حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٥٠٥
باب التجارة
قوله : وإن خفت ... الخ (ص١٢١ ، ح١٧) لأنّه نوع من الذلّة ، وهي محرّمة «ام ن» . قوله : فنوى ... الخ (ص١٢٣ ، ح٣٠) يعني : لا تنوِ حصول اليقين بأن تأخذ لنفسك وافياً ؛ لأنّه لا يحصل لك اليقين عادةً إلاّ إذا أخذت راجحاً ، ولا تنوِ حصول اليقين بأن تعطي غير زائد ؛ لأنّه لا يحصل عادةً إلاّ إذا أعطيت ناقصاً ، فينبغي أن تكتفي بالظن في البابين «ام ن» . قوله : أليس تحرّى [١] الوفاء ... الخ (ص١٢٣ ، ح٣٣) إن كانت العلّة في وجود الفضل أنّ الرجل المأخوذ منه نوى وقت الوزن حصول اليقين له بالوفاء ، فقد أحلّ الفضل لك ، وإن كانت العلّة فيه السهو فلا «ام ن» .
باب الدعاء [ عند شراء الحيوان ]
قوله : إذا اشتريت جارية ... الخ (ص١٢٦ ، ح٢) المراد : إذا أردت شراء جارية أو دابّة ، كقوله تعالى : « إِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّه ِ » [٢] «ام ن» .
باب الشرط والخيار في البيع
قال الشافعي وأحمد : لكلّ من المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرّقا أو يتغايرا ، فعندها يجب البيع بأحد الأمرين .
باب حكم القبالة
قوله : لا تحمل على الأحكام ... الخ (ص١٢٨ ، ذيل ح٢) . يعني : الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء والإفتاء إلى الإمام أو / ٨١ / نائبه على العموم أو الخصوص ؛ بل يكفي فيها أن تكون على يد رجل عدل ؛ لأنّها لو احتاجت إليها مثل القضاء والإفتاء لبطلت
[١] في هامش النسخة : «خ ل : تزن . كذا في نسخة صحيحة زين الدين ، أي ترد الزيادة . شيخ حسن» .[٢] سورة النحل ، الآية ٩٨ .