كتاب القضاء
(١)
القول في الشاهد واليمين
٥ ص
(٢)
القضاء بالشاهد واليمين والدليل عليه
٥ ص
(٣)
هل الشاهد واليمين معا حجة للمدعي؟
٨ ص
(٤)
لو قدمت اليمين على الشاهد وقعت لاغية
٩ ص
(٥)
في مورد الشاهد واليمين ومقام استعمالهما
١٠ ص
(٦)
تميز الحق المالي عن غيره
١٣ ص
(٧)
حلف جماعة من المدعين في الدعوى الواحدة
١٤ ص
(٨)
البطون الموقوف عليهم متعاقبا هل يأخذون الوقف بلا يمين
١٧ ص
(٩)
لو كان الوقف للجنس يبطل لامتناع إثباته بالحلف
٢٠ ص
(١٠)
القول في كتاب قاض الى قاض
٢٣ ص
(١١)
عدم الاعتداد بكتاب القاضي في القضاء
٢٣ ص
(١٢)
لو كانت الواسطة بين القاضيين الكتابة
٢٤ ص
(١٣)
أخبار القاضي للقاضي الأخر بحكمه
٢٧ ص
(١٤)
لو كانت الواسطة بين القاضيين البينة
٢٩ ص
(١٥)
إقرار المحكوم بحكم قاض عند قاض آخر
٢٩ ص
(١٦)
القول في القسمة
٣١ ص
(١٧)
حقيقة الإشاعة وتقسيم المال المشاع
٣١ ص
(١٨)
معنى الشركة في العين
٣٢ ص
(١٩)
بحث حول الجزء الذي لا يتجزى
٣٣ ص
(٢٠)
القسمة هي تميز النصف المشاع وإفرازه
٣٧ ص
(٢١)
الإشاعة تنحصر في الأسباب الشرعية للشركة
٣٩ ص
(٢٢)
عدم حصول الشركة الحقيقية في مزج شيئين متماثلين
٤٢ ص
(٢٣)
الدليل على حصول الشركة في مزج المائعات
٤٤ ص
(٢٤)
صحة قسمة الإرث وجوازها
٤٤ ص
(٢٥)
هل يشترط رضا الطرفين في القرعة
٤٩ ص
(٢٦)
هل يعتبر في القاسم التعدد أم لا؟
٥٠ ص
(٢٧)
اجرة القاسم على من هي؟
٥٢ ص
(٢٨)
الأجرة توزع على الورثة بملاحظة الحصص
٥٣ ص
(٢٩)
اجرة القاسم على من استأجره
٥٤ ص
(٣٠)
الإجبار في تقسيم المثليات
٥٨ ص
(٣١)
ضعف الاستدلال بقاعدة لا ضرر على دخول الإجبار
٦٠ ص
(٣٢)
في أي نوع من القسمة يدخل الإجبار
٦٢ ص
(٣٣)
عدم دخول الإجبار مع عدم إمكان التعديل في القسمة
٦٤ ص
(٣٤)
لا ترجيح لغرض الملتمس للقسمة على غرض الممتنع منها
٦٦ ص
(٣٥)
حكم الأموال المختلفة بين شركاء متعددين
٦٨ ص
(٣٦)
ذوا اليد يقسم بينهما المال الذي يدهما عليه
٧١ ص
(٣٧)
المال المشترك الممتنع القسمة
٧١ ص
(٣٨)
الفرق بين قسمة الرد وقسمة الافراز
٧٤ ص
(٣٩)
التعديل المتوقف على الرد
٧٥ ص
(٤٠)
فرعان يتعلقان بأحكام الرد في القسمة
٧٨ ص
(٤١)
ادعاء الغلط في القسمة وصوره
٧٩ ص
(٤٢)
منشأ الغلط في التقسيم
٨٢ ص
(٤٣)
ظهور الاستحقاق في المال بعد تقسيمه
٨٣ ص
(٤٤)
صحة الإقالة بقاعدة السلطنة
٨٥ ص
(٤٥)
صحة القسمة لو ظهر في الشركة المقسومة دين
٨٧ ص
(٤٦)
وجوه ما لو ظهر في التركة وصية
٨٨ ص
(٤٧)
ظهور عيب في المال بعد قسمته
٨٨ ص
(٤٨)
قسمة الوقف للموقوف عليهم
٨٩ ص
(٤٩)
قسمة الدين غير جائزة
٩٠ ص
(٥٠)
القول في الدعاوي
٩٢ ص
(٥١)
حقيقة المنكر والمدعى في الدعاوي
٩٢ ص
(٥٢)
اختلاف الكلمات في معنى المدعى
٩٣ ص
(٥٣)
المدعى في دعوى الإبراء هو المديون
٩٦ ص
(٥٤)
ما يشترط في سماع دعوى المدعى
٩٨ ص
(٥٥)
كيفية ثبوت حق المدعى
١٠٠ ص
(٥٦)
الدعوى على الحاضر أو الغائب
١٠٢ ص
(٥٧)
القول في الوصول إلى الحق
١٠٤ ص
(٥٨)
انتزاع العين المتنازع فيها من المدعى عليه
١٠٤ ص
(٥٩)
الوجوه فيما لو كان الحق في الدعوى دينا
١٠٧ ص
(٦٠)
تلف العين قبل بيعها للاقتصاص
١٠٩ ص
(٦١)
ادعاء مال لم يكن لأحد عليه يد
١١١ ص
(٦٢)
ما المراد من اليد على المال
١١٢ ص
(٦٣)
دعوى الأموال وغير الأموال
١١٣ ص
(٦٤)
تصوير معنى المشاركة في اليد
١١٥ ص
(٦٥)
دعوى غير المال كالوكالة وغيرها بلا معارض
١١٨ ص
(٦٦)
ادعاء المدعى شيئا بعد نفيه عن نفسه
١٢٠ ص
(٦٧)
حكم إخراج ما غرق بالغوص
١٢١ ص
