حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٦٢
فحكمهنّ حكم الإماء يجوز النظر إليهنّ ، وأمّا النظر إلى فروجهنّ فغير جائز ، كما لا يجوز النظر إلى فرج جارية الغير ، والأحاديث [١] الصريحة في صحّة نكاح الكفّار الناطقة بأنّ أولادهم أولاد الحلال يوضح ما ذكرناه «ام ن» . قوله : نِعْمَ البيت الحمام ... الخ (ص٦٣ ، ح١٣) لا تناقض بين الحكمين ؛ لأنّ أحدهما ورد في جماعة يدخلون فيه بغير مئزر ، والآخر ورد في جماعة يدخلون فيه بمئزر «ام ن» . [ قوله : ] فبعث عمّي إلى كرباسه (ص٦٦ ، ح٢٨) نسخة بدل : أبي [ بدل «عمّي» ] . [ قوله : ] المرّة (ص٧٢ ، ح٧٥) المراد بها ما يشمل الصفراء والسوداء «ام ن» .
باب غسل الميّت
قوله : أعقل ما يكون ... الخ (ص٧٨ ، ح٤) كأنّه ناظر إلى الحديث الدالّ على أنّه يوم تصل الروح إلى الحنجرة تعرفون أنّكم كنتم على أمر عظيم ، أي اعتقاد حسن ، فالأعقل بمعنى أدرك بعواقب أمره «ام ن» . آخر باب غسل الميّت قوله : يبدأ بالنمط ... الخ (ص٨٧ باب المس ح١) أقول : المراد بالنمط الفراش ، ونفهم من كلامه اللفافتان والقميص ، وهو الصحيح ؛ لأنّ المستفاد من الروايات وجوب أحد الأمرين : ثلاثة لفائف ، أو لفّافتين وقميص ، وأمّا الخرقة التي تحفظ القطن والتي يشدّ بها الفخذان ، والعمامة في الرجل والمقنعة ، والتي يشدّ بها الثديان في المرأة ، فليست من الكفن ، بل هي مستحبّات خارجة عن الكفن الواجب «ام ن» . قوله : ويكتب على إزاره ... الخ (ص٨٧ ، ح١) والمتأخّرون من أصحابنا زادوا على ذلك الإقرارَ بالنبيّ والأئمّة وغير ذلك ، ونِعْمَ ما فعلوا ، وفعل بعضٌ (؟) وكلام الصاحب عليه السلام يؤيّدهم ، وما ذكره المصنّف إنّما هو فعل الصادق عليه السلام في كفن ولده
[١] وسائل الشيعة ، ج٢٨ ، ص١٧٣ (كتاب الحدود ، أبواب حد القذف ، ب١ ، ح١ ـ ٤) ؛ مستدرك الوسائل ، ج١٨ ، ص٨٩ (باب ١ من أبواب حد القذف ، ح٤ ـ ٧) .