الوافية
(١)
كلمة الناشر
٤ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٦ ص
(٣)
مع المصنف
٨ ص
(٤)
عنوانه في كتب التراجم والأصول
١٠ ص
(٥)
عصره
١٠ ص
(٦)
موطنه ومدفنه
١١ ص
(٧)
زهده وتقواه، ودوره في تهذيب المجتمع
١٢ ص
(٨)
قصته مع الشاه عباس الصفوي
١٢ ص
(٩)
مكانته العلمية واطراء العلماء إياه
١٤ ص
(١٠)
مصنفاته
١٥ ص
(١١)
ابتكاراته العلمية
١٧ ص
(١٢)
اهتمام المتأخرين بآرائه
١٨ ص
(١٣)
مع الكتاب
٢٣ ص
(١٤)
أهميته وامتيازاته
٢٤ ص
(١٥)
تأريخ تصنيفه
٣٠ ص
(١٦)
تبويبه
٣٠ ص
(١٧)
نسخه
٣٣ ص
(١٨)
شروحه والتعاليق عليه
٣٣ ص
(١٩)
منهج التحقيق
٣٩ ص
(٢٠)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٤٠ ص
(٢١)
نماذج مصورة من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
٤٦ ص
(٢٢)
بداية الكتاب
٥٢ ص
(٢٣)
تقديم
٥٣ ص
(٢٤)
المقدمة وفيها أبحاث:
٥٤ ص
(٢٥)
البحث الأول: في تعريف أصول الفقه
٥٤ ص
(٢٦)
البحث الثاني: في الحقيقة والمجاز، و أقسام الحقيقة
٥٤ ص
(٢٧)
الحقيقة الشرعية
٥٥ ص
(٢٨)
البحث الثالث: تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار
٥٦ ص
(٢٩)
البحث الرابع: في المشتق
٥٧ ص
(٣٠)
الباب الأول في الامر والنهي، وفيه مقصدان:
٦٠ ص
(٣١)
المقصد الأول: في الامر، وفيه مباحث:
٦١ ص
(٣٢)
البحث الأول: في مفاد صيغة الامر
٦١ ص
(٣٣)
تذنيب: في مفاد صيغة الامر الواردة بعد الحظر
٦٨ ص
(٣٤)
البحث الثاني: في دلالة صيغة الامر على الوحدة أو التكرار
٦٩ ص
(٣٥)
تذنيب: الامر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما
٧١ ص
(٣٦)
البحث الثالث: في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي
٧١ ص
(٣٧)
البحث الرابع: في احتياج القضاء إلى أمر مجدد
٧٨ ص
(٣٨)
تذنيب: إن أخل المكلف بالفورية - بناءا على وجوبها - فهل يسقط المأمور به بذلك؟
٨٠ ص
(٣٩)
المقصد الثاني: في النواهي، وفيه مباحث:
٨٣ ص
(٤٠)
البحث الأول: في مدلول صيغة النهي
٨٣ ص
(٤١)
البحث الثاني: في حمل النهي على الدوام
٨٤ ص
(٤٢)
البحث الثالث: في اجتماع الامر والنهي في شيء واحد
٨٤ ص
(٤٣)
البحث الرابع: في دلالة النهي على فساد المنهي عنه
٩٤ ص
(٤٤)
الباب الثاني في العام والخاص، وفيه - أيضا - مقصدان:
١٠٢ ص
(٤٥)
المقصد الأول: في العام، وفيه مباحث:
١٠٣ ص
(٤٦)
البحث الأول: في تعريف العام، و بيان الالفاظ الموضوعة للعموم
١٠٣ ص
(٤٧)
البحث الثاني: ترك الاستفصال هل ينزل منزلة العموم؟
١٠٦ ص
(٤٨)
البحث الثالث: تخصيص حكم العام بمبين لا يسقط حجيته في الباقي
١٠٨ ص
(٤٩)
البحث الرابع: الخطابات الشرعية لا تختص حجيتها بالموجودين في زمن الوحي ولا بالمشافهين بها
١١١ ص
(٥٠)
المقصد الثاني: في الخصوص، وفيه مباحث:
١١٧ ص
(٥١)
البحث الأول: في جواز تخصيص الأكثر
١١٧ ص
(٥٢)
البحث الثاني: في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص
١٢٠ ص
(٥٣)
البحث الثالث: إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر
١٢٥ ص
(٥٤)
حجية مطلق ظواهر الكتاب
١٢٨ ص
(٥٥)
حجية مطلق خبر الواحد
١٣٢ ص
(٥٦)
الباب الثالث في الأدلة الشرعية، وفيه فصول:
