عدة الأصول (ط.ج)
(١)
الجزء الأول خطبة المؤلف
٩٨ ص
(٢)
[الباب الأول] فصل (1) في ماهية أصول الفقه وانقسامها، وكيفية ترتيب أبوابها
١٠١ ص
(٣)
الخطاب وأقسامه
١٠٢ ص
(٤)
فصل (2) في بيان حقيقة العلم وأقسامه، ومعنى الدلالة، وما يتصرف منها
١٠٦ ص
(٥)
حد العلم - العلوم الضرورية - العلم المكتسب - الظن
١٠٧ ص
(٦)
الشاك - الدلالة - الدال - المستدل عليه - النظر
١١٢ ص
(٧)
العقل - الامارة
١١٧ ص
(٨)
فصل (3) في ذكر أقسام أفعال المكلف
١١٩ ص
(٩)
لفعل الحسن والقبيح
١١٩ ص
(١٠)
فصل (4) في حقيقة الكلام، وبيان أقسامه، وجملة من أحكامه، وترتيب الأسماء
١٢٢ ص
(١١)
الأسامي المفيدة
١٢٥ ص
(١٢)
الحقيقة - الاستعارة
١٣٢ ص
(١٣)
فصل (5) في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى، وصفات النبي (ص)، وصفات الأئمة (ع) حتى يصح معرفة مرادهم
١٣٦ ص
(١٤)
معرفة مراد الرسول بخطابه
١٣٩ ص
(١٥)
فصل (6) في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه
١٤٣ ص
(١٦)
الخطاب العام - اللفظ المشترك
١٤٤ ص
(١٧)
في الحقيقة والمجاز - في الكناية والصريح
١٥٢ ص
(١٨)
الدليل على الحكم
١٥٣ ص
(١٩)
[الباب الثاني] الكلام في الأخبار فصل (1) في حقيقة الخبر، وما به يصير الخبر خبرا، وبيان أقسامه
١٥٦ ص
(٢٠)
في حد الخبر - أقسام الخبر
١٥٧ ص
(٢١)
فصل (2) في أن الأخبار قد يحصل عندها العلم، وكيفية حصوله، وأقسامه ذلك
١٦٢ ص
(٢٢)
العلم بالأخبار
١٦٣ ص
(٢٣)
شروط قبول الأخبار
١٦٨ ص
(٢٤)
في خبر الواحد
١٨٠ ص
(٢٥)
فصل (3) في أن الأخبار المروية ما هو كذب، والطريق الذي يتم به ذلك من المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك
١٨٢ ص
(٢٦)
في أقسام الأخبار
١٨٤ ص
(٢٧)
فصل (4) في ذكر الخبر الواحد، وجملة من القول في أحكامه
١٩٠ ص
(٢٨)
في جواز العمل بالخبر الواحد
١٩٣ ص
(٢٩)
أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد
٢٠١ ص
(٣٠)
ابطال أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد
٢٠١ ص
(٣١)
مذهب المصنف في جواز العمل بالخبر الواحد، وأدلته على ذلك
٢١٩ ص
(٣٢)
فصل (5) في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض، وحكم المراسيل
٢٣٦ ص
(٣٣)
[الباب الثالث] الكلام في الأوامر فصل (1) في ذكر حقيقة الأمر وما به يصير الأمر أمرا
٢٥٠ ص
(٣٤)
فصل (2) في ذكر مقتضى الأمر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف، والخلاف فيه؟
٢٦١ ص
(٣٥)
أدلة المصنف على مذهبه في دلالة الأمر ومقتضاه
٢٦٣ ص
(٣٦)
فصل (3) في حكم الأمر الوارد عقيب الخطر
٢٧٤ ص
(٣٧)
فصل (4) في أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم الا به أم لا؟
٢٧٧ ص
(٣٨)
فصل (5) في أن الأمر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحر
٢٨١ ص
(٣٩)
فصل (6) في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟
٢٨٧ ص
(٤٠)
فصل (7) في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار؟
٢٩٠ ص
(٤١)
فصل (8) في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟
٢٩٦ ص
(٤٢)
فصل (9) في أن الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟
