حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٥٦
في أحاديث الاستنجاء ، وإنّما هو مذكور في تطهير الثوب ، فكأنّه مأخوذ من بعض الاُصول ، وهو من كلام صاحب الأصل ، ذكره احتياطاً لما رأى في الحديث إجمالاً ، والحقّ ما ذكرناه يشهد به من تتبّع أحاديث الاستنجاء ، وتفكّر في ما ذكرناه من الحديثين «ام ن» .
باب أقسام [١] الصلاة
أي باب أجزاء الصلاة . توضيح المقام : أنّهم عليهم السلام عدّوا الطهور من أركان الصلاة مجازا ؛ تنبيهاً على مزيد مدخليّته فيها «ام ن» .
[ باب فرائض الصلاة ]
قوله : والسجود والدعاء (ص٢٣) شامل لكلّ ما يتلفّظ به في الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام «ام ن» .
[ باب مقدار الماء للوضوء والغسل ]
قوله : ما يسرّني [٢] بذلك مال كثير (ص٢٣ ، ح١٣) وهذه عبارة متداولة في ألسنة العرب ، وقد وجدت في مواضع : منها كتاب النكاح من الكافي [٣] ، ورأيت في هذا الموضع نسخاً كثيرة غير سديدة ، والصواب ما أضبطناه ، والباء في «بذلك» باء العوض ، / ٥١ / أي لا يسرّني في مقابلة ذلك مال كثير «ام ن» .
[١] في هامش النسخة : نسخة بدل : «أجزاء» .[٢] في المصدر المطبوع : ما يسوءني .[٣] الكافي ، ج٢ ، ص١١٠ (باب كظم الغيظ ، ح١٠) و ج٥ ، ص٤٨٠ (باب الرجل يزوّج عبده أمته ، ح٤) ؛ بحار الأنوار ، ج٦ ، ص٥١ (ح٢) و ج٢٢ ، ص٤١٠ (ح٢٧) و ج٧١ ، ص٤١٢ (ح٢٨) .