حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٨٣
باب الصوم للرؤية
قوله : عدل من المسلمين (ص٧٧ ح٤) يمكن أن يكون المراد منه الإمام المفترض الطاعة ، أو من يكون ثقة يمتنع عليه الكذب عادة ؛ فإنّ [١] خبرهما ممّا يفيد القطع ، ويمكن حمله على العدلين «ام ن» . قوله : إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ... الخ (ص٧٨ ، ح٩) يناسب هذا الحديث دلالة تجاوب أصوات الديك على دخول وقت الصلاة ، ولا ينافي هذا الحديث قولهم عليهم السلام : العمل على الرؤية [٢] : لأنّ المراد منه في الليلة الأوّل ، ومن المعلوم أنّه لا مانع من أن تكون هذه دلالة قطعيّة على ليلتين ، كما في تجاوب أصوات الديك «ام ن» . قوله : وصم يوم الستين (ص٧٨ ، ح١١) يعني بنيّة شعبان «ام ن» . قوله : وصم يوم الخامس (ص٧٨ ، ح١٢) يعني بنيّة شعبان «ام ن» .
باب صوم يوم الشك [٣]
قوله : هذا حديث غريب لا أعرفه إلاّ من طريق عبدالعظيم (ص٨٠ ، ذيل ح٨) أقول : مضمون هذا الحديث متواتر عنهم عليهم السلام ، وكأن مراد المصنّف أنّ الرؤية قسمان : قسم يفيد اليقين ، وقسم يفيد الظنّ ، والذي يفيد اليقين يتعيّن العمل به ، ولك أن تقول : مراده عليه السلام أنّه لا يعتمد على القسم الذي يفيد ظنّاً «ام ن» .
باب ما يجب على الناس ... الخ
أقول : المصنّف ـ رحمه اللّه تعالى ـ ذكر في هذا الباب حكم ثلاث صور : أحدها قيام البيّنة على رؤية هلال رمضان ، وثانيها قيامها بعد الزوال على رؤية هلال شوّال من
[١] في النسخة : «فإنّه» .[٢] اُنظر وسائل الشيعة ، ج١٠ ، ص٢٨ (كتاب الصوم ، ب٦ ، ح٩) .[٣] بدل هذا العنوان في النسخة : «باب الرجل يسلم» . والصواب ما أثبت .