الوافية
(١)
كلمة الناشر
٤ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٦ ص
(٣)
مع المصنف
٨ ص
(٤)
عنوانه في كتب التراجم والأصول
١٠ ص
(٥)
عصره
١٠ ص
(٦)
موطنه ومدفنه
١١ ص
(٧)
زهده وتقواه، ودوره في تهذيب المجتمع
١٢ ص
(٨)
قصته مع الشاه عباس الصفوي
١٢ ص
(٩)
مكانته العلمية واطراء العلماء إياه
١٤ ص
(١٠)
مصنفاته
١٥ ص
(١١)
ابتكاراته العلمية
١٧ ص
(١٢)
اهتمام المتأخرين بآرائه
١٨ ص
(١٣)
مع الكتاب
٢٣ ص
(١٤)
أهميته وامتيازاته
٢٤ ص
(١٥)
تأريخ تصنيفه
٣٠ ص
(١٦)
تبويبه
٣٠ ص
(١٧)
نسخه
٣٣ ص
(١٨)
شروحه والتعاليق عليه
٣٣ ص
(١٩)
منهج التحقيق
٣٩ ص
(٢٠)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٤٠ ص
(٢١)
نماذج مصورة من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
٤٦ ص
(٢٢)
بداية الكتاب
٥٢ ص
(٢٣)
تقديم
٥٣ ص
(٢٤)
المقدمة وفيها أبحاث:
٥٤ ص
(٢٥)
البحث الأول: في تعريف أصول الفقه
٥٤ ص
(٢٦)
البحث الثاني: في الحقيقة والمجاز، و أقسام الحقيقة
٥٤ ص
(٢٧)
الحقيقة الشرعية
٥٥ ص
(٢٨)
البحث الثالث: تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار
٥٦ ص
(٢٩)
البحث الرابع: في المشتق
٥٧ ص
(٣٠)
الباب الأول في الامر والنهي، وفيه مقصدان:
٦٠ ص
(٣١)
المقصد الأول: في الامر، وفيه مباحث:
٦١ ص
(٣٢)
البحث الأول: في مفاد صيغة الامر
٦١ ص
(٣٣)
تذنيب: في مفاد صيغة الامر الواردة بعد الحظر
٦٨ ص
(٣٤)
البحث الثاني: في دلالة صيغة الامر على الوحدة أو التكرار
٦٩ ص
(٣٥)
تذنيب: الامر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما
٧١ ص
(٣٦)
البحث الثالث: في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي
٧١ ص
(٣٧)
البحث الرابع: في احتياج القضاء إلى أمر مجدد
٧٨ ص
(٣٨)
تذنيب: إن أخل المكلف بالفورية - بناءا على وجوبها - فهل يسقط المأمور به بذلك؟
٨٠ ص
(٣٩)
المقصد الثاني: في النواهي، وفيه مباحث:
٨٣ ص
(٤٠)
البحث الأول: في مدلول صيغة النهي
٨٣ ص
(٤١)
البحث الثاني: في حمل النهي على الدوام
٨٤ ص
(٤٢)
البحث الثالث: في اجتماع الامر والنهي في شيء واحد
٨٤ ص
(٤٣)
البحث الرابع: في دلالة النهي على فساد المنهي عنه
٩٤ ص
(٤٤)
الباب الثاني في العام والخاص، وفيه - أيضا - مقصدان:
١٠٢ ص
(٤٥)
المقصد الأول: في العام، وفيه مباحث:
١٠٣ ص
(٤٦)
البحث الأول: في تعريف العام، و بيان الالفاظ الموضوعة للعموم
١٠٣ ص
(٤٧)
البحث الثاني: ترك الاستفصال هل ينزل منزلة العموم؟
١٠٦ ص
(٤٨)
البحث الثالث: تخصيص حكم العام بمبين لا يسقط حجيته في الباقي
١٠٨ ص
(٤٩)
البحث الرابع: الخطابات الشرعية لا تختص حجيتها بالموجودين في زمن الوحي ولا بالمشافهين بها
١١١ ص
(٥٠)
المقصد الثاني: في الخصوص، وفيه مباحث:
١١٧ ص
(٥١)
البحث الأول: في جواز تخصيص الأكثر
١١٧ ص
(٥٢)
البحث الثاني: في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص
١٢٠ ص
(٥٣)
البحث الثالث: إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر
