حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٩٨
فهرست : لابدّ في الفرع من شهادة رجلين على رجل واحد .
[ باب ٣١ ، قوله : إذا عُلم منهما بعد ذلك خير جازت (ص٤١ ، ح٥) ] .
فيه دلالة على قبول شهادة من علم منه الخير . * * * فرع الفرع غير معتبر . * * * خبر الثقة يفيد القطع .
[ باب الاحتياط في إقامة الشهادة ]
[ قوله : فأعرف خطي وخاتمي (ص٤٣ ، ح٣) ] ما يدلّ على عدم الاكتفاء بالشهادة بالختم والخط إلاّ إذا كان معه ثقة .
باب النهي عن إحياء الحقّ بشهادات الزور
قوله : لعلّة التدليس (ص٤٣ ، ح١) يعني : هذا الفعل حرام وإن كان المال المأخوذ منه حلالاً ، وأمّا إذا حصل للشاهدين اليقين بصحّة الدعوى بقرينة كون المدّعي ثقة عندهما بالمعنى المتعارف في كلام الأئمّة عليهم السلاموأصحابه فقد مرّ جوازه في حديث عمر بن يزيد [١] . وليس فيه تدليس ، وفي بعض الأحاديث أنّه إذا وهبت امرأة داراً لولدها ، يجوز للشاهدين أن يشهدا بأنّها باعته الدار وأخذت القيمة إذا لم تكن الشهادة بالهبة صحيحة عند قاضي البلد . ويمكن الجمع بأنّ شهادة الزور حرام ، والتورية ليست بحرام «ام ن» .
[١] مرّ في باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، ح٣ .