١٣٧ ص
(٥٧)
الفصل الأول: في الكتاب
١٣٩ ص
(٥٨)
الفصل الثاني: في الاجماع، وفيه أبحاث:
١٤٢ ص
(٥٩)
البحث الأول: في تعريف الاجماع، وحجيته
١٤٢ ص
(٦٠)
البحث الثاني: في طريق العلم بالاجماع وانقسامه
١٤٣ ص
(٦١)
البحث الثالث: في تحصيل الاجماع بالمعنى الثاني
١٤٤ ص
(٦٢)
البحث الرابع: في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد
١٤٦ ص
(٦٣)
الفصل الثالث: في السنة، وفيه أبحاث:
١٤٨ ص
(٦٤)
البحث الأول: في تعريف السنة
١٤٨ ص
(٦٥)
البحث الثاني: في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع
١٤٩ ص
(٦٦)
البحث الثالث: في شرائط العمل بخبر الواحد في هذا الزمان
١٥٧ ص
(٦٧)
البحث الرابع: طريق معرفة عدالة الراوي، بالنسبة إلى زماننا
١٥٧ ص
(٦٨)
الباب الرابع في الأدلة العقلية، وهي أقسام:
١٥٩ ص
(٦٩)
القسم الأول: ما يستقل بحكمه العقل
١٦٠ ص
(٧٠)
القسم الثاني: استصحاب حال العقل
١٦٧ ص
(٧١)
القسم الثالث: أصالة النفي، وهو البراءة الأصلية
١٦٧ ص
(٧٢)
القسم الرابع: الاخذ بالقدر المتيقن
١٨٧ ص
(٧٣)
القسم الخامس: التمسك بعدم الدليل
١٨٨ ص
(٧٤)
القسم السادس: استصحاب حال الشرع استصحاب الحكم الشرعي
١٨٩ ص
(٧٥)
انقسام الاحكام الشرعية إلى التكليفية والوضعية
١٨٩ ص
(٧٦)
استصحاب الحكم التكليفي
١٩٠ ص
(٧٧)
استصحاب الحكم الوضعي
١٩١ ص
(٧٨)
الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب
١٩٢ ص
(٧٩)
شروط العمل بالاستصحاب
١٩٧ ص
(٨٠)
القسم السابع: التلازم بين الحكمين، ويندرج فيه أمور:
٢٠٨ ص
(٨١)
الامر الأول: مقدمة الواجب
٢٠٨ ص
(٨٢)
الامر الثاني: استلزام الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص
٢١١ ص
(٨٣)
الامر الثالث: المنطوق غير الصريح، وهو أقسام:
٢١٧ ص
(٨٤)
أ - دلالة الاقتضاء
٢١٧ ص
(٨٥)
ب - دلالة التنبيه والايماء
٢١٧ ص
(٨٦)
ج - دلالة الإشارة
٢١٨ ص
(٨٧)
الامر الرابع: المفهوم، وهو قسمان:
٢١٨ ص
(٨٨)
أ - مفهوم الموافقة
٢١٨ ص
(٨٩)
ب - مفهوم المخالفة
٢٢٠ ص
(٩٠)
بسط الكلام في مفهوم الغاية والشرط والصفة
٢٢٢ ص
(٩١)
الامر الخامس: القياس
٢٢٥ ص
(٩٢)
تنقيح المناط
٢٢٧ ص
(٩٣)
الباب الخامس في الاجتهاد والتقليد، وفيه مباحث:
٢٢٩ ص
(٩٤)
البحث الأول: في تعريف الاجتهاد
٢٣٠ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في تجزي الاجتهاد
٢٣١ ص
(٩٦)
البحث الثالث: فيما يحتاج اليه المجتهد من العلوم
٢٣٧ ص
(٩٧)
مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الأصول
٢٣٩ ص
(٩٨)
عودة إلى مبحث حجية ظواهر الكتاب
٢٤٤ ص
(٩٩)
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها
٢٤٨ ص
(١٠٠)
ماله دخل في الاجتهاد - سوى العلوم المتقدمة - بنحو الشرطية أو المكملية
٢٦٧ ص
(١٠١)
توقف الاجتهاد على ملكة رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول، والتحقيق في الملكة المذكورة
٢٧٠ ص
(١٠٢)
وهم وتنبيه: في بيان الحاجة إلى الاجتهاد
٢٧٧ ص
(١٠٣)
البحث الرابع: في التقليد
٢٨٦ ص
(١٠٤)
بسط الكلام في مسألة تقليد الميت
٢٨٦ ص
(١٠٥)
تنبيه: في حكم عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد
