حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٨٠
الزكاة (ج٢ ، ص١٨ ، ح٣٣) أقول : ينبغي حمل القوت على ما يسدّ به الرمق ، يدلّ على ذلك قوله عليه السلام : «وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس» ، وأيضاً قوله عليه السلام : يوسّع بها على عياله «ام ن» . قوله : من أرادها من بني هاشم (ج٢ ، ص١٩ ، ح٤٠) أقول : هذا إشارة إلى ما وقع التصريح به في مواضع من كلامهم عليهم السلام من أنّ الهاشمي إذا لم يكفه الخمس فهو أولى بالزكاة من غيره «ام ن» . قوله : وصدقة غير بني هاشم لا تحلّ ... الخ (ص٢٠ ، ذيل ح٤٣) في العبارة نوع حزازة ، والعبارة اللائقة : الصدقة لا تحلّ لبني هاشم ... الخ ، ونوع قصورة في المعنى أيضاً ؛ فإنّه وقع في مواضع من كلامهم عليهم السلامالتصريحات بأنّ بني هاشم أولى بالزكاة من غيرهم إذا لم يكفهم الخمس أو لم يوجد «ام ن» .
[ باب نوادر الزكاة ]
قوله : إنّ الإمام لا يبيت ليلة ... الخ (ص٢١ ، ح٣) أقول : يعني يجب الزكاة في الغلاّت عند بدوّ صلاحها ، ولا تخرج عادة إلاّ بعد مضيّ مدّة ، فلو وجبت الزكاة على الإمام لزم اشتغال ذمّته بإخراجها مدّة طويلة ، وقس على الغلاّت غيرها من الأنعام ؛ فإنّ مرعاها قد يكون بعيداً عن بلد صاحبها «ام ن» .
باب الخراج والجزية
[ قوله : فوزر ذلك عليهم (ص٢٨ ، ح٦) ] يفهم من كثير من الأحاديث أنّ الكفّار ليسوا / ٦٧ / مكلّفين بالفروع ، فيمكن حمل الوزر هنا على العار في الواقع .
باب ثواب إنظار المعسر
[ الحاشية ] بعد قوله : « وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » [١] ، إنّه معسر فتصدّقوا عليه
[١] سورة البقرة ، الآية ٢٨٠ .[٢] كذا في النسخة من دون تعليق عليه .