حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٠٦
ب ـ الإِفاضَةُ مِنَ المَشعَرِ الحَرامِ [١]
٨٩٤١.الإمام الصادق عليه السلام : إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لَمّا أفاضَ مِن مُزدَلِفَةَ جَعَلَ يَسيرُ العَنَقَ [٢] ، وهُوَ يَقولُ : أيُّهَا النّاسُ ، السَّكينَةَ السَّكينَةَ ، حَتّى وَقَفَ عَلى بَطنِ مُحَسِّرٍ . [٣]
٨٩٤٢.مسند ابن حنبل عن الفَضل بن عَبّاس : شَهِدتُ الإِفاضَتَينِ مَعَ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ، فَأَفاضَ وعَلَيهِ السَّكينَةُ وهُوَ كافٌّ بَعيرَهُ . [٤]
٨٩٤٣.تهذيب الأحكام عن مُعاوِيَة بن عَمّارٍ عَن الإمام ثُمَّ أفِض حينَ يُشرِقُ لَكَ ثَبيرٌ ، وتَرَى الإِبِلُ مَواضِعَ أخفافِها . قالَ أبو عَبدِاللّه ِ عليه السلام : كانَ أهلُ الجاهِلِيَّةِ يَقولونَ : أشرِق ثَبيرُ ـ يَعنونَ الشَّمسَ ـ كَيما نُغيرَ . وإنَّما أفاضَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله خِلافَ أهلِ الجاهِلِيَّةِ ، كانوا يُفيضونَ بِإيجافِ الخَيلِ وإيضاعِ الإِبِلِ ، فَأَفاضَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله خِلافَ ذلِكَ بِالسَّكينَةِ والوَقارِ والدَّعَةِ ، فَأَفِض بِذِكرِ اللّه ِ والاِستِغفارِ ، وحَرِّك بِهِ لِسانَكَ ، فَإِذا مَرَرتَ بِوادي مُحَسِّرٍ ـ وهُوَ وادٍ عَظيمٌ بَينَ جَمعٍ ومِنى ، وهُوَ إلى مِنى أقرَبُ ـ فَاسعَ فيهِ حَتّى تُجاوِزَهُ ، فَإِنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله حَرَّكَ ناقَتَهُ ، وهُوَ يَقولُ : اللّهُمَّ سَلِّم عَهدي، واقبَل تَوبَتي، وأجِب دَعوَتي، واخلُفني فيمَن تَرَكتُ بَعدي . [٥]
[١] يُفيض الحجّاج من المشعر الحرام قبيل طلوع الشمس ، ليؤدّوا واجبات مِنى ، وهي : رمي الجمرة ، والهَدْي ، والتقصير أو الحَلْق ( راجع: تحرير الوسيلة : ج ١ ص ٤٤١ واجبات منى) .[٢] العَنَق : ضربٌ من سير الدابّة والإبل ، وهو سيرٌ مُسْبَطِرّ (لسان العرب: ج ١٠ ص ٢٧٤).[٣] دعائم الإسلام : ج ١ ص ٣٢٢ .[٤] مسند ابن حنبل : ج ١ ص ٤٥٢ ح ١٨٠٢ .[٥] تهذيب الأحكام : ج ٥ ص ١٩٢ ح ٦٣٧ وراجع سنن أبي داوود : ج ٢ ص ١٩٠ ح ١٩٢٠ .