٩)
تحقيق ما حكى عن الميرزا الشيرازي: من أنه لو كانت الذوات الشخصية مأخوذة في مفهوم المشتق يلزم أن يكون من متكثر المعنى
١٠٩ ص
(٦٠)
استدلال السيد الشريف (ره) على بساطة المشتق
١١١ ص
(٦١)
ايراد (صاحب الكفاية) على (الفصول) و (السيد الشريف)
١١٣ ص
(٦٢)
اشكال (السيد الشريف) على أخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب، وايراد (صاحب الفصول) عليه
١١٥ ص
(٦٣)
في شرح ما يقال: من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو البشرط اللائية واللا بشرطية
١١٨ ص
(٦٤)
بيان الأقوال في وضع المشتق، للمتلبس بخصوصه أو للأعم
١٢١ ص
(٦٥)
تحقيق ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ومجاز في غيره
١٢٢ ص
(٦٦)
اشكال عدم تصور الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيب
١٢٣ ص
(٦٧)
بيان ما استدلال به القائل بالأعم
١٢٦ ص
(٦٨)
ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعم
١٢٧ ص
(٦٩)
المقصد الأول في الأوامر ذكر معاني مادة الأمر واشكال تصور الجامع بين المعاني
١٣٠ ص
(٧٠)
ذكر معاني صيغة الأمر، وتحقيق انها من قبيل الدواعي لا يجاد النسبة الإيقاعية
١٣١ ص
(٧١)
في تغاير الطلب والإرادة
١٣٢ ص
(٧٢)
عدم امكان دفع شبهة الجبر الا بالقول بتغاير الطلب والإرادة
١٣٤ ص
(٧٣)
في طريق استفادة الوجوب من الصيغة، واختيار انها بحكم العقل
١٣٦ ص
(٧٤)
في التعبدي والتوصلي بيان معنى التعبدية والتوصلية وان كلا منهما على معنيين
١٣٩ ص
(٧٥)
تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحة
١٤٠ ص
(٧٦)
مقتضى الأصل العملي في المسئلة
١٤٤ ص
(٧٧)
تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار قصد الأمر والجهة
١٤٧ ص
(٧٨)
انقسامات متعلق الحكم وموضوعه
١٤٧ ص
(٧٩)
ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشئ على نفسه
١٥٠ ص
(٨٠)
بيان مذهب الأستاذ، وهو كفاية كون الفعل (لله) ولو مع عدم قصد الامتثال
١٥٣ ص
(٨١)
الاشكال على الأستاذ بأن الداعي علة للإرادة فلا يعقل ان يكون معلولا للإرادة
١٥٤ ص
(٨٢)
في امتناع أخذ العبادية في متعلق الأمر، ووجوه التفصي عن الاشكال
١٥٤ ص
(٨٣)
تحقيق عدم جريان الأصلين في المسئلة
١٥٧ ص
(٨٤)
عدم صحة الاستدلال بالآيات والأخبار على أصالة التعبدية
١٥٩ ص
(٨٥)
دفع ما يتوهم من كلام الشيخ (ره) من التمسك بقاعدة الاجزاء العقلية لأصالة التوصلية
١٦٠ ص
(٨٦)
في بيان نتيجة الاطلاق والتقييد
١٦١ ص
(٨٧)
بيان الفرق بين استكشاف نتيجة الاطلاق في المقام واستكشاف الاطلاق في ساير المقامات
١٦٢ ص
(٨٨)
تقريب اعتبار قصد الأمثال من ناحية الغرض
١٦٢ ص
(٨٩)
تحقيق انحصار كيفية الاعتبار بمتمم الجعل، وبيان وجه الاصطلاح بذلك
١٦٣ ص
(٩٠)
دفع ما في بعض الكلمات: من الاشكال على تعدد الأمر، وتحقيق ان ملاك الأمرين واحد
١٦٤ ص
(٩١)
بيان ما أفاده بعض الأعلام: من أن التعبدية من الأحكام العقلية
١٦٤ ص
(٩٢)
في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسئلة
١٦٥ ص
(٩٣)
فساد توهم الفرق بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية
١٦٥ ص
(٩٤)
بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات، والإيراد عليه
١٦٨ ص
(٩٥)
في الواجب المطلق والمشروط بيان الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية
١٧٢ ص
(٩٦)
تحقيق ان الاشكال على الشكل الأول بلزوم الدور انما نشأ من الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية
١٧٤ ص
(٩٧)
الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية
١٧٥ ص
(٩٨)
الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا وإثباتا
١٨٠ ص
(٩٩)
في تحقيق مرجع الشرط وانه راجع إلى مفاد الجملة
١٨١ ص
(١٠٠)
ظهور بطلان ما في التقريرات من ارجاع الشرط إلى المادة، واعتذار السيد الشيرازي عنه
١٨٢ ص
(١٠١)
بيان الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية
١٨٥ ص
(١٠٢)
تقرير قول (صاحب الفصول) في الواجب المعلق
١٨٧ ص
(١٠٣)
وضوح امتناع الواجب المعلق في الأحكام الشرعية التي تكون على نهج القضايا الحقيقية
١٨٨ ص
(١٠٤)
امتناع الواجب المعلق، على فرض كون الأحكام من قبيل القضايا الخارجية أيضا
١٩٠ ص
(١٠٥)
بيان الأمر الذي ألجأ (صاحب الفصول) إلى الالتزام بالواجب المعلق، وهو فتوى الفقهاء بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل حصول الشرط
١٩٦ ص
(١٠٦)
بيان وجه وجوب تلك المقدمات قبل وجوب ذيها
١٩٦ ص
(١٠٧)
دفع الاشكال باعتبار الملاك، وبيان عدم تماميته
١٩٧ ص
(١٠٨)
الكلام في المقدمات المفوتة تقسيم القدرة إلى العقلية والشرعية، وبيان أحكامهما
١٩٩ ص
(١٠٩)
لزوم تحصيل المقدمات العقلية وحرمة تفويتها
١٩٩ ص
(١١٠)
تفصيل القول في القدرة الشرعية
٢٠٠ ص
(١١١)
الكلام في وجوب التعلم، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة، والاشكال عليه
٢٠٦ ص
(١١٢)
التفصيل بين ما تعم به البلوى ومالا تعم
٢٠٨ ص
(١١٣)
في كيفية فعلية وجوب الصوم
٢١٠ ص
(١١٤)
ضعف ابتناء المسألة على الشرط المتأخر والواجب المعلق
٢١١ ص
(١١٥)
في كيفية فعلية وجوب الصلاة
٢١٤ ص
(١١٦)
حكم صورة الشك في أن المشروط هو الوجوب؟ أو الواجب؟
٢١٥ ص
(١١٧)
بيان ما قيل في المقام: من تقديم تقييد المادة على تقييد الهيئة، والإيراد عليه
٢١٥ ص
(١١٨)
