حاشية من لا يحضره الفقيه

حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٧٤

باب وجوب الجمعة

[ الحاشية ] على قوله : أمّهم بعضهم وخطبهم (ص٢٦٧ ، ح٢) صريح في بطلان ما ذهب إليه المتأخرون من شروط صلاة الجمعة . [ الحاشية ] على قوله : من أراد [ أن ] يقرأ في صلاتـ [ ـه ] بسورة فقرأ بغيرها [١] (ص٢٦٨ ، ذيل ح٧) من الأحاديث الصريحة في بطلان ما اشتهر بين المتأخرين من وجوب نيّة سورة معيّنة بالبسملة . قوله : في السفر زوال الشمس (ص٢٦٩ ، ح١١) العلّة فيه سقوط النافلة «ام ن» . قوله : فهو حظّه من ذلك اليوم (ص٢٧٣ ، ح٣١) يعني : يحبط ثواب أعماله في ذلك اليوم «ام ن» . ذمّ يوم الأحد ، ومدح يوم ا لسبت والخميس [٢] . قوله : فاتقوا أخذ الأحد (ص٢٧٤ ، ح٣٧) يعني : ابتداء الاُمور فيه «ام ن» . آخر الباب [ قوله عليه السلام : أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان (ص٢٧٨ ، ح٤٧) ] وفي [ الكا ] في في باب صلاة العيدين والخطبة فيهما في حديث طويل : والخطبة بعد الصلاة ، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان [٣] . وفي [ التهذ ] يب : عنه (الحسين بن سعيد) [٤] ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما في صلاة العيدين قال : / ٦٣ / الصلاة قبل الخطبتين ، [ والتكبير ]بعد القراءة سبع في الاُولى وخمس في الأخيرة ، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لمّا أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة [٥] انتهى .


[١] في المصدر : «فقرأ غيرها» .[٢] ورد في الحديث ٣٧ و٣٨ .[٣] الكافي ، ج٣ ، ص٤٦٠ (ح٣) ؛ وعنه في تهذيب الأحكام ، ج٣ ، ص١٢٩ (ح١٠) .[٤] من هامش النسخة .[٥] تهذيب الأحكام ، ج٣ ، ص٢٨٧ (ح١٦) .