حاشية من لا يحضره الفقيه

حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٩٥

وحاله مشهور ، وعمر بن حنظلة لم يوثقه الأصحاب ؛ ولكن والدي رحمه اللهوثّقه في دراية الحديث [١] ، فربّما يكون الحديث من الصحيح على خلاف ما اشتهر من أنّه من المقبول ، فليتدبر . «شيخ حسن [ صاحب المعالم ] . [ قوله : إذا كان كذلك فأرجه ... الخ (ص٦ ، ح٢) ] يدلّ على أنّ الحكم عند التعارض بين الخبرين من كلّ وجه هو الوقوف والإرجاء ، لا التخيير كما يقال .

[ باب آداب القضاء ]

[ قوله : ورُدّ اليمين على المدّعي مع بيّنته (ص٨ ، ح١٠) ] كأنّه محمول على صورة يحتاج المدّعي إلى اليمين مع البيّنة ، فتأمّل .

باب الصلح [٢]

/ ٧٥ / قوله : البيّنة على المدّعي ... الخ (ص٢٠ ، ح١) أقول : فقهاء الخاصّة والعامّة فسّروا المدّعي بتفاسير مختلفة ، ونقضوها بنقوض واردة ، وسنح لي من كلام أصحاب العصمة عليهم السلام أنّ مراده صلى الله عليه و آله مِن المدّعيمَن يكون في مقام إثبات قضيّة على غيره ، ومن المدّعى عليه المانع ، وهذا هو المعنى المتعارف بين الناس ، وفي كتب آداب البحث ، وبحمد اللّه لا يرد عليه نقض أصلاً ؛ لأنّه مستفاد من العيون الصافية صلوات اللّه عليهم «ام ن» . [ قوله : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما (ص٢١ ، ح٢) ] صحيح يدلّ على عدم الاحتياج في نقل الملك إلى لفظ خاص ، وأنّه يكفي التراضي وطيب النفس مع مطلق اللفظ ، لا يخفى ما فيه ، فتأمّل . استدلّ بعض مشايخنا المعاصرين [٣] على جواز الصلح على المجهول بهذه


[١] الكافي ، ج١ ، ص٦٧ (ح١٠) و ج٧ ، ص١٢ (ح٥) .[٢] الرعاية في علم الدراية ، ص١٣١ ؛ وانظر منتقى الجمان ، ج١ ، ص١٩ .[٣] في النسخة : «باب الحبس بتوجه الأحكام» ، وكتب : «باب الصلح» بعد هذه الحاشية .[٤] في هامش النسخة : «سيّد محمّد» [ صاحب المدارك ] .[٥] في النسخة : «الإبراء» .