بيان ما ذكره الشيخ (ره) من الوجهين لرجوع القيد إلى المادة
٢١٧ ص
(١١٩)
في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في المسئلة
٢٢٢ ص
(١٢٠)
تحقيق ان الشك في الوجوب الغيري له اقسام ثلاثة ولكل حكم يخصه
٢٢٤ ص
(١٢١)
في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه
٢٢٦ ص
(١٢٢)
في الطهارات الثلث والاشكال على ترتب الثواب عليها وقصد التعبد بها
٢٢٨ ص
(١٢٣)
الإشارة إلى ضابط تبدل الأحكام بعضها مع بعض
٢٣١ ص
(١٢٤)
بعض الفروع المتعلقة بباب الطهارات
٢٣٣ ص
(١٢٥)
في الواجب التعييني والتخييري الوجوه الأربعة التي ذكروها لتصوير الواجب التخييري
٢٣٤ ص
(١٢٦)
تصوير التخيير بين الأقل والأكثر
٢٣٧ ص
(١٢٧)
في الواجب العيني والكفائي تحقيق ان البحث فيه هو البحث في الواجب التخييري
٢٣٧ ص
(١٢٨)
في الواجب الموقت مقتضى القاعدة في الفائت الموقت
٢٣٨ ص
(١٢٩)
في ما يقتضيه دليل القضاء
٢٣٩ ص
(١٣٠)
هل يمكن احراز (الفوت) الذي أخذ موضوعا في دليل القضاء باستصحاب عدم الفعل في الوقت؟
٢٤١ ص
(١٣١)
إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي مباحث الإجزاء وذلك في مقامات المقام الأول: في اقتضاء الإتيان بمتعلق كل أمر للإجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلا
٢٤٣ ص
(١٣٢)
مسئلة تبديل الامتثال وتحقيق القول فيه
٢٤٤ ص
(١٣٣)
المقام الثاني: في اقتضاء المأتي به بالأمر الثانوي للإجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت
٢٤٥ ص
(١٣٤)
تحقيق اجزاء الأمر الثانوي بالنسبة إلى الإعادة في الوقت عند زوال العذر
٢٤٧ ص
(١٣٥)
المقام الثالث: في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عن الأمر الواقعي عند انكشاف الخلاف، والبحث فيه يقع من جهات
٢٤٨ ص
(١٣٦)
الجهة الأولى: في اقتضاء مؤدى الطرق والأمارات في باب الأحكام الكلية الشرعية للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا
٢٤٨ ص
(١٣٧)
الجهة الثانية: في اقتضاء مؤدى الأمارات في باب الموضوعات للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا
٢٥٠ ص
(١٣٨)
الجهة الثالثة: في اقتضاء مودي الأصول العملية الشرعية للإجزاء، واختيار بعض الأعلام الإجزاء في المقام بنحو الحكومة
٢٥٠ ص
(١٣٩)
أربع اشكالات للأستاذ على الحكومة في هذا المقام
٢٥١ ص
(١٤٠)
الجهة الرابعة: في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا، كموارد تبدل الاجتهاد والتقليد
٢٥٣ ص
(١٤١)
تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء
٢٥٤ ص
(١٤٢)
بيان ما قيل: من أن القاعدة تقتضي الإجزاء لوجوه ثلاثة وهي: 1 - لزوم العسر والحرج 2 - عدم ترجيح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول 3 - ان المسئلة الواحدة لا تتحمل اجتهادين
٢٥٨ ص
(١٤٣)
نقل الاجماع على الإجزاء، والاشكال عليه
٢٦١ ص
(١٤٤)
تحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء
٢٦١ ص
(١٤٥)
في مقدمة الواجب تحقيق كون البحث فيها من المسائل الأصولية
٢٦٣ ص
(١٤٦)
بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام
٢٦٤ ص
(١٤٧)
في تقسيمات المقدمة
٢٦٥ ص
(١٤٨)
الاستشكال في مقدمية الأجزاء، ودفعه من الشيخ (قدس سره) بان الكل عبارة عن الأجزاء لا بشرط، والجزء عبارة عنه بشرط لا
٢٦٦ ص
(١٤٩)
تحقيق ان قياس المقام بالهيولي والصورة والجنس والفصل في غير محله
٢٦٧ ص
(١٥٠)
حاصل ما افاده الأستاذ في تصوير الغيرية بين الأجزاء والكل
٢٦٩ ص
(١٥١)
عدم كفاية الغيرية اللحاظية لدخول الأجزاء في محل النزاع
٢٧٠ ص
(١٥٢)
بيان ما قد يقال: بخروج العلة التامة عن محل النزاع
٢٧١ ص
(١٥٣)
التفصيل بين العناوين التوليدية والمسببات التوليدية: بخروج الأول عن محل النزاع ودخول الثاني فيه
٢٧١ ص
(١٥٤)
تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية
٢٧٣ ص
(١٥٥)
تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر
٢٧٣ ص
(١٥٦)
تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية
٢٧٨ ص
(١٥٧)
رد ما صنعه في الكفاية والفوائد: من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظ
٢٨٠ ص
(١٥٨)
فساد ما يتوهم: من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات والشرعيات
٢٨٢ ص
(١٥٩)
أحسن ما قيل في المقام من الوجوه، والايراد عليه من جهة الاثبات
٢٨٣ ص
(١٦٠)
تحقيق ارجاع الشرط في باب المركبات الارتباطية (كالصوم) إلى عنوان التعقب
٢٨٣ ص
(١٦١)
عدم صحة الارجاع إلى عنوان التعقب في باب الإجازة في البيع الفضولي
٢٨٤ ص
(١٦٢)
تحقيق وجوب المقدمة، ومقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل
٢٨٦ ص
(١٦٣)
في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة الاشكال على (صاحب المعالم) حيث جعل إرادة ذي المقدمة من قيود وجوب المقدمة
٢٨٨ ص
(١٦٤)
النظر فيما اختاره الشيخ: من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة
٢٨٩ ص
(١٦٥)
فساد ما افاده (صاحب الفصول) من اعتبار نفس التوصل
٢٩٢ ص
(١٦٦)
فساد ما سلكه الشيخ (ره) وغيره، حيث جعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الاطلاق
٢٩٦ ص
(١٦٧)
بيان الفرق بين الاطلاق والتقييد في المقام وبين الاطلاق والتقييد في مسئلتي اعتبار قصد القربة والعلم بالأحكام
٢٩٧ ص
(١٦٨)
