غريب الحديث في بحارالأنوار - حسین حسينی البيرجندی - الصفحة ٣٥٧
.* وعن أبي عبداللّه عليه السلام : «إذا قام قائمنا ... فعند ذلك يرتاب المُبْطِلون ويضمحِلّ المُحِلُّون» : ٥٣ / ٩٧ . يقال : رجل مُحِلٌّ . مُنْتَهِك للحرام ، أو لا يرى للشهر الحرام حُرمة (المجلسي : ٥٣ / ٩٧) .
.* ومنه عن أميرالمؤمنين٧ لبعض عمّاله : «أقْبِلْ إلينا لعلّك تَلْقى معنا هذا العدوَّ المُحِلَّ» : ٣٢ / ٤٠٠ .
.* وعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «مَن عزّى حَزينا كُسِي في الموقف حُلّة يُحْبَرُ بها» : ٧٩ / ١١١ . الحُلّة : واحدة الحُلَل ؛ وهي بُرود اليمن ، ولا تُسَمّى حُلَّة إلاّ أن تكون ثوبَين من جنس واحد (النهاية) .
.* ومنه عن أميرالمؤمنين عليه السلام في صفة الطاووس «إن ضاهَيْتَه بالملابس فهو كَمَوْشِيِّ الحُلَل» : ٦٢ / ٣١ والمَوْشِيّ ـ كمرميّ ـ : المُنَقَّش .
.* وعن جعفر الصادق عليه السلام : «إذا أصاب الحلالُ صيدا في الحَرَم» : ٩٦ / ١٦٦ . يقال : حَلّ المُحْرِم يَحِلّ حَلالاً وحِلاًّ ، وأحَلَّ يُحِلّ إحْلالاً : إذا حَلَّ له ما يَحْرُم عليه من مَحْظورات الحجّ . ورجُلٌ حِلٌّ من الإحْرام ؛ أي حَلال . والحَلال : ضِدّ الحرام . ورجُلٌ حَلال ؛ أي غير مُحْرِم ولا مُتلبِّس بأسباب الحجّ . وأحَلَّ الرَّجل : إذا خرج إلى الحِلّ عن الحَرم . وأحَلّ إذا دخل في شُهور الحِلّ (النهاية) .
.* ومنه الحديث : «إذا مات المُحرم فلْيُغسَّل وليكفّن كما يُغسّل الحَلال» : ٧٨ / ٣١٩ .
.* وعن النبيّ صلى الله عليه و آله «أ نّه نهى أن يد ٧٣ / ٦٩ . حَلِيْلَة الرجل : امرأته ، والرجل حلِيلُها ؛ لأ نّها تَحُلّ معه ، ويَحُلّ معها . وقيل : لأنّ كلّ واحد منهما يَحِلّ للآخر (النهاية) .
.* ومنه في الصلاة على الزهراء عليهاالسلام : «اللهمّ وكما جعلتها اُم أئمّة الهدى ، وحَلِيْلَة صاحب اللواء» : ٩١ / ٧٤ .
.* وروي في الصلاة : «أنّ تَحْريمها التكبير ، وتَحْلِيلها التَّسْليم» : ٨١ / ٢٠٧ . أي صار المُصَلّي بالتَسْليم يَحِلّ له ما حَرُم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفْعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفْعالها ، كما يَحِلّ للمُحْرِم بالحجّ عند الفراغ منه ما كان حراما عليه (النهاية) .