١٢٥ ص
(٥٤)
حجية مطلق ظواهر الكتاب
١٢٨ ص
(٥٥)
حجية مطلق خبر الواحد
١٣٢ ص
(٥٦)
الباب الثالث في الأدلة الشرعية، وفيه فصول:
١٣٧ ص
(٥٧)
الفصل الأول: في الكتاب
١٣٩ ص
(٥٨)
الفصل الثاني: في الاجماع، وفيه أبحاث:
١٤٢ ص
(٥٩)
البحث الأول: في تعريف الاجماع، وحجيته
١٤٢ ص
(٦٠)
البحث الثاني: في طريق العلم بالاجماع وانقسامه
١٤٣ ص
(٦١)
البحث الثالث: في تحصيل الاجماع بالمعنى الثاني
١٤٤ ص
(٦٢)
البحث الرابع: في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد
١٤٦ ص
(٦٣)
الفصل الثالث: في السنة، وفيه أبحاث:
١٤٨ ص
(٦٤)
البحث الأول: في تعريف السنة
١٤٨ ص
(٦٥)
البحث الثاني: في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع
١٤٩ ص
(٦٦)
البحث الثالث: في شرائط العمل بخبر الواحد في هذا الزمان
١٥٧ ص
(٦٧)
البحث الرابع: طريق معرفة عدالة الراوي، بالنسبة إلى زماننا
١٥٧ ص
(٦٨)
الباب الرابع في الأدلة العقلية، وهي أقسام:
١٥٩ ص
(٦٩)
القسم الأول: ما يستقل بحكمه العقل
١٦٠ ص
(٧٠)
القسم الثاني: استصحاب حال العقل
١٦٧ ص
(٧١)
القسم الثالث: أصالة النفي، وهو البراءة الأصلية
١٦٧ ص
(٧٢)
القسم الرابع: الاخذ بالقدر المتيقن
١٨٧ ص
(٧٣)
القسم الخامس: التمسك بعدم الدليل
١٨٨ ص
(٧٤)
القسم السادس: استصحاب حال الشرع استصحاب الحكم الشرعي
١٨٩ ص
(٧٥)
انقسام الاحكام الشرعية إلى التكليفية والوضعية
١٨٩ ص
(٧٦)
استصحاب الحكم التكليفي
١٩٠ ص
(٧٧)
استصحاب الحكم الوضعي
١٩١ ص
(٧٨)
الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب
١٩٢ ص
(٧٩)
شروط العمل بالاستصحاب
١٩٧ ص
(٨٠)
القسم السابع: التلازم بين الحكمين، ويندرج فيه أمور:
٢٠٨ ص
(٨١)
الامر الأول: مقدمة الواجب
٢٠٨ ص
(٨٢)
الامر الثاني: استلزام الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص
٢١١ ص
(٨٣)
الامر الثالث: المنطوق غير الصريح، وهو أقسام:
٢١٧ ص
(٨٤)
أ - دلالة الاقتضاء
٢١٧ ص
(٨٥)
ب - دلالة التنبيه والايماء
٢١٧ ص
(٨٦)
ج - دلالة الإشارة
٢١٨ ص
(٨٧)
الامر الرابع: المفهوم، وهو قسمان:
٢١٨ ص
(٨٨)
أ - مفهوم الموافقة
٢١٨ ص
(٨٩)
ب - مفهوم المخالفة
٢٢٠ ص
(٩٠)
بسط الكلام في مفهوم الغاية والشرط والصفة
٢٢٢ ص
(٩١)
الامر الخامس: القياس
٢٢٥ ص
(٩٢)
تنقيح المناط
٢٢٧ ص
(٩٣)
الباب الخامس في الاجتهاد والتقليد، وفيه مباحث:
٢٢٩ ص
(٩٤)
البحث الأول: في تعريف الاجتهاد
٢٣٠ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في تجزي الاجتهاد
٢٣١ ص
(٩٦)
البحث الثالث: فيما يحتاج اليه المجتهد من العلوم
٢٣٧ ص
(٩٧)
مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الأصول
٢٣٩ ص
(٩٨)
عودة إلى مبحث حجية ظواهر الكتاب
٢٤٤ ص
(٩٩)
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها
٢٤٨ ص
(١٠٠)
ماله دخل في الاجتهاد - سوى العلوم المتقدمة - بنحو الشرطية أو المكملية
٢٦٧ ص
(١٠١)
توقف الاجتهاد على ملكة رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول، والتحقيق في الملكة المذكورة