الإشارة إلى تابعية خطاب المقدمة لخطاب ذي المقدمة في الاهمال، بالنسبة إلى حصول ذيها وعدم حصول ذيها
٢٩٧ ص
(١٦٩)
حل الاشكال بالخطاب الترتبي
٢٩٨ ص
(١٧٠)
بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة الثمرة الأولى: فساد العبادة إذا كانت ضدا لواجب أهم
٢٩٨ ص
(١٧١)
الاشكال على الثمرة أولا: بأن ترك أحد الضدين ليست مقدمة لفعل الضد الآخر، وثانيا: بأنه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة
٢٩٨ ص
(١٧٢)
إنكار (صاحب الفصول) هذه الثمرة على طريقته: من القول بالمقدمة الموصلة، واشكال الشيخ (ره) عليه
٢٩٩ ص
(١٧٣)
ايراد (صاحب الكفاية) على اشكال الشيخ (ره)
٣٠٠ ص
(١٧٤)
في بيان ساير ما ذكر من الثمرات لوجوب المقدمة وردها، وهي:
٣٠٠ ص
(١٧٥)
1 - برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب 2 - حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة 3 - صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها 4 - عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة 5 - ما نسب إلى (الوحيد البهبهاني) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت المقدمة محرمة
٣٠٠ ص
(١٧٦)
تحقيق انه لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك، لا من حيث المسئلة الأصولية، ولا من حيث المسئلة الفقهية
٣٠٢ ص
(١٧٧)
القول في اقتضاء الأمر بالشئ النهى عن ضده تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية، وانها من الملازمات، وبيان المراد من الاقتضاء
٣٠٣ ص
(١٧٨)
المقام الأول: في اقتضاء الأمر النهى عن ضده بمعنى النقيض، وبيان كيفية الاقتضاء
٣٠٤ ص
(١٧٩)
المقام الثاني: في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الوجودي سواء كان الضد الخاص أو القدر المشترك بين الأضداد الوجودية
٣٠٥ ص
(١٨٠)
استدلال القائل بالاقتضاء، باستلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر، والاشكال عليه
٣٠٥ ص
(١٨١)
تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية
٣٠٦ ص
(١٨٢)
استدلال القائل بالاقتضاء، بالمقدمية
٣٠٨ ص
(١٨٣)
الإشارة إلى مسئلة مقدمية ترك أحد الضدين للآخر وبيان الأقوال في هذه المسئلة
٣٠٨ ص
(١٨٤)
بيان المراد من المانع، واثبات تأخر رتبته عن المقتضى والشرط، وما يتفرع عليه: من عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر
٣٠٩ ص
(١٨٥)
بيان ما يرد على المقدمية: من لزوم الدور، وما أجيب عن هذا الدور بوجوه
٣١١ ص
(١٨٦)
في انكار المقدمية من الطرفين، واندفاع شبهة الكعبي
٣١٣ ص
(١٨٧)
في بيان ثمرات النزاع، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة، وما عن البهائي (ره) من انكار هذه الثمرة
٣١٤ ص
(١٨٨)
ما حكى عن (المحقق الكركي) من المنع من اطلاق مقالة (البهائي) وتخصيص ذلك بمزاحمة الواجب المضيق لواجب آخراهم
٣١٤ ص
(١٨٩)
الاشكال على ما افاده المحقق الثاني (ره)
٣١٦ ص
(١٩٠)
تحقيق كفاية الملاك في صحة المزاحم
٣١٧ ص
(١٩١)
تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما المقام الأول: في الفرق بين التزاحم والتعارض وذلك في جهات
٣١٩ ص
(١٩٢)
الجهة الأولى: هي ان باب التعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثبوت
٣١٩ ص
(١٩٣)
الجهة الثانية: هي ان نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه، وفي باب التزاحم ترجع إلى رفع الحكم برفع موضوعه
٣٢٠ ص
(١٩٤)
الجهة الثالثة: هي ان المرجحات في باب بالتعارض ترجع اما إلى الدلالة واما إلى السند، وفي باب التزاحم فالمرجحات هي أمور أخر
٣٢٠ ص
(١٩٥)
الجهة الرابعة: ان التزاحم انما يكون في الشرائط التي ليس لها دخل في الملاك بل كان من شرائط حسن الخطاب كالقدرة
٣٢١ ص
(١٩٦)
رد ما في بعض الكلمات: من ارجاع باب التزاحم إلى تزاحم المقتضيين والتعارض إلى تعارض المقتضى واللا مقتضى
٣٢٢ ص
(١٩٧)
المقام الثاني: في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة 1 - تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد 2 - عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما 3 - تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم 4 - اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي 5 - صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الآخر مع اختلافهما في الحكم إذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير بغير رضاه
٣٢٢ ص
(١٩٨)
المقام الثالث: في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور
٣٢٣ ص
(١٩٩)
الأمر الأول: ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا الأمر الثاني: ترجيح مالا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها
٣٢٤ ص
(٢٠٠)
الاشكال على التمسك بالاطلاق لا ثبات ان القدرة المأخوذة عقلية لا شرعية
٣٢٥ ص
(٢٠١)
دفع الاشكال عن التمسك بالاطلاق
٣٢٧ ص
(٢٠٢)
المرجح الثالث: ترجيح مالا بدل له شرعا على ماله البدل شرعا
٣٢٩ ص
(٢٠٣)
فيما يتعلق بالمرجحات الثلاثة، والمرجع عند فقدها
٣٣٠ ص
(٢٠٤)
في بيان تقديم المتقدم زمانا في المشروطين بالقدرة الشرعية الا في النذر، وبيان خصوصيته
٣٣٢ ص
(٢٠٥)
رد ما حكى في تصحيح عمل (صاحب الجواهر) حيث نذر زيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج
٣٣٣ ص
(٢٠٦)
في ترجيح الأهم والمتقدم في المشروطين بالقدرة العقلية