(٦٨)
معنى زوال وصف الملك عن المال
١٢٢ ص
(٦٩)
القول في دعاوي الاملاك
١٢٧ ص
(٧٠)
التنازع في عين معين
١٢٥ ص
(٧١)
التنازع على عين لا يد لأحد عليها
١٢٧ ص
(٧٢)
التنازع على عين لكل من المتنازع يد عليها متناوبا
١٢٨ ص
(٧٣)
التنازع في عين هي في يد غير المتنازعين
١٣٦ ص
(٧٤)
القول في تعارض البينات
١٤٠ ص
(٧٥)
كيفية الجمع بين البينات المتعارضة
١٤٠ ص
(٧٦)
لو لم يمكن الجمع بين المتعارضين
١٤٢ ص
(٧٧)
تعارض البينة في الملك مع عدم إمكان التوفيق
١٤٤ ص
(٧٨)
المسألة الاولى أن تكون العين في أيديهما
١٤٤ ص
(٧٩)
المسألة الثانية ما إذا كانت العين في يد أحدهما
١٥١ ص
(٨٠)
تعارض بينة المدعي و المنكر كالتساقط
١٥٤ ص
(٨١)
فروع تظهر في تنبيهات
١٦٤ ص
(٨٢)
المسألة الثالثة ما إذا كانت العين في يد ثالث
١٨٣ ص
(٨٣)
اعتبار التساوي في العدل والعدد
١٩٠ ص
(٨٤)
الاستدلال على تقديم الاكثرية على الاعدلية
١٩٤ ص
(٨٥)
حكم عدم البينة في الدعوى مع عدم تصديق ثالث
٢٠٢ ص
(٨٦)
أنواع تعارض البينات وأحكامها
٢٠٤ ص
(٨٧)
التقدم التاريخي في إحدى البينتين
٢٠٧ ص
(٨٨)
صور اختلاف التاريخ في البينات
٢٠٩ ص
(٨٩)
حمل مستند الشاهد على الاستصحاب
٢١٦ ص
(٩٠)
مستند الشهادة حجة عند تعارض البينة
٢١٩ ص
(٩١)
في تعارض المرجحات
٢٢٧ ص
(٩٢)
تعارض الأعدلية والأكثرية ونحوهما
٢٢٧ ص
(٩٣)
عند تعارض البينتين هل يشترط ضم الشاهد
٢٣٣ ص
(٩٤)
الاستصحاب عند ثبوت اشتغال الذمة
٢٣٥ ص
(٩٥)
ابطال قول الخصم يتوقف على ضم الاستصحاب
٢٣٨ ص
(٩٦)
الفرق بين شهادة البينة بالملك السابق وإقرار ذي اليد
٢٤١ ص
(٩٧)
لو أقر المدعى عليه ان العين لغيره
٢٤٧ ص
(٩٨)
حكم ما يؤخذ غرامة
٢٤٩ ص
(٩٩)
لو ادعى المالك الإعارة وذو اليد الإجارة
٢٥٠ ص
(١٠٠)
في دعوى اليد السابقة
٢٥١ ص
(١٠١)
التعارض بين الاستصحاب واليد
٢٥٢ ص
(١٠٢)
اليد لا تعارض الشهادة بمقتضى الاستصحاب
٢٥٩ ص
(١٠٣)
اليد المجردة عن التصرف والادعاء مقابل الاستصحاب
٢٦٢ ص
(١٠٤)
تفريع لليد المعارضة للاستصحاب و غيرها
٢٦٤ ص
(١٠٥)
الشهادة على الملك باستناد العلم السابق
٢٦٥ ص
(١٠٦)
القول في التداعي في العقود
٢٦٧ ص
(١٠٧)
التنازع في العقد المتسالم على وقوعه
٢٦٧ ص
(١٠٨)
الفرق بين المقام وما سبق من حكم المتداعيين
٢٦٩ ص
(١٠٩)
الفرق بين النكول نصا والنكول في دعوى الاملاك
٢٧٢ ص
(١١٠)
اختلاف الموجر والمستأجر في الأجرة أو مدة الإجارة
٢٧٥ ص
(١١١)
حكم ما لو كان البينتان مؤرختين
٢٧٨ ص
(١١٢)
ادعاء مدعيين شراء دار معينة
٢٧٩ ص
(١١٣)
الجمع بين رأيي العلامة الحلي
٢٨١ ص
(١١٤)
ادعاء اثنين البيع مع تعيين المبيع والثمن
٢٨٢ ص
(١١٥)
ادعاء رقية الصغير المجهول النسب
٢٨٣ ص
(١١٦)
الدليل على رقية الصغير المدعى رقيته
٢٨٥ ص
(١١٧)
ادعاء حرية الرق الصغير بعد بلوغه
٢٨٧ ص
(١١٨)
اعتراف الرقية لأحد المدعيين
٢٨٨ ص
(١١٩)
كلام ابن الجنيد في المسألة ورده
٢٩١ ص
(١٢٠)
هل النزاع في تمام العين أو تمام الأجرة
٢٩٤ ص
(١٢١)
تأييد مذهب ابن جنيد في المسألة
٢٩٥ ص
(١٢٢)
ادعاء التركة بين أكثر من شخصين
٢٩٦ ص
(١٢٣)
ملخص وجوه المسألة
٢٩٨ ص
(١٢٤)
اختلاف الزوجين في متاع البيت
٢٩٩ ص
(١٢٥)
القول في دعوى المواريث
٣٠١ ص
(١٢٦)
ادعاء الإسلام قبل موت المورث
٣٠١ ص
(١٢٧)
ادعاء الإرث للمدعي وللغائب
٣٠٥ ص
(١٢٨)
المناقشة في تفسير البينة الكاملة
٣٠٧ ص
(١٢٩)
الاختلاف في تاريخ موت احد المورثين
٣١٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

