نهاية الأفكار
(١)
بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة
٢ ص
(٢)
تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة
٣ ص
(٣)
المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض
٤ ص
(٤)
دفع المناقشات في اخبار الباب
٨ ص
(٥)
تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم
١١ ص
(٦)
المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة
١٢ ص
(٧)
التنبيه على بعض الأمور المهمة
١٧ ص
(٨)
الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره
١٧ ص
(٩)
الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها
١٧ ص
(١٠)
حرمان الزوجة من أعيان الأبنية
١٧ ص
(١١)
حرمانها من أعيان آلات البناء
١٨ ص
(١٢)
حد حرمانها من العيون والآبار
٢٠ ص
(١٣)
حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها
٢١ ص
(١٤)
الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات
٢١ ص
(١٥)
الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين
٢٥ ص
(١٦)
بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين
٢٩ ص
(١٧)
الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء
٢٩ ص
(١٨)
الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه
٣٠ ص
(١٩)
وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه
٣٢ ص
(٢٠)
الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها
٣٤ ص
(٢١)
الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما
٣٤ ص
(٢٢)
الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها
٣٥ ص
(٢٣)
الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
٣٦ ص
(٢٤)
الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة
٣٧ ص
(٢٥)
الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة
٣٧ ص
(٢٦)
الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به
٣٧ ص
(٢٧)
الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار
٤٦ ص
(٢٨)
الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة
٤٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٣٦ - الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
في إحديهما غير الكبرى المجعولة في الأخرى (اما المقام الأول) فقد يقال ان الوجه في تقدمهما على الاستصحاب كونه بمناط الحكومة، بدعوى انهما من الامارات الكاشفة عن الواقع، كاليد والسوق ونحوهما (لان الغالب) عند تعلق الإرادة بالفعل المركب من الاجزاء الجري على وفق الإرادة باتيان كل جزء من اجزائه وشرائطه في محالها بحسب القصد الاجمالي المتحقق في أول الشروع في المركب وان لم يلتفت تفصيلا إلي الجزء في محله عند الاتيان به ولم يتعلق القصد به كذلك، وان الشارع قد اعتبر هذه الغلبة بما في بعض نصوص الباب من التعليل بقوله هو حين يتوضأ أذكر (فإذا) كانت القاعدة من الامارات الكاشفة عن وقوع الفعل المشكوك فيه في الخارج، تكون حاكمة على أصالة عدم وقوع الفعل المشكوك فيه (وفيه) ان الغلبة وان كانت مسلمة، لكن مجرد ذلك لا يقتضي صيرورتها من الامارات ما لم يحرز اعتبار الشارع إياها من جهة تتميم كشفها (واستفادة) ذلك من اخبار الباب ممنوعة (بل المستفاد) من الاخبار المأخوذ في موضوعها الشك خلاف ذلك (فان) قوله (ع) إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ، وقوله (ع) كل شئ شك فيه وقد جاوزه فليمض عليه، وكذا الاخبار الاخر، تنادي بالغاء جهة الكشف المزبور لظهورها، في عدم جعل الشك الموجود مانعا عن المضي في العمل، لا في الغاء الشك وتتميم كشفها (وبذلك) تكون الاخبار ظاهرة في كون القاعدة من الأصول العملية المضروبة في ظرف الشك، لا من الامارات، الكاشفة عن الواقع (فما ورد) من التعليل بالأذكرية في بعض النصوص حينئذ محمول على بيان حكمة الجعل والتشريع، بقرينة ما عرفت من الاخبار الظاهرة في كونها في مقام التعبد بوجود المشكوك فيه أو صحته في ظرف الشك، لمكان أظهرية تلك النصوص في أصلية القاعدة من التعليل بالأذكرية في اماريتها (ولا أقل) من تصادم الظهورين، فيجري حكم الأصلية عليها (ومعه) لا مجال لتقديمها على الاستصحاب بمناط الحكومة (واما توهم) حكومتها على الاستصحاب ولو على الأصلية، بدعوى مسببية الشك في بقاء الحالة السابقة في الاستصحاب
(٣٦)