حاشية من لا يحضره الفقيه

حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٥٧

[ باب صفة الوضوء ]

قوله : هذا إذا كانت الكفّ طاهرة (ص٢٤ ، ح١) فيه دلالة على تنجيس الماء بكلّ نجاسة ترد عليه «ام ن» .

باب صفة الوضوء [ أي وضوء أميرالمؤمنين عليه السلام ]

قوله : ولم يستبطن الشراكين الخ (ص٢٧ ، ح٣) صريح في أنّ الاستبطان معفوٌ عنه للابس النعل «ام ن» . قوله عليه السلام : أحي قلبي بالإيمان (ص٢٧ ، ح٤) صريح في أنّ الإيمان موهبي ، كما وقع التصريح به في أحاديث اُخر «ام ن» .

باب حدّ الوضوء

قوله : وقد روي أنّه يعيد على يساره (ص٢٩ ، ح٣) أقول : الرواية الأخيرة نحملها على الوجوب ، والرواية المتقدّمة نحملها على الاستحباب ؛ فإنّ غسل اليمنى الواقع بعد غسل اليسرى غير موافق لما أمر به الشارع . يؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأحاديث من أنّه إذا أردت غسل رجلك للنظافة فاغسلها قبل المسح ؛ ليكون مسح الرجلين آخر وضوئك [١] «ام ن» . من المعلوم اشتراك المرّة الثانية والثالثة في عدم الأجر وفي البدعة ، وجوابه أنّه يمكن أن يقصد بالثانية تحصيل اليقين باستيعاب الغسل كلّ الموضع ، بخلاف الثالثة عادةً ، و وجه عدم الإجزاء أنّ هذا اليقين غير مطلوب بل يكفي الظنّ «ام ن» .

باب السواك

قوله : إن أحفى ... الخ (ص٣٢ ، ح١) كلاهما صيغة المتكلّم وحده ، من باب علم يعلم «ام ن» .


[١] اُنظر وسائل الشيعة ، ج١ ص٤٢٠ (ب٢٥ ، ح١٢) .