٣٣٥ ص
(٢٠٧)
تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم، وما يتفرع على القولين من الفروع
٣٣٦ ص
(٢٠٨)
حكم ما إذا اتحد زمان امتثال المشروطين بالقدرة العقلية، والإشارة إلى مسئلة الأهمية المستفادة من الأدلة
٣٣٧ ص
(٢٠٩)
الترجيح بالأهمية انما هو بعد فقد المرجحات الثلاثة السابقة
٣٣٧ ص
(٢١٠)
مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها المسألة الأولى: في امكان الترتب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين و كان أحدهما أهما من الآخر. وتنقيح البحث يستدعى رسم مقدمات
٣٣٨ ص
(٢١١)
المقدمة الأولى: في ان الموجب لا يجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين؟ أو اطلاق الخطابين؟ فعلى الثاني تبتنى صحة الترتب وعلى الأول بطلانه
٣٣٨ ص
(٢١٢)
بيان ما يترتب على القولين: من كون التخيير عقليا أو شرعيا في المتزاحمين المتساويين
٣٣٩ ص
(٢١٣)
بيان ما يترتب على القولين من وحدة العقاب وتعدده عند ترك الضدين معا
٣٤٠ ص
(٢١٤)
استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند التساوي وفقد المرجح
٣٤٠ ص
(٢١٥)
المقدمة الثانية: في ان المشروط لا يصير مطلقا بتحقق شرطه
٣٤١ ص
(٢١٦)
المقدمة الثالثة: في تقسيم الشروط إلى ما لو حظ فيه الانقضاء و إلى ما لو حظ فيه المقارنة
٣٤٣ ص
(٢١٧)
في استحالة تخلف التكليف بالمضيق عن شرطه وامتثاله
٣٤٤ ص
(٢١٨)
ما يرد على (صاحب الكفاية) حيث اعتبر سبق زمان التكليف على زمان الامتثال في جميع الواجبات
٣٤٦ ص
(٢١٩)
تحقيق ان ما يتوقف عليه الانبعاث بالصوم مثلا، هو سبق العلم بالتكليف على أول الفجر، لا سبق التكليف على الفجر
٣٤٦ ص
(٢٢٠)
اثبات ان الانبعاث دائما يكون من البعث المقارن لا البعث السابق
٣٤٧ ص
(٢٢١)
تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقات، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعات
٣٤٧ ص
(٢٢٢)
دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبي، منها: توقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله، فيلزم بطلان الخطاب الترتبي
٣٤٨ ص
(٢٢٣)
المقدمة الرابعة: في أنحاء الإطلاق والتقييد، وهي ثلاثة: 1 - ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي 2 - ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد 3 - ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب
٣٥٠ ص
(٢٢٤)
بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين
٣٥٢ ص
(٢٢٥)
بيان ما يترتب على الفرق المذكور: من طولية الخطابين وخروجهما من العرضية
٣٥٣ ص
(٢٢٦)
بيان ما يترتب على المقدمات
٣٥٤ ص
(٢٢٧)
المقدمة الخامسة: في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي، وإلى ما يمكن ان تناله ذلك
٣٥٤ ص
(٢٢٨)
في ان الخطاب تارة يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع خطاب آخر، وتارة يكون بامتثاله رافعا ومسألة الأهم والمهم من هذا القبيل
٣٥٦ ص
(٢٢٩)
حكم مالا تناله يد الوضع والرفع التشريعي، وهو انه يقتضى ايجاب الجمع إذا كانا مطلقين و مقدورين، وعدم امكان الجمع إذا كان أحدهما أو كل منهما مشروطا بعدم الآخر
٣٥٧ ص
(٢٣٠)
حكم ما إذا كان قابلا للرفع والوضع ولكن الخطاب المجامع لم يكن متعرضا لموضوع الآخر، فالكلام فيه هو الكلام في السابق
٣٥٨ ص
(٢٣١)
تحقيق انه لا أثر لقدرة المكلف على رفع الموضوع إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا، وان قبح التكليف بما لا يطاق إنما هو بالنظر إلى المتعلق لا بالموضوع
٣٥٨ ص
(٢٣٢)
حكم ما إذا كان أحد الخطابين متعرضا لموضوع خطاب آخر ورافعا له بنفس الخطاب
٣٥٩ ص
(٢٣٣)
حكم ما إذا كان أحد الخطابين بامتثاله وإتيانه رافعا لموضوع الآخر
٣٥٩ ص
(٢٣٤)
التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بالترتب فيها
٣٥٩ ص
(٢٣٥)
في معنى الجمع وما يوجب الجمع
٣٦١ ص
(٢٣٦)
في استحالة اقتضاء الخطاب الترتبي لايجاب الجمع في كل من طرف الطلب والمطلوب
٣٦٢ ص
(٢٣٧)
في ان الأمر الترتبي لا يعقل اقتضائه لا يجاب الجمع وذلك لوجوه ثلاثة
٣٦٣ ص
(٢٣٨)
ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان (ان قلت) والجواب عن كل واحد منها
٣٦٤ ص
(٢٣٩)
التنبيه على أمور ترتبط بالمقام الأمر الأول: في امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين الذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية الأمر الثاني: في امتناع الأمر الترتبي فيما إذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلا إلى المكلف، وما يتفرع عليه: من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبي
٣٧٠ ص
(٢٤٠)
تقرير الأمر الثاني ببيان آخر
٣٧٢ ص
(٢٤١)
تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر، وهو ان التضاد في المسئلتين دائمي فتخرجان بذلك عن باب التزاحم وتدخلان في باب التعارض
٣٧٣ ص
(٢٤٢)
تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات ببيان ثالث، وهو لزوم تحصيل الحاصل في الضدين الذين لا ثالث لهما
٣٧٤ ص
(٢٤٣)
الأمر الثالث: تقرير جريان الخطاب الترتبي في الموسع والمضيق، كالصلاة والإزالة
٣٧٥ ص
(٢٤٤)
الأمر الرابع: في الاشكال على الترتب فيما إذا كان امتثال المترتب تدريجي الوجود - كالصلاة - وكان لعصيان المترتب عليه استمرار وبقاء - كأداء الدين - بأنه يتوقف الأمر المترتب بالشرط المتأخر
