كتاب القضاء
(١)
القول في الشاهد واليمين
٥ ص
(٢)
القضاء بالشاهد واليمين والدليل عليه
٥ ص
(٣)
هل الشاهد واليمين معا حجة للمدعي؟
٨ ص
(٤)
لو قدمت اليمين على الشاهد وقعت لاغية
٩ ص
(٥)
في مورد الشاهد واليمين ومقام استعمالهما
١٠ ص
(٦)
تميز الحق المالي عن غيره
١٣ ص
(٧)
حلف جماعة من المدعين في الدعوى الواحدة
١٤ ص
(٨)
البطون الموقوف عليهم متعاقبا هل يأخذون الوقف بلا يمين
١٧ ص
(٩)
لو كان الوقف للجنس يبطل لامتناع إثباته بالحلف
٢٠ ص
(١٠)
القول في كتاب قاض الى قاض
٢٣ ص
(١١)
عدم الاعتداد بكتاب القاضي في القضاء
٢٣ ص
(١٢)
لو كانت الواسطة بين القاضيين الكتابة
٢٤ ص
(١٣)
أخبار القاضي للقاضي الأخر بحكمه
٢٧ ص
(١٤)
لو كانت الواسطة بين القاضيين البينة
٢٩ ص
(١٥)
إقرار المحكوم بحكم قاض عند قاض آخر
٢٩ ص
(١٦)
القول في القسمة
٣١ ص
(١٧)
حقيقة الإشاعة وتقسيم المال المشاع
٣١ ص
(١٨)
معنى الشركة في العين
٣٢ ص
(١٩)
بحث حول الجزء الذي لا يتجزى
٣٣ ص
(٢٠)
القسمة هي تميز النصف المشاع وإفرازه
٣٧ ص
(٢١)
الإشاعة تنحصر في الأسباب الشرعية للشركة
٣٩ ص
(٢٢)
عدم حصول الشركة الحقيقية في مزج شيئين متماثلين
٤٢ ص
(٢٣)
الدليل على حصول الشركة في مزج المائعات
٤٤ ص
(٢٤)
صحة قسمة الإرث وجوازها
٤٤ ص
(٢٥)
هل يشترط رضا الطرفين في القرعة
٤٩ ص
(٢٦)
هل يعتبر في القاسم التعدد أم لا؟
٥٠ ص
(٢٧)
اجرة القاسم على من هي؟
٥٢ ص
(٢٨)
الأجرة توزع على الورثة بملاحظة الحصص
٥٣ ص
(٢٩)
اجرة القاسم على من استأجره
٥٤ ص
(٣٠)
الإجبار في تقسيم المثليات
٥٨ ص
(٣١)
ضعف الاستدلال بقاعدة لا ضرر على دخول الإجبار
٦٠ ص
(٣٢)
في أي نوع من القسمة يدخل الإجبار
٦٢ ص
(٣٣)
عدم دخول الإجبار مع عدم إمكان التعديل في القسمة
٦٤ ص
(٣٤)
لا ترجيح لغرض الملتمس للقسمة على غرض الممتنع منها
٦٦ ص
(٣٥)
حكم الأموال المختلفة بين شركاء متعددين
٦٨ ص
(٣٦)
ذوا اليد يقسم بينهما المال الذي يدهما عليه
٧١ ص
(٣٧)
المال المشترك الممتنع القسمة
٧١ ص
(٣٨)
الفرق بين قسمة الرد وقسمة الافراز
٧٤ ص
(٣٩)
التعديل المتوقف على الرد
٧٥ ص
(٤٠)
فرعان يتعلقان بأحكام الرد في القسمة
٧٨ ص
(٤١)
ادعاء الغلط في القسمة وصوره
٧٩ ص
(٤٢)
منشأ الغلط في التقسيم
٨٢ ص
(٤٣)
ظهور الاستحقاق في المال بعد تقسيمه
٨٣ ص
(٤٤)
صحة الإقالة بقاعدة السلطنة
٨٥ ص
(٤٥)
صحة القسمة لو ظهر في الشركة المقسومة دين
٨٧ ص
(٤٦)
وجوه ما لو ظهر في التركة وصية
٨٨ ص
(٤٧)
ظهور عيب في المال بعد قسمته
٨٨ ص
(٤٨)
قسمة الوقف للموقوف عليهم
٨٩ ص
(٤٩)
قسمة الدين غير جائزة
٩٠ ص
(٥٠)
القول في الدعاوي
٩٢ ص
(٥١)
حقيقة المنكر والمدعى في الدعاوي
٩٢ ص
(٥٢)
اختلاف الكلمات في معنى المدعى
٩٣ ص
(٥٣)
المدعى في دعوى الإبراء هو المديون
٩٦ ص
(٥٤)
ما يشترط في سماع دعوى المدعى
٩٨ ص
(٥٥)
كيفية ثبوت حق المدعى
١٠٠ ص
(٥٦)
الدعوى على الحاضر أو الغائب
١٠٢ ص
(٥٧)
القول في الوصول إلى الحق
١٠٤ ص
(٥٨)
انتزاع العين المتنازع فيها من المدعى عليه
١٠٤ ص
(٥٩)
الوجوه فيما لو كان الحق في الدعوى دينا
١٠٧ ص
(٦٠)
تلف العين قبل بيعها للاقتصاص
١٠٩ ص
(٦١)
ادعاء مال لم يكن لأحد عليه يد
١١١ ص
(٦٢)
ما المراد من اليد على المال
١١٢ ص
(٦٣)
دعوى الأموال وغير الأموال
١١٣ ص
(٦٤)
تصوير معنى المشاركة في اليد
١١٥ ص
(٦٥)
دعوى غير المال كالوكالة وغيرها بلا معارض
١١٨ ص
(٦٦)
ادعاء المدعى شيئا بعد نفيه عن نفسه
١٢٠ ص
(٦٧)
حكم إخراج ما غرق بالغوص
١٢١ ص
