حاشية من لا يحضره الفقيه

حاشية من لا يحضره الفقيه - الأسترآبادي، المولي محمد امين - الصفحة ٤٥٨

قوله : والفرق لمن طوّل شعر رأسه ... الخ (ص٣٣ ، ح١٠) أقول : يمكن أن تكون العلّة في ذلك أنّه إذا صبّ الماء على وسط الرأس حينئذٍ في غسل الحيض أو الجنابة أو غير ذلك يصل إلى اُصول الشَّعر ، و أنّ الشعر إذا اجتمع في وسط الرأس يتسبّب لتفرّق الماء وعدم وصوله إلى اُصول الشعر «ام ن» .

باب الأغسال

قوله : غسل الجنابة والحيض واحد (ص٤٤ ، ح٢) [ الـ ] معنى حكمهما [١] واحد ، أي كما أنّ غسل الجنابة مغنٍ عن الوضوء ، كذلك غسل الحيض ، أو أنّه إذا إجتمعا في مرأةٍ كفاها [٢] غسل واحد بنيّة الجنابة أو بنيّة الحيض أو بنيّة رفع الحدث الأكبر ، يعني هي لا تحتاج إلى غسلين «ام ن» . قوله : وقال بعض مشايخنا ... الخ (ص٤٥ ، ذيل ح٣) هذا مبنيّ على ما نطقت به الروايات [٣] من أنّه يبغض / ٥٢ / أهل البيت عليهم السلامويحبّ بني اُميّة «ام ن» . قوله : والغسل كلّه سنّة (ص٤٩ ، ذيل ح٦) أي ثبت بالحديث بخلاف غسل الجنابة ؛ فإنّه ثبت بنصّ الكتاب «ام ن» . قوله : فليبدأ بالوضوء ... الخ (ص٤٩ ، ذيل ح٦) أقول : قد وقع التصريح في كثير من الأحاديث [٤] بأنّ الأغسال المستحبّة والواجبة كلّها مغنية عن الوضوء ، ووقع التصريح في بعضها [٥] بأنّ الوضوء بعد الغسل بدعة ، ومن المعلوم أنّ القول بوجوب الوضوء أو باستحبابه قبل الأغسال ـ ما خلا غسل الجنابة ـ غير منافٍ لما وقع به التصريح ، ولا مانع


[١] في النسخة : حكمها .[٢] في النسخة : كفاه .[٣] اُنظر روضة الكافي ، ج٨ ، ص٢٣٢ (ح٣٠٥) ؛ وبحار الأنوار ، ج٦١ ، ص٥٣ (ح٤١) ؛ وسائل الشيعة ، ج٣ ، ص٣٣٢ (كتاب الطهارة ، ب١٩ ، ح١ و٢) .[٤] وسائل الشيعة ، ج٢ ، ص٢٤٤ (كتاب الطهارة ، ب٢٣ ، ح١ ـ ٤) .[٥] وسائل الشيعة ، ج٢ ، ص٢٤٥ (ح٥ ـ ٦ و٩ ـ ١٠) .