٣٧٦ ص
(٢٤٥)
الجواب عن الاشكال بأن هذا ليس اشكالا مخصوصا بالأمر الترتبي بل يطرد في جميع الأوامر التي تتعلق بعدة اجزاء متدرجة في الوجود
٣٧٨ ص
(٢٤٦)
جواب حلى عن الاشكال المطرد في جميع المركبات
٣٧٨ ص
(٢٤٧)
في بيان ان الأمر الترتبي قد يحدث في اثناء العمل، وربما ينعكس الأمر بحيث يكون الأمر المترتب مترتبا عليه
٣٧٩ ص
(٢٤٨)
فيما حكى عن (صاحب الفصول) في مسئلة الاغتراف من الآنية المغصوبة: من القول بصحة الوضوء بالأمر الترتبي، والجواب عنه
٣٨٠ ص
(٢٤٩)
المسئلة الثانية: فيما إذا كان التزاحم ناشئا عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينهما من دون ان يكون هناك تضاد في المتعلقين
٣٨٢ ص
(٢٥٠)
تحقيق ان الخطاب الترتبي في هذه المسئلة مما لا يمكن ولا يعقل
٣٨٢ ص
(٢٥١)
في امتناع الترتب بين المتقدم وحفظ القدرة للمتأخر، للزوم طلب الحاصل أو طلب الممتنع، وبطلان قياس هذه المسئلة بمسألة الصلاة والإزالة
٣٨٣ ص
(٢٥٢)
المسئلة الثالثة: من مسائل الترتب، هي ما إذ كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها، والكلام يقع في مقامين
٣٨٥ ص
(٢٥٣)
المقام الأول: في المقدمة السابقة في الوجود على ذيها، والكلام يقع فيها من جهات
٣٨٦ ص
(٢٥٤)
الجهة الأولى: في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي الجهة الثانية: في توضيح جريان الترتب في المقدمة المحرمة
٣٨٦ ص
(٢٥٥)
الجهة ثالثة: في دفع الاشكالين على جريان الترتب في المقدمة المحرمة وهما: اجتماع الوجوب والحرمة، وتوقف الجريان على القول بالشرط المتأخر
٣٨٨ ص
(٢٥٦)
المقام الثاني: فيما إذا كانت المقدمة مقارنة بحسب الزمان لذيها
٣٩١ ص
(٢٥٧)
اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم، والجواب عنه
٣٩١ ص
(٢٥٨)
المسئلة الرابعة: فيما إذا كان التزاحم لأجل الملازمة بين المتعلقين، والأقوى عدم جريان الترتب في ذلك لأنه يلزم منه طلب الحاصل
٣٩٤ ص
(٢٥٩)
المسئلة الخامسة: فيما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه يلزم منه: اما طلب الممتنع واما طلب الحاصل
٣٩٤ ص
(٢٦٠)
المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث المبحث الأول: في مفاد صيغة النهى
٣٩٦ ص
(٢٦١)
المبحث الثاني: في اجتماع الأمر والنهي، والبحث عنه يقع في مقامين
٣٩٨ ص
(٢٦٢)
تحرير المقامين المبحوث عنهما في مسئلة الاجتماع وهما: لزوم الاجتماع وعدمه، وتأثير وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدمه
٣٩٩ ص
(٢٦٣)
المقدمات المشتركة بين المقامين منها: ان الظاهر كون المسئلة من المبادي الأصولية
٤٠٠ ص
(٢٦٤)
ومنها: ان متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية
٤٠٢ ص
(٢٦٥)
ومنها: ان العناوين والمفاهيم التي يكون بينها التباين الجزئي لا يعقل ان يتصادقا على متحد الجهة
٤٠٤ ص
(٢٦٦)
في بيان النسب الأربع وان الحصر فيها عقلي
٤٠٥ ص
(٢٦٧)
في ان نسبة العموم من وجه لا يعقل ان تتحقق بين العنوانين الجوهريين
٤٠٦ ص
(٢٦٨)
ومنها: ان التركيب في العناوين الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادي فإنه يكون انضماميا
٤٠٨ ص
(٢٦٩)
ومنها: ان التركيب الاتحادي يقتضى ان تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية ولا يعقل ان تكون تقييدية
٤١٠ ص
(٢٧٠)
ومنها: ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه، وذلك أيضا ليس على اطلاقه
٤١٢ ص
(٢٧١)
ومنها: ان الحركة المقرونة للصلاة والغصب ليست معنونة بعنوانين وموجهة بهما
٤١٤ ص
(٢٧٢)
ومنها: ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه - سواء كانت من العناوين المستقلة للحمل، أو كانت من متعلقات الفعل ومتمماته، أو اجتماع العناوين التوليدية مع أسبابها - بأقسامها الثلاثة تندرج في مسئلة اجتماع الأمر والنهي
٤١٧ ص
(٢٧٣)
ومنها: انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع أو الأفراد؟ وقد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض ونحوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخر
٤١٨ ص
(٢٧٤)
الأقوال في المسئلة، وبيان ما استدل للجواز منها: ما افاده المحقق القمي (ره): من أن متعلقات الأوامر والنواهي هي الطبايع والفرد انما يكون مقدمة لوجودها
٤٢١ ص
(٢٧٥)
رد ما افاده المحقق القمي (ره) بوجوه ثلاثة
٤٢٢ ص
(٢٧٦)
ومنها: ان متعلقات الأحكام هي الصور الذهنية والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينها
٤٢٣ ص
(٢٧٧)
ومنها: ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا، وهذا الوجه هو المحكي المعتمد عليه في عصر (شريف العلماء)
٤٢٣ ص
(٢٧٨)
ومنها: ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل
٤٢٤ ص
(٢٧٩)
بيان أدلة المانعين. وعمدتها ما ذكره المحقق الخراساني (ره) الذي يتركب من مقدمات
٤٢٦ ص
(٢٨٠)
منع بعض المقدمات التي ذكرها المحقق الخراساني (ره)
٤٢٦ ص
(٢٨١)
بيان الوجه المختار، وهو عدم امكان اتحاد المقولتين وكون الترتيب فيهما انضماميا
٤٢٦ ص
(٢٨٢)
حاصل البرهان على الوجه المختار، الذي يتركب من أمور بديهية
٤٢٩ ص
(٢٨٣)
الاشكال على ما افاده بعض الأعلام: من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارض
٤٣٠ ص
(٢٨٤)