٣٠٠ ص
(٤٣)
فصل (10) في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا أم لا؟
٣٠٣ ص
(٤٤)
فصل (11) في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف وبواو العطف، ما فيه القول فيه؟
٣٠٦ ص
(٤٥)
فصل (12) في ذكر الأمر بالأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه؟
٣١٠ ص
(٤٦)
فصل (13) في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟
٣١٦ ص
(٤٧)
فصل (14) في الأمر الموقت ما حكمه؟
٣٢٤ ص
(٤٨)
فصل (15) في أن الآمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟
٣٣٣ ص
(٤٩)
فصل (16) في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر
٣٣٥ ص
(٥٠)
[الباب الرابع] الكلام في النهي فصل (1) في ذكر حقيقة النهي، وما يقتضيه، وجملة من أحكامه
٣٤٤ ص
(٥١)
فصل (2) في أن النهي يدل على فساد المنهى عنه أم لا؟
٣٤٩ ص
(٥٢)
فصل (3) فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد
٣٥٧ ص
(٥٣)
[الباب الخامس] الكلام في العموم والخصوص فصل (1) في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه
٣٦٠ ص
(٥٤)
فصل (2) في ذكر الكلام على أن العموم له صيغة في اللغة
٣٦٥ ص
(٥٥)
فصل (3) في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك
٣٧٨ ص
(٥٦)
فصل (4) في أن أقل الجمع ما هو؟
٣٨٥ ص
(٥٧)
فصل (5) في معنى قولنا ان العموم مخصوص وان الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص
٣٨٩ ص
(٥٨)
فصل (6) في أن العموم إذا خص كان مجازا، وما به يعلم ذلك، وحصر أدلته
٣٩٣ ص
(٥٩)
فصل (7) في ذكر جمل من أحكام الاستثناء
٤٠٠ ص
(٦٠)
فصل (8) في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟
٤٠٧ ص
(٦١)
فصل (9) في ذكر جملة من أحكام الشرط وتخصيص العموم به
٤١٣ ص
(٦٢)
فصل (10) في ذكر الكلام في المطلق والمفيد
٤١٦ ص
(٦٣)
في أقسام التخصيص
٤٢١ ص
(٦٤)
فصل (11) في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم
٤٢٣ ص
(٦٥)
تخصيص الكتاب بالكتاب
٤٢٦ ص
(٦٦)
تخصيص الكتاب بالسنة
٤٢٧ ص
(٦٧)
تخصيص الكتاب بالاجماع
٤٢٨ ص
(٦٨)
تخصيص الكتاب بأفعال النبي (ص)
٤٢٩ ص
(٦٩)
فصل (12) في ذكر تخصيص العموم باخبار الآحاد
٤٣٠ ص
(٧٠)
فصل (13) في ذكر تخصيص العموم بالقياس
٤٣٩ ص
(٧١)
فصل (14) في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة، وبالعادات، وبقول الراوي
٤٤٧ ص
(٧٢)
فصل (15) في تخصيص الاجماع، وتخصيص قول الرسول (ص)
٤٥٢ ص
(٧٣)
فصل (16) في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه
٤٥٥ ص
(٧٤)
فصل (17) في ذكر ما الحق بالعموم وليس منه، وما اخرج منه وهو منه
٤٦٠ ص
(٧٥)
فصل (18) في ذكر غاية ما يخص به العموم
٤٦٦ ص
(٧٦)
فصل (19) في ذكر ما يخص في الحقيقة، وما يخص في المعنى، وما لا يجوز دخول التخصيص فيه
٤٦٩ ص
(٧٧)
فصل (20) في الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم، لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير
٤٧١ ص
(٧٨)
فصل (21) في جواز تخصيص الأخبار، وأنها تجري مجرى الأوامر في ذلك
٤٧٧ ص
(٧٩)