(٦٨)
معنى زوال وصف الملك عن المال
١٢٢ ص
(٦٩)
القول في دعاوي الاملاك
١٢٧ ص
(٧٠)
التنازع في عين معين
١٢٥ ص
(٧١)
التنازع على عين لا يد لأحد عليها
١٢٧ ص
(٧٢)
التنازع على عين لكل من المتنازع يد عليها متناوبا
١٢٨ ص
(٧٣)
التنازع في عين هي في يد غير المتنازعين
١٣٦ ص
(٧٤)
القول في تعارض البينات
١٤٠ ص
(٧٥)
كيفية الجمع بين البينات المتعارضة
١٤٠ ص
(٧٦)
لو لم يمكن الجمع بين المتعارضين
١٤٢ ص
(٧٧)
تعارض البينة في الملك مع عدم إمكان التوفيق
١٤٤ ص
(٧٨)
المسألة الاولى أن تكون العين في أيديهما
١٤٤ ص
(٧٩)
المسألة الثانية ما إذا كانت العين في يد أحدهما
١٥١ ص
(٨٠)
تعارض بينة المدعي و المنكر كالتساقط
١٥٤ ص
(٨١)
فروع تظهر في تنبيهات
١٦٤ ص
(٨٢)
المسألة الثالثة ما إذا كانت العين في يد ثالث
١٨٣ ص
(٨٣)
اعتبار التساوي في العدل والعدد
١٩٠ ص
(٨٤)
الاستدلال على تقديم الاكثرية على الاعدلية
١٩٤ ص
(٨٥)
حكم عدم البينة في الدعوى مع عدم تصديق ثالث
٢٠٢ ص
(٨٦)
أنواع تعارض البينات وأحكامها
٢٠٤ ص
(٨٧)
التقدم التاريخي في إحدى البينتين
٢٠٧ ص
(٨٨)
صور اختلاف التاريخ في البينات
٢٠٩ ص
(٨٩)
حمل مستند الشاهد على الاستصحاب
٢١٦ ص
(٩٠)
مستند الشهادة حجة عند تعارض البينة
٢١٩ ص
(٩١)
في تعارض المرجحات
٢٢٧ ص
(٩٢)
تعارض الأعدلية والأكثرية ونحوهما
٢٢٧ ص
(٩٣)
عند تعارض البينتين هل يشترط ضم الشاهد
٢٣٣ ص
(٩٤)
الاستصحاب عند ثبوت اشتغال الذمة
٢٣٥ ص
(٩٥)
ابطال قول الخصم يتوقف على ضم الاستصحاب
٢٣٨ ص
(٩٦)
الفرق بين شهادة البينة بالملك السابق وإقرار ذي اليد
٢٤١ ص
(٩٧)
لو أقر المدعى عليه ان العين لغيره
٢٤٧ ص
(٩٨)
حكم ما يؤخذ غرامة
٢٤٩ ص
(٩٩)
لو ادعى المالك الإعارة وذو اليد الإجارة
٢٥٠ ص
(١٠٠)
في دعوى اليد السابقة
٢٥١ ص
(١٠١)
التعارض بين الاستصحاب واليد
٢٥٢ ص
(١٠٢)
اليد لا تعارض الشهادة بمقتضى الاستصحاب
٢٥٩ ص
(١٠٣)
اليد المجردة عن التصرف والادعاء مقابل الاستصحاب
٢٦٢ ص
(١٠٤)
تفريع لليد المعارضة للاستصحاب و غيرها
٢٦٤ ص
(١٠٥)
الشهادة على الملك باستناد العلم السابق
٢٦٥ ص
(١٠٦)
القول في التداعي في العقود
٢٦٧ ص
(١٠٧)
التنازع في العقد المتسالم على وقوعه
٢٦٧ ص
(١٠٨)
الفرق بين المقام وما سبق من حكم المتداعيين
٢٦٩ ص
(١٠٩)
الفرق بين النكول نصا والنكول في دعوى الاملاك
٢٧٢ ص
(١١٠)
اختلاف الموجر والمستأجر في الأجرة أو مدة الإجارة
٢٧٥ ص
(١١١)
حكم ما لو كان البينتان مؤرختين
٢٧٨ ص
(١١٢)
ادعاء مدعيين شراء دار معينة
٢٧٩ ص
(١١٣)
الجمع بين رأيي العلامة الحلي
٢٨١ ص
(١١٤)
ادعاء اثنين البيع مع تعيين المبيع والثمن
٢٨٢ ص
(١١٥)
ادعاء رقية الصغير المجهول النسب
٢٨٣ ص
(١١٦)
الدليل على رقية الصغير المدعى رقيته
٢٨٥ ص
(١١٧)
ادعاء حرية الرق الصغير بعد بلوغه
٢٨٧ ص
(١١٨)
اعتراف الرقية لأحد المدعيين
٢٨٨ ص
(١١٩)
كلام ابن الجنيد في المسألة ورده
٢٩١ ص
(١٢٠)
هل النزاع في تمام العين أو تمام الأجرة
٢٩٤ ص
(١٢١)
تأييد مذهب ابن جنيد في المسألة
٢٩٥ ص
(١٢٢)
ادعاء التركة بين أكثر من شخصين
٢٩٦ ص
(١٢٣)
ملخص وجوه المسألة
٢٩٨ ص
(١٢٤)
اختلاف الزوجين في متاع البيت
٢٩٩ ص
(١٢٥)
القول في دعوى المواريث
٣٠١ ص
(١٢٦)
ادعاء الإسلام قبل موت المورث
٣٠١ ص
(١٢٧)
ادعاء الإرث للمدعي وللغائب
٣٠٥ ص
(١٢٨)
المناقشة في تفسير البينة الكاملة
٣٠٧ ص
(١٢٩)
الاختلاف في تاريخ موت احد المورثين
٣١٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

