حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٨٩
والأئمّة عليهم السلام سبباً لتبرّك ثوب الإحرام ، واستثناهما عن الطيب الحرام على المحرم ، فالمراد من الطهور هنا ما يتبرك به «ام ن» . قوله : ويقلب ظهره لباطنه (ص٢١٨ ، ح٢٣) يفهم من روايات هذا الباب أنّه حرام على المحرم أن يلبس ثوباً ، لبساً بسببه يتمسك على البدن من غير أن يُمسك باليد ، سواء كان مخيطاً أم لا ، وسواء كان سبب المشاركة التخليل أو التزوير أو غيره ، وأنّ غير ذلك حلال ، ولو كان مخيطاً كاللحاف والقباء المقلوب «ام ن» .
باب ما يجوز للمحرم ... الخ
قوله : فيها الإذخر [١] (ص٢٢٥ ، ح٢٩) من المعلوم أنّ المحرم غير ممنوع عن الإذخر / ٧٢ / بل يستحبّ له مضغه عند دخوله الحرم ، وكأنّ سؤاله عن غسول مركب من الطيب وغيره ، من جملة أجزائه الإذخر «ام ن» .
باب المتمتع يخرج من مكّة
قوله : دخل مكّة (ص٢٣٩ ، ح١) يعني : دخل محلاً بشرط أن لم يدخل عليه شهر جديد ، فإن دخل عليه شهر جديد دخل محرماً ؛ لأنّ لكلّ شهر عمرة ، ويعني : دخَلها محرماً بعمرة التمتع لا بحجّ التمتع ؛ فإنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة فقط ، فصارت عمرته السابقة عمرة مفردة «ام ن» .
باب إحرام الحائض
قوله : لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع ... الخ (ص٢٤٢ ، ذيل ح١٤) ليس قصده القدح في صحّة الحديث ؛ فإنّ قدماءنا كانوا يأخذون الأحاديث من الكتب المعتبرة التي وقع إجماع الطائفة على أنّ كلّ ما فيها صدر عن أصحاب العصمة عليهم السلام ؛ بل قصده إظهار أنّ أحد الحديثين أقوى صحّةً من الآخر ، فتعيّن العمل به ؛ لوقوع الأمر بذلك في الحديث
[١] في المصدر : «أن تشمّ الإذخر» .