حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٧٧
پ العشاء الآخرة؟ قال : نعم ، إنّهما بركعة ، مَن صلاّهما ثمّ حدث به حدث ، مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر الليل ، فقلت : هل صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله هاتين الركعتين ؟ قال : لا . قلت : ولِمَ ؟ قال : لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه الليلة أو لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلّهما وأمر بهما [١] . والعجب كلّ العجب من جمعٍ من متأخري أصحابنا حيث أفتوا بسقوط الوتيرة في السفر ، مستدلّين بأنّ كلّ صلاة تقصر تسقط نافلتها في السفر «ام ن» .
[ باب صلاة الخوف ... ]
آخر الباب (ص٢٩٦ ، ح١٥) هذا الحديث مرويّ في يب [٢] ، وفيه تصريح بإرسال ابن المغيرة له عن الصادق عليه السلام ، مضافاً / ٦٥ / إلى ما هو المعروف من جهة الطبقة حيث إنّ ابن المغيرة لم يذكر [ ه ]أصحابُ الرجال ، إلاّ أنّه يروي عن الكاظم عليه السلام ورواه الكلينيّ عن ابن المغيرة أيضاً ، قال : سمعت بعض أصحابنا يذكرون أنّ أقلّ ... الخ [٣] .
[ باب ثواب صلاة الليل ]
[قوله : بلا رفث (ص٣٠٠ ، ح١٣) ] المراد بالرفَث هنا الفحش من القول ؛ لأنّه أحد معانيه ، كما صرّح به الجوهري [٤] . قوله : ومن صلّى ليلة تامة (ص٣٠١ ، ح١٥) أقول : يفهم من هذا أنّ المراد عُشر ليلة واحدة ، أو تسع ليلة واحدة وهكذا الخ ، لكن بشرط أن لا يقع منه ما يحبطه ، كأن يترك بعد ذلك النوافل المرتبة بعضها أو كلّها «ام ن» .
[١] علل الشرائع ، ص٣٣٠ (باب ٢٧ ، ح١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج٣١ ، ص١٧٤ (باب١٣ ج٤/٣٨٧) .[٣] الكافي ، ج٣ ، ص٤٥٨ (ح٣) .[٤] الصحاح ، ج١ ، ص٢٨٣ .