حاشية من لا يحضره الفقيه

حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٥٠٦

الشروط التي تقع بين المسلمين في غير حضور حاكم الشريعة ، وليس كذلك بالإجماع «ام ن» . قوله : وحلّ الأجل ولم يحلّ تمامه ... الخ (ص١٢٩ ، ذيل ح٢) يعني : انقضت المدّة ولم يجئ بالباقي ، فعلى العدل أن يشهد على القابض يعني المشتري ، وإن أمره بالردّ على البائع كان أولى ، وإنّما قال : أولى ؛ لأنّه لم يجب إلاّ بالطلب «ام ن» . قوله : وإن ذكر في الاتفاق بينهما غير ذلك ... الخ (ص١٢٩ ، ذيل ح٢) كأن يقال : إن جاء بنصف الثمن فترد عليه ربع المبيع ، وعلى هذا القياس ، كما في المكاتب المطلق «ام ن» .

باب البيوع

قوله : بسعر واحد ... الخ (ص١٢٩ ، ح٤) ينبغي تقييده بما إذا سمّاه باسم الجنس الذي هو خير «ام ن» . قوله : غير صاع المصر [١] (ص١٣٠ ، ح٦) أي إلاّ أن يبيّنه . قوله : هذا ما يكره من بيع الطعام (ص١٣١ ، ح١١) الكراهة في كلامهم بمعنى الحرمة ، والمراد أنّ البيع اللازم لا ينعقد مجازفةً . وأمّا الإباحة المعوّضة فتصحّ مجازفة ، وللطرفين الرجوع مادامت العين باقية ، وكذلك المصالحة مجازفةً تصحّ . وأمّا بيع المعاطاة المتعارف بين الناس فهو من قبيل الإباحة المعوّضة ، بل القرائن العادية تدلّ على أنّه من قبيل الهبة المعوّضة بذلك على ذلك ، إذا تأمّلت في الفرق الواقع بين إرسال الهدية إلى أحد وبين وضع الطعام عند الضيف ؛ فإنّ بيع المعاطاة من قبيل الأوّل لا من قبيل الثاني . واللّه أعلم بحقائق أحكامه «ام ن» . قوله : ولكن لا تبعه حتّى تكيله (ص١٣١ ، ح١٢) يعني : لا يجوز لك أن تقول : هذا عشرون كيلةً ـ تبيعه كلّ كيلة بكذا ـ إلاّ بعد علمك بذلك «ام ن» .


[١] في النسخة : «غير صالح الحصر» .[٢] الكافي ، ج٥ ، ص٢٠٦ (ح١) .[٣] الظاهر أنّها عُلقت على الحديث ٦٤ .