حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٥٠٩
باب أحكام المماليك
آخر الباب : فيه دليل على أنّ التحليل من باب الملك «م د» . [ قوله : ] فولد منه فهو حرّ ، قال : فيملك ولده (ص٢٩٠ ، ح٢٢) خ ل [ والمصدر ] : فإن كان فعل فهو حرّ ، قلت : فيملك .
باب [ طلاق ] التي لم تبلغ المحيض
[ قوله : في رواية جميل ... الخ (ص٣٣١ ، ح٤) ] قلت : تفسير جميل موافق لرأي العامة ، وربما يكون هذا الحديث من باب التقية ، وله تفسير آخر ، والحقّ أنّ العمل بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام[ في ح٦ ]متعيّن ؛ لمخالفتها لمذاهب العامّة وموافقتها لروايات كثيرة ، واللّه أعلم «ام ن» .
باب الظهار
[ قوله : فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفّر لزمته كفارة اُخرى (ص٣٤٣ ، ذيل ح٧ ] يعني : تتكرّر الكفّارة مرّة بعد مرّة بتعدد الجماع مرّة بعد مرّة «١٢» . معناه : كلّما جامع قبل الكفّارة لزمته كفّارة اُخرى ، فلو جامع مرّات كذلك لزمته كفّارات .
[ باب ] النوادر ، بعد باب حكم العنّين
قوله : في آخر درجة منه (ص٣٦٠ ، ح١) أي شهر شعبان أو الشهر مطلقاً .
باب دية جوارح الإنسان
قوله : التيزاني (ج٤ ، ص٦٠ ، ح١) [ هو محمّد ] بن عبداللّه ، وهو لغوي مشهور . * * * / ٨٣ / سيأتي أنّ ديتها أربعون ديناراً ، فلا تغفل ! ما تقدم ربما ينافي ذلك ، ولعلّ المراد بالكفّ مجموع اُصول الخمسة ، وهذا اُصول الأربعة .