تنبيهات المسئلة التنبيه الأول: في بيان ان الصحة عند الجهل مبنية على التزاحم والجواز. والاشكال على ما افاده الشيخ (ره) في المقام
٤٣١ ص
(٢٨٥)
في امتناع الحكم الاقتضائي الذي لا يصير فعليا أبدا
٤٣٤ ص
(٢٨٦)
التنبيه الثاني: في رد ما استدل للجواز بوقوعه في الشرعيات في مثل العبادات المكروهة
٤٣٦ ص
(٢٨٧)
البحث عن كيفية تعلق الكراهة بالعبادة، وبيان المراد منها
٤٣٦ ص
(٢٨٨)
تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمر
٤٣٧ ص
(٢٨٩)
الكلام فيما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر، كصوم يوم عاشوراء والصلاة عند طلوع الشمس
٤٤٠ ص
(٢٩٠)
هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي؟ في ان مقتضي ما تقدم عن المحقق الكركي، هو كفاية وجود المندوحة في المقام أيضا. وبيان الفرق بين المقام وبين ما افاده المحقق (ره) وان هذا الفرق لا يكون فارقا في المناط
٤٤٣ ص
(٢٩١)
بيان فساد مبنى المحقق الكركي (ره)
٤٤٤ ص
(٢٩٢)
بيان عدم المنافاة بين القول بالجواز وعدم صحة الصلاة في المكان الغصبي في صورة العلم والعمد، لبغضها الفاعلي
٤٤٥ ص
(٢٩٣)
تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان كان التركيب انضماميا
٤٤٥ ص
(٢٩٤)
في حكم صلاة المجوس في المكان المغصوب
٤٤٦ ص
(٢٩٥)
في حكم الخروج من المكان المغصوب وبيان الأقوال فيه
٤٤٨ ص
(٢٩٦)
في عدم اندراج المقام في قاعدة الامتناع بالاختيار
٤٥١ ص
(٢٩٧)
في بيان حكم الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت
٤٥٤ ص
(٢٩٨)
في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد بيان الفرق بين هذه المسئلة ومسألة اجتماع الأمر والنهي
٤٥٦ ص
(٢٩٩)
اثبات كون المسئلة من مسائل علم الأصول، وانها ليست من مباحث الألفاظ بل من مباحث الملازمات العقلية للأحكام
٤٥٦ ص
(٣٠٠)
في تحرير محل النزاع، وبيان المراد من العبادة، والمعاملة، والفساد
٤٥٧ ص
(٣٠١)
في بيان المراد من الصحة والفساد في محل البحث
٤٥٩ ص
(٣٠٢)
اشكال اتصاف المعاملات بالصحة والفساد، وحله
٤٦٠ ص
(٣٠٣)
في كون الصحة والفساد انتزاعيين مطلقا
٤٦٢ ص
(٣٠٤)
في ان البحث عن اقتضاء النهى للفساد لا يتوقف على ثبوت مقتضى الصحة للمنهي عنه لولا النهى
٤٦٣ ص
(٣٠٥)
تحقيق انه لا أصل في المسئلة بالنسبة إلى المسئلة الأصولية
٤٦٤ ص
(٣٠٦)
المقام الأول: في اقتضاء النهى عن العبادة للفساد
٤٦٥ ص
(٣٠٧)
وجوه تصوير النهى عن العبادة
٤٦٥ ص
(٣٠٨)
الإشارة إلى ما ربما يستشكل في تعلق النهى بالعبادة، والجواب عنه
٤٦٥ ص
(٣٠٩)
تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا
٤٦٦ ص
(٣١٠)
التنبيه على أمرين الأول: في فساد العبادة مع الاضطرار أو النسيان، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم: لو اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلواته وكذا في صورة النسيان
٤٦٩ ص
(٣١١)
الثاني: في ان الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملة
٤٧١ ص
(٣١٢)
المقام الثاني: في النهى عن المعاملة
٤٧٣ ص
(٣١٣)
لا اشكال في كون النهى الارشادي موجبا لفساد المعاملة
٤٧٣ ص
(٣١٤)
فيما يقتضيه النهى المولوي عن السبب والمسبب والأثر في المعاملات
٤٧٣ ص
(٣١٥)
الاستدلال بالرواية على فساد المعاملة المنهية
٤٧٥ ص
(٣١٦)
فساد ما حكى عن (أبي حنيفة) من دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحة
٤٧٦ ص
(٣١٧)
المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة: في المفاهيم وتفسيرها، وبيان ان النزاع في المقام انما يكون صغرويا
٤٧٨ ص
(٣١٨)
الفصل الأول في مفهوم الشرط الجهات التي تقع البحث فيها (في القضية الشرطية)
٤٨٠ ص
(٣١٩)
فيما يتوقف عليه ثبوت مفهوم الشرط
٤٨١ ص
(٣٢٠)
في ان دلالة القضية الشرطية على ثبوت العلقة بين الشرط والجزاء وضعية، ودلالتها على كون العلقة بينهما علقة الترتب وعلية الشرط للجزاء سياقية
٤٨٢ ص
(٣٢١)
تقريب الاستدلال بمقدمات الحكمة، لا ثبات كون الشرط علة منحصرة
٤٨٣ ص
(٣٢٢)
الاشكال على استفادة انحصار العلة من مقدمات الحكمة
٤٨٣ ص
(٣٢٣)
تقريب مقدمات الحكمة لاستفادة الانحصار بوجه آخر، وهو اجراء المقدمات في ناحية الجزاء
٤٨٤ ص
(٣٢٤)
تنبيهات المسئلة الأول: في ان المراد من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط (المعبر عنه بالمفهوم) هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه لا شخصه
٤٨٦ ص
(٣٢٥)
الثاني: في ان المفهوم يتبع المنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه، وانما التفاوت بينهما بالسلب والايجاب
٤٨٧ ص
(٣٢٦)
اشكال منطقي على استفادة نجاسة الماء القليل من مفهوم قوله (ع) (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ) والجواب عنه
٤٨٧ ص
(٣٢٧)
الثالث: في تعارض المفهومين، وتحقيق انه لا بد من الجري على ما يقتضيه العلم الاجمالي
٤٨٨ ص
(٣٢٨)
الرابع: في تداخل الأسباب والمسببات
٤٩١ ص
(٣٢٩)
بيان المراد، من تداخل الأسباب والمسببات
٤٩١ ص
(٣٣٠)
مقتضى الأصل الاعملى عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات بحسب الحكم التكليفي والوضعي
٤٩٢ ص
(٣٣١)
في ان الجزاء القابل للتعدد والقابل للتقيد بالسبب داخل في محل النزاع، والجزاء الغير القابل للتعدد والتقيد خارج عن حريم النزاع
٤٩٣ ص
(٣٣٢)
