مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٩ - باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة
يحل ثم يحرم ويأتي منى قال لا بأس.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن عليهالسلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة متى تكون قال يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين.
______________________________________________________
تكون عمرته تامة وحمل سائر الأخبار على مراتب الفضل ، وقال من لم يدرك يوم التروية فهو بالخيار بين أن يمضي المتعة وبين أن يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين وكانت حجته غير حجة الإسلام [١].
وقوي السيد في المدارك ما اختاره الشيخ في النهاية ، والمسألة قوية الإشكال ، والتفصيل الذي ذكره الشيخ في التهذيب لا يخلو من قوة.
الحديث الثاني : مجهول. ويدل على إدراك التمتع إذا دخل مكة ليلة عرفة.
الحديث الثالث : مرسل كالموثق.
قوله عليهالسلام : « إنه يدرك الناس » أي قبل ذهابهم إلى عرفات ، وحمله إلى يوم العيد ليكون كناية عن إدراك اضطراري المشعر بعيد. ولم يقل به أحد.
الحديث الرابع : مجهول. وظاهره إدراك المتعة بإدراك الموقفين والأظهر أن المراد بهما الاختياريان.
ويحتمل الاضطراريان ، وأيضا الظاهر لزوم إدراكهما معا.
وقيل : ويستفاد منه إدراك المتعة بإدراك وقوف المشعر فقط.
[١] التهذيب : ج ٥ ص ١٧٠.