كتاب القضاء - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٩ - لو قدمت اليمين على الشاهد وقعت لاغية

وكيف كان فلا جدوى في هذا النزاع وما ذكره من الثمرة بل واضح ، لان الحلف سواء كان شرطا أو شطرا أو مشروطا فله مدخل في الحكم وسبب في الإتلاف على المحكوم عليه ، وهذا القدر يكفي في ضمان الحالف للنصف ، لأن تأثير المقتضي والشرط في مسألة الضمان على نحو واحد وان كان تأثير الأول آكد ، وهو واضح.

التقاط

[ لو قدمت اليمين على الشاهد وقعت لاغية ]

يشترط في الشاهد واليمين تقديم الشاهد على اليمين وتعديله ، بلا خلاف موجود بيننا. فلو قدمت اليمين وقعت لاغية.

والأصل في المسألة بعد الإجماع هو الاقتصار فيما خالف الأصل على القدر المتيقن ، ولم يثبت في الشاهد واليمين الا ذلك. ويؤيده الترتيب الذكرى في أخبار المسألة ، وليس في الأدلة إطلاق في المقام ، لورودها في مقام أصل تشريع الشاهد واليمين.

وربما يذكر له بعض الوجوه والاعتبارات قابلة للمناقشة ، مثل ما في المسالك من كون الحجة هو الشاهد واليمين متممة له ووظيفة المتمم التأخير ، ومثل ما عن كشف اللثام من أن الشاهد يوجب تقوية جانب المدعي فيحلف كالمنكر ، فقبل قيام الشاهد لا مورد للحلف. والوجه الأول مبني على كون الحجة الشرعية هو الشاهد واليمين شرطا ، والثاني على العكس ، وشي‌ء منهما ليس بثابت ، وان ذكرنا للأخير وجها في الالتقاط السابق.

نعم يمكن أن يكون سر ما ذهب إليه الأصحاب هو ظهور أدلة الحلف في أنه لا بد أن يكون الحلف بعده الحكم ، فلو قدم على الشاهد لم يقع الحكم