حاشية من لا يحضره الفقيه

حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٧٠

وعشرون ، وأنّ المراد تكبيرات الصلاة الرباعيّة ، أو نقول : المراد إن كبّرت في أوّل ثلاث من صلاتك بعدد تكبيرات الاستفتاح ، أعني : صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة المغرب ، بأن تكون في أوّل كلّ واحدة من الثلاث سبع تكبيرات «ام ن» . [ الحاشية ] على قوله : ولو بلغ الصين (ص٢٢٩ ، ح٢٩) صريح في أنّ الإعادة تجزي عن صلاة الاحتياط «ام ن» . قوله : يصلّي ركعة [١] من قيام ثمّ يسلّم ... الخ (ص٢٣٠ ، ح٣٨) أقول : هكذا في ما رأيناه من نسخ الكتاب ، وهي كانت كثيرة ، ويوافقه ما في / ٦٠ / اللمعة وشرحها حيث قال : قيل : يصلّي ركعة قائماً ، وركعتين جالساً ، ذكره الصدوق (ابن بابويه) [ وأبوه ]وابن الجنيد ، وهو قريب من حيث الاعتبار ؛ لأنّهما ينضمّان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزى بإحداهما حيث تكون ثلاثاً ، إلاّ أنّ الأخبار تدفعه [٢] ، انتهى كلامه . وأقول : قوله : «قريب من حيث الاعتبار إلاّ أنّ الأخبار تدفعه» منظورٌ فيه «ام ن» . قوله : ليس على الإمام إذا حفظ من خلفه ... الخ (ص٢٣١ ، ح٤٥) أقول : الصور المذكورة هنا ثلاث : حفظ مَن خلف الإمام من غير اختلاف بينهم ، وحفظ الإمام مع شكّهم أو اختلافهم ، وشكّ الإمام مع اختلاف من خلفه ، فذكر عليه السلامحكم الصور الثلاث ، ومن المعلوم أنّ في بعض المواضع المذكورة يجب إعادة الصلاة ، كما إذا شكّ الإمام في عدد الثنائيّة واختلف من خلفه ، وفي بعضها يجب صلاة الاحتياط ، كما إذا شكّ الإمام بين الثلاث والأربع واختلف من خلفه ، فمراده عليه السلامأنّه عليه وعليهم تحصيل الجزم ببراءة الذمّة ؛ إمّا بصلاة الاحتياط ، أو بإعادة الصلاة .

باب التسليم

قوله : وأشر بإصبعك (ص٢٤٠ ، ح١) أقول : كأنّ العلّة فيه أنّه يجب إفهامه وردّ السلام من غير رفع الصوت في الصلاة .


[١] في المصدر : «ركعتين» .[٢] شرح اللمعة ، ج١ ، ص٣٣٠ .