مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٦ - باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال قال النبي صلىاللهعليهوآله لا تضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء.
١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الأضحية يكسر قرنها قال إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ.
١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
______________________________________________________
جهة الوسم.
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « بين عرجها » لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء العرجاء البين عرجها ، وفسروا البين : بالمتفاحش الذي منعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فيهزل ، والعجفاء المهزولة ، والمشهور عدم إجزائها وفسرت بالتي لم يكن على كليتها شحم لما سيأتي ، وبعضهم أحال على العرف ، والجرباء وقد قطع في الدروس فيها بعدم الإجزاء وقد مر تفسير الخرقاء ، والمشهور فيها الكراهة وفسر الجذاء بمقطوعة الأذن والعضباء بالناقة المشقوقة الأذن ، وبالشاة المكسورة القرن الداخل ، والمشهور فيها عدم الإجزاء مطلقا.
قال في الدروس : ولا يجزي مكسور القرن الداخل وإن بقي ثلثه خلافا للصفار انتهى ، وأشار بذلك إلى ما ذكره الصدوق (ره) في الفقيه حيث قال : سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضياللهعنه يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار. يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلاثة فلا بأس بأن يضحي به [١].
الحديث الثالث عشر : حسن.
الحديث الرابع عشر : حسن كالصحيح. وقال الفيروزآبادي التيس : الذكر
[١] من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١٤٦٦.