حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٥٠٠
باب الحكم في نفش الغنم
داود وسليمان كانا يتناظران في تعيين حكم اللّه «فهرست» .
باب حكم الحريم
قوله : يكون بين البئرين ... الخ (ص٥٨ ، ح٨) في هذا الباب احتمالان : أحدهما أن يكون المقصود دفع ضرر المتأخر عن المتقدم ، وحينئذٍ يجري الحكم في الموات وفي الأملاك . وثانيهما أن يكون المقصود أنّ مَن أحدث بئراً في الموات يستحق مصالح تلك البئر من الأرض الموات ، وحينئذٍ لا يجري في الأملاك ، وعبارة متأخري أصحابنا صريحة في الثاني «ام ن» . [ قوله : قال مصنّف هذا الكتاب : ليس هذا ... الخ (ص٥٩ ، ذيل ح٩) ] لا يخفى ما في تأويل المصنّف من البعد . قوله: لأنّ ذلك في من استثنى [١] النخلة مع الطريق إليها ... الخ (ص٥٩ ، ذيل ح٩) أقول : ما أفاده قدس سره بعيد جدّاً ، والمستفاد من الحديث أنّ النخلة وحدها كانت مستثناة ، وإنّما قضى النبي صلى الله عليه و آله بالممر بتبعيّة النخلة ما دامت هي حيّة ، ولا منافاة بين قضاء النبي صلى الله عليه و آله وبين أمره صلى الله عليه و آله بقلع النخلة ؛ لأنّ أمره بذلك مبنيّ على الحديث المتواتر «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ، «ام ن» . هذه الحاشية على قوله : «في من استثنى» وفي الأصل : «اشتري» ؛ لكن ما ذكره ظاهراً لا نسخة ! / ٧٨ /
باب ما يقبل من الدعاوي
[ قوله : إنّي أنا أشهد أنّك قد بايعته ... الخ (ص٦٣ ، ح٣) ] فهرست: هذا الحديث صريح في أنّه مع العلم يجوز أن يشهدوا ، ولو لم يشهده.
[١] في المصدر : اشترى .