حاشية من لا يحضره الفقيه

حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٧٦

القيود ، واللّه أعلم «ام ن» . قوله : يوم وليلة (ص٢٨٧ ، ح٤٠) يعني أحدهما ، لا يوم بليله «ام ن» . قوله : ليس عليها قضاء (ص٢٨٧ ، ح٤٢) ربّما كانت العلّة فيه أنّ امرأة جاهلة مسافرة فعلت ذلك فلا يسري إلى غيرها «ام ن» . قوله : أن يكون له بها منزل يقيم / ٦٤ / فيه ستّة أشهر (ص٢٨٨ ، ح٤٥) أقول : جمع من المتأخرين فهموا من هذا الحديث ونظائره أنّه إذا قام فيه ستّة أشهر ـ ولو لم تكن متوالية ـ ثبت عليه هذا الحكم ، والذي سنح لي في حلّ هذا الباب أنّ جماعة من الناس من عادتهم أنّهم كلّ سنة يستوطنون أيّام الحرّ في بعض أملاكهم الباردة ، ويستوطنون في أيّام البرد في بعض أملاكهم الحارّة ، وإنّ هذا الحديث ونظائره وردت فيهم ، وصيغة المضارع وعادة الناس شاهدان على ذلك «ام ن» . قوله : تجاوز الوقت فليقصّر (ص٢٨٨ ، ح٤٩) المراد به الحدّ المعين ، يعني : تجاوز عن حدّ الحضور إلى حدّ السفر ، يعني : بلغ بريداً «ام ن» .

باب العلّه التي من أجلها لا يقصر المصلّي ... الخ

قوله : إلاّ المغرب والغداة (ص٢٨٩ ، ح١) كأنّ العلّة في ذلك أنّ وقتهما أضيق من وقت الظهر والعصر والعشاء «ام ن» .

[ باب علّة التقصير في السفر ]

قوله : وإنّما صارت العتمة مقصورة ... الخ (ص٢٩٠ ، ح١) أقول : يفهم من حديث مذكور في العلل علةٌ اُخرى ، ولا منافاة لجواز تعدّد العلل حيث قال في باب العلّة التي من أجلها كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله لا يصلّي الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة ويأمر بهما : حدّثنا علي بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبداللّه ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر . قال : قلت : تعني الركعتين بعد