تحقيقى جديد در باره رمى جمرات - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣ - الف اقوال فقهاى شيعه

درباره جمره ذكر مى‌كند و عبارتش در پايان بحث نشان مى‌دهد كه انداختن سنگ در محلّ جمرات را كافى مى‌داند.

عبارت ايشان چنين است:

«ثمّ المراد من الجمرة البناء المخصوص، أو موضعه ان لم يكن، كما في كشف اللثام، و سمّى بذلك لرميه بالحجار الصغار المسمّاة بالجمار، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة لاجتماع الحصاة عندها ... و في الدروس انّها اسم لموضع الرمى و هو البناء، أو موضعه، ممّا يجتمع من الحصى، و قيل هي مجتمع الحصى لا السائل منه و صرح علىّ بن بابويه بانّه الأرض و لا يخفى عليك ما فيه من الاجمال، و في المدارك بعد حكاية ذلك عنها قال: «و ينبغى القطع باعتبار اصابة البناء مع وجوده، لأنّه المعروف الآن من لفظ الجمرة، و لعدم تيقّن الخروج من العهدة بدونه، امّا مع زواله فالظاهر الاكتفاء باصابة موضعه» و اليه يرجع ما سمعته من الدروس و كشف اللثام الّا انّه لا تقييد في الأول بالزوال، و لعله الوجه لاستبعاد توقّف الصدق عليه‌

؛ منظور از جمره، بناى مخصوص «ستون»، يا «محلّ» آن است، در صورتى كه آن بناى مخصوص وجود نداشته باشد، همان‌گونه كه در كشف اللثام آمده است؛ و از اين جهت جمره ناميده شده كه با سنگ‌هاى كوچك، كه نامش «جمار» است رمى مى‌شود، يا از جمره به معناى اجتماع قبيله گرفته شده، چون محلّ اجتماع سنگ‌هاست ... و در كتاب «دروس»