٢٧٠ ص
(١٠٢)
وهم وتنبيه: في بيان الحاجة إلى الاجتهاد
٢٧٧ ص
(١٠٣)
البحث الرابع: في التقليد
٢٨٦ ص
(١٠٤)
بسط الكلام في مسألة تقليد الميت
٢٨٦ ص
(١٠٥)
تنبيه: في حكم عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد
٢٩٥ ص
(١٠٦)
الباب السادس في التعادل والتراجيح
٣٠٥ ص
(١٠٧)
التعارض الواقع في الأدلة الشرعية منحصر في أقسام:
٣٠٦ ص
(١٠٨)
الأول: بين الآيتين من الكتاب
٣٠٦ ص
(١٠٩)
الثاني: بين الكتاب والسنة المتواترة
٣٠٦ ص
(١١٠)
الثالث: بين الكتاب والظني من الاخبار
٣٠٧ ص
(١١١)
الرابع: بين الكتاب والاجماع
٣٠٧ ص
(١١٢)
الخامس: بين الكتاب والاستصحاب
٣٠٧ ص
(١١٣)
السادس: بين السنة المتواترة وخبر الواحد
٣٠٧ ص
(١١٤)
السابع: بين السنة المقطوع بها مع مثلها
٣٠٨ ص
(١١٥)
الثامن: بين السنة المقطوع بها والاجماع
٣٠٨ ص
(١١٦)
التاسع: بين السنة المقطوع بها والاستصحاب
٣٠٨ ص
(١١٧)
العاشر: بين الخبرين من أخبار الآحاد
٣٠٨ ص
(١١٨)
بسط الكلام في هذا القسم
٣٠٨ ص
(١١٩)
استعراض الروايات الواردة في هذا الباب
٣٠٩ ص
(١٢٠)
مفاد هذا الروايات
٣١٧ ص
(١٢١)
الحادي عشر: بين خبر الواحد والاجماع
٣٢٠ ص
(١٢٢)
الثاني عشر: بين خبر الواحد والاستصحاب
٣٢٠ ص
(١٢٣)
الثالث عشر: بين الاجماعين
٣٢٠ ص
(١٢٤)
الرابع عشر: بين الاجماع والاستصحاب
٣٢١ ص
(١٢٥)
الخامس عشر: بين الاستصحابين
٣٢٢ ص
(١٢٦)
نهايات النسخ
٣٢٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص

الوافية - الفاضل التوني - الصفحة ١١٢ - البحث الرابع: الخطابات الشرعية لا تختص حجيتها بالموجودين في زمن الوحي ولا بالمشافهين بها

وعكس جمع منهم، والقاضي منهم كالمرتضى (١).
ونقل عن الآمدي: التوقف (٢).
[وقيل: بالتوقف] في الاخبار والوعد والوعيد، دون الأمر والنهي (٣).
والحق: المشهور.
والصيغة الموضوعة (٤) له عند المحققين هي هذه:
(من) و (ما) للشرط والموصول والاستفهام.
و (مهما) و (أينما) للشرط.
و (متى) للزمان.
و (كل) و (جميع)، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية.
والنكرة في سياق النفي ب‍ (لا) أو (ليس) أو (لن) أو (بما) على المشهور.
وألحق البعض: النكرة في سياق الشرط، كأن يقول: (إن ولدت ولدا، فأنت علي كظهر أمي) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا.
وألحق آخر النكرة في سياق الاثبات، إذا كانت للامتنان، نحو: * (فيهما فاكهة ونخل ورمان) * (٥) وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى * (وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به) * (٦).
وآخر: في سياق الامر، نحو: (أعتق رقبه).

(١) (٢) (٣) حكى هذه الأقوال الأسنوي، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الأقوال، وما بين المعقوفين أخذناه من عبارة الأسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه. انظر:
التمهيد: ٢٩٧.
(٤) في ب: المخصوصة.
(٥) الرحمن / ٦٨.
(٦) الأنفال / ١١.
(١١٢)