حاشية من لا يحضره الفقيه

حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٥٠٧

قوله : فكرهه (ص١٣٤ ، ح٢٥) الظاهر الحرمة ، كما جرت به عادتهم عليهم السلام إرادة الحرمة من الكراهة «ام ن» . قوله : أو المروزي أو القوهي (ص١٣٥ ، ح٢٨) نسخة : أو التقهي [ ظ ] أو التوهي ، كلاهما بدل القوهي . [ قوله : روى عن عمر بن يزيد قال : بعث بالمدينة ... الخ (ص١٣٦ ، ح٣٢) ] في الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة ، فباع عمر جراباً هرويّاً ، كلّ ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه واقتسموه ، فوجدوا ثوباً فيه عيب ، فردّوه ، فقال لهم عمر : اُعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، فقالوا : لا ، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر عمر ذلك لأبي عبداللّه عليه السلام فقال : يلزمه ذلك [١] . * * * / ٨٢ / فهرست : صريح في جواز البيع بصيغة المضارع [٢] . [ قوله : إلاّ أن يكون شيئاً تشتريه من العمّال (ص١٤٣ ، ح٧١) ] يجوز شراء السرقة المعلومة إذا كانت تحت يد العمّال .

[ باب المضاربة ]

قوله : من ضمّن تاجراً ... الخ (ص١٢٢ ، ح٢) يعني : أعطاه مضاربة ، ثمّ ضمّنه ، فصار ديناً وبطلت المضاربة «ام ن» . [ قوله : قل له : فليردّها عليه ، فإنّه لا يحلّ له ... الخ (ص١٤٦ ، ح١٤) ]تصريح بأنّ العبد يملك في بعض الصور ، ومع ذلك لا يجب عليه الزكاة .


[١] الكافي ، ج٥ ، ص٢٠٦ (ح١) .[٢] الظاهر أنّها عُلقت على الحديث ٦٤ .