حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٥٠٢
المذكورة «ام ن» . قوله : وإن أراد أن يستحيل [١] ذلك ... الخ (ص٨١ ، ح١٢) بعدما أفاد عليه السلام أنّه لا يجوز ترك الإخبار ، يفيد أنّ بعد الإخبار ورضى السيّد لا ينعقد الشراء إلاّ بالزيادة ، وللزيادة فائدة اُخرى وهي أن يكون ولاؤه للمشتري ، وهذا من غرائب الفتاوى ، وفي أمثال ذلك تنبيه للبيب على انحصار مدارك الأحكام الإلهيّة في النص الصريح «ام ن» .
باب الحريّة
قوله : رجل أقرّ أنّه عبد (ص٨٤ ، ح٢) كأنّ المراد أنّه أقرّ فاشتراه رجل ثمّ أنكر ، ومن المعلوم أنّ سكوته عند بيعه إقرار ، والمال هنا ثمنه ، وكأنّ المراد أنّه إذا قامت البيّنة على أنّه حرّ يردّ الثمن على المشتري ؛ لأنّه أبلغه بالإقرار «ام ن» . آخر الباب [ قوله : ولست أعلم أين هو ... الخ (ص٨٦ ، ح١٢) ] فهرست : جواز عتق العبد المفقود . العمل بالاستصحاب في حياة الغائب ، ومن المعلوم أنّ الحياة ليست من الأحكام الشرعية ؛ لانحصارها في الخمسة والوضعيّ .
باب ما جاء في ولد الزنا
[ قوله : جار بيت زنت ... الخ (ص٨٦ ، ح٢) ] فهرست : ولد الجارية من الزنا مملوك صاحب الجارية .
[ باب الإباق ]
[ قوله : في عنقه راية (ص٨٧ ، ح٣) ] في القاموس / ٧٩ / : الراية : القلادة التي توضع في عنق الغلام الآبق [٢] ، فتدبر . * * *
[١] في المصدر : «يستحل» .[٢] القاموس ، ج٤ ، ص٤٨٨ .