تحقيق عدم ابتناء مسئلة التداخل على كون الأسباب الشرعية معرفات، أو مؤثرات
٤٩٤ ص
(٣٣٣)
في بيان عدم التنافي بين القول بعدم التداخل وبين ما حكى عن المشهور: من القول بكفاية صوم يوم واحد في مثال (صم يوما وصم يوما)
٤٩٤ ص
(٣٣٤)
في ان الأصل اللفظي يقتضى عدم تداخل الأسباب والمسببات
٤٩٥ ص
(٣٣٥)
في ان الجملة الشرطية في كونها انحلالية أظهر من اتحاد الجزاء في القضيتين
٤٩٦ ص
(٣٣٦)
اشكال: ان الجزاء لم يترتب بوجوده على الشرط حتى يمكن التعدد، بل رتب من حيث حكمه - فان وجوده هو مقام امتثاله - والجواب عنه
٤٩٧ ص
(٣٣٧)
البرهان المحكى عن العلامة (ره) لعدم تداخل الأسباب الذي أتمه بمقدمات ثلث
٤٩٧ ص
(٣٣٨)
إشارة اجمالية إلى ما هو ضابط ومميز بين العلل للجعل وبين موضوعات المجعول
٤٩٨ ص
(٣٣٩)
تحقيق أصالة عدم التداخل في ناحية المسببات
٤٩٩ ص
(٣٤٠)
التنبيه على أمرين الأول: في بيان موارد قيام الدليل على التداخل، كموجبات الوضوء وبعض موجبات الكفارة، وتوجيه التداخل في هذه الموارد
٥٠٠ ص
(٣٤١)
الثاني: في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسألة القول بتعدد حقايق الأغسال - كما هو المشهور - والقول باتحادها، كما هو المحكى عن الأردبيلي (ره)
٥٠١ ص
(٣٤٢)
الفصل الثاني في مفهوم الوصف تحرير عنوان البحث، وتخصيص محل النزاع بالوصف المتعمد على الموصوف
٥٠٣ ص
(٣٤٣)
تحقيق عدم دلالة الوصف على المفهوم مطلقا
٥٠٤ ص
(٣٤٤)
مقايسة المقام بمسألة حمل المطلق على المقيد، ورد هذه المقايسة
٥٠٤ ص
(٣٤٥)
في ان محل البحث هو فيما كان بين الموصوف والصفة عموم مطلق، ويلحق به ما لو كان بينهما العموم من وجه مع الافتراق من جانب الموصوف لا الافتراق من جانب الوصف، كالإبل السائمة
٥٠٥ ص
(٣٤٦)
الفصل الثالث في مفهوم الغاية هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟
٥٠٦ ص
(٣٤٧)
تحقيق انه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة عامة في الدخول أو الخروج بل لا بد من قرينة خارجية خاصة، والمرجع عند الشك هو الأصول العملية
٥٠٦ ص
(٣٤٨)
الظاهر ان الغاية قيد للحكم فيقتضى المفهوم
٥٠٧ ص
(٣٤٩)
الفصل الرابع في مفهوم الحصر في ان مثل (الا) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد، ورد ما نقل عن (نجم الأئمة)
٥٠٧ ص
(٣٥٠)
في ان النزاع في الحقيقة راجع إلى أن كلمة (الا) وصفية أو استثنائية؟ فعلى الأول: لا مفهوم لها، وعلى الثاني: فثبوت المفهوم لها مسلم
٥٠٨ ص
(٣٥١)
الاشكال في إفادة كلمة (لا إله إلا الله) التوحيد، ودفعه
٥١٠ ص
(٣٥٢)
في إفادة كلمة (انما) الحصر، واحتياج ساير الأدوات بالقرائن الخاصة
٥١١ ص
(٣٥٣)
المقصد الرابع في العام والخاص في بيان المراد من العموم
٥١٣ ص
(٣٥٤)
في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأول
٥١٣ ص
(٣٥٥)
في بيان اقسام العموم، وان الأصل اللفظي الاطلاقي يقتضى الاستغراقية
٥١٦ ص
(٣٥٦)
في ان العام المخصص ليس مجازا، وبيان ما أفيد في وجه عدم استلزامه للمجازية
٥١٨ ص
(٣٥٧)
حاصل ما افاده الأستاذ في وجه عدم المجازية
٥١٩ ص
(٣٥٨)
رد توهم المجازية في التخصيص الأفرادي
٥٢١ ص
(٣٥٩)
المناقشة في ما افاده الشيخ (ره) في وجه حجية العام فيما بقي بعد التسليم المجازية
٥٢٣ ص
(٣٦٠)
توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخر
٥٢٤ ص
(٣٦١)
في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها حكم ما لو كان المخصص متصلا
٥٢٥ ص
(٣٦٢)
حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار أمره بين المتباينين
٥٢٥ ص
(٣٦٣)
حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار امره بين الأقل والأكثر
٥٢٦ ص
(٣٦٤)
في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص دفع ما يتوهم: من صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان العام
٥٢٧ ص
(٣٦٥)
بصورة القضايا الخارجية
٥٢٨ ص
(٣٦٦)
في أن قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارق
٥٣٠ ص
(٣٦٧)
بيان وجه حكم المشهور بالضمان عند تردد اليد بين كونها عادية أو غير عادية
٥٣١ ص
(٣٦٨)
تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكة
٥٣٢ ص
(٣٦٩)
بيان عدم جريان الأصل فيما كان التركيب من العرض ومحله، لكون العدم فيه نعتيا
٥٣٤ ص
(٣٧٠)
في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني (ره) بين ما إذا كان دليل التقييد منفصلا أو كان من قبيل الاستثناء، وبين ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف
٥٣٥ ص
(٣٧١)
بيان ما تداول بين المتأخرين من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا
٥٣٨ ص
(٣٧٢)
في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبي
٥٣٨ ص
(٣٧٣)
في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص الوجهان العمدتان لوجوب الفحص، في الأصول العلمية
٥٤٢ ص
(٣٧٤)
الوجهان العمدتان لوجوب الفحص في الأصول اللفظية
٥٤٢ ص
(٣٧٥)
الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص، على وجه يختص بالأصول العملية، ودفعه بالانحلال الحكمي
٥٤٣ ص
(٣٧٦)
تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان، وهو انحلال العلم بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الأحكام والمقيدات والمخصصات، فلا موجب للفحص التام
٥٤٥ ص
(٣٧٧)