كتاب القضاء - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٧٦ - التعديل المتوقف على الرد

يكن الأقل معادلا للأكثر ، لأن تعيين الملتزم به من غير تحقق الالتزام فعلا لا يزيد في مالية الأقل حتى يعادل الأكثر.

والأول يجري مجرى المساومة في البيع ، والثاني يجري مجرى تعيين البائع من المشتري ، والثالث يجري مجرى البيع.

مثلا إذا كان المال المشترك عبدين قيمة أحدهما عشرة وقيمة الأخر عشرون فلا بد فيه أولا من تسالم الشريكين على مبادلة جزء من العبد الذي يسوى عشرين بمال ، فلا بد أولا من تقدير ذلك الجزء وتقدير قيمته ، وذلك الجزء في المثال هو ربع ذلك العبد ، لان نصفه يقابل بتمام العبد الأخر ، فيبقى ربعان منه مشتركا بين الشريكين ، فلكل منهما ربع من هذين الربعين وقيمة ذلك خمسة. ثمَّ بعد ذلك لا بد من تعيين من يدفع الخمسة وأخذ ربع شريكه حتى يخلص له تمام العبد الذي قيمته عشرون ، ويتبعه تعيين من يخرج عن ملكه ربعه المشاع في ذلك العبد ويتملك الخمسة وتمام ذلك العبد الأخر. ثمَّ بعد ذلك لا بد من اشتغال ذمة الملتزم بالخمسة بها فعلا حتى تقوم تلك الخمسة مقام الربع الذي يتملكه بدفعها من العبد المشاع ، إذ لو لا ذلك لما حصل التعادل بين العبد الذي قيمته عشرة وبين العبد الذي قيمته عشرون. ثمَّ بعد ذلك لا يحتاج الى التقسيم ثانيا ، لحصوله حينئذ بنفس ذلك التعديل.

إذا تحقق ذلك فنقول : ان التسالم على الرد يحصل به الأمر الأول والقرعة يحصل بها الأمر الثاني ، لأنها حينئذ تفيد معرفة البائع عن المشتري من غير تحقق نقل بعد ، فالتعديل بعد غير حاصل. وأما الأمر الثالث الذي به قوام التعديل ـ أعني استقرار الرد في ذمة المشتري كما عرفت ـ فلا بد فيه من التراضي فالتراضي سبب لأمرين التعديل والقسمة معا.

أما سببيته للأول فلان القرعة لم تفد سوى تعيين البائع ، وقد عرفت أن