حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٧٣
قوله : بقطع سيل (ص٢٥٤ ح٥٦) وفي بعض النسخ : «ببطن مسيل» ، والظاهر «قطع سيل» . واللّه أعلم . قوله : والأخيرتين فريضة (ص٢٦٠ ح٩٢) لأنّ النافلة مكروهة بعد صلاة العصر «ام ن» . [ قوله : لا تسمعن الإمام دعاك خلفه (ص٢٦٠ ، ح٩٧) ] المراد من الدعاء هنا التكبيرات ، وذكر الركوع والسجود والقنوت . قوله : والحديث المفسّر [١] يحمل على المجمل (ص٢٦٣ ، ذيل ح١١٠) أقول : المتعارف المفصّل يحكم على المجمل ، وقصده أنّ مشايخنا لا يفتون بمقتضى آرائهم ، وإنّما فتاويهم مبنيّة على أحاديث الأئمّة عليهم السلام ، وكأنّ العلّة في التفصيل أنّ المأموم يعتمد على الإمام في مجرّد القراءة ، فإذا سمعوا قراءة اليهودي لا يجب عليهم إعادة الصلاة ، بخلاف ما إذا لم يسمعوا ؛ لاحتمال أنّ اليهودي ترك القراءة عمداً ، واللّه أعلم «ام ن» . قوله : لأنّ الإمام ضامن لصلاة [ من صلّى ] من خلفه (ص٢٦٤ ، ح١٤) يعني ضامن لترك القراءة عمداً ، ولترك جميع الأذكار سهواً بعد تكبير الافتتاح «ام ن» . قوله : ولا يبدو لهم إمام (ص٢٦٦ ، ح٢٥) يعني : يصلّون فرادى لا جماعة ؛ لما مضى من قوله : «لا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة» «ام ن» . قوله : يقضي تلك الركعة ولا يعتدّ بوهم الإمام (ص٢٦٦ ، ح١٢٦) يعني : المسبوق يعيد تلك الركعة بنيّة الانفراد لبطلانها ، وأمّا صلاة الإمام والمأمومين الذين كانوا معه فتكون صحيحة إذا جلسوا بعد الركعة الرابعة بقدر التشهّد ، وكأنّ هذا هو العلّة في استحباب جلسة الاستراحة «ام ن» .
[١] كمال الدين ، ص٤٨٤ (ب٤٥ ح٤) ؛ الغيبة للطوسي ، ص٢٩١ (ح٢٤٧) ؛ إعلام الورى ، ج٢ ، ص٢٧١ ؛ بحار الأنوار ، ج٥٣ ، ص١٨١ عن الاحتجاج .[٢] الظاهر أنّ المراد به صاحب المعالم .[٣] في النسخة : فينوظ ، وفي هامشها : كذا بدل فينوط .[٤] في المصدر : «المفصل» .