دفع الاشكال: بان المعلوم بالاجمال هنا معلم بعلامة (ما بأيدينا من الكتب) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكام
٥٤٥ ص
(٣٧٨)
الاشكال على ما لو جعل المدرك لوجوب الفحص، كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات، والذب عنه
٥٤٨ ص
(٣٧٩)
البحث عن مقدار الفحص، وتحقيق انه يكفي في ذلك حصول الاطمينان وسكون النفس
٥٤٩ ص
(٣٨٠)
في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟ تحرير محل الكلام، وتعيين جهة البحث هل انه عقلي أم لغوي؟
٥٥٠ ص
(٣٨١)
في بيان ثمرة النزاع تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمي (ره) حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه
٥٥١ ص
(٣٨٢)
تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون الثانية
٥٥٢ ص
(٣٨٣)
في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا؟ بيان ما قد يقال: ان أصالة العموم معارضة بأصالة عدم الاستخدام
٥٥٤ ص
(٣٨٤)
تقرير عدم جريان أصالة عدم الاستخدام بوجوه ثلاثة
٥٥٤ ص
(٣٨٥)
في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف؟ التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول وبين ما إذا حذف فيها الموضوع
٥٥٦ ص
(٣٨٦)
في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف بيان معنى المفهوم الموافق
٥٥٧ ص
(٣٨٧)
في أن المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التقدم على العام عند المعارضة
٥٥٨ ص
(٣٨٨)
الإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات في المفهوم المخالف
٥٥٩ ص
(٣٨٩)
تحقيق ان المفهوم المخالف مهما كان أخص مطلق من العام يقدم على العام، ومهما كان بين المفهوم والعام العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه
٥٦١ ص
(٣٩٠)
الوجهان الفارقان بين المفهوم المخالف والموافق
٥٦٢ ص
(٣٩١)
بيان عدم صلاحية العام ان يكون قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم وان كان متصلا
٥٦٢ ص
(٣٩٢)
في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري
٥٦٣ ص
(٣٩٣)
المقصد الخامس في المطلق والمقيد بيان معنى الاطلاق والتقييد، والنظر في تعريف المطلق: بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل التركيبية، وبيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية واطلاق الجمل التركيبية
٥٦٥ ص
(٣٩٤)
في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية
٥٦٦ ص
(٣٩٥)
في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب، فيدور أمره بين ان يكون من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضاد
٥٦٨ ص
(٣٩٦)
تحرير ما هو محل البحث فيما ينسب إلى المشهور وما ينسب إلى سلطان العلماء
٥٦٨ ص
(٣٩٧)
في انقسامات الماهية
٥٦٨ ص
(٣٩٨)
في بيان اللا بشرط القسمي، والفرق بينه وبين المقسمي
٥٧٠ ص
(٣٩٩)
اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين: بأن الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ، بأنه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كليا عقليا، والجواب عنه
٥٧٢ ص
(٤٠٠)
في ان الكلى الطبيعي هو اللا بشرط القسمي
٥٧٣ ص
(٤٠١)
في ان الحق هو كون أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللا بشرط المقسمي، كما هو مقالة السلطان (ره)
٥٧٤ ص
(٤٠٢)
في بيان احتياج الإطلاق إلى اعمال مقدمات الحكمة في موردين باعتبار كل من التقييد الأنواعي والتقييد الأفرادي
٥٧٥ ص
(٤٠٣)
في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور 1 - ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما. 2 - كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لا يكون الإطلاق تطفليا. 3 - عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصل
٥٧٥ ص
(٤٠٤)
في أن عدم القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة
٥٧٦ ص
(٤٠٥)
في أن التقييد لا يوجب المجازية على مسلك (السلطان) والمحققين من المتأخرين، وانما تلزم بناء على مقالة المشهور: من كون الألفاظ موضوعة لللابشرط القسمي
٥٧٨ ص
(٤٠٦)
في حمل المطلق على المقيد، والبحث عن ذلك يقع من جهات الجهة الأولى: في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة، من غير ملاحظة أقوى الظهورين، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل
٥٧٩ ص
(٤٠٧)
الجهة الثانية: في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد، وأحكام كل من الصور الأربعة
٥٨١ ص
(٤٠٨)
الجهة الثالثة: في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل
٥٨٣ ص
(٤٠٩)
تحقيق انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد مطلقا إذا كان التكليف استحبابيا
٥٨٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ١-٢ - الصفحة ٢٢٦ - في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه
(١) راجع مطارح الأنظار، مباحث مقدمة الواجب - " هداية، لا ريب في استحقاق العقاب عقلا على مخالفة الواجب النفسي.. " ص ٦٦ (٢) كفاية الأصول - الجلد الأول، تقسيمات الواجب، ومنها تقسيمه إلى النفسي والغيري، التذنيب الأول ص ١٧٥ (٣) كتاب الطهارة، لأستاذ الأساطين الشيخ الأنصاري. الركن الثاني، في كيفية نية الوضوء، الامر الأول مما لزم التنبيه عليه، فيما بقى في نية الوضوء. ص ٨٠
(٢٢٦)