فصل (22) في ذكر بناء الخاص على العام، وحكم العمومين إذا تعارضا
٤٨٠ ص
(٨٠)
[الباب السادس] الكلام في البيان والمجمل فصل (1) في ذكر حقيقة البيان والمجمل، وماهية النص، وغير ذلك
٤٨٨ ص
(٨١)
فصل (2) في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج
٤٩٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة ١ ص
مقدمة ١٠ ص
مقدمة ١١ ص
مقدمة ١٢ ص
مقدمة ١٣ ص
مقدمة ١٤ ص
مقدمة ١٥ ص
مقدمة ١٦ ص
مقدمة ١٧ ص
مقدمة ١٨ ص
مقدمة ١٩ ص
مقدمة ٢٠ ص
مقدمة ٢١ ص
مقدمة ٢٢ ص
مقدمة ٢٣ ص
مقدمة ٢٤ ص
مقدمة ٢٥ ص
مقدمة ٢٦ ص
مقدمة ٢٧ ص
مقدمة ٢٨ ص
مقدمة ٢٩ ص
مقدمة ٣٠ ص
مقدمة ٣١ ص
مقدمة ٣٢ ص
مقدمة ٣٣ ص
مقدمة ٣٤ ص
مقدمة ٣٥ ص
مقدمة ٣٦ ص
مقدمة ٣٧ ص
مقدمة ٣٨ ص
مقدمة ٣٩ ص
مقدمة ٤ ص
مقدمة ٤٠ ص
مقدمة ٤١ ص
مقدمة ٤٢ ص
مقدمة ٤٣ ص
مقدمة ٤٤ ص
مقدمة ٤٥ ص
مقدمة ٤٦ ص
مقدمة ٤٧ ص
مقدمة ٤٩ ص
مقدمة ٥ ص
مقدمة ٥٠ ص
مقدمة ٥١ ص
مقدمة ٥٢ ص
مقدمة ٥٣ ص
مقدمة ٥٤ ص
مقدمة ٥٥ ص
مقدمة ٥٦ ص
مقدمة ٥٧ ص
مقدمة ٥٨ ص
مقدمة ٥٩ ص
مقدمة ٦ ص
مقدمة ٦٠ ص
مقدمة ٦١ ص
مقدمة ٦٢ ص
مقدمة ٦٣ ص
مقدمة ٦٤ ص
مقدمة ٦٥ ص
مقدمة ٦٦ ص
مقدمة ٦٧ ص
مقدمة ٦٨ ص
مقدمة ٦٩ ص
مقدمة ٧ ص
مقدمة ٧٠ ص
مقدمة ٧١ ص
مقدمة ٧٢ ص
مقدمة ٧٣ ص
مقدمة ٧٤ ص
مقدمة ٧٥ ص
مقدمة ٧٦ ص
مقدمة ٧٧ ص
مقدمة ٧٨ ص
مقدمة ٧٩ ص
مقدمة ٨٠ ص
مقدمة ٨١ ص
مقدمة ٨٢ ص
مقدمة ٨٣ ص
مقدمة ٨٤ ص
مقدمة ٨٥ ص
مقدمة ٨٧ ص
مقدمة ٨٨ ص
مقدمة ٨٩ ص
مقدمة ٩ ص
مقدمة ٩٠ ص
مقدمة ٩١ ص
مقدمة ٩٢ ص
مقدمة ٩٣ ص
مقدمة ٩٤ ص
مقدمة ٩٥ ص
مقدمة ٩٦ ص
مقدمة ٩٧ ص
مقدمة ٩٨ ص

عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٠١ - فصل (9) في أن الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟

ومنها: قوله تعالى: ﴿إذ دخلوا على داود﴾ (١) وانما أراد به الخصمين.
والجواب عن ذلك من وجهين أحدهما: ان ذلك مجاز وكلامنا في الحقيقة وجرى ذلك مجرى قولنا: ﴿انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون﴾ (٢) ونحو قوله: ﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾ (٣) ولا خلاف ان لفظ الجماعة في الواحد مجاز فلو لزم ما قالوه للزم أن يكون ذلك حقيقة في الواحد وللزم في قوله: ﴿وهل اتاك نبؤ الخصم إذ تسوروا المحراب﴾ (٤) لان لفظ (الخصم) لفظ الواحد ومع ذلك قد أخبر عنه بلفظ الجمع وذلك مجاز بلا خلاف.
والوجه الثاني: ان قوله: (وكنا لحكمهم شاهدين) أراد به داود وسليمان والمحكوم عليه والخصم وهم جماعة فلأجل ذلك أخبر عنهم بلفظ الجمع.
وكذلك قالوا في قوله تعالى: ﴿خصمان بغى بعضنا على بعض﴾ (٥) انه أراد به جنس الخصمين لان لفظ (الخصم) لفظ المصدر ويقع على الواحد والجماعة والذكر والأنثى على حد واحد لأنهم يقولون: (رجل خصم) و (رجال خصم) و (امرأة خصم) و (نساء خصم) كل ذلك بلفظ واحد.
وإذا ثبت ذلك كان قوله (خصمان) لا يختص بالاثنين دون ما زاد عليهما فلأجل ذلك أخبر عنهما بلفظ الجماعة.
وقووا ذلك بان قالوا: قال في أول الآية: (وهل اتاك نبؤ الخصم إذا تسوروا المحراب) فأخبر عن (الخصم) بكناية الجماعة فعلم بذلك انه أراد الجنس دون الواحد.
وعلى الوجهين جميعا سقط التعلق بالآيات.

(٣٠١)