٢٩٥ ص
(١٠٦)
الباب السادس في التعادل والتراجيح
٣٠٥ ص
(١٠٧)
التعارض الواقع في الأدلة الشرعية منحصر في أقسام:
٣٠٦ ص
(١٠٨)
الأول: بين الآيتين من الكتاب
٣٠٦ ص
(١٠٩)
الثاني: بين الكتاب والسنة المتواترة
٣٠٦ ص
(١١٠)
الثالث: بين الكتاب والظني من الاخبار
٣٠٧ ص
(١١١)
الرابع: بين الكتاب والاجماع
٣٠٧ ص
(١١٢)
الخامس: بين الكتاب والاستصحاب
٣٠٧ ص
(١١٣)
السادس: بين السنة المتواترة وخبر الواحد
٣٠٧ ص
(١١٤)
السابع: بين السنة المقطوع بها مع مثلها
٣٠٨ ص
(١١٥)
الثامن: بين السنة المقطوع بها والاجماع
٣٠٨ ص
(١١٦)
التاسع: بين السنة المقطوع بها والاستصحاب
٣٠٨ ص
(١١٧)
العاشر: بين الخبرين من أخبار الآحاد
٣٠٨ ص
(١١٨)
بسط الكلام في هذا القسم
٣٠٨ ص
(١١٩)
استعراض الروايات الواردة في هذا الباب
٣٠٩ ص
(١٢٠)
مفاد هذا الروايات
٣١٧ ص
(١٢١)
الحادي عشر: بين خبر الواحد والاجماع
٣٢٠ ص
(١٢٢)
الثاني عشر: بين خبر الواحد والاستصحاب
٣٢٠ ص
(١٢٣)
الثالث عشر: بين الاجماعين
٣٢٠ ص
(١٢٤)
الرابع عشر: بين الاجماع والاستصحاب
٣٢١ ص
(١٢٥)
الخامس عشر: بين الاستصحابين
٣٢٢ ص
(١٢٦)
نهايات النسخ
٣٢٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص

الوافية - الفاضل التوني - الصفحة ٢٢٩ - الباب الخامس في الاجتهاد والتقليد، وفيه مباحث:

الاستدلال في الكتب الفقهية عليه، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر (١)، حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي، كما إذا قيل له عليه السلام: صليت مع النجاسة؟ فيقول عليه السلام: أعد صلاتك، فإنه يعلم منه، أن علة الإعادة هي النجاسة في البدن أو الثوب، ولا مدخلية لخصوص المصلي، أو الصلاة.
الثالث: ما لم يقصد عرفا من الكلام، ولكن يلزم المقصود، نحو قوله تعالى: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * (٢) مع قوله تعالى: * (وفصاله في عامين) * (٣) علم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإن المقصود (٤) في الأولى بيان حق الوالدة وتعبها، وفي الثانية بيان مدة الفصال، فلزم منهما: العلم بأقل مدة الحمل، ويسمى بدلالة الإشارة، وحجيته ظاهرة إذا كان اللازم قطعيا.
والرابع: المفهوم.
وينقسم إلى موافقة ومخالفة، لان حكم غير المذكور: إما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتا، أو لا، والأول الأول، والثاني الثاني.
والأول: يسمى بفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، وضرب له أمثلة.
منها: قوله تعالى: * (فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما) * (٥) فإنه يعلم من حال التأفيف - وهو محل النطق - حال الضرب، وهو غير محل النطق، وهما متفقان في الحرمة.
ومنها: قوله تعالى: * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) * (٦).
ومنها: قوله تعالى: * (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك

(١) نص المحقق الحلي على هذا في: معارج الأصول: ١٨٥.
(٢) الأحقاف / ١٥.
(٣) لقمان / ١٤.
(٤) في ب وط: المراد.
(٥) الاسراء / ٢٣.
(٦) الزلزلة / ٧، ٨.
(٢٢٩)