حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٦٤
البيت عليهم السلام «ام ن» . قوله : فقال : معناه معنى قول إبراهيم عليه السلام ... الخ (ص١٢٧ ح٤) مراده عليه السلام أنّ معنى الرجوع إليه تعالى الرجوع إلى موضع جعله اللّه تعالى مظهراً لفيضه ، كالعرش والبيت المعمور والكعبة زادها اللّه شرفاً «ام ن» . [ قوله : ] والشفع ركعتان (ص١٢٨ ، ذيل ح٥) ليس في أكثر النسخ . [ قوله : ] والوتر ركعة (ص١٢٨ ، ذيل ح٥) فكأنّه زعم أنّ الوتيرة هي الوتر ، والحقّ أنّ الوتيرة صلاة مستقلّة ليست بنافلة العشاء ، ولذلك لا تسقط في السفر ، بل هي بدل عن الوتر احتياطاً ، كما وقع التصريح بذلك كلّه في الحديث المنقول في كتاب العلل [١] «ام ن» . قوله : فإنّها الفطرة (ص١٣١ ح١٤) إشارة إلى [ أنّ ] الإقرار بلا إله إلاّ اللّه كان يوم الميثاق «ام ن» . قوله : فإنّها الملّة (ص١٣١ ، ح١٤) أي كانت في دين الأنبياء عليهم السلام كلّهم «ام ن» . قوله : وقع الكفر (ص١٣٢ ، ح١٧) الكفر في كتاب اللّه تعالى جاء لخمسة معانٍ : أحدها تكذيب صاحب الشريعة في أمر من الاُمور ، فإذا حملنا الكفر هنا على هذا المعنى ، ينبغي أن نقول : المراد من ترك الصلاة لا لشغل ولا لخوف يرد ولا نحو ذلك «ام ن» . قوله : فريضة (ص١٣٣ ، ح٢٢) للفريضة والسنّة معانٍ كثيرة ، والمراد هنا ما ثبت جوازه بكتاب اللّه وما ثبت جوازه بالحديث الشريف «ام ن» .
باب معرفة زوال الشمس
أوّل أوقات الربيع من الوقت الذي تنزل فيه الشمس أوّل جزء من الحمل إلى الوقت الذي تصير فيه إلى آخر جزء من الجوزاء ، وهي ثلاثة بروج ، تقطع في ثلاثة أشهر ، الشهر الأوّل أوّله اليوم / ٥٦ / السابع عشر من آذار وآخره اليوم السادس عشر
[١] علل الشرائع ، ص٣٣٠ (باب ٢٦ ـ العلة التي من أجلها تصلّى الركعتان بعد العشاء) .